||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :69
من الضيوف : 69
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35120437
عدد الزيارات اليوم : 17059
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ

المادة 2- التعاريف

--- الكتاب الأول الأحكام العامة

الباب الأول في القانون الجزائي

الفصل الأول الأحكام الجزائية من حيث الزمان

المادة 3- عدم رجعية القانون

المادة 4- تعديل القوانين والمواعيد والمهل

المادة 5- وجوب النص على العقوبة واعتبار الجريمة تامة

المادة 6- عدم تطبيق العقوبات الأشد على الجرائم السابقة

الفصل الثاني الأحكام الجزائية من حيث المكان

المادة 7- الصلاحية الاقليمية للقانون

المادة 8- حالات عدم سريان القانون في الاقليم الاردني

المادة 9- الصلاحية الذاتية

المادة 10- الصلاحية الشخصية

المادة 11- حصانة موظفي السلك الخارجي والقناصل الاجانب

المادة 12- مفعول الاحكام الاجنبية

المادة 13- حالات لا تمنع الملاحقة

الباب الثاني في الأحكام الجزائية

الفصل الأول في العقوبات

المادة 14- العقوبات الجنائية

المادة 15- العقوبات الجنحية

المادة 16- العقوبات التكديرية

المادة 17- الاعدام

المادة 18- الاشغال الشاقة

المادة 19- الاعتقال

المادة 20- الحد الادنى للعقوبات الجنائية

المادة 21- الحبس

المادة 22- الغرامة

المادة 23- الحبس التكديرية

المادة 24- الغرامة التكديرية

المادة 25- تطبيق احكام الغرامة على الغرامة التكديرية

المادة 26- الحدين الادنى والأقصى للحبس والغرامة

المادة 27- المعاملة الخاصة للمحبوس

الفصل الثاني التدابير الاحترازية بصورة عامة

المادة 28- التدابير الاحترازية

المادة 29- العقوبة المانعة للحرية

المادة 30- المصادرة العينية

المادة 31- مصادرة الاشياء غير المشروعة

المادة 32- الكفالة الاحتياطية

المادة 33- حالات جواز فرض الكفالة الاحتياطية

المادة 34- الغاء وتحصيل الكفالة

المادة 35- اقفال المحل

المادة 36- وقف الهيئات المعنوية عن العمل

المادة 37- حل الهيئات المعنوية

المادة 38- مقتضيات وقف وحل الهيئات المعنوية

المادة 39- جزاءات

المادة 40- حسابات العقوبات

المادة 41- احتساب مدة التوقيف من مدة العقوبة

الفصل الثالث في الإلزامات المدنية

المادة 42- انواع الالزامات المدنية

المادة 43- الرد

المادة 44- تسليم المال الى صاحبة

المادة 45- النفقات

المادة 46- حالات التكافل والتضامن في الالزامات المدنية

الفصل الرابع في سقوط الأحكام الجزائية

المادة 47- اسباب سقوط الاحكام الجزائية او منع تنفيذها او تأجيل صدورها

المادة 48- تأثير اسباب سقوط الاحكام الجزائية على الالزامات المدنية

المادة 49- وفاة المحكوم عليه

المادة 50- العفو العام

المادة 51- العفو الخاص

المادة 52- صفح الفريق المتضرر

المادة 53- أحكام صفح الفريق المتضرر

المادة 54- التقادم

الباب الثالث في الجريمة

الفصل الأول في عنصر الجريمة القانوني

المادة 55- الوصف القانوني للجريمة

المادة 56- عدم تغير الوصف القانوني بالأسباب المخففة

المادة 57- اجتماع الجرائم المعنوي

المادة 58- تفاقم نتيجة الفعل الجرمي

المادة 59- ممارسة الحق

المادة 60- اشكال ممارسة الحق

المادة 61- حالات عدم المسؤولية الجزائية

المادة 62- الافعال التي تجيزها القانون

الفصل الثاني في عنصر الجريمة المعنوي

المادة 63- تعريف النية

المادة 64- الجريمة المقصودة

المادة 65- لا عبرة بالنتيجة

المادة 66- وقوع الجريمة على غير الشخص المقصود بها

المادة 67- الدافع

الفصل الثالث في عنصر الجريمة المادي

المادة 68- تعريف الشروع وعقوبته

المادة 69- الحالات التي لا تعتبر شروعا

المادة 70- العقوبات عند إتمام الافعال اللازمة للجريمة وعدم ارتكابها

المادة 71- الشروع في الجنحة

المادة 72- اجتماع العقوبات

المادة 73- العلنية

الباب الرابع في المسؤولية

-- القسم الأول في الأشخاص المسؤولين

الفصل الأول في فاعل الجريمة

المادة 74- المسؤولية الجزائية للهيئات المعنوية

الفصل الثاني في الاشتراك الجرمي

المادة 75- تعريف فاعل الجريمة

المادة 76- الشركاء في الجريمة

المادة 77- صاحب الكلام او الكتابة والناشر

المادة 78- فاعل الجريمة المقترفة بواسطة الصحف

المادة 79- سريان الظروف المخففة والمستردة على الشركاء

المادة 80- المحرض والمتدخل

المادة 81- عقوبة المحرض او المتدخل

المادة 82- التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها

المادة 83- عقوبة اخفاء ممتلكات الغير المختلسة او التي حصل عليها بارتكاب جناية او جنحة

المادة 84- عقوبة اخفاء شخص عن وجه العدالة

-- القسم الثاني في موانع العقاب

الفصل الأول الجهل بالقانون والوقائع

المادة 85- الجهل بالقانون ليس عذرا

المادة 86- الغلط

المادة 87- الغلط المانع للعقاب

الفصل الثاني في القوة القاهرة

المادة 88- القوة الغالبة والإكراه المعنوي

المادة 89- حالة الضرورة

المادة 90- حالة من لا يعتبر في حالة الضرورة

الفصل الثالث في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة

المادة 91- افتراض سلامة العقل

المادة 92- اعفاء المجانين من العقاب وحجزهم في مستشفى الامراض العقلية

المادة 93- السكر والتسمم بالمخدرات

الفصل الرابع في السن

المادة 94- حالات عدم الملاحقة الجزائية والاعفاء من المسؤولية الجزائية

-- القسم الثالث الإعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها

الفصل الأول في الأعذار

المادة 95- لا عذر الا بنص

المادة 96- آثار العذر المحل

المادة 97- العقوبات على الجرائم عند توفر عذر مخفف

المادة 98- المستفيدون من العذر المخفف

الفصل الثاني في الأسباب المخففة

المادة 99- العقوبات على الجرائم عند توفر اسباب مخففة

المادة 100- تأثير الاخذ بالأسباب المخففة في حالة الجنح. ووجوب تعليل القرار عند الأخذ بالأسباب المخففة

الفصل الثالث في التكرار

المادة 101 - التكرار في الجنايات

المادة 102- التكرار في الجنح

المادة 103- اعتبار السرقة والاحتيال وخيانة الامانة والتزوير جنحا مماثلة والسب والقدح والزم جرائم مماثلة

المادة 104- اساس التكرار صدور الحكم من المحاكم العدلية

المادة 105- ترتيب سريان احكام الاسباب المستردة او المخففة

المادة 106- اشتمال الحكم على مفعول الاسباب المستردة او المخففة

--- الكتاب الثاني الجرائم

الباب الأول في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

المادة 107- المؤامرة

المادة 108- الشروع في الاعتداء على امن الدولة

المادة 109- الغدر المخفف في جرائم امن الدولة

الفصل الأول في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي

المادة 110- حمل السلاح والقيام بأعمال عدوانية ضد الدولة لصالح العدو

المادة 111- عقوبة دفع دولة اجنبية للعدوان بدس الدسائس

المادة 112- عقوبة دس الدسائس لدى العدو والاتصال به

المادة 113- عقوبة الإضرار بأي شيء ذو طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش بقصد شل الدفاع الوطني

المادة 114- عقوبة محاولة اقتطاع جزء من الاراضي الاردنية

المادة 115- عقوبة مساعدة جنود الاعداء وجواسيسهم وتسهيل مزار اسرى او رعايا العدو المعتقلين

المادة 116- معاهدة تحالف ضد عدد مشترك

المادة 117- الاجانب المقيمون في الاردن او لهم سكن فعلي فيه

المادة 118- عقوبة خرق تدابير الحياد وتعكير صلات المملكة بدولة اجنبية

المادة 119- عقوبة محاولة قلب دستور دولة اجنبية موالية او تغيير النظام القائم فيها

المادة 120- عقوبة التجنيد للقتال لمصلحة دولة اجنبية

المادة 121- عقوبة تحريض جنود دولة اجنبية موالية على الفرار او العصيان

المادة 122- عقوبة تحقير دولة اجنبية وقدح او زم او قدح رئيسها او وزرائها او ممثليها السياسيين

المادة 123 - المعاملة بالمثل

المادة 124- عقوبة الدخول الى مكان محظور بقصد الحصول على وثائق مكتومة

المادة 125- عقوبة سرقة او استحصال وثائق مكتومة

المادة 126- عقوبة افشاء الوثائق والمعلومات المكتومة دون سبب مشروع

المادة 127- عقوبة عقد او محاولة عقد صفقات تجارية مع احد رعايا العدو او سكان بلاد العدو

المادة 128- عقوبة المساهمة في قرض او الاكتتاب لمصلحة دولة معادية

المادة 129- عقوبة اخفاء او اختلاس اموال دولة معادية او رعاياها

المادة 130- عقوبة العمل على إضعاف الشعور القومي وإيقاظ الثغرات العفوية او المذهبية

المادة 131- عقوبة اذاعة أنباء توجيه نفسية الامة

المادة 132- عقوبة اذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة او الملك او ولي العهد في الخارج

المادة 133- جرائم المتعهدين

المادة 134- عقوبة الغش في تنفيذ التعهدات

الفصل الثاني في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

المادة 135- عقوبة الاعتداء على حياة الملك او الملكة او ولي العهد او احد أوصياء العرش او حريته

المادة 136- عقوبة العمل على تغيير الدستور بطرق غير مشروعة

المادة 137- عقوبة اثارة عصيان مسلح

المادة 138- عقوبة الاعتداء بقصد منع السلطات من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور

المادة 139- عقوبة التآمر على ارتكاب جريمة على امن الدولة الداخلي

المادة 140- عقوبة اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية

المادة 141- عقوبة تأليف فصائل مسلحة او قيادة جند وتجهيزهم بالأسلحة دون رضا السلطة

المادة 142- عقوبة استهداف اثارة حرب أهلية او اقتتال طائفي

المادة 143- عقوبة ترؤس عصابات مسلحة

المادة 144- عقوبة الاشتراك في عصابات مسلحة الفت لإثارة الفتنة

المادة 145- عقوبة صنع او حيازة مواد متفجرة او ملتهبة او منتجات سامة او محرقة بقصد ارتكاب جرائم فتنة

المادة 146- عقوبة التآمر على ارتكاب جرائم الفتنة

المادة 147- تعريف اعمال الارهاب

المادة 148- عقوبات الجرائم الارهابية

المادة 149- انشاء جمعيات بقصد كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او أوضاع المجتمع السياسية

المادة 150- عقوبة اثارة النعرات او الحض على النزاع بين الطوائف

المادة 151- عقوبة الانتماء الى جمعية أنشئت للنيل من الوحدة الوطنية

المادة 152- عقوبة العمل على زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة او اسنادها بوقائع ملفقة او مزاعم كاذبة

المادة 153- عقوبة حض الجمهور على سحب الاموال من المصارف او بيع اسناد الدولة

الباب الثاني في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الأول في الأسلحة والذخائر

المادة 154- تعريف العصابات والتجهيزات والاجتماعات المسلحة

المادة 155- تعريف السلاح

المادة 156- عقوبة حمل السلاح والذخائر وحيازتها دون اجازة

الفصل الثاني في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

المادة 157- عقوبة انشاء جمعية بقصد ارتكاب الجنايات

المادة 158- عقوبة العصابات المسلحة التي تقوم بأعمال السلب والتعدي واللصوصية

المادة 159- الجمعيات غير المشروعة

المادة 160- عقوبة الانتساب للجمعيات غير المشروعة

المادة 161- عقوبة التشجيع كتابة او خطابة على الافعال غير المشروعة

المادة 162- عقوبة دفع او جمع التبرعات والاشتراكات للجمعيات غير المشروعة

المادة 163- عقوبة الترويج للجمعية غير المشروعة

الفصل الثالث في التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالأمن العام

المادة 164- التجهيز غير المشروع والشغب

المادة 165- عقوبة الاشتراك في تجهيز غير مشروع او في الشغب

المادة 166- اعفاء من يمتثلون لأوامرالضابطة العدلية من العقوبة

المادة 167- استخدام القوة للقبض على المتجمهرين

المادة 168- عقوبة عدم تفرق المتجمهرين بالقوة

الباب الثالث في الجرائم التي تقع على الإدارة العامة

المادة 169- تعريف الموظف لاغراض الباب

الفصل الأول في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

المادة 170- قبول الرشوة

المادة 171- طلب الرشوة

المادة 172- عقوبة الراشي والاعفاء منها

المادة 173- عرض الرشوة

المادة 174- عقوبة الاختلاس

المادة 175- عقوبة استثمار الوظيفة

المادة 176- عقوبة الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع

المادة 177- حالات معينة لتخفيض عقوبات

المادة 178- توقيف او حبس اشخاص بشكل غير قانوني

المادة 179- قبول اشخاص في السجون والمعاهد التأديبية والاصلاحيات بشكل غير قانوني

المادة 180- رفض تأخير احضار الموقوفين او السجناء امام المحكمة او القاضي المختص

المادة 181- دخول المساكن وتحري الاماكن بشكل غير قانوني

المادة 182- اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية او جباية الرسوم والضرائب

المادة 183- عقوبة التهاون في القيام بواجبات الوظيفة

المادة 184- الامتناع عن تلبية طلبات السلطة الادارية او القضائية

الفصل الثاني في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

المادة 185- مقاومة الموظفين

المادة 186- عقوبة المقاومة التي توقف عملا مشروعا يقوم به الموظف

المادة 187- اعمال الشدة

المادة 188- الذم والقدح

المادة 189- صور الذم والقدح المعاقب عليها

المادة 190- التحقير

المادة 191- عقوبة الذم

المادة 192- الذم والافتراء

المادة 193- عقوبة القدح

المادة 194- اثبات صحة القدح

المادة 195- المس بكرامة الملك او الملكة

المادة 196- عقوبة التحقير

المادة 197- عقوبة تحقير العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربية

المادة 198- حالات مشروعية نشر مواد ذم وقدح

المادة 199- سلامة النية في الذم والقدح

المادة 200- تمزيق الاعلانات الرسمية

المادة 201- انتحال الصفات

المادة 202- انتحال الوظائف

المادة 203- فض الاختام

المادة 204- اخذ أو نزع أو إتلاف محفوظات

المادة 205- إتلاف أصول صكوك السلطة العامة

الباب الرابع في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية

الفصل الأول في الجرائم المخلة بسير العدالة

المادة 206- عقوبة كتم الجنايات بالجنح

المادة 207- عقوبة كتم الجنايات والجنح من قبل الموظفين

المادة 208- انتزاع الاقرار والمعلومات

المادة 209- اختلاق الجرائم

المادة 210- الافتراء

المادة 211- الرجوع عن الاخبار او الافتراء

المادة 212- الهوية الكاذبة

المادة 213- انتحال اسم الغير

المادة 214- شهادة الزور

المادة 215- الرجوع عن شهادة الزور

المادة 216- الاعفاء من عقوبة شهادة الزور

المادة 217- التحريض لأداء شهادة الزور

المادة 218- تقرير الخبراء الكاذب

المادة 219- الترجمة الكاذبة

المادة 220- حالات اعفاء الخبراء والمترجمين الكاذبين من العقوبة

المادة 221- اليمين الكاذبة

المادة 222- عرقلة سير العدالة

المادة 223- محاولة التأثير في نتيجة الاجراءات القضائية

المادة 224- نشر اخبار من شأنها التأثير على القضاة او الشهود

المادة 225- المحظور نشره

المادة 226- فتح اكتتابات او الاعلان عنها

الفصل الثاني فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية

المادة 227- الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية

المادة 228- مزار السجناء

المادة 229- تسهيل مزار السجناء

المادة 230- تسهيل مزار السجناء من قبل الحراس

المادة 231- تسهيل مزار السجناء بإمدادهم بأسلحة

المادة 232- تخفيض العقوبة

الفصل الثالث في استيفاء الحق بالذات

المادة 233- استيفاء الحق بالذات

المادة 234- استيفاء الحق بالذات باستخدام العنف

المادة 235- وقف الملاحقة على شكوى المتضرر

الباب الخامس في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الأول في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

المادة 236- تقليد ختم الدولة أو إمضاء الملك او استخدامها دون حق

المادة 237- تقليد العلامات الرسمية او استعمالها استعمالا غير مشروع

المادة 238- الاعفاء من العقاب

المادة 239- تعريف البنكنوت

المادة 240- عقوبة تزوير بنكنوت وحيازة وادخال بنكنوت مزور

المادة 241- تقليد ورقة بنكنوت

المادة 242- الجرائم المتعلقة بالبنكنوت

المادة 243- اصدار أوراق البنكنوت دون تفويض

المادة 244- مصادرة وإتلاف أوراق البنكنوت المزورة

المادة 245- تفسير اصطلاحات

المادة 246- صنع مسكوكات زائفه

المادة 247- جرائم المسكوكات وعقوباتها

المادة 248- انقاض وزن المسكوكات

المادة 249- تداول المسكوكات النادرة

المادة 250- احراز وتداول المسكوكات المزورة

المادة 251- تكرار احراز وتداول المسكوكات المزورة

المادة 252- تزوير مسكوكات غير الذهبية والفضية

المادة 253- تداول وأحرز مسكوكات معدنية غير الذهبية والفضية

المادة 254- التعامل بحسن نية بالمسكوكات وأوراق البنكنوت الزائفة او المقلدة

المادة 255- رفض قبول المسكوكات وأوراق النقد القانونية بقيمتها الاسمية

المادة 256- عقوبة تزوير الطوابع او الدمغة

المادة 257- عقوبة صنع ادوات تزوبر الدمغات والطوابع والأوراق الرسمية

المادة 258- استعمال الطوابع المزورة او المقلدة او المستعملة

المادة 259- الاعفاء من العقوبة

الفصل الثاني في التزوير

المادة 260- تعريف التزوير

المادة 261- عقوبة المزور ومستعمل المزور

المادة 262- التزوير المادي

المادة 263- احداث تشويش في موضوع او ظروف سند

المادة 264- الموظفون العامون

المادة 265- التزوير في الاوراق الرسمية

المادة 266- المصدقات الكاذبة

المادة 267- اعتبار أوراق التبليغ مصدقات

المادة 268- اساءة استعمال شهادة حسن الاخلاق

المادة 269- انتحال الهوية

المادة 270- عقوبة المعرفين بالهوية الكاذبة امام السلطات العامة

المادة 271- التزوير في أوراق خاصة

المادة 272- عقوبة التزوير في الشيكات

الباب السادس في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

الفصل الأول في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات

المادة 273- اطالة اللسان على ارباب الشرائع من الانبياء

المادة 274- الافطار العلني في رمضان

المادة 275- تدنيس اماكن العبادة والمؤسسات

المادة 276- التشويش على الشعائر الدينية

المادة 277- الاعتداء على اماكن دفن الموتى

المادة 278- إهانة الشعور الديني

الفصل الثاني في الجرائم التي تمس الأسرة

المادة 279- جرائم متعلقة بالزواج

المادة 280- تكرار الزواج

المادة 281- عدم تسجيل الطلاق

المادة 282- عقوبة الزانية وشريكها

المادة 283- عقوبة الزوج الزاني

المادة 284- توقف ملاحقة فعل الزنا على شكوى

المادة 285- عقوبة السفاح

المادة 286- توقف ملاحقة السفاح على شكوى

المادة 287- خطف الأولاد او تبديلهم

المادة 288- ايداع أولاد ماوى اللقطاء وكتم هويتهم

المادة 289- ترك أولاد دون سن السنتين دون سبب مشروع

المادة 290- عدم المحافظة على الأولاد والعناية بهم

المادة 291- التعدي على حراسة القاصر

الباب السابع في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

الفصل الأول في الاعتداء على العرض

المادة 292- عقوبة الاغتصاب

المادة 293- اغتصاب أنثى لا تستطيع المقاومة

المادة 294- عقوبة مواقعة أنثى دون سن الخامسة عشر او الثانية عشر

المادة 295- عقوبة مواقعة أنثى بين سن 15 - 18 من احد الموكلين برعايتها

المادة 296- هتك العرض بالعنف او التهديد

المادة 297- هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة

المادة 298- هتك العرض بدون عنف

المادة 299- هتك عرض من أتم 15 ولم يتم 18

المادة 300- ظرف مشدد

المادة 301- ظروف مستردة

المادة 302- الخطف بالحيلة والإكراه

المادة 303- ارجاع المخطوف واعادة حريته

المادة 304- الاغواء

المادة 305- المداعبة المنافية للحياء

المادة 306- عرض الاعمال او توجيه الكلام المنافي للحياء

المادة 307- دخول الاماكن الخاصة بالنساء

المادة 308- ايقاف الملاحقة واستعادة الحق في الملاحقة

الفصل الثاني في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة

المادة 309- تعريف بيت البغاء

المادة 310- الحض على الفجور

المادة 311- القيادة الى الفجور بالكره

المادة 312- عقوبة اعداد او ادارة او ملكية بيت البغاء

المادة 313- عقوبة مالك او مستأجر منزل مهيأ للبغاء

المادة 314- عقوبة السماح للأولاد بين سن 6 - 16 بالقامة في بيت البغاء

المادة 315- الاعالة في المعيشة على كسب البغي

المادة 316- المساعدة او الارغام على مزاولة البغاء

المادة 317- ارغام امرأة على البغي

المادة 318- الارغام على الاستمرار في البغي

المادة 319- التعرض للآداب والأخلاق العامة

المادة 320- الافعال المنافية للحياء

الفصل الثالث في الإجهاض

المادة 321- عقوبة اجهاض النفس

المادة 322- عقوبة اجهاض امرأة برضاها

المادة 323- عقوبة اجهاض امرأة دون رضاها

المادة 324- الاجهاض محافظة على الشرف

المادة 325- ظرف مشدد للاجهاض

الباب الثامن في الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان

الفصل الأول

المادة 326- القتل القصد

المادة 327- الظروف المستردة للقتل القصد

المادة 328- الاعدام

المادة 329 - تعريف الاصرار السابق

المادة 330- القتل غير المقصود

المادة 331- قتل الام وليدها قصدا

المادة 332- قتل الام وليدها من السفاح قصدا

المادة 333- الايذاء المقصود الناجم عنه تعطيل اكثر من (20) يوم

المادة 334- الايذاء المقصود الناجم عنه تعطيل اقل من (30) يوم

المادة 335- الايذاء المقصود المؤدي الى البتر او التعطيل او التشويه

المادة 336- الايذاء المقصود المؤدي الى الاجهاض

المادة 337- الظروف المشددة الايذاء المقصود

المادة 338- المشاجرة

المادة 339- الانتحار

المادة 340- العذر في القتل

المادة 341- افعال الدفاع المشروع

المادة 342- الدفاع المشروع عن البيوت والسكان

المادة 343- القتل غير المقصود

المادة 344- الايذاء غير المقصود

المادة 345- القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الاسباب

الفصل الثاني في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

المادة 346- حرمان الحرية

المادة 347- خرق حرمة المنازل

المادة 348- التسلل الى اماكن تخص الغير

المادة 349- التهديد بالسلاح

المادة 350- التوعد بجناية بإجراء عمل او امتناع عن عمل

المادة 351- الوعيد بجناية

المادة 352- التهديد بجناية عقوبتها اقل من الاشغال الشاقة (15) سنة

المادة 353- التهديد بجنحة المتضمن أمرا

المادة 354- التهديد بإنزال ضرر غير محق

المادة 355- افشاء الاسرار

المادة 356- اساءة استعمال الوظيفة من موظفي مصلحة البرق والبريد ومصلحة الهاتف

المادة 357- فض رسائل الآخرين

المادة 358- عقوبة الذم

المادة 359- عقوبة القدح

المادة 360- عقوبة التحقير

المادة 361- إلقاء نجاسة على شخص

المادة 362- موضوع الذم جرم

المادة 363- تخفيض العقوبة

المادة 364- المدعي الشخصي في دعاوى الذم والقدح والتحقير

المادة 365- تضمين الأضرار المادية والأضرار المعنوية في الدعوى

المادة 366 - إقامة الورثة للدعوى

المادة 367 - حالات رد دعوى التضمينات

الباب التاسع في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الأول في الحريق

المادة 368- حرق الابنية ومركبات القطارات والسند والطائرات

المادة 369- حرق الغابات والمزروعات

المادة 370- حرق الابنية غير المسكونة او المزروعات المتروكة

المادة 371- الحرق بقصد الإضرار

المادة 372- وفاة إنسان نتيجة الحريق

المادة 373- استخدام المواد المتفجرة

المادة 374- التسبب بحرق مال الغير عن إهمال او قلة احتراز

المادة 375- نزع او إتلاف الات اطفاء الحرائق

الفصل الثاني في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

المادة 376- تخريب الطرق والشوارع والمنشآت العامة تصدأ

المادة 377- تخريب الخطوط الحديدية بقصد احداث التصادم بين القطارات

المادة 378- تخريب الات الاشارة بقصد اغراق السفن او المركبات الهوائية

المادة 379- قطع سير المخابرات البرقية او الهاتفية او اذاعات الراديو

المادة 380- إتلاف أو منع إصلاح خطوط الهاتف أو البرق أو أجهزة الإذاعة أثناء الفتنة أو العصيان

المادة 381- الظرف المشدد

المادة 382- التسبب خطأ في التخريب والتهديم

المادة 383- اغفال وضع الات او استشارات منع طوارئ العمل

المادة 384- تعطيل اشارات الاعمال الصناعية عن إهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والأنظمة عن غير قصد

المادة 385- نزع اشارات الاعمال الصناعية قصدا

الفصل الثالث الغش

المادة 386- الغش في مواد مختصة بغذاء الإنسان او الحيوان وعرضها للبيع

المادة 387- المنتجات المغشوشة ضارة بصحة الإنسان او الحيوان

المادة 388- حيازة طعام او شراب مضرة بالصحة

الباب العاشر في جرائم التسول والسكر والمقامرة

الفصل الأول في المتسولين

المادة 389- عقوبة التسول

الفصل الثاني في تعاطي المسكرات والمخدرات

المادة 390- التواجد في حالة سكر واحداث شغب في مكان عام

المادة 391- تقديم مسكر لسكران او لمن يكمل (18) سنة

المادة 392- تقديم المسكر من قبل صاحب الحانة او احد مستخدميها

الفصل الثالث في المقامرة

المادة 393- فتح وادارة اماكن للمقامرة غير المشروعة

المادة 394- ادارة عمل عمومي للمقامرة

المادة 395- التواجد في عمل عمومي للمقامرة

المادة 396- ضبط ومصادرة الات المقامرة غير المشروعة

المادة 397- اليانصيب

المادة 398- ادارة اماكن للمقامرة غير المشروعة واليانصيب

الباب الحادي عشر الجرائم التي تقع على الأموال

الفصل الأول في أخذ مال الغير

المادة 399- تعريف السرقة

المادة 400- الظروف المشددة لجريمة السرقة

المادة 401- ظروف اخرى لجريمة السرقة

المادة 402- السلب في الطريق العام

المادة 403- السلب باستخدام العنف

المادة 404- السرقة بالخلع والكسر

المادة 405- السرقة في حالات العصيان والحرب والنوائب

المادة 406- عقوبة احوال معينة للسرقة

المادة 407- السرقة بالاخذ او النشل

المادة 408- سرقة الخيل والدواب والمواشي

المادة 409- سرقة الآلات الزراعية والأشياء المعدة للبيع

المادة 410- سرقة المحصولات

المادة 411- محاولة السرقة

المادة 412- شراء المال المسروق او بيعه

المادة 413- الاعفاء من جريمة اخفاء الاشياء المسروقة

المادة 414- اغتصاب تواقيع لاستعمالها في صكوك ذات قيمة

المادة 415- التهويل

المادة 416- استعمال اشياء الغير بدون حق

الفصل الثاني في الاحتيال وسائر ضروب الغش

المادة 417- الاحتيال

المادة 418- الاحتيال على ناقص او عديم الأهلية

المادة 419- الاحتيال على الدائنين

المادة 420- اخفاء او تزوير مستندات ملكية

المادة 421- اعطاء شيك دون رصيد

الفصل الثالث في إساءة الائتمان والاختلاس

المادة 422- اساءة الائتمان

المادة 423- اساءة الائتمان من قبل اشخاص عديدين

المادة 424- التصرف او كتم منقول انتقلت حيازته بهفوة

المادة 425- الاعفاء من العقوبة وتكرار الجريمة

المادة 426- جنح لا تلاحق الا بناء على شكوى

المادة 427- تخفيض عقوبات

الفصل الرابع الغش في المعاملات

المادة 428- استعمال المعايير والمكاييل غير القانونية او المغشوشة

المادة 429- اقتناء معايير او مكاييل غير قانونية

المادة 430- الغش في كمية البضاعة باستعمال معايير غير قانونية

المادة 431- الغش في السبب الدافع للصفقة

المادة 432- مصادرة المعايير والمكاييل وعدة الوزن المغشوشة

المادة 433- الغش في نوع البضاعة

المادة 434- عرقلة حرية البيع بالمزايدة

المادة 435- رفع او تخفيض البضائع او الاسهم بالغش

المادة 436- رفع او تخفيض اسعار المواد الغذائية

المادة 437- الشروع في الغش في المعاملات

الفصل الخامس

المادة 438- الافلاس الاحتيالي

المادة 439- افلاس الشركات التجارية

المادة 440- الافلاس التقصيري

المادة 441- الغش إضراراً بالدائنين

المادة 442- الإضرار بالدائنين باسم شركة او محاسبها

الفصل السادس الإضرار التي تلحق بأملاك الدولة والأفراد

المادة 443- الهدم والتخريب للمال العام

المادة 444- هدم بناء الغير

المادة 445- الحاق الضرر بمال الغير

المادة 446- نزع التخوم والحدود

المادة 447- نزع التخوم تسهيلا لغصب ارض او بالتهديد

المادة 448- اغتصاب العقارات

المادة 449- التعدي على المزروعات بالقطع او الإتلاف

المادة 450- التعدي على المزروعات بإطلاق الحيوانات

المادة 451- تقليم المطاعيم او الأشجار او الفسائل

المادة 452- قتل حيوانات الغير قصدا

المادة 453- إتلاف الأدوات الزراعية قصدا

المادة 454- العصابات المسلحة

الفصل السابع في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

المادة 455- التأثير على كمية المياه العمومية وجريانها

المادة 456- هدم او تخريب انشاءات الانتفاع بالمياه العمومية

المادة 457- تلويث المياه العمومية

المادة 458- تلويث مياه الشرب

الباب الثاني عشر في المخالفات

الفصل الأول في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس

المادة 459- تخريب الطرق العامة

المادة 460- ازحام الطرق

المادة 461- اطلاق الحيوانات والعيارات النارية في الاماكن المأهولة

المادة 462- إهمال مسك الدفاتر في الفنادق والحانات وغرف الايجار

المادة 463- إهمال تنظيف المحلات

المادة 464- إهمال الأغبار بالمواقد والمداخن والمعامل

المادة 465- دخول اراضي الغير المسيجة

الفصل الثاني في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة

المادة 466- الظهور بوضع مغاير للحشمة

المادة 467- سلب راحة الأهلية

المادة 468- النيل من كرامة واعتبار الاردنيين

المادة 469- مخالفة التسعيرة

المادة 470- رفض قبول النقد الاردني بقيمته

المادة 471- تعاطي التنجيم بقصد الربح

الفصل الثالث في إساءة معاملة الحيوانات

المادة 472- اساءة معاملة الحيوانات الاليفة والداجنة

الفصل الرابع في مخالفة التدابير الصادرة من السلطة

المادة 473- الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية وعن الاغاثة

المادة 474 - عقوبة الامتناع عن تقديم المساعدة او الاغاثة في احوال معينة

المادة 475- الالغاء

المادة 476- التنفيذ


إن هيأة النيابة 
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
تصادق - بالنيابة عن جلالته الملك المعظم - على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.
وتشمل عبارة (الإجراءات القضائية) كافة الإجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو قاضي تحقيق أو مجلس قضائي، أو لجنة تحقيق أو شخص يجوز أداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو دون اليمين.

