||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255307
عدد الزيارات اليوم : 2921
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون المفرقعات المعدل رقم 6 لسنة 1961

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 11 ( مخالفات وعقوبات )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة 31 من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المفرقعات لسنة 1961) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 11 ( مخالفات وعقوبات )


يلغى ما جاء في المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:

المادة 11- 1- كل من يخالف أحكام المواد من 3-8 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.
2- كل من وجد في حوزته أو نقل أو باع أو اشترى مادة مفرقعة دون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالإعدام.
3- كل من استعمل مادة مفرقعة بقصد الإرهاب أو بقصد إيقاع الضرر في الأرواح أو الممتلكات سواء نتج عن ذلك ضرر أم لم ينتج يعاقب بالإعدام.


23/1/1961

الحسين بن طلال

وزير الداخلية رئيس الوزراء
فلاح المدادحة بهجت التلهوني

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:42 مساء  الزوار: 1371    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved