محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 11 ( مخالفات وعقوبات )
المادة 3 إضافة مادتين جديدتين
المادة 4 إعادة ترقيم
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 18/5/1963
نصادق - بمقتضى المادة 41 من الدستور - على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون المفرقعات لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم 13 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 11 ( مخالفات وعقوبات )
تلغى المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 11- كل من وجد في حوزته مادة ملح البارود دون رخصة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تزيد عن ماية دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة 3
إضافة مادتين جديدتين
تضاف إلى القانون الأصلي المادتان التاليتان بعد المادة (11) مباشرة وتعطيان رقم 12 و13.
المادة 12- مع مراعاة أحكام المادة (11) كل من:
خالف أحكام المواد 3-8 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.
وجد في حوزته أو نقل أو باع أو اشترى مادة مفرقعة دون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
استعمل مادة مفرقعة بقصد الإرهاب أو بقصد إيقاع الضرر في الأرواح أو الممتلكات سواء نتج عن ذلك ضرر أم لم ينتج يعاقب بالإعدام.
المادة 13- يجري المدعي العام المختص التحقيقات الأولية في قضايا ملح البارود ويحيل الأوراق إلى النائب العام الذي له أن يقرر إما إحالة المتهم للمحاكمة أمام محكمة نظامية خلافاً لأحكام المادة 11 أو إحالته للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة خلافاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون.
المادة 4
إعادة ترقيم
يعاد ترقيم المواد (12-15) بحيث يصبح (14-17).
18/5/1963
الحسين بن طلال
وزير الداخلية رئيس الوزراء
صالح المجالي حسين بن ناصر