محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 2 (التعاريف)
المادة 3 تعديل المادة 5 (الرخص المجانية)
المادة 4 تعديل الذيل الثاني
وهو يقضي بتعديل قانون (صنع وبيع) المسكرات
سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون (صنع وبيع) المسكرات (المعدل) لسنة 1937، ويقرأ هو وقانون (صنع وبيع) المسكرات، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد:
المادة 2
تعديل المادة 2 (التعاريف)
تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي:
(أ) بإضافة عبارة "والنبيذ الحمضي" بعد عبارة "والبري (شراب الكمثري المختمر)" الواردة في تفسير لفظة "المسكرات".
(ب) وبإضافة عبارة "والنبيذ الحمضي" بعد لفظة "النبيذ" الواردة في تفسير عبارة المشروبات الروحية".
(ج) وبإضافة التفسير التالي بعد تفسير لفظة "سيدر" الوارد فيها: وتعني عبارة "النبيذ الحمضي" كل شراب مختمر مصنوع من عصير الأثمار الحمضية الطازجة".
المادة 3
تعديل المادة 5 (الرخص المجانية)
تعدل المادة الخامسة من القانون الأصلي:
(أ) بإضافة عبارة "أو النبيذ الحمضي" بعد لفظة "النبيذ" الواردة في الفقرة (أ) (ب) منها.
(ب) وبإضافة عبارة "أو نبيذاً حمضياً" بعد عبارة "وصنع نبيذاً" الواردة في السطر الثاني منها.
المادة 4
تعديل الذيل الثاني
يعد الذيل الثاني الملحق بالقانون الأصلي بإضافة عبارة "والنبيذ الحمضي" بعد كلمة "النبيذ" الواردة في الحقل الأول منه.
13 أيار سنة 1937
المندوب السامي
أ.غ. واكوب