وتعني عبارة (بيت السكن) المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن إذ ذاك مسكناً له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وإن لم يكن مسكوناً بالفعل وقت ارتكاب الجريمة، وتشمل أيضاً توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد.

وتشمل عبارة (الطريق العام) كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الأسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والأنهار.

وتشمل عبارة (مكان عام أو محل عام) كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول إليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيداً بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة.
ويقصد بلفظتي (الليل) أو (ليلاً) الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها.
ويراد بلفظة (الجرح) كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية.
وإيفاء للغرض من هذا التفسير، يعتبر الغشاء خارجياً إذا كان في الإمكان لمسه دون شطر أي غشاء آخر أو شقه.

الكتاب الأول

الأحكام العامة

 

الباب الأول

في القانون الجزائي

 

الفصل الأول

الأحكام الجزائية من حيث الزمان

المادة 3
عدم رجعية القانون


لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.

المادة 4
تعديل القوانين والمواعيد والمهل


1- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم.
2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.
3- إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
4- إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه.

المادة 5
وجوب النص على العقوبة واعتبار الجريمة تامة


كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.

المادة 6
عدم تطبيق العقوبات الأشد على الجرائم السابقة


كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.

الفصل الثاني

الأحكام الجزائية من حيث المكان

المادة 7
الصلاحية الاقليمية للقانون


1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة، إذا تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي:
3- تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي إلى مسافة خمسة كيلومترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية.
4- والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.

المادة 8
حالات عدم سريان القانون في الاقليم الاردني


لا يسري القانون الأردني:
1- على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الأردني إذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنيا أو إذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.
2- على الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي الأردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.

المادة 9
الصلاحية الذاتية


تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي - فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقوداً أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانوناً أو تعاملاً في المملكة.

المادة 10
الصلاحية الشخصية


تسري أحكام هذا القانون:
1- على كل أردني -فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.
2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها.
3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.

المادة 11
حصانة موظفي السلك الخارجي والقناصل الاجانب


لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون العام.

المادة 12
مفعول الاحكام الاجنبية


فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.

المادة 13
حالات لا تمنع الملاحقة


1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة:
أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9).
ب- الأحكام الصادرة في الخارج في جريمة اقترفت داخل المملكة.
2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة إذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر إخبار رسمي من السلطات الأردنية.
3- إن المدة التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة لحكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة.

الباب الثاني

في الأحكام الجزائية

 

الفصل الأول

في العقوبات

المادة 14
العقوبات الجنائية


العقوبات الجنائية هي:
1- الإعدام.
2- الأشغال الشاقة المؤبدة.
3- الاعتقال المؤبد.
4- الأشغال الشاقة المؤقتة.
5- الاعتقال المؤقت.

المادة 15
العقوبات الجنحية


العقوبات الجنحية هي:
1- الحبس.
2- الغرامة.
3- الربط بكفالة.

المادة 16
العقوبات التكديرية


العقوبات التكديرية:
1- الحبس التكديري.
2- الغرامة.

المادة 17
الاعدام


1- الإعدام، هو شنق المحكوم عليه.
2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملاً، يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 18
الاشغال الشاقة


الأشغال الشاقة، هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه، سواء في داخل السجن أو خارجه.

المادة 19
الاعتقال


الاعتقال، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زي السجناء وعدم تشغيله بأي عمل داخل السجن أو خارجه إلا برضاه.

المادة 20
الحد الادنى للعقوبات الجنائية


إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس عشرة سنة.

المادة 21
الحبس


الحبس، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 22
الغرامة


الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
1- إذا لم يؤدِ المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل (500) فلس أو كسورها يوماً واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.
2- عندما تصدر المحكمة قراراً بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة.
3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.

المادة 23
الحبس التكديرية


تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن.

المادة 24
الغرامة التكديرية


تتراوح الغرامة التكديرية بين (100) فلس وخمسة دنانير.

المادة 25
تطبيق احكام الغرامة على الغرامة التكديرية


تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها.

المادة 26
الحدين الادنى والأقصى للحبس والغرامة


الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حداهما الأدنى والأقصى أو بين الحد الأقصى أكثر من أسبوع أو أكثر من خمسة دنانير. يعتبر الحد الأدنى للحبس أسبوعاً وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى.

المادة 27
المعاملة الخاصة للمحبوس


يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون السجون.

الفصل الثاني

التدابير الاحترازية بصورة عامة

المادة 28
التدابير الاحترازية


التدابير الاحترازية هي:
1- المانعة للحرية.
2- المصادرة العينية.
3- الكفالة الاحتياطية.
4- إقفال المحل.
5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.

المادة 29
(1) المانعة للحرية


من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى خاص ويعنى به العناية التي تدعو إليها حالته.

المادة 30
المصادرة العينية


مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة، يجوز مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد في القانون نص على ذلك.

المادة 31
مصادرة الاشياء غير المشروعة


يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمتهم أو لم تفضِ الملاحقة إلى حكم.

المادة 32
الكفالة الاحتياطية


1- الكفالة الاحتياطية، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لأية جريمة.
2- يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً.
3- تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مائتي دينار.

المادة 33
حالات جواز فرض الكفالة الاحتياطية


يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:
1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة.
3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الإضرار بأموالهم.

المادة 34
الغاء وتحصيل الكفالة


1- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.
2- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم، فبالغرامات، ويصادر ما يقبض لمصلحة الحكومة.

المادة 35
اقفال المحل


1- يجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.
2- إن إقفال المحل المحكوم به من أجل أفعال جرمية مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.
3- إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.

المادة 36
وقف الهيئات المعنوية عن العمل


يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.

المادة 37
حل الهيئات المعنوية


يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:
أ- إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
ب- إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
ج- إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل .
د- إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

المادة 38
مقتضيات وقف وحل الهيئات المعنوية


1- يقضي بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
2- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.

المادة 39
جزاءات


يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار.

المادة 40
حسابات العقوبات


1- يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماً، وما جاوز الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقاً للتقويم الغريغوري.
2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير.

المادة 41
احتساب مدة التوقيف من مدة العقوبة


تحسب دائماً مدة التوقيف من مدد العقوبات المحكوم بها.

الفصل الثالث

في الإلزامات المدنية

المادة 42
انواع الالزامات المدنية


الإلزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:
1- الرد.
2- العطل والضرر.
3- المصادرة.
4- النفقات.

المادة 43
الرد


1- الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الإمكان.
2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير.
3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الإدعاء الشخصي وفي حالة البراءة يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه.

المادة 44
تسليم المال الى صاحبة


إذا وصل إلى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها أو لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قراراً بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه، وإذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه.

المادة 45
النفقات


النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر:
1- إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم أقساماً متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وإن لم يكن خاسراً,
3- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.
4- يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلاً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
5- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة الإجراء وفاقاً لأحكام قانون الإجراء.

المادة 46
حالات التكافل والتضامن في الالزامات المدنية


1- تحصل الإلزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.
2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك.
3- لا يشمل التضامن الإلزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها.
4- يدعى المسؤولون مدنياً إلى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر الإلزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

الفصل الرابع

في سقوط الأحكام الجزائية

المادة 47
اسباب سقوط الاحكام الجزائية او منع تنفيذها او تأجيل صدورها


الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي:
1- وفاة المحكوم عليه.
2- العفو العام.
3- العفو الخاص.
4- صفح الفريق المتضرر.
5- التقادم.

المادة 48
تأثير اسباب سقوط الاحكام الجزائية على الالزامات المدنية


إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الإلزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية.

المادة 49
وفاة المحكوم عليه


1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه.
2- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم.
3- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى إقفال المحل.

المادة 50
(2) العفو العام


يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.
2- يزيل العفو حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
3- لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة.

المادة 51
(3) العفو الخاص


يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه.
2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.
3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كلياً أو جزئياً.

المادة 52
صفح الفريق المتضرر


إن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي.

المادة 53
أحكام صفح الفريق المتضرر


الصفح لا ينقض، ولا يعلق على شرط.
2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.
3- لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعهم.

المادة 54
التقادم


إن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات.

الباب الثالث

في الجريمة

 

الفصل الأول

في عنصر الجريمة القانوني

المادة 55
الوصف القانوني للجريمة


1- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة.
2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً.

المادة 56
عدم تغير الوصف القانوني بالأسباب المخففة


لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.

المادة 57
اجتماع الجرائم المعنوي


1- إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد.
2- على أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص.

المادة 58
تفاقم نتيجة الفعل الجرمي


1- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
2- غير أنه تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً أشد لوحق بهذا الوصف، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.

المادة 59
ممارسة الحق


الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.

المادة 60
اشكال ممارسة الحق


1- يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله.
2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.
3- إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة (89).

المادة 61
حالات عدم المسؤولية الجزائية


لا يعتبر الإنسان مسؤولاً جزائياً عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل في أي من الأحوال التالية:
1- تنفيذاً للقانون
2- إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع.

المادة 62
الافعال التي تجيزها القانون


1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.

1- يجيز القانون:
أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.
ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.
ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.

الفصل الثاني

في عنصر الجريمة المعنوي

المادة 63
تعريف النية


النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.

المادة 64
الجريمة المقصودة


تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة، ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

المادة 65
لا عبرة بالنتيجة


لا عبرة للنتيجة إذا كان القصد أن يؤدي إليها ارتكاب فعل إلا إذا ورد نص صريح على أن نية الوصول إلى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل.

المادة 66
وقوع الجريمة على غير الشخص المقصود بها


إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.

المادة 67
الدافع


1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية القصوى التي يتوخاها.
2- لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.

الفصل الثالث

في عنصر الجريمة المادي

المادة 68
تعريف الشروع وعقوبته


الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة، فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب على الوجه الآتي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
2- أن يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلثين.

المادة 69
الحالات التي لا تعتبر شروعا


لا يعتبر شروعاً في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الإجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة.

المادة 70
العقوبات عند إتمام الافعال اللازمة للجريمة وعدم ارتكابها


إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة، عوقب على الوجه التالي:
1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وسبع سنوات إلى عشرين سنة من ذات العقوبة إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
2- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف.
3- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا عدل الفاعل بمحض إرادته دون إتمام الجريمة التي اعتزمها.

المادة 71
الشروع في الجنحة


لا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

المادة 72
(2) اجتماع العقوبات


إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.
3- إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على المحكمة لتفصله. 
تجمع العقوبات التكديرية حتماً.

المادة 73
(3) العلنية


تعد وسائل للعلنية:
1- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكور.
2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالتين من لا دخل له في الفعل.
3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص.

الباب الرابع

في المسؤولية

 

القسم الأول

في الأشخاص المسؤولين

 

الفصل الأول

في فاعل الجريمة

المادة 74
المسؤولية الجزائية للهيئات المعنوية


1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.
2- إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً.
3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة.
وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من 22 إلى 24.

الفصل الثاني

في الاشتراك الجرمي

المادة 75
تعريف فاعل الجريمة


فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حين الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.

المادة 76
الشركاء في الجريمة


إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلاً أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون، كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها.

المادة 77
صاحب الكلام او الكتابة والناشر


الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73) أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.

المادة 78
فاعل الجريمة المقترفة بواسطة الصحف


عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير الصحيفة المسؤول، فإذا لم يكن من مدير، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.

المادة 79
سريان الظروف المخففة والمستردة على الشركاء


1- مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها.
2- وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سبب اقتراف الجريمة.

المادة 80
المحرض والمتدخل


1- يعد محرضاً من حمل غيره على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والدسيسة أو بصرف النقود أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة. 
2- يعد متدخلاً في جناية أو جنحة:
أ- من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.
ب- من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة.
ج- من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود.
د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.
هـ- من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
و- من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مختبئاً أو مكاناً للاجتماع.

المادة 81
عقوبة المحرض او المتدخل


1- يعاقب المحرض أو المتدخل:
أ- بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.
ب- بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
2- في الحالات الأخرى، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث.

المادة 82
التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها


التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب.

المادة 83
عقوبة اخفاء ممتلكات الغير المختلسة او التي حصل عليها بارتكاب جناية او جنحة


فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة، عوقب بالحبس مدة لا 
تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً.

المادة 84
عقوبة اخفاء شخص عن وجه العدالة


1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و (و) من المادة (80) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المختبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم.

القسم الثاني

في موانع العقاب

 

الفصل الأول

الجهل بالقانون والوقائع

المادة 85
الجهل بالقانون ليس عذرا


لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم.

المادة 86
الغلط


1- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
2- إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف.

المادة 87
الغلط المانع للعقاب


يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.

الفصل الثاني

في القوة القاهرة

المادة 88
القوة الغالبة والإكراه المعنوي


لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرهاً تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل، أو أي ضرر بليغ يؤدي إلى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل، كما يشترط أن لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الإكراه بمحض إرادته أو لم يستطع إلى دفعه سبيلاً.

المادة 89
حالة الضرورة


لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر.

المادة 90
حالة من لا يعتبر في حالة الضرورة


لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر.

الفصل الثالث

في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة

المادة 91
افتراض سلامة العقل


يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.

المادة 92
اعفاء المجانين من العقاب وحجزهم في مستشفى الامراض العقلية


يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً إذا كان حين إياه عاجزاً عن إدراك كنه أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله.
2- كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة.

المادة 93
السكر والتسمم بالمخدرات


لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها من دون رضاه أو على غير علم منه بها.

الفصل الرابع

في السن

المادة 94
حالات عدم الملاحقة الجزائية والاعفاء من المسؤولية الجزائية


مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث:
1- لا يلاحق جزائياً كل من لم يتم السابعة من عمره.
2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم أنه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل.

القسم الثالث

الإعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها

 

الفصل الأول

في الأعذار

المادة 95
لا عذر الا بنص


لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.

المادة 96
آثار العذر المحل


إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلاً.

المادة 97
العقوبات على الجرائم عند توفر عذر مخفف


عندما ينص القانون على عذر مخفف:
1- إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.
2- وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
3- وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين ديناراً.

المادة 98
المستفيدون من العذر المخفف


يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.

الفصل الثاني

في الأسباب المخففة

المادة 99
العقوبات على الجرائم عند توفر اسباب مخففة


إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
1- بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين إلى عشرين سنة.
2- بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3- ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى خمس سنوات.
4- ولها أيضاً ما خلا حالة التكرار، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل.

المادة 100
تأثير الاخذ بالأسباب المخففة في حالة الجنح. ووجوب تعليل القرار عند الأخذ بالأسباب
 المخففة


1- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (21 و22) على الأقل.
2- ولها أن تحول الحبس إلى غرامة أو أن تحول - فيما خلا حالة التكرار - العقوبة الجنحية إلى عقوبة المخالفة.
3- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً سواء في الجنايات أو الجنح.

الفصل الثالث

في التكرار

المادة 101
التكرار في الجنايات


من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكماً مبرماً ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية - جريمة تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت - حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين سنة.

المادة 102
التكرار في الجنح


من حكم عليه بالحبس حكماً مبرماً ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية - جنحة مماثلة للجنحة الأولى - حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية، على لا أن يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.

المادة 103
اعتبار السرقة والاحتيال وخيانة الامانة والتزوير جنحا مماثلة والسب والقدح والزم جرائم
 مماثلة


تعتبر السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير جنحاً مماثلة في التكرار، وكذلك يعتبر السب والقدح والذم جرائم مماثلة.

المادة 104
اساس التكرار صدور الحكم من المحاكم العدلية


لا يعتبر الحكم السابق أساساً للتكرار ما لم يكن صادراً من المحاكم العدلية.

المادة 105
ترتيب سريان احكام الاسباب المستردة او المخففة


تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
1- الأسباب المشددة المادية.
2- الأعذار.
3- الأسباب المشددة الشخصية.
4- الأسباب المخففة.

المادة 106
اشتمال الحكم على مفعول الاسباب المستردة او المخففة


تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها.

الكتاب الثاني

الجرائم

 

الباب الأول

في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

المادة 107
المؤامرة


المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة.

المادة 108
الشروع في الاعتداء على امن الدولة


يعتبر الاعتداء عل أمن الدولة تاماً سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه.

المادة 109
الغدر المخفف في جرائم امن الدولة


1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيئ للتنفيذ.
2- إذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففاً.
3- يستفيد من العذر المخفف، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض - ولو بعد مباشرة الملاحقات - على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم. 
4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.

الفصل الأول

في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي

المادة 110
حمل السلاح والقيام بأعمال عدوانية ضد الدولة لصالح العدو


1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام.
2- كل أردني - وإن لم ينتمِ إلى جيش معادٍ - أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معادٍ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.

المادة 111
عقوبة دفع دولة اجنبية للعدوان بدس الدسائس


كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.

المادة 112
عقوبة دس الدسائس لدى العدو والاتصال به


كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام.

المادة 113
عقوبة الإضرار بأي شيء ذو طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش بقصد شل الدفاع الوطني


1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل أردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.
2- يحكم بالإعدام إذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.

المادة 114
عقوبة محاولة اقتطاع جزء من الاراضي الاردنية


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي الأردنية ليضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة الأردنية.

المادة 115
عقوبة مساعدة جنود الاعداء وجواسيسهم وتسهيل مزار اسرى او رعايا العدو المعتقلين


1- كل أردني قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 116
معاهدة تحالف ضد عدد مشترك


تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.

المادة 117
الأجانب المقيمون في الأردن أو لهم سكن فعلي فيه


ينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111- 116) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي.

المادة 118
عقوبة خرق تدابير الحياد وتعكير صلات المملكة بدولة اجنبية


يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:
1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطط تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.

المادة 119
عقوبة محاولة قلب دستور دولة اجنبية موالية او تغيير النظام القائم فيها


كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت.

المادة 120
عقوبة التجنيد للقتال لمصلحة دولة اجنبية


من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

المادة 121
عقوبة تحريض جنود دولة اجنبية موالية على الفرار او العصيان


يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به أردني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.

المادة 122
عقوبة تحقير دولة اجنبية وقدح او زم او قدح رئيسها او وزرائها او ممثليها السياسيين


يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناءً على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية، إذا ارتكبت دون مبرر كاف.
1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.
2- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة. لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.

المادة 123
المعاملة بالمثل


لا تطبق أحكام المواد (119 - 122) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.

المادة 124
عقوبة الدخول الى مكان محظور بقصد الحصول على وثائق مكتومة


من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة أجنبية، عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 125
عقوبة سرقة او استحصال وثائق مكتومة


1- من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 126
عقوبة افشاء الوثائق والمعلومات المكتومة دون سبب مشروع


من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة (124)، فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية.

المادة 127
عقوبة عقد او محاولة عقد صفقات تجارية مع احد رعايا العدو او سكان بلاد العدو


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار أردني، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو، أو مع شخص ساكن بلاد العدو.

المادة 128
عقوبة المساهمة في قرض او الاكتتاب لمصلحة دولة معادية


يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.

المادة 129
عقوبة اخفاء او اختلاس اموال دولة معادية او رعاياها


من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة 130
عقوبة العمل على إضعاف الشعور القومي وإيقاظ الثغرات العفوية او المذهبية


من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 131
عقوبة اذاعة أنباء توجيه نفسية الامة


1- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
2- إذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة 132
عقوبة اذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة او الملك او ولي العهد في الخارج


1- كل أردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. 
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة إذا كان ما ذكر موجهاً ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.

المادة 133
جرائم المتعهدين


1- من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الآهلين فيها، يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح من خمسين ديناراً إلى مائتي دينار.
2- إذا كان عدم التنفيذ ناجماً عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلاً عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
3- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان التنفيذ قد تأخر فقط.
4- وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سبباً في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.

المادة 134
عقوبة الغش في تنفيذ التعهدات


كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح من مائة دينار حتى مائتي دينار أردني.

الفصل الثاني

في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

المادة 135
عقوبة الاعتداء على حياة الملك او الملكة او ولي العهد او احد أوصياء العرش او حريته


1-كل من اعتدى على حياة الملك أو حريته، يعاقب بالإعدام.
2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
3- يعاقب بالعقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.

المادة 136
عقوبة العمل على تغيير الدستور بطرق غير مشروعة


يعاقب بالإعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.

المادة 137
عقوبة اثارة عصيان مسلح


1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالإعدام.
2- إذا نشب العصيان، عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام.

المادة 138- 
عقوبة الاعتداء بقصد منع السلطات من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور


الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، يعاقب عليه بالإعدام.

المادة 139- 
عقوبة التآمر على ارتكاب جريمة على امن الدولة الداخلي


يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه.

المادة 140- 
عقوبة اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية


يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل:
1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
2- من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
3- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.

المادة 141- 
عقوبة تأليف فصائل مسلحة او قيادة جند وتجهيزهم بالأسلحة دون رضا السلطة


يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.

المادة 142- 
عقوبة استهداف اثارة حرب أهلية او اقتتال طائفي


يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.

المادة 143- 
عقوبة ترؤس عصابات مسلحة


يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الآهلين، وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

المادة 144- 
عقوبة الاشتراك في عصابات مسلحة الفت لإثارة الفتنة


1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتولَ منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.

المادة 145- 
عقوبة صنع او حيازة مواد متفجرة او ملتهبة او منتجات سامة او محرقة بقصد ارتكاب جرائم فتنة


من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.

المادة 146- 
عقوبة التآمر على ارتكاب جرائم الفتنة


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.

المادة 147- 
تعريف اعمال الارهاب


يقصد بالأعمال الإرهابية، جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة، والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة، والعوامل الوبائية، أو الجرثومية، التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.

المادة 148- 
عقوبات الجرائم الارهابية


1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل.
3- وهو يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل.
4- ويقضى بعقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان أو هدم بنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة أشخاص.
5- ويقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على كل من صنع أو أحرز عن علم منه أية مواد مفرقعة بقصد استعمالها في ارتكاب إحدى الجرائم أو لأجل تمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.

المادة 149- 
انشاء جمعيات بقصد كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او أوضاع المجتمع السياسية


1- كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (147) تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
3- إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة (109) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.

المادة 150- 
عقوبة اثارة النعرات او الحض على النزاع بين الطوائف


كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

المادة 151- 
عقوبة الانتماء الى جمعية أنشئت للنيل من الوحدة الوطنية


1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.
2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
3- وفي كل الأحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها.

المادة 152- 
عقوبة العمل على زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة او اسنادها بوقائع ملفقة او مزاعم كاذبة


من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الإسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.

المادة 153- 
عقوبة حض الجمهور على سحب الاموال من المصارف او بيع اسناد الدولة


يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
1- إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
2- أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.

الباب الثاني

في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

 

الفصل الأول

في الأسلحة والذخائر

المادة 154- 
تعريف العصابات والتجهيزات والاجتماعات المسلحة


1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون إذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية.
2- على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير طاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.

المادة 155- 
تعريف السلاح


يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
2- إن سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها على عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحاً بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا إذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي.
وتشمل لفظة (السكين) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.

المادة 156- 
عقوبة حمل السلاح والذخائر وحيازتها دون اجازة


يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحاً ممنوعاً من الأسلحة المبينة في المادة السابقة.

الفصل الثاني

في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

المادة 157- 
عقوبة انشاء جمعية بقصد ارتكاب الجنايات


1- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
2- غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.

المادة 158- 
عقوبة العصابات المسلحة التي تقوم بأعمال السلب والتعدي واللصوصية


1- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية، يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
2- ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها. 
3- ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية.

المادة 159- 
الجمعيات غير المشروعة


تعد جمعية غير مشروعة:
1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاوى على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:
أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب.
ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف.
ج- تخريب أو إتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة
2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها إلى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.

المادة 160- 
عقوبة الانتساب للجمعيات غير المشروعة


كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها.

المادة 161- 
عقوبة التشجيع كتابة او خطابة على الافعال غير المشروعة


كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 162- 
عقوبة دفع او جمع التبرعات والاشتراكات للجمعيات غير المشروعة


كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لحساب مثل هذه الجمعية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

المادة 163- 
عقوبة الترويج للجمعية غير المشروعة


كل من طبع أو نشر أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتاباً أو نشرة أو كراساً أو إعلاناً أو بياناً أو منشوراً أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها، أو صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. 

الفصل الثالث

في التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالأمن العام

المادة 164- 
التجهيز غير المشروع والشغب


1- إذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم، وتصرفوا تصرفاً من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا - ضمن دائرة المعقول- أنهم سيخلون بالأمن العام أو أنهم بتجمهرهم هذا سيستفزون دون ضرورة أو سبب معقول أشخاصاً آخرين للإخلال بالأمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع.
2- إذا شرع المتجمهرون تجمهراً غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها للإخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأهالي أطلق على هذا التجمهر (شغب).

المادة 165- 
عقوبة الاشتراك في تجهيز غير مشروع او في الشغب


1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً.
2- من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً.

المادة 166- 
اعفاء من يمتثلون لأوامرالضابطة العدلية من العقوبة


يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة أو الضابطة العدلية أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا سلاحاً أو يرتكبوا أية جناية أو جنحة.

المادة 167- 
استخدام القوة للقبض على المتجمهرين


1- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية، أو قائد الشرطة، أو قائد المنطقة أو أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخاً بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية.
2- إذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة أو بعد صدور الأمر إليهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لأي من المذكورين في الفقرة السابقة، وللشرطة أو أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو للقبض على أي منهم وإن أبدى أحد منهم مقاومة جاز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته.

المادة 168- 
عقوبة عدم تفرق المتجمهرين بالقوة


1- إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2- من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.

الباب الثالث

في الجرائم التي تقع على الإدارة العامة

المادة 169- 
تعريف الموظف لاغراض الباب


يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.

الفصل الأول

في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

المادة 170- 
قبول الرشوة


كل موظف عمومي وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار.

المادة 171- 
طلب الرشوة


1- كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ديناراً إلى مائتي دينار.
2- يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.

المادة 172- 
عقوبة الراشي والاعفاء منها


1- يعاقب الراشي أيضاً بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة أو اعترافا به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

المادة 173- 
عرض الرشوة


من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية أو منفعة أخرى أو وعده بها ليعمل عملاً غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب - إذا لم يلاقِ العرض أو الوعد قبولاً - بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار.

المادة 174- 
عقوبة الاختلاس


1- كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار.
2- إذا وقع الفعل المبين في الفقرة السابقة بدس كتابات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو بتحريف أو حذف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس، عوقب بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت.

المادة 175- 
عقوبة استثمار الوظيفة


من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.

المادة 176- 
عقوبة الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع


يعاقب من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:
1- كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء أفعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية.
2- ممثلو الإدارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا اقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.

المادة 177- 
حالات معينة لتخفيض عقوبات


1- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة (174) إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة.
2- وإذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس وغير مبرم خفض من العقوبة ربعها.

المادة 178- 
توقيف او حبس اشخاص بشكل غير قانوني


كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

المادة 179- 
قبول اشخاص في السجون والمعاهد التأديبية والاصلاحيات بشكل غير قانوني


إذا قبل - مديرو وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين - شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد، يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة.

المادة 180- 
رفض تأخير احضار الموقوفين او السجناء امام المحكمة او القاضي المختص


إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وأفرادهما وأي من الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقوف أو سجين أمام المحكمة أو القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

المادة 181- 
دخول المساكن وتحري الاماكن بشكل غير قانوني


1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين ديناراً إلى مائة دينار.
2- وإذا انضم إلى فعله هذا تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر.
3- وإذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين ديناراً. 
4- وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً محلاً من المحال الخصوصية كبيوت لتجارة المختصة بآحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

المادة 182- 
اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية او جباية الرسوم والضرائب


1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
2- إذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة.

المادة 183- 
عقوبة التهاون في القيام بواجبات الوظيفة


1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر أمره المستند فيها إلى الأحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر.
2- إذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد إلى سنة وضمن قيمة هذا الضرر.

المادة 184- 
الامتناع عن تلبية طلبات السلطة الادارية او القضائية


كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية أو الإدارية يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً.

الفصل الثاني

في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

المادة 185- 
مقاومة الموظفين


1- من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس لا أقل من ستة أشهر إذا كان مسلحاً وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان أعزل من السلاح.
2- وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر.

المادة 186- 
عقوبة المقاومة التي توقف عملا مشروعا يقوم به الموظف


كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة، يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً.

المادة 187- 
اعمال الشدة


1- من ضرب موظفاً أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2- وإذا وقع الفعل على قاضٍ، كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.
3- تشدد العقوبة المفروضة في الفقرتين السابقتين بأن يضم عليهما من الثلث إلى النصف إذا اقترفت أعمال العنف عمداً أو اقترفها أكثر من واحد أو نجم عنها جرح أو مرض.
4- إذا كانت أعمال العنف أو الجرح أو المرض تستوجب لخطورتها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم إلى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث إلى النصف.

المادة 188- 
الذم والقدح


1- الذم : هو إسناد مادة معينة إلى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بعض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.
2- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره - ولو في معرض الشك والاستفهام -من دون بيان مادة معينة.
3- وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحاً أو كانت الإسنادات الواقعة مبهمة، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الإسنادات إلى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم أو القدح كان صريحاً من حيث الماهية.

المادة 189- 
صور الذم والقدح المعاقب عليها


لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:
1- الذم أو القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع:
أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه.
ب- في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كثر.
2- الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.
3- الذم أو القدح الخطي، وشرطه أن يقع:
أ- بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية، أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن تزين وتصنع).
ب- بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد.
4- الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع:
أ- بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو المؤقتة.
ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.

المادة 190- 
التحقير


التحقير: هو كل تحقير أو سباب - غير الذم والقدح - يوجه إلى المعتدى عليه وجهاً لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة.

المادة 191- 
عقوبة الذم


يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان موجهاً إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.

المادة 192- 
الذم والافتراء


1- إذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه، فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات وظيفة ذلك الموظف أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانوناً.
2- فإذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.
3- وإذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.

المادة 193- 
عقوبة القدح


يعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً إذا كان موجهاً إلى من ذكروا في المادة (191).

المادة 194- 
اثبات صحة القدح


إذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح إلى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام.

المادة 195- 
المس بكرامة الملك او الملكة


يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
1- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
2- أرسل أو حمل غيره على أن يرسل أو يوجه إلى جلالته أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة أو رسم هزلي من شأنه المس بكرامة جلالته أو أن يضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يفيد المس بكرامة جلالته وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على إذاعته بين الناس.
3- يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان ما ذكر موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.

المادة 196- 
عقوبة التحقير


يعاقب على التحقير:
1- بالحبس من أسبوعين إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى ثلاثين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً إذا كان موجهاً إلى موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
2- وإذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهر إلى سنة.
3- وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات التهديدية على قاضٍ في منصة القضاة كانت العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

المادة 197- 
عقوبة تحقير العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربية


يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل من مزق أو حقر العلم أو الشعار الوطني أو علم الجامعة العربية علانية.

المادة 198- 
حالات مشروعية نشر مواد ذم وقدح


إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم، إن نشر أية مادة تكون ذماً أو قدحاً يعتبر نشراً غير مشروع إلا:
1- إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحاً ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة.
2- إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية:
أ- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل الحكومة أو مجلس الأمة أو في مستند أو محضر رسمي، أو 
ب- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري أو لانضباط الشرطة أو الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذالك إلى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها، أو
ج- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص آخر اشترك في تلك الإجراءات كقاضٍ أو محامٍ أو شاهد أو فريق في الدعوى، أو
د- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في مجلس الأمة، أو
هـ- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن أي شيء أو أمر قيل أو جرى أو أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط أن لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو المحاكمة التي تمت فيها تلك الإجراءات تمت بصورة سرية، أو
و- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة وصورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة.
3- إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسيان في ذلك - إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم - أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحاً أو غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك. ويشترط في ذلك أن لا تعفى أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضاً لها بموجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر.

المادة 199- 
سلامة النية في الذم والقدح


يكون نشر الموضوع المكون للذم، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر وكيفيته، القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة.

المادة 200- 
تمزيق الاعلانات الرسمية


1- كل من مزق أو شوه أو أتلف قصداً إعلاناً أو مستنداً ألصق أو على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذاً لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
2- إذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجاً على أحد أعمالها كان عقابه الحبس من أسبوع إلى شهر واحد.

المادة 201- 
انتحال الصفات


1- من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
2- كل من تقلد علانية ودون حق وساماً أو شارة أو زياً من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً .
3- كل أردني تقلد علانية دون حق أو بغير إذن جلالة الملك وساماً أجنبياً، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 202- 
انتحال الوظائف


1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من:
أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته، أو
ب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وادعى بأنه من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر إلى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته.
2- ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا اقترف أياً من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتدٍ في أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين.

المادة 203- 
فض الاختام


1- من أقدم قصداً على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة أو من المحكمة أو إحدى دوائرها لحفظ محل أو نقود أو أشياء أو أوراق تتعلق بأية مصلحة كانت أو أزاله أو صيّره عديم الجدوى، عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة.
2- وإذا وقع الفعل مقترناً بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة شهور.
3- ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب المحل المحفوظ والمقفل، وإذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة.

المادة 204- 
اخذ أو نزع أو إتلاف محفوظات


1- من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت إلى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص، كانت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 205- 
إتلاف أصول صكوك السلطة العامة


يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، من أحرق أو اتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

الباب الرابع

في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية

 

الفصل الأول

في الجرائم المخلة بسير العدالة

المادة 206- 
عقوبة كتم الجنايات بالجنح


1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (135 و136 و137 و138 و142 و143 و145 و148) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.
2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله أو فروعه.

المادة 207- 
عقوبة كتم الجنايات والجنح من قبل الموظفين


كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جرمية اتصلت بعلمه، عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين ديناراً. 
2- كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين ديناراً. 
كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية.
تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى.

المادة 208- 
انتزاع الاقرار والمعلومات


1- من سام شخصاً أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- وإذا أفضت أعمال العنف والشدة هذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ما لم تستلزم تلك الأعمال عقوبة أشد.

المادة 209- 
اختلاق الجرائم


من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلافه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 210- 
الافتراء


1- من قدم شكاية أو إخباراً كتابياً إلى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة وهو يعرف براءاته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الإسناد بالحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات.
2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية، عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 211- 
الرجوع عن الاخبار او الافتراء


إذا رجع المخبر عن إخباره أو المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، وإن كان رجوعه عما عزاه أو اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

المادة 212- 
الهوية الكاذبة


من استسماه قاضٍ أو ضابط من الشرطة أو الدرك أو أي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسماً أو صفة ليست له، أو أدى إفادة كاذبة عن هويته أو محل إقامته أو سكنه أو عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة من دينار إلى عشرة دنانير.

المادة 213- 
انتحال اسم الغير


من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.

المادة 214- 
شهادة الزور


1- من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو محاكمتها، حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات.
3- وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين، خفض نصف العقوبة.

المادة 215- 
الرجوع عن شهادة الزور


يعفى من العقوبة:
1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار.
2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.

المادة 216- 
الاعفاء من عقوبة شهادة الزور


1- يعفى من العقوبة:
أ-الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض - إذا قال الحقيقة - لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقاً، أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو إخوانه أو أصهاره من الدرجات ذاتها.
ب- الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.
2- وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين.

المادة 217- 
التحريض لأداء شهادة الزور


يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.

المادة 218- 
تقرير الخبراء الكاذب


1- أن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية أو جزائية ويجزم بأمر منافٍ للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، ويمنع من أن يكون خبيراً فيما بعد.
2- ويحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

المادة 219- 
الترجمة الكاذبة


يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية أو جزائية.

المادة 220- 
حالات اعفاء الخبراء والمترجمين الكاذبين من العقوبة


تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة (216).

المادة 221- 
اليمين الكاذبة


1- من حلف - بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه- اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً. 
2- ويعفى من العقوبة إذا رجع إلى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرماً.

المادة 222- 
عرقلة سير العدالة


كل من أخفى أو أتلف قصداً وثيقة أو مستنداً أو أي شيء آخر مهما كان نوعه أو شوهه لدرجة تجعله غير مقروء أو تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة، وهو يعلم أنه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصداً بعمله هذا أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة أو بالغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين.

المادة 223- 
محاولة التأثير في نتيجة الاجراءات القضائية


كل من وجه التماساً إلى قاضٍ كتابة أم مشافهة محاولاً بذلك أن يؤثر بوجه مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين.

المادة 224- 
نشر اخبار من شأنها التأثير على القضاة او الشهود


كل من نشر أخباراً أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.

المادة 225- 
المحظور نشره


يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً من ينشر:
1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2- محاكمات الجلسات السرية.
3- المحاكمات في دعوى السب.
4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.

المادة 226- 
فتح اكتتابات او الاعلان عنها


يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.

الفصل الثاني

فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية

المادة 227- 
الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية


1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً. 
أ- من وضع يده على عقار أخرج منه بصورة قانونية.
ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية أو وضع اليد.
2- وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

المادة 228- 
مزار السجناء


1- كل من كان موقوفاً بصورة قانونية من أجل جريمة، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفاً بجناية، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً إذا كان موقوفاً بجنحة.
2- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب، يضاف إلى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 229- 
تسهيل مزار السجناء


1- من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- وإذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، حكم على المجرم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
3- وإذا كانت عقوبة الجناية الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.

المادة 230- 
تسهيل مزار السجناء من قبل الحراس


1- كل من كان مكلفاً بحراسة شخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون، فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى خمس في الحالة الثانية، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشر في الحالة الثالثة.
2- إذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً والحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.

المادة 231- 
تسهيل مزار السجناء بإمدادهم بأسلحة


1- من وكل إليه حراسة موقوف أو سجين وأمده تسهيلاً لفراره بأسلحة أو بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- وإذا كان الفاعل من غير الموكول إليهم بالحراسة، يعاقب بالحبس لا اقل من سنتين.

المادة 232- 
تخفيض العقوبة


تخفض نصف العقوبة إذا أمن الفاعل القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.

الفصل الثالث

في استيفاء الحق بالذات

المادة 233- 
استيفاء الحق بالذات


من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 234- 
استيفاء الحق بالذات باستخدام العنف


إذا اقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.

المادة 235- 
وقف الملاحقة على شكوى المتضرر


تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

الباب الخامس

في الجرائم المخلة بالثقة العامة

 

الفصل الأول

في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع

المادة 236- 
تقليد ختم الدولة أو إمضاء الملك او استخدامها دون حق


1- من قلد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر، عوقب الأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
2- من استعمل دون حق ختم الدولة أو قلد دمغة ختمها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 237- 
تقليد العلامات الرسمية او استعمالها استعمالا غير مشروع


1- من قلد ختماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
2- ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً.

المادة 238- 
الاعفاء من العقاب


من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.

المادة 239- 
تعريف البنكنوت


تشمل لفظة البنكنوت الواردة في هذا القسم كل بوليصة أصدرها مصرف في المملكة أو أية شركة مسجلة تتعاطى أشغال الصرافة في أية جهة من جهات العالم وكل بوليصة بنك صادرة من مصرف، وأوراق النقد الأردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص وكل ورقة مالية (مهما كان الاسم الذي يطلق عليها) إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.

المادة 240- 
عقوبة تزوير بنكنوت وحيازة وادخال بنكنوت مزور


يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات:
1- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك.
2- كل من أدخل إلى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة أو مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة أو مغيرة.
3- كل من حاز أية ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بأنها مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات.

المادة 241- 
تقليد ورقة بنكنوت


من قلد أو تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت على أي وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع أو تداولها مع علمه بتقليدها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 242- 
الجرائم المتعلقة بالبنكنوت


كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية دون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات:
1- صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبيع أو حاز عن علم منه ورقاً يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت أو ورقاً يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص، أو
2- صنع أو استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه إطاراً أو قالباً أو أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق أو تستعمل في أن يدخل عليه أية كلمة أو رقم أو رسم أو علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته، أو
3- تسبب في استعمال الأساليب الفنية أو الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات أو الرسوم أو العلامات الفارقة في مادة أية ورقة أو في إثبات أية كلمات أو رسوم أو علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلاً منها، أو
4- حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة نصاً يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة البنكنوت، أو أي اسم أو كلمة أو رقم أو رسم أو حرف أو نقش يشبه أي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت، أو
5- استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو الأداة أو الوسيلة لصنع أو طبع ورقة بنكنوت.

المادة 243- 
اصدار أوراق البنكنوت دون تفويض


كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعاً أو كان شريكاً في إصدارها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 244- 
مصادرة وإتلاف أوراق البنكنوت المزورة


تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة أو مقلدة دون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة أو المادة المعدة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت.

المادة 245- 
تفسير اصطلاحات


في هذا الفصل:

تشمل لفظة (المسكوكات) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن أو المعادن المخلوطة، والرائجة بصورة مشروعة في المملكة أو في أية بلاد أخرى.

وتشمل لفظة (معدن) أي مزيج أو خليط من المعادن.

ويراد بعبارة (المسكوكات الزائفة) المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية أو التي يلوح أنه قصد منها أن تحاكيها أو أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها قيمة أو التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر منها قيمة أو أن يخالها الناس كذلك وتشمل أيضاً المسكوكات الأصلية التي قرضت أو سحلت أو انقص حجمها أو وزنها على أي وجه آخر أو عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل بصورة تؤدي إلى إخفاء آثار القرض أو السحل أو الإنقاص وتشمل أيضاً المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها أو تغييرها تامة أم لم تكن كذلك.

وتشمل عبارة (الطلي بالذهب أو الفضة) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب أو الفضة، مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.

المادة 246- 
صنع مسكوكات زائفه


كل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة، أو شرع في صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

المادة 247- 
جرائم المسكوكات وعقوباتها


يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:
1- طلى بالذهب أو الفضة أية قطعة ذات حجم أو شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة، أو
2- وضع أية قطعة معدنية في حجم أو شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية أو فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية أو الفضية الزائفة منها، أو
3- أدخل إلى المملكة مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو
4- صنع أو صلح لوحاً أو قالباً مخصصاً للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية أو 5-فضية أو على أحد وجهيها أو على أي جزء من أحد وجهيها، أو
6- صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة معينة أو مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات أو نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة أية سكة ذهبية أو فضية، أو
7- صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب أو الفضة أو من أي معدن آخر لكبسها.

المادة 248- 
انقاض وزن المسكوكات


1- كل من سحل أو قرض أية سكة ذهبية أو فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد أن تظل بعد سحلها أو قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية أو فضية يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
2- كل من أحرز أو تصرف بوجه غير مشروع بقراضة أو سحالة ذهب أو فضة أو بسبائك ذهبية أو بتراب الذهب أو الفضة أو محلولهما أو بأي شكل من الذهب أو الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية أو فضية أو قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الأشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.

المادة 249- 
تداول المسكوكات النادرة


كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 250- 
احراز وتداول المسكوكات المزورة


كل من:
1- تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية أو فضية زائفة، أو
2- تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، إما في اليوم ذاته أو خلال الأيام العشرة التالية، أو
3- أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها
يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.

المادة 251- 
تكرار احراز وتداول المسكوكات المزورة


كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 252- 
تزوير مسكوكات غير الذهبية والفضية


كل من:
1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية، زائفة، أو
2- صنع أو صلح عدة أو آلة أو أداة مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية أو الفضية الزائفة، أو أحرزها أو تصرف فيها دون تفويض أو عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها، أو
3- اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال:
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.

المادة 253- 
تداول وأحرز مسكوكات معدنية غير الذهبية والفضية


كل من:
1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو
2- أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

المادة 254- 
التعامل بحسن نية بالمسكوكات وأوراق البنكنوت الزائفة او المقلدة


يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً كل من:
1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة أو مقلدة أو ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها.
2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات أو أوراق نقد بطل التعامل بها.

المادة 255- 
رفض قبول المسكوكات وأوراق النقد القانونية بقيمتها الاسمية


كل من رفض قبول أية سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التي تعتبر نقداً قانونياً في المملكة حسب قيمتها الاسمية، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 256- 
عقوبة تزوير الطوابع او الدمغة


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
1- قلد أو زور أية دمغة أو طوابع الواردات أو طوابع البريد المختصة بالدولة أو أية طوابع أقرت الدولة استعمالها.
2- صنع أو أحرز عن علم منه قالباً أو أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة أو الطوابع.

المادة 257- 
عقوبة صنع ادوات تزوبر الدمغات والطوابع والأوراق الرسمية


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
1- صنع أو صلح قالباً أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب أو لوحة أو آلة تستعمل في صنع أية دمغة أو طابع من المملكة أو في أية بلاد أجنبية، أو صنع أو صلح قالباً أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات أو خطوط أو حروف أو الخطوط أو العلامات المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر، أو
2- أحرز أو تصرف بأية ورقة أو مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب أو لوحة أو آلة أو أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار إليها فيما تقدم وهو عالم بذلك.

المادة 258- 
استعمال الطوابع المزورة او المقلدة او المستعملة


1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة.
2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعاً مستعملاً.

المادة 259- 
الاعفاء من العقوبة


1- يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236-257) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها.
2- أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض - ولو بعد بدء الملاحقات - على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة (97) من هذا القانون.

الفصل الثاني

في التزوير

المادة 260- 
تعريف التزوير


التزوير، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

المادة 261- 
عقوبة المزور ومستعمل المزور


يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.

المادة 262- 
التزوير المادي


1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة إما بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع أو إجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط.
2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها. 
3- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً.

المادة 263- 
احداث تشويش في موضوع او ظروف سند


يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:
1- الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويشاً في موضوعه أو ظروفه إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه، أو بتدوينه عقوداً أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها. أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح.
2- الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بإدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد.

المادة 264- 
الموظفون العامون


ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم.

المادة 265- 
التزوير في الاوراق الرسمية


يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

المادة 266- 
المصدقات الكاذبة


1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين آنفاً أو زور تلك المصدقة أو استعملها، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
2- وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد اعدت لكي تبرز امام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة، فلا ينقص الحبس عن ثلاثة أشهر.
3- واذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

المادة 267- 
اعتبار أوراق التبليغ مصدقات


إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والإدارات العامة، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدق لتطبيق القانون الجزائي.

المادة 268- 
اساءة استعمال شهادة حسن الاخلاق


يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من:
1- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل.
2- صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.

المادة 269- 
انتحال الهوية


من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بغية الإضرار بحقوق أحد الناس، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.

المادة 270- 
عقوبة المعرفين بالهوية الكاذبة امام السلطات العامة


تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

المادة 271- 
التزوير في أوراق خاصة


من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 272- 
عقوبة التزوير في الشيكات


يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون ديناراً كل من:
1- محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه، أو
2- تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غير فيه.

الباب السادس

في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

 

الفصل الأول

في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات

المادة 273- 
اطالة اللسان على ارباب الشرائع من الانبياء


من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 274- 
الافطار العلني في رمضان


من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً.

المادة 275- 
تدنيس اماكن العبادة والمؤسسات


كل من خرب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو شعاراً أو أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الإهانة لدينها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.

المادة 276- 
التشويش على الشعائر الدينية


كل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية أو تعرض لها بالهزء عند إقامتها أو أحدث تشويشاً أثناء ذلك أو تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرين ديناراً.

المادة 277- 
الاعتداء على اماكن دفن الموتى


كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص لإقامة مراسم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو أنصاب الموتى أو دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت أو سبب ازعاجاً لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصداً بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة دينه أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي إلى أية إهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.

المادة 278- 
إهانة الشعور الديني


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من:
1- نشر شيئاً مطبوعاً أو مخطوطاً أو صورة أو رسماً أو رمزاً من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو
2- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.

الفصل الثاني

في الجرائم التي تمس الأسرة

المادة 279- 
جرائم متعلقة بالزواج


يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من:
1- أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة أو أي قانون آخر أو شريعة أخرى ينطبق أو تنطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، أو
2- زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت، أو
3- زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدماً بأن ولي أمرها قد وافق على ذلك الزواج.

المادة 280- 
تكرار الزواج


1- كل شخص ذكراً كان أو أنثى، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلاً أو يمكن فسخه أو لم يمكن، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إلا إذا ثبت:
أ- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص، أو 
ب- أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج - في تاريخ الزواج السابق أو تاريخ الزواج التالي - تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة.
2- يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

المادة 281- 
عدم تسجيل الطلاق


من طلق زوجه ولم يراجع القاضي أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً بطلب تسجيل هذا الطلاق، كما يقضي بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ديناراً.

المادة 282- 
عقوبة الزانية وشريكها


1- تعاقب المرأة الزانية برضاها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
3- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على شريك الزانية هي القبض عليهما حين تلبسهما بالفعل أو اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة.

المادة 283- 
عقوبة الزوج الزاني


يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.

المادة 284- 
توقف ملاحقة فعل الزنا على شكوى


1- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية أربعة أشهر من وقوع الطلاق أو شكوى وليها إذا لم يكن لها زوج ولا يجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص عليه في المادة السابقة إلا بناء على شكوى زوجته وتسقط الدعوى والعقوبة بالإسقاط.
2- لا يلاحق الشريك إلا والزوجة معاً.
3- لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم الذي يصل فيه خبر الجريمة إلى الزوج أو الولي.
4- إذا رد الزوج زوجته أو توفي الزوج أو الولي الشاكي أو الزانية أو شريكها في الزنا تسقط الشكوى.

المادة 285- 
عقوبة السفاح


السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة أو إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات.

المادة 286- 
توقف ملاحقة السفاح على شكوى


يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.

المادة 287- 
خطف الأولاد او تبديلهم


1- من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو أبدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة طفلاً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الطفل الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.

المادة 288- 
ايداع أولاد ماوى اللقطاء وكتم هويتهم


من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً غير شرعي معترف به أو ولداً شرعياً عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

المادة 289- 
ترك أولاد دون سن السنتين دون سبب مشروع


كل من ترك ولداً دون السنتين من عمره دون سبب مشروع أو معقول تؤدي إلى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 290- 
عدم المحافظة على الأولاد والعناية بهم


يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من:
1- كان والداً أو ولياً أو وصياً لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهوداً إليه شرعاً أمر المحافظة عليه والعناية به، ورفض أو أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع استطاعته القيام بذلك، مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحته.
2- كان والداً أو ولياً أو وصياً لولد لم يتم الثانية عشرة من عمره، أو كان معهوداً إليه شرعاً المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصداً أو دون سبب مشروع أو معقول - مع أنه قادر على إعالته - وتركه دون وسيلة لإعالته.

المادة 291- 
التعدي على حراسة القاصر


1- من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة، عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً. 
2- وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات.

الباب السابع

في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

 

الفصل الأول

في الاعتداء على العرض

المادة 292- 
عقوبة الاغتصاب


1- من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل.
2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها.

المادة 293- 
اغتصاب أنثى لا تستطيع المقاومة


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.

المادة 294- 
عقوبة مواقعة أنثى دون سن الخامسة عشر او الثانية عشر


1- من واقع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت المعتدى عليها لم تتم الثانية عشرة من عمرها.

المادة 295- 
عقوبة مواقعة أنثى بين سن 15 - 18 من احد الموكلين برعايتها


1- إذا واقع أنثى أتمت الخامسة عشرة، ولم تتم الثامنة عشرة من عمرها أحد أصولها - شرعياً كان أو غير شرعي - أو زوج أمها أو زوج جدتها لأبيها وكل من كان موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.

المادة 296- 
هتك العرض بالعنف او التهديد


1- كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
2- ويكون الحد الأدني للعقوبة سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة من عمره.

المادة 297- 
هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه.

المادة 298- 
هتك العرض بدون عنف


1- كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد - ذكراً كان أو أنثى - لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد - ذكراً كان أو أنثى - لم يتم الثانية عشرة من عمره.

المادة 299- 
هتك عرض من أتم 15 ولم يتم 18


كل شخص من الموصوفين في المادة (295) يهتك عرض شخص - ذكراً كان أم أنثى - أتم الخامسة عشرة ولما يتم الثامنة عشرة من عمره أو يحمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 300- 
ظرف مشدد


تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و294 و294 و296 و298) بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295).

المادة 301- 
ظروف مستردة


تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا، بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها:
إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.
2- إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة، فلا تنقص العقوبة عن عشر سنوات أشغالاً شاقة.

المادة 302- 
الخطف بالحيلة والإكراه


كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً - ذكراً كان أو أنثى - وهرب به إلى إحدى الجهات، عوقب على الوجه الآتي:
1- بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً لم يكن قد أتم الخامسة عشرة من عمره.
2- بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى.
3- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم.
4- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكراً كان أو أنثى، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض.
5- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
6- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.

المادة 303- 
ارجاع المخطوف واعادة حريته


يعاقب الخاطف بالحبس من شهر إلى سنة، إذا ارجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمانٍ وأربعين ساعة إلى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون أن يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض أو جريمة أخرى تؤلف جناية أو جنحة.

المادة 304- 
الاغواء


1- كل من خدع بكراً تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب - إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد - بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ويلزم بضمان بكارتها.
2- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم في الخداع بوعد الزواج هي اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتب أو أوراق أخرى مكتوبة.
3- كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة 305- 
المداعبة المنافية للحياء


يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، كل من داعب بصور منافية للحياء:
1- شخصاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى، أو
2- امرأة أو فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاهما.

المادة 306- 
عرض الاعمال او توجيه الكلام المنافي للحياء


من عرض على صبي دون الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى عملاً منافياً للحياء أو وجه إليهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.

المادة 307- 
دخول الاماكن الخاصة بالنساء


كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

المادة 308- 
ايقاف الملاحقة واستعادة الحق في الملاحقة


إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
2- تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.

الفصل الثاني

في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة

المادة 309- 
تعريف بيت البغاء


يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء.

المادة 310- 
الحض على الفجور


يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً كل من قاد أو حاول قيادة:
1- أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة أو في الخارج، وكانت تلك الأنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق، أو
2- أنثى لتصبح بغياً في المملكة أو في الخارج، أو
3- أنثى لمغادرة المملكة بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو
4- أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في المملكة أو في الخارج أو أن تتردد إليه أو لأجل مزاولة البغاء، أو
5- شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.

المادة 311- 
القيادة الى الفجور بالكره


يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
1- قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة أو في الخارج.
2- قاد أنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة.
3- ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقاراً أو مادة أو أشياء قاصداً بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعها مواقعة غير مشروعة.

المادة 312- 
عقوبة اعداد او ادارة او ملكية بيت البغاء


يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى مائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من:
1- أعد بيتاً للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته، أو 
2- كان مستأجراً منزلاً أو متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك، أو
3- كان مالكاً منزلاً أو وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل، أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.

المادة 313- 
عقوبة مالك او مستأجر منزل مهيأ للبغاء


1- إذا أدين مستأجر منزل لتهيئته بيتاً للبغاء في ذلك المنزل أو في أي قسم منه أو لتوليه إدارته أو لاشتغاله أو مساعدته أو لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء، يجوز للمحكمة أن تصدر قراراً بفسخ عقد الإجارة وتخلية المأجور وتسليمه للمالك.
2- وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة أن تأمر بإقفال ذلك المنزل وفقاً للمادة (35) من هذا القانون.

المادة 314- 
عقوبة السماح للأولاد بين سن 6 - 16 بالقامة في بيت البغاء


كل من كان معهوداً إليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة، وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى عشرين ديناراً.

المادة 315- 
الاعالة في المعيشة على كسب البغي


1- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه أي أنثى من البغاء، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2- إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغياً أو أنه اعتاد معاشرتها أو أنه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، إلا أن يثبت خلاف ذلك.

المادة 316- 
المساعدة او الارغام على مزاولة البغاء


كل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام، تعاقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين ديناراً.

المادة 317- 
ارغام امرأة على البغي


يعاقب بالحبس مدة شهرين إلى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها:
1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروع سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً أو غير معين، أو
2- في بيت البغاء.

المادة 318- 
الارغام على الاستمرار في البغي


إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت البغاء، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها أي شيء من ألبستها أو مالها قاصداً بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء.

المادة 319- 
التعرض للآداب والأخلاق العامة


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل من:
1- باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر، يؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها.
2- عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام، أو
3- أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صورة شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو
4- أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة أو طبعها أو أعاد طبعها أو عرضها أو توزيعها.

المادة 320- 
الافعال المنافية للحياء


كل من فعل فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. 

الفصل الثالث

في الإجهاض

المادة 321- 
عقوبة اجهاض النفس


كل امرأة أجهضت بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 322- 
عقوبة اجهاض امرأة برضاها


1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
2- وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 323- 
عقوبة اجهاض امرأة دون رضاها


1-من تسبب عن قصد باجهاض امرأة دون رضاها، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقتضى الاجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.

المادة 324- 
الاجهاض محافظة على الشرف


تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322 و323) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة.

المادة 325- 
ظرف مشدد للاجهاض


إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.

الباب الثامن

في الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان

 

الفصل الأول

المادة 326- 
القتل القصد


من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة.

المادة 327- 
الظروف المستردة للقتل القصد


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:
1- تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعلها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
2- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
3- على أكثر من شخص.
4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

المادة 328- 
الاعدام


يعاقب بالإعدام على القتل قصداً:
1- إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له (القتل المعمد).
2- إذا ارتكب تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعلها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

المادة 329 - 
تعريف الاصرار السابق


الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفة ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.

المادة 330- 
القتل غير المقصود


من ضرب أو جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

المادة 331- 
قتل الام وليدها قصدا


إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالإعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماماً من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته، تبدل عقوبة الإعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

المادة 332- 
قتل الام وليدها من السفاح قصدا


تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت - اتقاء العار- بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.

المادة 333- 
الايذاء المقصود الناجم عنه تعطيل اكثر من (20) يوم


كل من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 334- 
الايذاء المقصود الناجم عنه تعطيل اقل من (30) يوم


1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوماً عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام، فلا يجوز تعقب الدعوى دون شكوى المتضرر كتابة أو شفهياً وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه إلى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.

المادة 335- 
الايذاء المقصود المؤدي الى البتر او التعطيل او التشويه


إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة 336- 
الايذاء المقصود المؤدي الى الاجهاض


من تسبب بإحدى وسائل العنف أو الاعتداء المذكور في المادة 333 بإجهاض حامل وهو على علم بحملها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة 337- 
الظروف المشددة الايذاء المقصود


تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333 و334 و335 ، بحيث يزيد عليها من ثلثها إلى نصفها إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين 327 و328.

المادة 338- 
المشاجرة


إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها.
وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة تنقص عن عشر سنوات.

المادة 339- 
الانتحار


من حمل إنساناً على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت. 
ب- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمان.

المادة 340- 
العذر في القتل


1- يستفيد من العذر المحل، من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو إحداهما.
2- يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو إحدى اصوله أو فروعه أو أخواته مع آخر على فراش غير مشروع.

المادة 341- 
افعال الدفاع المشروع


تعد الأفعال الآتية دفاعاً مشروعاً:
1- فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه، بشرط أن:
أ- يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.
ب- أن يكون الاعتداء غير محق.
ج- أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
د- فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن ماله أو مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:
ه- أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف، أو
و- أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف.
ز- وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفاً دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.

المادة 342- 
الدفاع المشروع عن البيوت والسكان


يعد دفاعاً مشروعاً كل قتل أو إصابة بجراح أو بأي فعل مؤثر ارتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل بالسكان أو إلى بيت السكن، حسبما ورد تعريفه في المادة الثانية، بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو مصطنعة أو أدوات خاصة. وإذا وقع الاعتداء نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة (97).

المادة 343- 
القتل غير المقصود


من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 344- 
الايذاء غير المقصود


1- إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المادتان 333 و335 كان العقاب بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً. 

2- يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير. 
3- وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة (334).

المادة 345- 
القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الاسباب


إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله، أو لانضمام سبب منفصل عن فعله تماماً عوقب كما يأتي:
1- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
2- بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.

الفصل الثاني

في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

المادة 346- 
حرمان الحرية


كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خميس ديناراً، وإذا كان قد حجزه بادعائه زوراً - بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه - يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر إلى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 347- 
خرق حرمة المنازل


1-من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنه خلافاً لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في اقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
2- ويقضي بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
3-لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، إلا بناء على شكوى الفريق الآخر.

المادة 348- 
التسلل الى اماكن تخص الغير


1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع أو بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها.
2-ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

المادة 349- 
التهديد بالسلاح


1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
2- وإذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس من شهرين إلى سنة.

المادة 350- 
التوعد بجناية بإجراء عمل او امتناع عن عمل


من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعاً أو بالامتناع عنه.

المادة 351- 
الوعيد بجناية


إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من شهر إلى سنتين.

المادة 352- 
التهديد بجناية عقوبتها اقل من الاشغال الشاقة (15) سنة


يعاقب بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.

المادة 353- 
التهديد بجنحة المتضمن أمرا


التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

المادة 354- 
التهديد بإنزال ضرر غير محق


كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثير شديداً يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

المادة 355- 
افشاء الاسرار


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
1- حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها أو إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقاً للمصلحة العامة.
2- كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسوماً أو مخططات أو نماذج أو نسخاً منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها أو دون أن تقضي ذلك طبيعة وظيفته.
3- كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع.

المادة 356- 
اساءة استعمال الوظيفة من موظفي مصلحة البرق والبريد ومصلحة الهاتف


1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه.
2- ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عشرين ديناراً من كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.

المادة 357- 
فض رسائل الآخرين


كل شخص يتلف أو يفضي قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

المادة 358- 
عقوبة الذم


يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة (188) بالحبس من شهرين إلى سنة.

المادة 359- 
عقوبة القدح


يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و189) وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة (190) بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً.

المادة 360- 
عقوبة التحقير


من حقر أحد الناس خارجاً عن الذم والقدح قولاً أو فعلاً وجهاً لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قصد اطلاعه عليه، أو بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 361- 
إلقاء نجاسة على شخص


كل من ألقى غائطاً أو ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ديناراً إلى خمسين ديناراً.

المادة 362- 
موضوع الذم جرم


لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريراً لنفسه بإثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهاره إلا أن يكون موضوع الذم جرماً أو يكون موضوع القدح معدوداً قانوناً من الجرائم، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح إلى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الإمكان ملاحقته بجريمة القدح بل تجري عليه أحكام الذم.

المادة 363- 
تخفيض العقوبة


إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلاً غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها أو استرضي فرضي، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين أو من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها أو تسقط العقوبة بتمامها.

المادة 364- 
المدعي الشخصي في دعاوى الذم والقدح والتحقير


تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.

المادة 365- 
تضمين الأضرار المادية والأضرار المعنوية في الدعوى


للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو القدح أو التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن أنه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة إلى مكانته الاجتماعية ويحكم بها.

المادة 366 - 
إقامة الورثة للدعوى


إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى.

المادة 367 - 
حالات رد دعوى التضمينات


في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم أو القدح أو التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة 363 ترد دعوى التضمينات.

الباب التاسع

في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

 

الفصل الأول

في الحريق

المادة 368- 
حرق الابنية ومركبات القطارات والسند والطائرات


1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو
2- في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص، أو
3- في سفن ماخرة أو راسية في المرافئ، أو
4- في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار، سواء أكانت ملكة أم لا، أو
5- في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه أم لا .

المادة 369- 
حرق الغابات والمزروعات


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أضرم النار قصداً:
1- فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها.
2- في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق إلى ملك غيره فأضر به.

المادة 370- 
حرق الابنية غير المسكونة او المزروعات المتروكة


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف أو متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار إلى ملك الغير فأضرت به.

المادة 371- 
الحرق بقصد الإضرار


كل حريق غير ما ذكر اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر، يعاقب عليه بالحبس والغرامة.

المادة 372- 
وفاة إنسان نتيجة الحريق


إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368 و369) وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370 و371).

المادة 373- 
استخدام المواد المتفجرة


تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

المادة 374- 
التسبب بحرق مال الغير عن إهمال او قلة احتراز


من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحرق شيء يملكه الغير، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين ديناراً.

المادة 375- 
نزع او إتلاف الات اطفاء الحرائق


1- يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.
2- ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفاقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.

الفصل الثاني

في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

المادة 376- 
تخريب الطرق والشوارع والمنشآت العامة تصدأ


من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو جسر وفي إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد، عوقب بالحبس حتى سنة، وإذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.

المادة 377- 
تخريب الخطوط الحديدية بقصد احداث التصادم بين القطارات


من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئاً يحول دون سيرها، أو استعمل وسيلة ما لإحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 378- 
تخريب الات الاشارة بقصد اغراق السفن او المركبات الهوائية


3- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.
2- وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.

المادة 379- 
قطع سير المخابرات البرقية او الهاتفية او اذاعات الراديو


1- من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

المادة 380- 
إتلاف أو منع إصلاح خطوط الهاتف أو البرق أو أجهزة الإذاعة أثناء الفتنة أو العصيان


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من:
1- أتلف أثناء فتنة أو عصيان مسلح وقع المملكة خطاً أو أكثر من خطوط الهاتف أو البرق أو عطل أجهزة الإذاعة أو جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال أو استولى عليها عنوة أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة أو آحاد الناس وتعطيل الإذاعات.
2- منع عنوة تصليح خطوط الهاتف أو البرق أو أجهزة الإذاعة.

المادة 381- 
الظرف المشدد


يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها، إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة، ويقضى بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.

المادة 382- 
التسبب خطأ في التخريب والتهديم


من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

المادة 383- 
اغفال وضع الات او استشارات منع طوارئ العمل


كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل أو لم يبقها دائماً صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً.

المادة 384- 
تعطيل اشارات الاعمال الصناعية عن إهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والأنظمة
 عن غير قصد


من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والإشارات السابقة الذكر، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

المادة 385- 
نزع اشارات الاعمال الصناعية قصدا


1-من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات، أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2-ويقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة، إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.

الفصل الثالث

الغش

المادة 386- 
الغش في مواد مختصة بغذاء الإنسان او الحيوان وعرضها للبيع


1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع.
ب- من عرض إحدى المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة.
ج- من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
د- من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة (80) على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة آنفاً.
2- وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.

المادة 387- 
المنتجات المغشوشة ضارة بصحة الإنسان او الحيوان


إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً. 

تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.

المادة 388- 
حيازة طعام او شراب مضرة بالصحة


يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين من أحرز أو أبقى في حيازته في أي مكان دون سبب مشروع منتجات أية مادة على أنها طعام أو شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو الشرب مع علمه أو مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب.

الباب العاشر

في جرائم التسول والسكر والمقامرة

 

الفصل الأول

في المتسولين

المادة 389- 
عقوبة التسول


كل من:
1- تصرف تصرفاً شائناً أو منافياً للآداب في محل عام.
2- استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعاً إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى، سواء أكان متجولاً أو جالساً في محل عام، أو وجد يقود ولداً دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.
3- وجد متنقلاً من مكان إلى آخر لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب.
4- تصرف في أي محل عمومي تصرفاً يحتمل أن يحدث إخلالاً بالطمأنينة العامة.
5- وجد متجولاً في أي ملك أو على مقربة منه أو في أية طريق أو شارع عام أو في مكان محاذٍ لهما أو في أي محل عام آخر في وقت وظروف يستنتج منه بأنه موجود لغاية غير مشروعة أو غير لائقة.
6- يعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو أن تقرر المحكمة إحالته على أية مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
غير أنه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية في وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به إلى أية مؤسسة بمقتضى هذه المادة وفق الشروط التي يراها مناسبة كما يجوز له أن يعيده إلى المؤسسة المذكورة لإكمال المدة المحكوم بها إذا ما خولفت هذه الشروط، وفي المرة الثانية أو ما يليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

الفصل الثاني

في تعاطي المسكرات والمخدرات

المادة 390- 
التواجد في حالة سكر واحداث شغب في مكان عام


من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفاً مقروناً بالشغب وإزعاج الناس عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أو بالحبس حتى أسبوع.

المادة 391- 
تقديم مسكر لسكران او لمن يكمل (18) سنة


من قدم مسكراً لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حال سكر، أو لشخص لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره، عوقب بالغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة 392- 
تقديم المسكر من قبل صاحب الحانة او احد مستخدميها


1- يعاقب بالحبس حتى شهر أو بالغرامة حتى عشرة دنانير إذا كان الشخص الذي قدم المسكر صاحب الحانة أو أحد مستخدميها.
2- عند تكرار الفعل يمكن الحكم بإقفال المحل للمدة التي تراها المحكمة.

الفصل الثالث

في المقامرة

المادة 393- 
فتح وادارة اماكن للمقامرة غير المشروعة


1- كل من كان يملك منزلاً أو غرفة أو محلاً أو يشغله أو يملك حق استعماله وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة أو سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهوداً إليه ملاحظة أو إدارة أعمال أي منزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفاً أو موكولاً إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر أنه يدير محلاً عمومياً للمقامرة.
2- تشمل عبارة (المقامرة غير المشروعة) الواردة في هذه المادة، كل لعبة من ألعاب الورق، (الشدة ) التي تحتاج إلى مهارة، وكل لعبة أخرى لا يؤتي الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال (البنكير) أو الشخص أو الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب أو الذين يلعب أو يراهن اللاعبون ضدهم.

المادة 394- 
ادارة عمل عمومي للمقامرة


كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين ديناراً.

المادة 395- 
التواجد في عمل عمومي للمقامرة


كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك، ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 396- 
ضبط ومصادرة الات المقامرة غير المشروعة


كل آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة أو الدرك، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل خلافاً لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة تلك الآلة أو ذلك الشيء أو إتلافه أو رده.

المادة 397- 
اليانصيب


1- كل من فتح أو أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة حتى خمسين ديناراً. 
2- كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان عن يانصيب أو ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً. 
3- إن لفظة (اليانصيب) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب، أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان مدرب أو بأية طريق أخرى مهما كان نوعها.
4- لا تسري أحكام هذه المادة على أي (يانصيب) استحصل على إذن به من مرجعه المختص.

المادة 398- 
ادارة اماكن للمقامرة غير المشروعة واليانصيب


كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين (393 و397) من هذا القانون، رجلاً كان أم امرأة وكل من تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن.

الباب الحادي عشر

الجرائم التي تقع على الأموال

 

الفصل الأول

في أخذ مال الغير

المادة 399- 
تعريف السرقة


1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
2- وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله.
3- وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة.

المادة 400- 
الظروف المشددة لجريمة السرقة


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:
1- أن تقع السرقة ليلاً.
2- بفعل شخصين أو أكثر.
3- أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخفياً.
4- بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته -حسب التعريف المبين في المادة الثانية- بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة، أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشاراته، أو بالتذرع بأمر من السلطة.
5- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها، وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاسيتلاء على المسروق.

المادة 401- 
ظروف اخرى لجريمة السرقة


1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية:
أ- أن تقع السرقة ليلاً.
ب- بفعل شخصين أو أكثر.
ج- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئته الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح.
2- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهاراً أو من قبل شخص واحد، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 402- 
السلب في الطريق العام


يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:
1- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا حصل فعل السلب نهاراً من شخصين فأكثر باستعمال العنف.
2- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات، إذا حصل فعل السلب ليلاً من شخصين فأكثر وباستعمال العنف أو كانوا جميعهم أو واحد منهم مسلحاً.
3- بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض أو جروح.

المادة 403- 
السلب باستخدام العنف


1- إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها، وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
2- وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء أكان نهاراً أم ليلاً عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 404- 
السرقة بالخلع والكسر


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين:
1- في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا، ومتصلة بمكان مأهول أم لا، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحها بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو
2- بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول، أو فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل إليها بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.

المادة 405- 
السرقة في حالات العصيان والحرب والنوائب


يعاقب بالأشغال الشاقة كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضرابات أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى.

المادة 406- 
عقوبة احوال معينة للسرقة


يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حالة من الأحوال الآتية:
1- أ- أن يكون الوقت ليلاً والسارق اثنين فأكثر، أو
ب- أن يكون الوقت ليلاً والسارق واحداً، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة، أو
ج- أن يكون الوقت نهاراً والسارق اثنين فأكثر، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة.
2- أن يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولاً أو لم تكن السرقة حصلت ليلاً أو لم يكن السارق أكثر من واحد.
3- أ- أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه أو مال شخص أتى إلى بيت مخدومه أو مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة مخدومه، أو
ب- أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً أو تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت أستاذه أو مخزنه أو معلمه، أو
ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.
4- أن يكون السارق صاحب خان أو نزل أو حوذياً أو نوتياً أو سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس واتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه أو بعضه.

المادة 407- 
السرقة بالاخذ او النشل


كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ أو النشل، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

المادة 408- 
سرقة الخيل والدواب والمواشي


كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت أو صغيرة من المحلات غير المحفوظة المتروكة فيها بحكم الضرورة يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 409- 
سرقة الآلات الزراعية والأشياء المعدة للبيع


كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها أو ما قطع وأعد للبيع من الحطب والخشب أو الأحجار مقطوعة في مقالعها أو الأسماك في أحواضها، أو النحل في خلاياه، أو العلق في البرك، أو الطيور من القن، يعاقب بالحبس حتى سنة.

المادة 410- 
سرقة المحصولات


1- كل من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات أو سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها أو شيئاً من أكداس الحبوب، يعاقب بالحبس حتى سنة.
2- وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلاً بصورة النقل على الدواب أو العربات وما ماثلها، يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
3- إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع أو لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الكيس أو ما ماثلهما من الأوعية أو نقلت بواسطة الدواب أو العربات وما ماثلها أو سرقت ليلاً بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر.

المادة 411- 
محاولة السرقة


يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة 412- 
شراء المال المسروق او بيعه


1- كل من اشترى مالاً مسروقاً أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- وإن كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد.
3- وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر.

المادة 413- 
الاعفاء من جريمة اخفاء الاشياء المسروقة


1- يعفى من العقوبة، كل شخص ارتكب جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين (83 و84) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة، أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم.
2- لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.

المادة 414- 
اغتصاب تواقيع لاستعمالها في صكوك ذات قيمة


يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر بالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد أو باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على:

(1) اغتصاب توقيع أو أي صك يتضمن تعهداً أو إبراء أو حوالة هذا الصك أو تغييره أو إتلافه.
(2) تحرير ورقة أو بصمة أو توقيع أو ختم أو علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله أو تغييره أو استعماله كصك ذي قيمة. وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجني عليه.

المادة 415- 
التهويل


كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.

المادة 416- 
(3) استعمال أشياء الغير دون حق


كل من استعمل دون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً دون أن يكون قاصداً اختلاس ذلك الشيء، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، وبالغرامة حتى عشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثاني

في الاحتيال وسائر ضروب الغش

المادة 417- 
الاحتيال


كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً:
1- باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو
2- بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف به، أو
3- باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة:
عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.

المادة 418- 
الاحتيال على ناقص او عديم الأهلية


كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره، أو مجذوب أو معتوه أو ضعفه أو هوى نفسه فأخذ منه بصورة مضرة به سنداً يتضمن اقتراضه دراهم أو استعارة أشياء أو تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها أو تعهد أو إبراء يعاقب - أياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها - بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من دينار إلى عشرين ديناراً.

المادة 419- 
الاحتيال على الدائنين


يعاقب بالحبس حتى سنة كل من:
1- وهب أو أفرغ أو رهن أمواله أو تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه، أو
2- باع أو نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم أو قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدورهما قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه.

المادة 420- 
اخفاء او تزوير مستندات ملكية


يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعاً أو راهناً لمال أو محامياً أو وكيلاً لبائع أو راهن:
1- أخفى عن الشاري أو المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية البيع أو المرهون أو أي حق أو رهن آخر يتعلق به.
2- زور شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية.

المادة 421- 
اعطاء شيك دون رصيد


كل من أعطى بسوء نية شكلاً لا يقابله رصيد قائم معد للدفع، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشك، أو سحب بعد إعطاء الشك كل الرصيد، أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشك، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثالث

في إساءة الائتمان والاختلاس

المادة 422- 
اساءة الائتمان


كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صور معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل - بأجر أو دون أجر- ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهداً أو إبراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف المالك أو استهلكه أو أقدم على أي فعل يعد تعدياً أو امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه إليه، ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى مئة دينار.

المادة 423- 
اساءة الائتمان من قبل اشخاص عديدين


1- إذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة خادماً بأجرة أو تلميذاً في صناعة أو كاتباً أو مستخدماً، وكان الضرر الناشئ عنها موجهاً إلى مخدومه فلا تكون مدة الحبس أقل من سنة واحدة.
2- ولا تكون العقوبة أقل من ثلاثة أشهر إذا كان مرتكب الأفعال المذكورة أحد الأشخاص المذكورين أدناه:
أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها.
ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية.
ج- منفذ الوصية أو عقد الزواج.
د- كل محامٍ أو كاتب عدل.
هـ- كل شخص مستناب عن السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.

المادة 424- 
التصرف او كتم منقول انتقلت حيازته بهفوة


كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه أو رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين ديناراً.

المادة 425- 
الاعفاء من العقوبة وتكرار الجريمة


1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة إذا وقعت أضرار بالمجني عليه بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المفترقين قانوناً، أو بين الأربة والربيبات من جهة وبين الأب والأم من جهة ثانية.
2- إذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب - بناء على شكوى المتضرر- بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان.

المادة 426- 
جنح لا تلاحق الا بناء على شكوى


1- الجنح المنصوص عليها في المواد 415 و416 و422 و424 و425 لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر ما لم يكن المتضرر مجهولاً.
2- إن إساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفواً إذا رافقتها إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة (423).

المادة 427- 
تخفيض عقوبات


تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
2- أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.

الفصل الرابع

الغش في المعاملات

المادة 428- 
استعمال المعايير والمكاييل غير القانونية او المغشوشة


كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة، يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 429- 
اقتناء معايير او مكاييل غير قانونية


كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة 430- 
الغش في كمية البضاعة باستعمال معايير غير قانونية


كل من أقدم باستعماله عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو وكيل مغشوشة أو غير مضبوطة -وهو عالم بها- على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً.

المادة 431- 
الغش في السبب الدافع للصفقة


كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 432- 
مصادرة المعايير والمكاييل وعدة الوزن المغشوشة


تصادر وفقاً لأحكام المادة (31) العيارات والمكاييل وعدد الوزن المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.

المادة 433- 
(2) الغش في نوع البضاعة


كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 434- 
(3) عرقلة حرية البيوع بالمزايدة


كل من أقدم على تعطيل أو عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع أو الشراء أو التأجير، أو الالتزامات أو التعهد، وذلك بالتهديد أو العنف أو بالأكاذيب، أو بإقصاء المتزايدين أو الملتزمين، لقاء نقود أو هبات أو وعود، أو بأية طريقة أخرى، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين ديناراً.

المادة 435- 
رفع او تخفيض البضائع او الاسهم بالغش


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:
1- بإذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة، أو
2- بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار، أو
3- بالإقدام على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.

المادة 436- 
رفع او تخفيض اسعار المواد الغذائية


تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.

المادة 437- 
الشروع في الغش في المعاملات


يتناول العقاب، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (430) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع.

الفصل الخامس

المادة 438- 
الافلاس الاحتيالي


1- المفلسون احتيالاً على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالإفلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- كل من اعتبر مفلساً مقصراً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.

المادة 439- 
افلاس الشركات التجارية


عند إفلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (438) عدا الشركاء في (الكولكتيف) والشركاء العاملين في شركات المضاربة، كل من:

أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.
ب- مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة.
ج- المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة.
إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.

المادة 440- 
الافلاس التقصيري


إذا أفلست شركة تجارية، يعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (438).

المادة 441- 
الغش إضراراً بالدائنين


إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابتة على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية أو بالإقرار كذباً بوجود موجب أو بإلغائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها أو بيع بعض أمواله أو إتلافها أو تعييبها.
يعاقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين ديناراً.

المادة 442- 
الإضرار بالدائنين باسم شركة او محاسبها


إذا ارتكب الجريمة باسم شركة أو لحسابها فإن هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.

الفصل السادس

الإضرار التي تلحق بأملاك الدولة والأفراد

المادة 443- 
الهدم والتخريب للمال العام


كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.

المادة 444- 
هدم بناء الغير


1- كل من أقدم قصداً على هدم بناء غيره كله أو بعضه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً. 
2- وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو الغرامة حتى عشرين ديناراً.

المادة 445- 
الحاق الضرر بمال الغير


1- كل من الحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين.
2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام.

المادة 446- 
نزع التخوم والحدود


من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضر كان أم يابساً ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.

المادة 447- 
نزع التخوم تسهيلا لغصب ارض او بالتهديد


إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو العنف الواقع على الأشخاص، عوقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً.

المادة 448- 
اغتصاب العقارات


من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره دون رضاه، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا رافق الجرم تهديداً أو عنف، ومن ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان.
يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.

المادة 449- 
التعدي على المزروعات بالقطع او الإتلاف


1- من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة، أو غير ذلك من الأغراس غير المثمرة، أو أطلق عليها الحيوانات قاصداً مجرد إتلافها عوقب بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً.
2- وإذا وقع فعل القطع أو الإتلاف على مطاعيم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية، عوقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة ديناراً واحداً.

المادة 450- 
التعدي على المزروعات بإطلاق الحيوانات


من أطلق أو رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة أو مغروسة بالأشجار، أو مزروعة أو التي فيها محصولات، أو تسبب عن إهمال أو غفلة منه بدخولها إلى مثل هذه الأماكن عوقب بالحبس من أسبوع واحد إلى شهرين أو بغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين ديناراً ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة، على أن يكون له حق الرجوع على الراعي.

المادة 451- 
تقليم المطاعيم او الأشجار او الفسائل


إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف.

المادة 452- 
قتل حيوانات الغير قصدا


1- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشٍ من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصور التالية:
أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان أو في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين.
ب- وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
ج- وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.
د- وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين إلى سنتين.
2- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان أليف أو داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً. 
3- كل من ضرب أو جرح قصداً بلا ضرورة حيواناً من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل أو تلحق به ضرراً جسيماً يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً. 
4- كل من يتسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفاً بإطلاق المجانين أو الحيوانات الضارية عليها أو بأية صورة أخرى، يعاقب العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.

المادة 453- 
إتلاف الأدوات الزراعية قصدا


من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار.

المادة 454- 
العصابات المسلحة


إذا أقدمت علناً عصبة مسلحة لا ينقص عدد أفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم أو إتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة.

الفصل السابع

في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

المادة 455- 
التأثير على كمية المياه العمومية وجريانها


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم دون إذن:
1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة.
2- على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصرف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار.
3- على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب من تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.
4- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.
5- على منع جري المياه العمومية جرياً حراً.
6- على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.

المادة 456- 
هدم او تخريب انشاءات الانتفاع بالمياه العمومية


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً من هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الإنشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها أو في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء أكان قد منح بالمياه امتياز أم لا .

المادة 457- 
تلويث المياه العمومية


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من:
1- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا، أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه.
2- القى أسمدة حيوانية أو وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة.
3- أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.

المادة 458- 
تلويث مياه الشرب


من أقدم قصداً على تلويث نبع ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

الباب الثاني عشر

في المخالفات

 

الفصل الأول

في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس

المادة 459- 
تخريب الطرق العامة


يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في:
1- تخريب الساحات والطرق العامة.
2- حرث أو زرع أو غرس دون تفويض، أرضاً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمتراً من حافة الطريق العامة.
3- من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية صوى أو تخريبها

المادة 460- 
ازحام الطرق


يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:

1- أقدم على تطويف الطريق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطأ آخر.
2- زحم الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقها، أو أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها.
3- أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة
4- أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو أتلفها أو أزال أو أطفأ ضوءاً وضع للتنبيه إلى وجود حفرة أحدثت فيها أو على وجود شيء موضوع عليها.
4- رمى أو وضع أقذاراً أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة.
5- رمى أو أسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذاراً أو غيرها من الأشياء الضارة.
6- وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.
تنزع وتنقل الإعلانات أو المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل.

المادة 461- 
اطلاق الحيوانات والعيارات النارية في الاماكن المأهولة


1- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة:
أ- على إركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على إطلاقها.
ب- على إطلاق العيارات النارية أو مواد مفرقعة أخرى دون داع.
ج- على إطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى أن ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء
3- تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.
4- ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) أن يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع.

المادة 462- 
إهمال مسك الدفاتر في الفنادق والحانات وغرف الايجار


من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير.

المادة 463- 
إهمال تنظيف المحلات


يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة إذا أهملوا تنظيف محلاتهم.

المادة 464- 
إهمال الأغبار بالمواقد والمداخن والمعامل


يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.

المادة 465- 
دخول اراضي الغير المسيجة


يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعات أو المهيأة للزراعة دون أن يكون له حق الدخول أو المرور فيها.

الفصل الثاني

في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة

المادة 466- 
الظهور بوضع مغاير للحشمة


من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة، ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.

المادة 467- 
سلب راحة الأهلية


يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير:
1- من أحدث بلا داعٍ ضوصاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين.
2- من رمى قصداً بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواض.
3- من أفلت حيواناً مؤذياً أو أطلق مجنوناً كان في حراسته.
4- من حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضرراً.

المادة 468- 
النيل من كرامة واعتبار الاردنيين


من طبع أو باع أو عرض نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.

المادة 469- 
مخالفة التسعيرة


من أقدم على بيع أية بضاعة أو أية مادة أخرى، أو طلب أجراً بما تزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة، يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة حتى خمسة دنانير، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد.

المادة 470- 
رفض قبول النقد الاردني بقيمته


من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة 471- 
تعاطي التنجيم بقصد الربح


1- يعاقب بالعقوبة التكديرية، كل من يتعاطى بقصد الربح، مناجاة الأرواح أو التنويم المغنطيسي أو التنجيم أو قراءة الكف أو قراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة
2- يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين ديناراً، ويمكن إبعاده إذا كان أجنبياً.

الفصل الثالث

في إساءة معاملة الحيوانات

المادة 472- 
اساءة معاملة الحيوانات الاليفة والداجنة


يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:
1- يترك حيواناً داجناً يملكه دون طعام أو يهمله إهمالاً شديداً.
2- يضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجناً أو يثقل حمله أو يعذبة.
3- يشغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو إصابته بجرح أو عاهة.

الفصل الرابع

في مخالفة التدابير الصادرة من السلطة

المادة 473- 
الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية وعن الاغاثة


1- يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية محكمة نظامية من أجل القيام أو عدم القيام بأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعاً فعلياً إقامة أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بإنشائها.
2- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل أو رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.

المادة 474 - 
عقوبة الامتناع عن تقديم المساعدة او الاغاثة في احوال معينة


يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع دون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية.

المادة 475- 
الإلغاءات


تلغى القوانين الآتية:
1- قانون الجزاء العثماني مع ما أضيف إليه من ذيول وأدخل عليه من تعديلات.
2- قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1 أيلول سنة 1927.
3- قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المنشور في العدد 652 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 12/12/1936.
4- قانون العقوبات (المعدل) رقم 37 لسنة 1937 المنشور في العدد 740 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/11/1937.
5- قانون العقوبات (المعدل) رقم 59 لسنة 1939 المنشور في العدد 973 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28/12/1939.
6- قانون العقوبات (المعدل) رقم 21 لسنة 1944 المنشور في العدد 1344 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29/6/1944.
7- قانون العقوبات (المعدل) نمرة (2) رقم 41 لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28/12/1944
8- قانون العقوبات (المعدل) رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 4/9/1945.
9- قانون العقوبات (المعدل) رقم 57 لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20/11/1946.
10- قانون العقوبات (المعدل) رقم 1 لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15/3/1947.
11- قانون انتهاك حرمة المحاكم، الباب الثالث والعشرون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
12- قانون رقم 89 لسنة 1951 قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد 1080 تاريخ 1/8/1951 من الجريدة الرسمية.
13- قانون رقم 4 لسنة 1954 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1169 تاريخ 1 شباط 1954 من الجريدة الرسمية.
14- قانون رقم (31) لسنة 1958 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1392 تاريخ 22/7/1958 من الجريدة الرسمية.
15- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايره لأحكام هذا القانون.

المادة 476- 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


10/4/1960

علي مسمار محمد علي الجعبري سعيد المفتي
وزير العدلية رئيس الوزراء
أنور النشاشيبي هزاع المجالي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:15 مساء  الزوار: 5654    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved