||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35167640
عدد الزيارات اليوم : 7102
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الغرامات المشتركة رقم 57 لسنة 1936

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 >فرض الغرامات

المادة 3 تقدير وتوزيع الغرامات وتحصيلها

المادة 4 الحجز على الأموال المفروضة كغرامات

المادة 5 الإستئناف

المادة 6 نفقات البوليس الإضافي

المادة 7 الرجوع على المجرمين بالغرامات

المادة 8 حماية المسؤولية الجنائية

المادة 9 النفاذ الموضوعي

المادة 10 الغرامات المحصلة قبل نفاذ القانون

المادة 11 الأحوال التي لا يسري فيها قانون العقوبات المشتركة لسنة 26-36

المادة 12 صلاحيات إصدار أنظمة


وهو يقضي بفرض غرامات وغيرها من العقوبات على سكان بعض الأماكن في بعض الحالات


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الغرامات المشتركة لسنة 1936 .

المادة 2 
فرض الغرامات


(1) إذا كان قد ارتكب جرم أو ألحق تلف أو ضرر بأموال فيما مضى، أو إذا ارتكب جرم أو ألحق تلف أو ضرر بأموال من الآن فصاعداً في أية ناحية من أنحاء فلسطين، وكان ذلك الجرم أو التلف أو الضرر ناشئاً أو متعلقاً بالاضطرابات التي ابتدأت في فلسطين في اليوم التاسع عشر من شهر نيسان سنة 1936، واقتنع حاكم اللواء بأن أهالي أية مدينة أو محلة أو قرية أو مخيم أو مكان أو بأن سكان أية دار أو مسكن آخر أو أي ساكن منهم:
(أ) ارتكبوا ذلك الجرم أو تسببوا في إيقاع ذلك التلف أو الضرر، أو 
(ب) تواطأوا على ارتكاب ذلك الجرم أو على إيقاع ذلك التلف أو الضرر، أو ساعدوا على ذلك بأي وجه من الوجوه، أو 
(ج) تخلفوا عن تقديم كل ما في وسعهم من المساعدة لإظهار المجرم أو المجرمين أو الشخص أو الأشخاص الذين سببوا التلف أو الضرر أو لإلقاء القبض عليهم، أو 
(د) تواطأوا على فرار أي مجرم أو شخص يشتبه بأنه اشترك في ارتكاب الجرم أو إيقاع التلف أو الضرر، أو بأن له ضلعاً في ذلك أو آووا ذلك المجرم أو الشخص ، أو 
(هـ) تعاونوا على إخفاء بينة جوهرية تتعلق بارتكاب الجرم أو بإيقاع التلف أو الضرر.

فيجوز لحاكم اللواء المذكور أن يأمر بفرض غرامة مشتركة على أهالي تلك المدينة أو المحلة أو القرية أو المخيم أو المكان أو على سكان تلك الدار أو ذلك المسكن، إما نقداً أو أبقاراً أو خرافاً أو ماعزاً، أو مواشي أخرى أو حنطة أو حبوباً أو حاصلات أخرى أو بضائع أو متاعاً أو غير ذلك من الأموال المنقولة، فإذا فرضت الغرامة نقداً فيجوز لحاكم اللواء أو لأي موظف مفوض بذلك من قبله، أن يحجز في الحال على أية مواش أو حاصلات أو أموال منقولة تأميناً لدفع تلك الغرامة نقداً.
(2) يجوز لحاكم اللواء أن يعفي أي أشخاص أو جماعة أو فريق من الأهالي أو السكان من تبعة دفع أية غرامة مفروضة بمقتضى أحكام هذه المادة أو من الاشتراك في دفع أي جزء منها.

المادة 3 
تقدير وتوزيع الغرامات وتحصيلها


كل غرامة نقدية تفرض بالاستناد إلى المادة السابقة يقرر مقدارها وتوزع وتحصل بالصورة التي يوافق عليها حاكم اللواء، وتستحق الدفع خلال المدة المعينة في الأمر فإذا لم تدفع على الوجه المذكور، فيجوز تحصيلها فوراً من قبل حاكم اللواء أو من قبل أي موظف مفوض بذلك من قبله حسب الأصول. وكل مواش أو حاصلات أو أموال منقولة تكون محجوزة تأميناً لدفع الغرامة نقداً بمقتضى أحكام المادة السابقة يجوز بيعها في الحال أو التصرف بها على وجه آخر فإذا لم تكن محجوزة على هذه الصورة فيجوز الحجز عليها في الحال وبيعها أو التصرف بها على وجه آخر بالصورة التي يوعز بها حاكم اللواء.

المادة 4 
الحجز على الأموال المفروضة كغرامات


إن كافة الأبقار أو الخراف أو الماعز أو المواشي الأخرى أو الحنطة أو الحبوب أو الحاصلات الأخرى أو البضائع أو المتاع أو غير ذلك من الأموال المنقولة التي تفرض كغرامة وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون، يجوز الحجز عليها في الحال وبيعها أو التصرف بها على وجه آخر من قبل حاكم اللواء أو أي موظف مفوض بذلك من قبله حسب الأصول التي يوعز بها حاكم اللواء.

المادة 5 
الإستئناف


يستأنف الأمر الذي يصدره حاكم اللواء بمقتضى هذا القانون إلى المندوب السامي خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره غير أن هذا الاستئناف لا يترتب عليه توقيف تحصيل أو تنفيذ أية غرامة فرضت بمقتضى أحكام هذا القانون ريثما يصدر المندوب السامي قراره في الاستئناف.

المادة 6 
نفقات البوليس الإضافي


إذا رأى المندوب السامي أن من الضروري زيادة قوة البوليس التي تقيم عادة في أية مدينة أو محلة أو قرية أو مخيم أو مكان أو في أي قسم من الأماكن المذكورة فيما تقدم بسبب الاضطرابات التي ابتدأت في فلسطين في اليوم التاسع عشر من شهر نيسان سنة 1936 أو من جراء تلك الاضطرابات فيجوز له ان يأمر بزيادة تلك القوة للمدة وللحد اللذين يعتبرهما ضروريين وتفرض النفقات الناشئة عن تلك الزيادة بصورة مشتركة على سكان تلك المدينة أو المحلة أو القرية أو المخيم أو المكان أو القسم المذكور وتحصل منهم بنفس الصورة من كافة الوجوه كأنها غرامة مشتركة مفروضة بمقتضى أحكام المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 7 
الرجوع على المجرمين بالغرامات


إذا حدث بعد أن فرضت غرامة نقدية بمقتضى أمر صدر بموجب المادة الثانية من هذا القانون إن اكتشف الشخص أو الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم أو سببوا التلف أو الضرر، فيجوز تحصيل الغرامة المستحقة على الأهالي أو السكان (سواء أكان قد دفع المبلغ كله أو بعضه أم لم يدفع) من ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بدعوى يقيمها النائب العام أمام المحكمة ذات الاختصاص ويرد إلى الأهالي أو السكان المذكورين بنسبة ما لحق كل منهم بمقتضى الأمر:
ويشترط في ذلك أن لا يؤثر اكتشاف الشخص أو الأشخاص المشار إليهم أعلاه في مسؤولية أحد من الأهالي أو السكان في دفع مقدار الغرامة المستحقة عليه.

المادة 8 
حماية المسؤولية الجنائية


ليس في هذا القانون ما يعفي أي شخص من الأشخاص من أية عقوبة أو جزاء أو تبعة قد يتعرض لها فيما لو لم يصدر هذا القانون.

المادة 9 
النفاذ الموضوعي


تسري أحكام هذا القانون على ما وقع من الجرائم وما أصاب الأموال من التلف أو الضرر سواء وقع ذلك قبل نفاذ هذا القانون أم بعده.

المادة 10 
الغرامات المحصلة قبل نفاذ القانون


بالرغم من وجود نقص كلي أو جزئي في صحة المادة التاسعة عشرة مكررة من نظام الطوارئ لسنة 1936، الصادرة أو التي يستدل على أنها صادرة بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم الملكي للدفاع عن فلسطين لسنة 1931، كل غرامة مشتركة نقدية أو غير نقدية أمر حاكم لواء أو مساعد حاكم لواء بفرضها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى أحكام المادة المذكورة أو بالاستناد إليها أو يستدل على أنها كانت مستندة إليها، وكل غرامة أو تعويض أو نفقات بوليس إضافي سرت عليها أحكام تلك المادة أو يستدل على أنها تسري عليها، باعتبار أنها غرامة مفروضة بمقتضاها، تعتبر أنها حصلت أو نفذت بصورة مشروعة وصحيحة وإذا لم تكن قد حصلت أو نفذت كلها أو بعضها فيجوز تحصيلها أو تنفيذها كلها أو بعضها، حسب مقتضى الحال، كأنها غرامة مفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 11 
الأحوال التي لا يسري فيها قانون العقوبات المشتركة لسنة 26-36


ما دام هنا القانون معمولاً به، لا تسري أحكام قانون العقوبات المشتركة لسنة 1926-1936 على أية حالة تسري عليها أحكام هذا القانون.

المادة 12 
صلاحيات إصدار أنظمة


للمندوب السامي أن يضع أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


4 آب سنة 1936
المندوب السامي
ا. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:16 مساء  الزوار: 1696    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved