||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253946
عدد الزيارات اليوم : 1560
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون صنع وبيع المسكرات رقم 3 لسنة 1943

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 2 ( تعاريف ) 
المادة 3 إضافة مادة جديدة ( تقييد تسمية ) 
المادة 4 النفاذ 

وهو يقضي بتعديل قانون (صنع وبيع) المسكرات


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (صنع وبيع) المسكرات (المعدل) لسنة 1943، ويقرأ مع قانون (صنع وبيع) المسكرات، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 2 ( تعاريف )


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بحذف تعريف "الجعة" (البيرة) الواردة فيها، والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:
"وتشمل لفظة "الجعة" (البيرة) المشروب المعروف باسم "الايل" و "البورتر" و "الستاوت"، والبيرة السوداء، وسائر أصناف البيرة، وكل مشروب يصنع أو يباع بوصفه بيرة أو بديلاً عن البيرة ويتبين عند تحليل عينة منه في أي وقت من الأوقات، أنه يحتوي على أكثر من اثنين في المائة من الكحول".

المادة 3 
إضافة مادة جديدة ( تقييد تسمية )


تضاف المادة التالية إلى القانون الأصلي بعد المادة 11 مكررة (أ) منه مباشرة:
المادة 11 مكررة (ب)- (1) لا يجوز لأي شخص:
(أ) رغبة في بيع أية مادة تحتوي على اثنين في المائة أو أقل من اثنين في المائة من الكحول، أن يصف تلك المادة (سواء في إعلان أو رقعة، أو بأية وسيلة أخرى مهما كان نوعها) باسم أو وصف يدل، أو من شأنه أن يدل، على أن تلك المادة هي المشروب المعروف باسم ايل، أو بيرة، أو بورتر، أو ستاوت، أو أي نوع من أنواع الايل أو البيرة أو البورتر أو الستاوت، أو 
(ب) أن يبيع أو يقدم أو يعرض للبيع أو أن يسمح ببيع أية مادة أطلق عليها اسم من الأسماء أو وصف من الأوصاف المشار إليها آنفاً، أو أن تكون في حيازته أية مادة كهذه بقصد البيع:
ويشترط في ذلك أن لا يؤخذ اسم مشروب "الجنجر بير" أو "الجنجر ايل" على أنه يدل أو يرمي إلى الدلالة على ما سبق ذكره.
(2) كل من خالف أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب عن كل جرم يرتكبه من هذا القبيل، بغرامة قدرها مائة جنيه، ولدى إدانة شخص بارتكاب جرم ينطبق على هذه المادة، تصادر المواد التي ارتكب الجرم بواسطتها أو فيما يتعلق بها".

المادة 4 
النفاذ


يوضع هذا القانون موضع العمل في يوم يحدده المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.


15 شباط سنة 1943 
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 07:49 مساء  الزوار: 1304    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved