||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35500018
عدد الزيارات اليوم : 2052
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون العقوبات المعدل رقم 39 لسنة 1963

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تعديل المادة 94 ( حالات عمد الملاحقة الجزائية والإعفاء من المسؤولية الجزائية )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 1963) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2
تعديل المادة 94 ( حالات عمد الملاحقة الجزائية والإعفاء من المسؤولية الجزائية )


يعدل البند الأول من المادة (94) من القانون الأصلي باستبدال كلمة (السابعة) الواردة فيها بكلمة (التاسعة).


25/11/1963

الحسين بن طلال

وزير العدلية رئيس الوزراء
حسن الكايد حسين بن ناصر

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:04 مساء  الزوار: 1072    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved