||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179464
عدد الزيارات اليوم : 3617
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 تعاريف

المادة 3 الرسوم

المادة 4 الرخصة

المادة 5 صدور الرخص

المادة 6 وقف الرخصة او إلغاؤها

المادة 7 المعمل

المادة 8 البيان

المادة 9 الموازين والمقاييس

المادة 10 حفظ الدفاتر

المادة 11 المواد الأولية

المادة 12 الإعفاء من الرسوم

المادة 13 رسم المكوس

المادة 14 مزج الكحول

المادة 15 الرخص المجانية

المادة 16 الضبط والمصادرة

المادة 17 صلاحية الموظف في الدخول إلى المحل المرخص

المادة 18 رخصة البيع

المادة 19 طلبات الرخص

المادة 20 صلاحية تحديد أوقات بيع المسكرات

المادة 21 التمديد

المادة 22 إقفال المحل

المادة 23 المخالفات والعقوبات

المادة 24 عدم التطبيق

المادة 25 عقوبة

المادة 26 صلاحية التعديل وإصدار تشريعات ثانوية

المادة 27 إلغاءات

المادة 28 التنفيذ


إن مجلس الوصاية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون المسكرات لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
تعني لفظة (كحول) الكحول الخالصة التي يكون ثقلها النوعي (7946و0) إذا كانت درجة الحرارة (6 و15) بميزان سنتغراد ويحقق عيار الكحول بواسطة ميزان الكحول المعين ويفصل في كل خلاف يقع بهذا الشأن بتحليل يقوم به محلل الحكومة الكيماوي، وتشمل لفظة (الكحول) المذكورة الكحول الممزوجة.
وتعني لفظة (مسكرات) الكحول والعرق والكونياك والنبيذ والجعة (البيرة) والسيدر (شراب التفاح المخمر) والبرى (شراب الكمثرى المخمر) وكل مشروب آخر مخمراً وكحولي يتبين انه يحتوي عند تحليل عينة منه في أي وقت على أكثر من اثنين في المئة من الكحول.
وتعني عبارة (المشروبات الروحية) جميع المشروبات الروحية على اختلاف أنواعها وتشمل العرق والكونياك وجميع المشروبات الممزوجة بالكحول ومزيج الكحول ومستحضراته ومركباته وتشمل أيضاً النبيذ الذي لدى تحليل عينة منه يظهر بأنه يحتوي على أكثر من 25% من الكحول ولكنها لا تشمل الكحول النقية أو الكحول الممزوجة.
وتعني عبارة (الكحول الصناعية الممزوجة ) الكحول الممزوجة التي يراد استعمالها في فن أو صناعة، وتفيد لفظة (المزج) مزج الكحول بمادة أو مواد حسبما يعين بحيث يصبح هذا المزيج غير صالح للشرب.
وتعني لفظة العرق المشروبات المصنوعة من الأثمار واليانسون بالتقطير.
وتعني لفظة (كونياك) المشروبات التي تقطر من عصير العنب المخمر وتشمل (البراندي).
وتعني لفظة (النبيذ) المشروب المخمر المصنوع من عصير العنب.
وتعني لفظة الجعة (البيرة) المشروب المخمر المصنوع من الحبوب أو السكر وتشمل المشروب المعروف بـ (ايل) و(بورتر) وأي نوع آخر من الجعة.
وتعني لفظة (سيدر) المشروب المخمر المصنوع من التفاح.
وتعني لفظة (بري) المشروب المخمر المصنوع من الكمثري.
وتعني لفظة (درجة) درجة سنتغراد التي تبين بميزان الكحول (علي لوساك).
وتعني لفظة ( المحل أو المصنع أو المعمل) أي بناء أو مكان يستعمل لصنع المسكرات أو خزنها أو بيعها أو عرضها للبيع.
وتعني عبارة (جهاز التقطير) أو (الكركه) أي جهاز أو آله أو عدة يمكن استعمالها لتقطير الكحول والمشروبات أو صنعها وتشمل أي قسم من جهاز التقطير.
وتعني لفظة (البيان) البيان أو الكشف أو الاستدعاء أو أي نموذج معين يقدمه صاحب المعمل أو التاجر أو البائع بالمفرق ويبين فيه عزمه على تعاطي الحرفة التي قدم البيان بشأنها والمحل والأوعية والعدد التي ينوي استعمالها فيما يتعلق بحرفته.
وتعني لفظة (رخصة) الرخصة التي تصدرها سلطة المكوس بمقتضى هذا القانون.
وتعني لفظة (الوزير) وزير التجارة - الجمارك.
وتشمل عبارة (سلطة المكوس) أو (السلطة) وزير التجارة - الجمارك أو أي موظف يعمل بسلطته.
وتعني لفظة (الموظف) كل من يعمل بأوامر سلطة المكوس.
وتعني عبارة ( صاحب المعمل) صانع المسكرات.
وتعني عبارة (البائع بالمفرق) كل من رخص له ببيع المشروبات الروحية لاستهلاكها داخل المحل أو خارجه.
وتعني لفظة (التاجر) كل من رخص له بأن يبيع في المرة الواحدة للشخص الواحد كمية من أي نوع من المسكرات تزيد على تسعة لترات أو على اثنتي عشرة زجاجة من الحجم المعروف بـ (اللتر).
وتعني عبارة (يتاجر في ) يستورد أو يخزن أو يبيع أو يحفظ للبيع).
وتشمل عبارة (قائد المنطقة) قائد الشرطة في عمان وقائد المقاطعة.
وتشمل عبارة (الحاكم الإداري ) محافظ العاصمة والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية.

المادة 3 
الرسوم


تفرض وتستوفى الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون بدلاً من رسوم المكوس والرسوم الأخرى المفروضة حتى الآن على صنع وبيع المسكرات.

المادة 4 
الرخصة


1- لا يجوز لأي شخص أن يملك أو يقتني جهازاً للتقطير أو أن يستعمله أو يتعاطى صنع المسكرات ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك بمقتضى هذا القانون وفق الأنموذج المعين وقدم ضماناً بالصورة المعينة لقيامه بتعهداته خير قيام.
2- كل من يصنع مسكراً دون رخصة أو يقتني أي جهاز تقطير أو يحفظه أو يستعمله أو يقتني أية أوعية أو عدداً وجهازات يمكن استعمالها في صنع المشروبات المخمرة في ظروف تدل على أنها حفظت أو استعملت لصنع المسكرات خلافاً للقانون يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار وعلاوة على ذلك يعرض لدفع خمسة أمثال رسم المكوس عن أي مسكر يثبت أنه صنع خلافاً للقانون.
3- لا يجوز إخراج الكحول من المصنع إلا بإذن خاص من سلطة المكوس.
4- يجوز نقل الكحول من مصنع لآخر بموافقة سلطة المكوس.
5- لا يجوز إخراج المشروبات الروحية من المصنع أو من مستودعات الجمارك إلا بإذن خاص من سلطة المكوس على أن يكون ذلك بقوارير لا تقل سعتها عن 15 سنتلتراً ولا تزيد على مئة سنتلتر بعد أن تطوق بالبندرول المخصص لذلك وفق أحكام قانون البندرول.

المادة 5 
صدور الرخص


1- تصدر رخصة صنع المسكرات من قبل سلطة المكوس بالطريقة المعينة ويجوز لها بموافقة رئيس الوزراء أن ترفض في أية حالة كانت إصدار رخصة ما.
2- لا تصدر رخصة صنع المسكرات إلى من يحمل رخصة بائع بالمفرق للمحل الذي رخص له فيه ببيع المسكرات بالمفرق.
3- رخصة صنع الكحول لا تجيز لصاحبها صنع المشروبات الروحية.
4- رخصة صنع المسكرات تخول صاحبها أن يبيع في محله المرخص مسكرات من صنعه لاستهلاكها خارج المحل على أن لا تقل عن 12 قارورة من أي نوع واحد في وقت واحد.
5- تكون الرخصة شخصية لحاملها ويعمل بها فقط للمحل المذكور فيها ولا يجوز تحويلها إلى آخر إلا بموافقة السلطة.
6- تنتهي مدة كل رخصة في اليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار الذي يلي التاريخ الذي صدرت فيه ويجوز تجديدها بموافقة الوزير.

المادة 6 
وقف الرخصة او إلغاؤها


إذا خالف صاحب المعمل أي حكم من أحكام هذا القانون فيجوز للوزير أن يوقف العمل برخصته أو أن يلغيها ولا ترد إليه رسوم الرخصة بسبب توقف العمل بها أو إلغائها.

المادة 7 
المعمل


1- يقتضي أن يشاد المحل المعد لصنع المسكرات بالصورة التي يرضى بها الوزير وعلى صاحب المعمل أن يعد فيه محلاً مناسباً إلى الموظف أو الموظفين ويجوز للوزير في كل وقت أن يسحب موافقته على أي محل إذا وجده في حالة غير ملائمة.
2- لا يجوز لأحد خلاف صاحب المعمل ومستخدميه والموظف أن يدخل إلى أي محل لصنع المسكرات إلا بإذن الموظف.

المادة 8 
البيان


1- على كل صاحب معمل أن يقدم بياناً بالمحل والأوعية والعدد التي ينوي استعمالها في عمله حسب الصورة المعينة وأن يسمها بالعلامات ويقدم الرزات والحلقات والأربطة التي يطلب منه تقديمها.
لا يجوز إجراء أي تغيير في أي محل أو أوعية أو عدد إلا بموافقة سلطة المكوس.
إذا لم يصرح الصانع عن أي محل أو أوعية أو عدد يستعملها لأية غاية تتعلق بعمله على الصورة المعينة أو إذا قام بأي تغيير فيها لم توافق عليه سلطة المكوس أو إذا لم يكن على الأوعية أو العدد علامات على الصورة المعينة أو إذا اكتشفت أية أختام جمركية قد عبث بها يعاقب الصانع بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً عن كل جريمة وعلاوة على ذلك يعرض لدفع خمسة أمثال رسوم المكوس عن المسكرات التي يثبت أنها صنعت خلافاً للقانون.

المادة 9 
الموازين والمقاييس


1- على صاحب المعمل أن يعد الموازين والعيارات والمقاييس والمكاييل المعينة ويحفظها وان يقدم للموظف المساعدة اللازمة لاستعمالها.
2- كل صاحب مصنع استعمل عياراً أو مقياساً أو مكيالاً ناقصاً أو غير صحيح أو سمح باستعماله أو وجد في محله أية حيلة أو وسيلة يمكن بواسطتها أن يمنع الموظف أو يعيقه عن معرفة كمية المسكرات الحقيقية بالضبط أو مقدار ما يحتويه أي وعاء أو عدة، يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار ويعرض فضلاً عن ذلك لدفع ضعف رسم المكوس عن الكمية الناقصة بسبب استعماله العيارات والمقاييس والمكاييل الناقصة والمغشوشة أو لالتجائه إلى تلك الحيلة أو الوسيلة.

المادة 10 
حفظ الدفاتر


1- على صاحب المعمل أن يحفظ في محله دفتر موجودات ودفتر تسليم وسجلات وفق النماذج المعينة يقيد فيها كمية المواد المستعملة وجميع المسكرات المصنوعة والمسروقة وأية تفاصيل أخرى قد تعين وتكون هذه الدفاتر مباحة لإطلاع الموظف عليها في أي وقت شاء وله أن يقيد فيها ما يشاء من الملاحظات وأن يأخذ عنها أية خلاصات .
2- يؤخذ رصيد الموجودات في الوقت الذي يعينه الوزير فإذا ظهر فيها زيادة أو نقصان عن المقدار المعين يدفع صاحب المعمل ضعف الرسم عن تلك الزيادة أو ذلك النقصان.
3- إذا لم يمسك صاحب المعمل الدفاتر المعينة أو تخلف عن إبرازها عند طلب الموظف إليه أن يبرزها، أو لم يدون فيه الأمور المعينة أو دون فيها قيوداً مزورة يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار.

المادة 11 
المواد الأولية


1- يجوز للوزير أن يعين المواد التي يجب أن تستعمل في صنع المسكرات وأن يمنع استعمال أية مواد قد تضر بصحة المستهلك وبمصلحة الإيرادات ويجوز لصاحب المعمل (مع مراعاة ما ذكر) أن يصنع المسكرات في أحواض أو دنان ويمزجها ويصفيها أو يقوم بأية عمليات أخرى بالطريقة المعينة بموافقة سلطة المكوس.
2- لا يدخل إلى محل صنع المسكرات أية أثمار أو حبوب أو مواد أخرى تستعمل في صنع المسكرات دون إذن الموظف الذي عليه أن يسجلها في الدفاتر على الصورة المعينة.

المادة 12 
الإعفاء من الرسوم


1- إذا تلفت أثناء التخمير أو بعده مسكرات (فرضت عليها أو استوفيت عنها رسوم المكوس) بسبب حريق فجائي أو لسبب لم يكن في الإمكان تجنبه أو أصبحت أثناء وجودها في المعمل غير صالحة للاستعمال فيجوز للسلطة أن تعفيها من الرسوم المفروضة أو المستوفاة جميعها أو أي جزء منها.
2- يجوز للوزير أن يعفي ما لا يزيد على 90% من رسوم المكوس عن المسكرات التي يجري تصديرها إذا اقتنع أنها قد وصلت إلى الجهة المصدرة إليها خلال ستة اشهر من تاريخ تصديرها وعلى المصدر أو وكيله قبل أن تنقل المسكرات من محل الصنع أن يقدم الضمان الذي يطلبه الوزير وأن يجري التصدير بموجب الشروط التي يعينها وإذا عجز عن تنفيذ الشروط وإبراز الشهادات المطلوبة فإنه يدفع رسوم المكوس عن المسكرات التي أخرجت بهذه الصورة.

المادة 13 
رسم المكوس


1- يقدر رسم المكوس عن المسكرات صنعها وفق ما هو مبين في هذا القانون مع مراعاة التعديلات التي قد تكون فيما بعد ضرورية عند إتمام صنعها ويستحق أداء هذه الرسوم في التاريخ الذي تنقل فيه المسكرات من محل صاحب المعمل لاستهلاكها في الأسواق المحلية.
2- تستوفى رسوم المكوس عن الكحول النقية المنقولة من مصنع كحول إلى مشروبات روحية قبل نقلها بحسب الفئة المقررة.
3- لا يسمح بنقل الكحول أو إخراجها من معمل مشروبات روحية قبل دفع الرسوم عنها.
تستوفى رسوم المكوس عن المشروبات الروحية المصنوعة من كحول نقية منقولة من معمل إلى آخر بنفس الفئة المطبقة على المشروبات الروحية المصنوعة من المواد الأولية المخمرة أو المقطرة في ذلك المصنع.

المادة 14 
مزج الكحول


1- لا يجوز مزج الكحول إلا بموافقة السلطة حسب الطريقة المعينة.
2- يجب أن يكون المحل المعد لمزج الكحول جزءاً من المحل المرخص به بمقتضى قانون المسكرات.
3- لا يجوز لأحد أن يستعمل كحولاً ممزوجة أو خلاصة منها في صنع أو تركيب أو استحضار أية مادة يمكن استعمالها كلها أو بعضها كمشروب أو علاج داخلي أو أن يبيع أو يحرز مادة كهذه استعملت في صنعها كحولاً ممزوجة أو خلاصات من هذه الكحول.
4-كل من صفى الكحول الممزوجة أو حاول تصفيتها أو استخلص السبيرتو أو المادة الكحولية منها بعد استعمالها أو حاول استخلاصها بالتقطير أو بأية طريقة أخرى غير مراع في ذلك أحكام هذا القانون أو بلا موافقة السلطة يعاقب بغرامة لا تزيد على مئتي دينار أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
لا يجوز مزج أية كحول إذا حولت أقل من 90% حجماً من الكحول الصافية من عيار 6 و15 بميزان سنتغراد.

المادة 15 
الرخص المجانية


1- يجوز لسلطة المكوس أن تصدر رخصاً خاصة دون رسم:
لأية مؤسسة دينية تجيز لها بموجبها أن تصنع سنوياً ولاستهلاك أعضائها فقط كمية من النبيذ لا تزيد على 250 لتراً لكل منهم في السنة.
لأي شخص تجيز له استعمال جهاز تقطير لأجل أبحاث علمية أو لأية غاية أخرى وافق عليها الوزير.
2- كل شخص أو مدير مؤسسة يحمل رخصة مجانية بمقتضى البندين أ و ب من الفقرة السابقة صنع نبيذاً يزيد على الكمية المصرح له بصنعها أو تصرف بالنبيذ أو استعمل جهاز التقطير لغاية تختلف عن الغاية التي صدرت الرخصة من أجلها يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة دينار ويعرض علاوة على ذلك لدفع ضعف رسم المكوس عن كمية المسكرات التي صنعها أو تصرف فيها بوجه غير مشروع، وكل من وجدت لديه هذه المسكرات يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.

المادة 16 
الضبط والمصادرة


1- إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون يصادر ما في حيازته من المسكرات والأوعية والعدد والمواد التي استعملت في صنع المسكرات.
2- يجوز لي موظف مكوس أو موظف شرطة أن يضبط جميع الأدوات التي يجوز مصادرتها بمقتضى هذا القانون وأن يضعها في أقرب مركز جمركي لحفظها فيه ويجوز بيع أو إتلاف ما يصادر من هذه المواد بالصورة المعينة.
3- إن الحكم الصادر من المحكمة بتحصيل أي جزء من الغرامة على ارتكاب أي جرم يعتبر بمثابة مصادرة للمواد التي ارتكب الجرم بشأنها.
يجوز لأي موظف أن يدخل إلى أي محل مرخص أو إلى أي قسم منه في جميع الأوقات ليحول دون وقوع أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو ليتحرى عن أية مخالفة وقعت فيه ويجوز له أن يأخذ أي مقياس أو عيار أو عينة من المسكرات أو دفتر حساب المسكرات أو المواد المعدة لصنعه مما يجده في ذلك المحل ويشترط في ذلك أنه إذا كان قد ورد في البيان المتعلق بمحل صاحب المعمل ذكر صريح باستعمال أي قسم منه لصنع النبيذ أو معالجته لمقاصد دينية فلا يجوز أن يؤخذ مقياس أو عيار أو عينة المسكرات أو أية مواد أخرى إلا من قبل موظف مفوض خطياً من قبل الوزير وكل من رفض أو تخلف بالذات أو بواسطة أحد مستخدميه أو العاملين تحت إمرته أو بموافقته أن يأذن للموظف بالدخول إلى المحل لتأدية واجباته يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة دينار.
2- يجوز لأي موظف مكوس أو موظف شرطة في أي وقت ودون مذكرة تحر وتفتيش أن يدخل أي محل أو مكان ويفتشه إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن مسكرات أو جهاز تقطير أو أوعية أو عدداً أو مواد تستعمل لصنع المسكرات موجودة أو محفوظة فيه بوجه غير مشروع ويجوز له أن يقتحم ذلك المحل أو المكان أو أن يدخله بالقوة ويضبط أي جهاز تقطير أو وعاء أو مسكر أو عدة يجدها فيه ويشترط في ذلك أنه لا يجوز له الدخول إلى بيت سكن وضبط ما فيه إلا بعد الحصول على مذكرة تحر وتفتيش بذلك.
3- يصادر جهاز التقطير والأوعية والمسكرات والعدد والمواد التي تضبط بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة ويعاقب صاحبها أو الشخص الذي وجدت في حيازته بغرامة لا تزيد على مئة دينار ويعاقب أيضاً كل شخص آخر يوجد في العقار أو المكان بغرامة لا تزيد على (25) ديناراً.
4- كل من يعيق موظفاً عن القيام بواجباته أو يعتدي عليه أثناء قيامه بها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مئة دينار.

المادة 17 
صلاحية الموظف في الدخول إلى المحل المرخص


1-يجوز لأي موظف أن يدخل إلى أي محل مرخص أو إلى أي قسم منه في جميع الأوقات ليحول دون وقوع أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو ليتحرى عن أية مخالفة وقعت فيه ويجوز له أن يأخذ مقياس أو عيار أو عينة من المسكرات أو دفتر حساب المسكرات أو المواد المعدة لصنعه مما يجده في ذلك المحل ويشترط في ذلك أنه إذا كان قد ورد في البان المتعلق بمحل صاحب المعمل ذكر صحيح باستعمال أي قسم منه لصنع النبيذ أو معالجته لمقاصد دينية فلا يجوز أن يؤخذ مقياس أو عيار أو عينة من المسكرات أو أية مواد أخرى إلا من قبل موظف مفوض خطيا من قبل الوزيروكل من رفض أو تخلف بالذات أو بواسطة أحد مستخدميه أو العاملين تحت إمرته أو بموافققته يأذن للموظف بالخول إلى المحل لتأدية واجباته يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة دينار.
2- يجوز لأي موظف مكوس أو موظف شرطة في أي وقت وبدون مذكرة تحر وتفتيش أن يدخل أي محل أو مكان ويفتشه إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن مسكرات أو جهاز تطير أو أوعية أو عدداا أو مواد تستعمل لصنع المسكرات موجودة أو محفوظة فيه بوجه غير مشروع ويجوز له أن يقتحم ذلك المحل أو المكان أو أن يدخله بالقوة ويضبط أي جهاز تقطير أو وعاء أو مسكر أو عدة يجدها فيه ويشترط في ذلك أنه لا يجوز له الدخول إلى بيت سكن وضبط ما فيه إلا بعد الحصول على مذكرة تحر وتفتيش بذلك.
3- يصادر جهاز التقطير والأوعية والمسكرات والعدد والمواد التي تضبط بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة ويعاقب صاحبها أو الشخص الذي وجدت في حيازته بغرامة لا تزيد على مئة دينار ويعاقب أيضا كل شخص آخر يوجد في العقار أو المكان بغرامة لا تزيد على (25) دينارا.
4- كل من يعيق موظفا عن القيام بواجباته أو يعتدي عليه أثناء قيامه بها ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مئة دينار.

المادة 18 
رخصة البيع


1- لا يحق لأي شخص أن يبيع أو يحفظ لديه مسكرات للاستهلاك داخل المحل أو خارجه ما لم يحمل بذلك رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وكل من يخالف ذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً .
2- الرخص نوعان:
رخصة تخول بيع المسكرات لاستهلاكها داخل المحل أو خارجه.
رخصة تخول بيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل فقط.
3- لا يحق لأي شخص أن يتاجر في الكحول ما لم يكن حاملاً رخصة صادرة بمقتضى هذا القانون وكل من وجدت في حيازته كمية من الكحول تزيد على لتر يعتبر أنه يتاجر في الكحول.
4- الرخص خصوصية للمرخص له وغير قابلة للتحويل ويعمل بها في المحلات المذكورة فيها فقط وتنتهي كل رخصة في اليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار من كل سنة ويجوز تجديدها بموافقة السلطة بالطريقة المعينة.
5- لا يطبق هذا القانون على بيع الكحول الصافية من قبل الصيادلة المرخصين أو على بيع الكحول الممزوجة في أي دكان (كانتين) يدار مباشرة من قبل القوى العسكرية.
6- يصرح لورثة الشخص المرخص له بتعاطي العمل في المحل المرخص له مدة شهر من تاريخ الوفاة على أن يقدموا خلال هذه المدة طلباً لإعطائهم رخصة بأسمائهم أو باسم مشتري حق العمل ويكون إعطاء حق مثل هذه الرخص منوطاً بسلطة المكوس بالطريقة المعينة.

المادة 19 
طلبات الرخص


1 - تقدم طلبات الحصول على رخص بيع المسكرات أو الكحول إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي ينوي الطالب تعاطي العمل فيها وعلى الحاكم أن يحيل الطلب إلى الوزير مرفقاً برأيه.
2- يجوز للوزير أن يرفض إعطاء الرخصة دون أن يكون مكلفاً ببيان الأسباب الموجبة.
3- لا يجوز إعطاء أية رخصة إلا بعد موافقة قائد المنطقة الخطية.
4- أن بيع المسكرات أو الكحول بالمناداة ممنوع وكل من يبيعها بهذه الصورة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على 15 يوماً.

المادة 20 
صلاحية تحديد أوقات بيع المسكرات


يجوز لوزير الدفاع بموافقة رئيس الوزراء أن يضع قرارات بشأن الساعات التي يجوز بيع المسكرات خلالها على أن:
لا يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل بين الساعة التاسعة مساء والساعة الثامنة صباحاً.
لا يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها داخل المحل بين الساعة الحادية عشرة مساء والثانية عشرة صباحاً بشرط أن لا يشمل هذا بيع المسكرات في الفنادق للأشخاص النازلين فيها.

المادة 21 
التمديد


1- بالرغم عما ورد في المادة السابقة فإنه يجوز للحاكم الإدراي بالاتفاق مع قائد المنطقة أن:
يسمح بتمديد وقت فتح المحلات لبيع المسكرات إلى ما بعد الساعات المعينة في القرارات المبحوث عنها في المادة السابقة على أن يقتصر السماح على المحل واليوم المذكورين في متن التصريح وأن لا يسمح ببيع المسكرات في أية حالة كانت بعد الساعة (12) نصف الليل سواء أكانت لاستهلاكها في المحل أم في خارجه.
يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها في المحل بأي بناء كان أو خيمة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة على أن يكون هذا البيع عرضة للشروط الضرورية.
يدفع الأشخاص المرخص لهم بموجب هذه المادة الرسوم المعينة في الجدول المرفق بهذا القانون إلى سلطة المكوس

المادة 22 
إقفال المحل


1- يجوز للحاكم الإداري أن يصدر أمراً بإقفال أي محل مرخص له ببيع المسكرات في الأحوال التالية:
إذا أدين الشخص المرخص له ببيع المسكرات بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون . أو
إذا كانت هنالك بينة على أن عمل المرخص له يدار بصورة خطرة على الأمن العام، وقد يكون الأمر بإقفال المحل لمدة محدودة أو غير محدودة ويجوز للحاكم الإداري إلغاء هذا الأمر عندما يظهر له زوال الخطر الذي يتوقعه.
3- إن الأمر بإقفال المحل يخول قائد المنطقة أن يدخل إليه وينقل المسكرات الموجودة فيه أو يختمها وأن يتخذ أية إجراءات أخرى إذا اقتضت الحال تأميناً لإنفاذ ما جاء في الأمر المذكور.
إذا بيعت المسكرات في المحل المقفل خلال إنفاذ الأمر بالإقفال يعرض الشخص المسؤول لغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.

المادة 23 
المخالفات والعقوبات


1 - كل حامل رخصة أو تصريح ببيع المسكرات:
يبيع المسكرات في الساعات التي منع البيع فيها.
يبيع أو يسمح ببيع المسكرات لاستهلاكها في غير المحلات المرخص بها.
ج- يسمح باستهلاك المسكرات خلال الساعات الممنوع فيها البيع.
د- يبيع أو يسمح ببيع المسكرات إلى شخص (ثمل).
هـ- يسمح لأي فرد من أفراد الجيش العربي أثناء قيامه بوظيفته أن يبقى في المحل المرخص له ببيع المسكرات إلا إذا كان بقاؤه متعلقاً بوظيفته، أو
يقدم المسكرات لأي فرد من أفراد الجيش العربي أثناء قيامه بوظيفته.
و- يسمح بالمقامرة في المحل المرخص ببيع المسكرات فيه.
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وفي حالة تكرار الجريمة يعاقب بغرامة لا تزيد على 20 ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

المادة 24 
عدم التطبيق


لا يطبق هذا القانون على بيع المسكرات في أي كانتين أو (مس) أو بيع المسكرات بالجملة.

المادة 25 
عقوبة


كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بموجبه ولم تعين عقوبة خاصة لمخالفته، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار.

المادة 26 
صلاحية التعديل وإصدار تشريعات ثانوية


1- لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعدل الرسوم الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون من حين لآخر، وأن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ مقاصد هذا القانون.
2- يجوز لسلطة المكوس أن تصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 27 
إلغاءات


تلغى القوانين والأنظمة والتعليمات الآتية:
قانون صنع المسكرات لسنة 1928 المعلن عن تنفيذه في العدد 217 من الجريدة الرسمية.
قانون بيع المسكرات لسنة 1928 المعلن عن تنفيذه في العدد 323 من الجريدة الرسمية.
ذيل قانون صنع المسكرات 1936 المنشور في العدد 515 من الجريدة الرسمية.
4- قانون تنظيم بيع الكحول لسنة 1931 المنشور في العدد 328 من الجريدة الرسمية.
5- تعليمات بيع الكحول لسنة 1931 المنشور في العدد 390 من الجريدة الرسمية.
6- أنظمة صنع المسكرات لسنة 1928 المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية.
قانون صنع وبيع المسكرات الصادر بتاريخ 4 كانون الأول سنة 1927 المنشور في المجلد الثاني من مجموعة القوانين الفلسطينية الصادرة سنة 1933 الباب (71) مع ما صدر عنه من أنظمة وما أدخل عليه من تعديلات.
أي تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون تكون أحكامه مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة 28 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزراء العدلية والجمارك والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


دولة الرئيس: القانون بمجموعه في الرأي
(موافقة)
23-12-1952
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم
وزير الصحة وزير التجارة وزير العدلية رئيس الوزراء
جميل التوتونجي خلوصي الخيري روحي عبد الهادي توفيق أبو الهدى

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:41 مساء  الزوار: 4843    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved