||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936226
عدد الزيارات اليوم : 15307
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون بيع المسكرات المعدل رقم 18 لسنة 1943

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 6 ( شروط منح الرخص ) 

وهو يقضي بتعديل قانون بيع المسكرات لسنة 1935


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون بيع المسكرات (المعدل) لسنة 1943، ويقرأ مع قانون بيع المسكرات لسنة 1935، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 6 ( شروط منح الرخص )


تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي كما يلي:
(أ) تحذف الفقرة (1) منها ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(1) لا تصدر الرخصة إلا بعد أن يدفع عنها رسم، لا يتجاوز الرسم المعين في الذيل الأول الملحق بهذا القانون، وفقاً لما هو مقرر بنظام صادر:
(أ) من مجلس البلدية، إذا صدرت الرخصة لمحل يقع ضمن منطقة البلدية.
(ب) من المجلس المحلي، إذا صدرت الرخصة لمحل يقع ضمن منطقة مجلس محلي.
(ج) من حاكم اللواء، إذا صدرت الرخصة لمحل يقع خارج منطقة بلدية أو منطقة مجلس محلي:
ويشترط في ذلك أن يستوفى عن أية رخصة كهذه الرسم المقرر في الذيل الأول الملحق بهذا القانون، ما لم يصدر مثل هذا النظام وإلى أن يصدر".

(ب) يعاد ترقيم الفقرة التي أضيفت إلى آخر هذه المادة بمقتضى المادة الثالثة من قانون بيع المسكرات (المعدل) لسنة 1941، كفقرة (4).


16 تشرين الثاني سنة 1943
المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:44 مساء  الزوار: 1178    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved