||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178579
عدد الزيارات اليوم : 2732
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية

المادة (2) التعاريف

المادة (3) أجزاء الدولة الأجنبية

المادة (4) صلاحيات الأمير في إضافة جرائم إلى القانون

المادة (5) الاتفاق على تسليم المجرمين الفارين

المادة (6) القيود الواردة على تسليم المجرمين الفارين

المادة (7) القبض على المجرم الفار

المادة (8) تقديم الطلبات الخاصة بتسليم المجرمين الفارين

المادة (9) صلاحية قاضي الصلح بالقبض على المجرم الفار

المادة (10) اجراءات السير في الدعوى

المادة (11) توقيف المجرم الفار

المادة (12) المدة التي يتم بعدها تسليم المجرم الفار واستئناف الدعوى

المادة (13) إخلاء السبيل

المادة (14) الإفادات والشهادات

المادة (15) شروط صحة البينات

المادة (16) أحكام خاصة

المادة (17) تسليم المجرم الفار من قبل حكومة أجنبية

المادة (18) سماع الشهادة

المادة (19) الإتفاق على تسليم الأشخاص المدانين


اقرارا لمعاملات تسليم المجرمين على أساس واضح جلي فقد تقرر الموافقة على لائحة قانون تسليم المجرمين ورفعها لمقام صاحب السمو الملكي أمير البلاد المعظم حتى إذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق.

المادة (1
التسمية


يسمى هذا القانون (قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2
التعاريف


تفيد العبارات الآتية المدرجة في هذا القانون المعاني الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك:
أ. لا تعتبر عبارتا ( الحكم) و(المحكوم عليه) بأنهما تتضمنان أو تشيران إلى حكم غيابي صادر بموجب قانون أجنبي، أما عبارة (المتهم) فتتضمن شخصا محكوما عليه غيابيا.
ب. تفيد عبارة ( الجريمة الموجبة للتسليم ) كل جريمة تستوجب العقاب بمقتضى قوانين شرق الأردن فيما لو أنها ارتكبت في بلاد شرق الأردن وكانت داخلة في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق إلى هذا القانون (وذلك بصرف النظر عن الاسم الذي يطلق على تلك الجريمة بمقتضى القانون المعمول به في شرق الأردن).
ج. تفيد عبارة (المجرم الفار) كل شخص متهم أو محكوم عليه في بلاد أجنبية بجريمة تستوجب التسليم وكان ذلك الشخص موجودا في شرق الأردن أو أشتبه بأنه موجود فيها أو متوجه بطريقة إليها، وتفيد عبارة (المجرم الفار من بلاد أجنبية) كل مجرم أو محكوم عليه بجريمة تستوجب التسليم ارتكبت في تلك البلاد الأجنبية.
د. تشمل كلمة ( اليمين ) كل تأييد يفيد القسم.
هـ. تشمل عبارة ( قاضي الصلح ) رئيس المحكمة البدائية وأعضائها.
و- تشمل عبارة (الأمر بالقبض) كل وثيقة قضائية صادرة من دولة أجنبية تخول إلقاء القبض على المتهم أو المحكوم عليه بجريمة.

المادة (3
أجزاء الدولة الأجنبية


لبيان الغرض من هذا القانون تعد من أجزاء الدولة الأجنبية كافة المستعمرات والممتلكات العائدة لها والبلاد المنتدبة عليها والسفائن المختصة بها.

المادة (4
صلاحيات الأمير في إضافة جرائم إلى القانون


1. يجوز لسمو الأمير المعظم أن يدخل في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق إلى هذا القانون أية جريمة لم تدرج فيه أو أن يخرج منه أية جريمة داخله أو مضافة إليه وذلك بإصدار منشور ( بين آونة وأخرى) يعلن في الجريدة الرسمية.
2. لأجل الفصل بكون الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من أجلها داخلة في عداد الجرائم المبينة في الجدول المذكور فانه يرجع النظر في هذا الشأن إلى القانون المعمول به في شرق الأردن عند وقوع الجريمة.

المادة (5
الاتفاق على تسليم المجرمين الفارين


1. إذا عقد جلالة ملك بريطانيا العظمى اتفاقا مع دولة أجنبية يقضي بان تسلم شرقي الأردن إلى تلك الدولة الأجنبية المجرم الفار فإنه يجوز لسمو الأمير المعظم أن يصدر منشورا في الجريدة الرسمية يأمر به تطبيق أحكام هذا القانون بشأن طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة.
كما أنه إذا وجد اتفاق معمول به بين جلالة الملك بريطانيا العظمى ودولة أجنبية بشأن تسليم المجرمين الفارين من ( بريطانيا العظمى) إلى تلك الدولة فيجوز لسمو الأمير المعظم أن يطبق أحكام هذا القانون بشأن طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة كما لو كان ذلك الاتفاق معقودا بين جلالته وتلك الدولة بشأن تسليم المجرمين من شرقي الأردن.
تنشر هذه المنشورات في الجريدة الرسمية ولا يعمل بها بعد انقضاء مدة الاتفاق التي تشير إليه.
2. يجوز لسمو الأمير المعظم أن يقيد تطبيق هذا القانون بشروط واستثناءات يراها ضرورية في هذا الشأن سواء أكان ذلك المنشور نفسه أم بخلافه.
3. يعتبر المنشور بينه قاطعة بكون الاتفاق الذي يشير إليه موافقا لما يتطلبه هذا القانون وأن أحكام هذا القانون تطبق على الطلبات التي تقدمها تلك الدولة في ذلك المنشور ولا يجوز التعلل بصحة المنشور عند النظر في أية إجراءات قضائية كانت. 

المادة (6
القيود الواردة على تسليم المجرمين الفارين


تراعى القيود التالية بشأن تسليم المجرمين الفارين:
أ. لا يسلم المجرم الفار إذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها ذات صبغة سياسية أو إذا ثبت لقاضي الصلح (الذي أحضر المجرم إليه) أو لمحكمة الاستئناف أو تبين لسمو الأمير المعظم أن القصد من طلب التسليم محاكمة ذلك المجرم أو مجازاته على جريمة سياسية.
ب. لا يسلم المجرم الفار إلى الدولة الأجنبية إلا إذا نص قانونها أو الاتفاق المعقود معها على عدم توقيف المجرم أو محاكمته من أجل جريمة أخرى ارتكبها في بلاد تلك الدولة قبل تسليمه خلاف الجريمة التي وقع طلب التسليم من أجلها وبنيت الموافقة على التسليم بسببها ما لم يكن قد أعيد إلى شرقي الأردن أو تمكن من الرجوع إليها.
ج. لا يسلم المجرم الفار إذا كان متهما بارتكاب جريمة في شرقي الأردن غير الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها أو مسجونا بسبب حكم صدر عليه من محاكم شرقي الأردن إلا بعد أن يطلق سراحه بانتهاء أجل الحكم المذكور أو ببراءته أو بصورة أخرى.
د. لا يسلم المجرم الفار إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ توقيفه انتظارا لتسليمه.

المادة (7
القبض على المجرم الفار


كل مجرم فار من رعايا دولة أجنبية وجد في شرق الأردن أو اشتبه بوجوده فيها يعرض نفسه لأن يقبض عليه ويسلم على الوجه الذي نص عليه هذا القانون وذلك في الحالات التي يطبق فيها هذا القانون على طلبات التسليم المقدمة من تلك الدولة سواء أكان ارتكب الجريمة التي توجب تسليمه قبل العمل بهذا القانون أم بعده وسواء أكان لمحاكم شرق الأردن صلاحية النظر في تلك الجريمة أم لم يكن بشرط أن لا يجري تسليمه لأجل جريمة ارتكبها قبل 26 تموز 1924.

المادة (8
تقديم الطلبات الخاصة بتسليم المجرمين الفارين


ترفع طلبات التسليم بشأن المجرمين الفارين من رعايا الدولة الأجنبية والموجودين في شرقي الأردن أو المشتبه بوجودهم فيها إلى المندوب السامي من قبل الوكيل السياسي لتلك الدولة والمندوب السامي يرفعها إلى سمو الأمير المعظم الذي يجوز له أن يأمر قاضي الصلح بإصدار أمر بالقبض على ذلك المجرم وفاقا للطلب المرفوع إليه.
يجوز لسمو الأمير المعظم إذا رأى أن الجريمة ذات صبغة سياسية أن يرفض إصدار ذلك الأمر إذا رأى ذلك مناسبا كما يجوز له أيضا في كل وقت أن يأمر بإخلاء سبيل المجرم الفار سواء أكان متهما بتلك الجريمة أم محكوما عليه بها.

المادة (9
صلاحية قاضي الصلح بالقبض على المجرم الفار


1. يجوز أن يصدر أمر بالقبض على المجرم الفار سواء أكان متهما أم محكوما عليه بجريمة وسواء أكان موجودا في شرق الأردن أو مشبوها بوجوده فيها أو متجها بطريقه إليها:
أ. من قبل قاضي الصلح عند استلامه الأمر المذكور الصادر من سمو الأمير المعظم وعند وجود بينات يرى أنها تسوغ إصدار الأمر بالقبض على المجرم المذكور كما لو كان ارتكب الجريمة المذكورة في شرقي الأردن أو أدين بسببها.
ب. من قبل قاضي الصلح بناء على أخبار أو شكوى أو بينة أو أية إجراءات يرى أنها تسوغ الأمر بالقبض على المجرم من أجل تلك الجريمة كما لو كان ارتكبها أو أدين بسببها في شرقي الأردن.
2. إذا أصدر قاضي الصلح أمرا بالقبض على مجرم بموجب هذه المادة دون أن يحصل بذلك على أمر من سمو الأمير المعظم فيجب عليه أن يرفع على الفور تقريرا بواقعة الحال إلى سموه مرفقا بالبينات والأخبار أو الشكوى الواردة أو بصورة مصدقة عنها وعند ذلك يجوز لسمو الأمير المعظم إذا تنسب لديه أن يأمر بإلغاء الأمر الصادر بالقبض وبإخلاء سبيل الشخص الملقى عليه القبض.
3. يجب على قاضي الصلح أن يطلق سبيل المجرم الفار الذي القي القبض عليه القبض بدون أمر من سمو الأمير المعظم إلا إذا تلقى أمرا من سموه (خلال مدة كافية يقررها قاضي الصلح بحسب ظروف تلك القضية) يخبره فيه انه استلم طلب التسليم العائد لذلك المجرم.

المادة (10
اجراءات السير في الدعوى


1. إذا ألقي القبض على المجرم الفار بموجب أمر بالقبض يؤتى به أمام قاضي الصلح (سواء أكان القاضي هو الذي أصدر الأمر بالقبض أم خلافه) الذي يسمع الدعوى (على قدر الإمكان) بنفس الصلاحية والطريقة التي تتبع فيما لو كان ذلك القاضي مدعيا عاما أو قاضيا للتحقيق وأحضر لديه متهم بارتكاب جريمة في شرق الأردن.
2. يجب على قاضي الصلح أن يسمع كل بينة تدل على أن الجريمة (التي أتهم الموقوف بها أو صدر الحكم عليه بسببها) ذات صبغة سياسية أو أنها ليست من الجرائم التي تستوجب التسليم.

المادة (11
توقيف المجرم الفار


1. يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار المتهم بارتكاب جريمة تستوجب التسليم إذا كان الأمر الصادر من الدولة الأجنبية بالقبض عليه مصدقا حسب الأصول وأبرزت هذه البينات التي (مع مراعاة أحكام هذا القانون) تسوغ سوق المتهم للمحاكمة بمقتضى أحكام القوانين المرعية في شرقي الأردن فيما لو كان المتهم قد ارتكب تلك الجريمة فيها وإلا فيأمر قاضي الصلح بتخلية سبيله.
2. إذا أبرزت البينات بشأن المجرم المسند إليه حكم بجريمة تستوجب تسليمه وكانت (مع مراعاة أحكام هذا القانون) تثبت إدانته بتلك الجريمة بمقتضى قوانين شرقي الأردن فإن قاضي الصلح يأمر بتوقيفه وإلا فيأمر بتخلية سبيله وفي كل الأحوال فإن الأمر بالتوقيف أو بتخلية السبيل يخضع للاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وللتمييز خلال المدة ذاتها اعتبارا من تفهيم أو تبليغ القرار الاستئنافي وفق القواعد المقررة بقانون أصول المحاكمات الجزائية.
3. يجب على قاضي الصلح عندما يأمر بتوقيف ذلك المجرم أن يرسله إلى السجن أو محل توقيف آخر في شرقي الأردن ليمسك فيه إلى أن يصدر الأمر من سمو الأمير المعظم بتسليمه وأن يرفع في الحال إلى سمو الأمير المعظم شهادة بتوقيف ذلك المجرم مع تقرير عن القضية حسبما يراه موافقا.

المادة (12
المدة التي يتم بعدها تسليم المجرم الفار واستئناف الدعوى


1. عندما يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار يجب عليه أن يخبره بأنه لا يسلم إلا بعد خمسة عشر يوما وأن له الحق في استئناف دعواه إلى المحكمة الاستئنافية.
2. يحق لسمو الأمير المعظم عند انقضاء المدة المذكورة أو بعد إعطاء محكمة الاستئناف قرارها في تلك القضية وبموجب الطلب الموجود لديه أن يصدر أمرا بتسليم المجرم المذكور إلى المفوض باستلامه من قبل الحكومة طالبة التسليم.
3. يحق لكل شخص مكلف بمثل هذا الأمر أو من يفوض بذلك أن يستلم ذلك المجرم ويبقيه تحت الحفظ وينقله إلى منطقة تلك الحكومة الأجنبية. فإن فر المجرم من المحل الموقوف فيه بمقتضى هذا الأمر يقبض عليه بالطريقة المار ذكرها كفار متهم بارتكاب جريمته في شرقي الأردن.

المادة (13
إخلاء السبيل


إذا لم يسلم المجرم الفار الذي أودع التوقيف ولم ينقل إلى خارج شرق الأردن خلال شهرين من تاريخ توقيفه أو بعد قرار محكمة الاستئناف المكلفة بسماع قضيته (فيما لو استؤنفت الدعوى) فيحق لمحكمة الاستئناف أن تأمر بتخلية سبيله بناء على طلبه أو طلب وكيله بعد أن يثبت أن سمو الأمير المعظم قد تبلغ عزم المجرم على تقديم ذلك الطلب خلال مدة كافية ما لم يكن ثمة دليل يدل على العكس.

المادة (14
الإفادات والشهادات


الإفادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في بلاد أجنبية وصور الإفادات والشهادات الأصلية والشهادات التي تعطيها حكومة تلك البلاد والمستندات القضائية التي تثبت صحة الإدانة يجوز قبولها بينة في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون إذا كانت مصدقة حسب الأصول.

المادة (15
شروط صحة البينات


إذا كانت الأوامر بالقبض الصادرة من حكومة بلاد أجنبية والإفادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في تلك البلاد وصورها والشهادات والمستندات القضائية الصادرة منها والمؤيدة للإدانة مصدقة بمقتضى نص قانوني أو على الصورة الآتية فإنها تعتبر مصدقة حسب الأصول وذلك تأمينا للوصول إلى الغاية المطلوبة في هذا القانون:

أ. إذا كان الأمر بالقبض موقعا عليه من أحد القضاة أو قاضي صلح أو من أحد موظفي الحكومة الأجنبية التي صدر فيها.
ب. إذا كانت الإفادات والشهادات وصورها مصدقة بتوقيع أحد القضاة أو قاضي صلح أو أحد موظفي حكومة البلاد الأجنبية التي أخذت منها ودل ذلك التصديق على أنها نفس الإفادات والشهادات الأصلية أو صور مطابقة للأصل حسبما تقتضي الحال.
ج. إذا كانت شهادة الإدانة أو الوثائق القضائية المؤيدة لصحة الإدانة موقعا عليها من قبل أحد القضاة أو قاضي صلح أو أحد موظفي حكومة البلاد الأجنبية التي أدين المجرم فيها وإذا كانت الأوامر بالقبض والإفادات والشهادات ونسخها وشهادات الإدانة أو الوثائق القضائية التي تثبت الإدانة مشهودا بصحتها بقسم أحد الشهود أو مدموغة بخاتم وزير العدلية أو وزير آخر من وزراء تلك الدولة فإن محاكم شرق الأردن تعتبر ذلك الخاتم الرسمي وتقبل جميع المستندات المصدقة على هذا الوجه بينة لا تحتاج على برهان آخر.

المادة (16
أحكام خاصة


يعمل بالأحكام الآتية إذا كانت الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من أجلها قد ارتكبها على ظهر مركب قادم في عرض البحار إلى أي ميناء بشرق الأردن:

أ. يجوز توقيف المجرم في السجن أو توديعه إلى محل التوقيف الذي يكون للأمر بتوقيفه صلاحية بحبس الأشخاص المتهمين بارتكاب مثل تلك الجريمة فيه.
ب. إذا قبض على المجرم الفار بموجب أمر صدر بدون إرادة سنية من سمو الأمير المعظم فيؤتى به أمام قاضي الصلح الذي أصدر الأمر بالقبض عليه أو أمام قاضي الصلح الذي يدخل في صلاحيته ذلك المرفأ الراسي فيه المركب أو في أقرب مكان إلى ذلك المرفأ وله أن يأمر بإحضاره أمامه على الوجه المنصوص عنه في المادة العاشرة من هذا القانون.

المادة (17
تسليم المجرم الفار من قبل حكومة أجنبية


إذا سلمت حكومة أجنبية بمقتضى الاتفاق المعقود معها مجرما فارا متهما أو محكوما عليه بجريمة فلا يحاكم هذا الشخص ولا يعرض نفسه لمحاكمة بسبب أية جريمة اقترفها قبل التسليم في أي قسم من ممتلكات جلالته البريطانية أو البلاد التابعة لحمايتها أو انتدابها غير الجريمة التي يمكن إثبات علاقتها بالوقائع التي بني التسليم عليها ما لم يعاد المجرم أو يمنح فرصة لأجل الرجوع إلى تلك الدولة الأجنبية.

المادة (18
سماع الشهادة


1. يجوز لسمو الأمير المعظم أن يطلب إلى أحد قضاة الصلح بأمر خطي منه سماع شهادة في دعوى جزائية معلقة في إحدى محاكم البلاد الأجنبية وعلى قاضي الصلح عند استلامه مثل هذا الأمر أن يسمع شهادة كل شخص يحضر أمامه لتأدية الشهادة على الصورة المتبعة في سماع شهادات الشهود بحق أحد المدعى عليهم في دعوى يحاكم من أجلها في شرق الأردن وأن يشرح في ذيل محضر الشهادات التي سمعها بأن تلك الشهادات قد أخذت أمامه ثم يرفعها إلى سمو الأمير المعظم ويجوز سماع مثل هذه الشهادات بحضور المتهم أو بغيابه على أن تذكر حقيقة الأمر في محضر الشهادات أيضا.

2. توصلا إلى الغرض المطلوب من هذه المادة يجوز إجبار أي شخص كان على الحضور لأداء الشهادة والاستجواب وإبراز المستندات على الطريقة والشروط المتبعة في المحاكمة على تهمة أو جريمة ارتكبت في شرق الأردن بعد أن يدفع له أو يعرض عليه مبلغ كاف لقاء ما يتكبده من النفقات للحضور.

3. يدان بجريمة شهادة الزور كل من أدى شهادة يعلم كذبها أمام قاضي الصلح بموجب هذه المادة بشرط أن لا تطبق أحكام هذه المادة على قضية جزائية ذات صبغة سياسية.

المادة (19
الإتفاق على تسليم الأشخاص المدانين


رغما عما ذكر في هذا القانون فإنه يجوز لسمو الأمير المعظم بمقتضى اتفاق يعقد مع حكومة فلسطين أو في أية حالة خصوصية أخرى أن يأمر بالقبض في شرق الأردن على أشخاص مدانين في فلسطين بجرائم ارتكبت فيها أو متهمين بارتكاب جرائم في فلسطين وبتسليمهم إلى حكومة فلسطين.


8 حزيران 1927 
عبد الله

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:17 مساء  الزوار: 4239    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved