محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 11 ( مخالفات وعقوبات )
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة 31 من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المفرقعات لسنة 1961) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 11 ( مخالفات وعقوبات )
يلغى ما جاء في المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 11- 1- كل من يخالف أحكام المواد من 3-8 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.
2- كل من وجد في حوزته أو نقل أو باع أو اشترى مادة مفرقعة دون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالإعدام.
3- كل من استعمل مادة مفرقعة بقصد الإرهاب أو بقصد إيقاع الضرر في الأرواح أو الممتلكات سواء نتج عن ذلك ضرر أم لم ينتج يعاقب بالإعدام.
23/1/1961
الحسين بن طلال
وزير الداخلية رئيس الوزراء
فلاح المدادحة بهجت التلهوني