||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184503
عدد الزيارات اليوم : 8656
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تسليم المجرمين رقم 56 لسنة 1926

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية

المادة (2) التعاريف

المادة (3) اختصاص الدولة الإقليمي

المادة (4) صلاحية المندوب السامي بإضافة جرائم

المادة (5) اتفاقيات تسليم المجرمين

المادة (6) نفاذ اتفاقيات تسليم المجرمين

المادة (7) قيود تسليم المجرمين

المادة (8) تسليم المجرمين الفارين

المادة (9) طلبات تسليم المجرمين الفارين

المادة (10) إصدار مذكرات القبض

المادة (11) القبض على المجرمين الفارين

المادة (12) توقيف المجرم الفار

المادة (13) مذكرات المعارضة على الحبس

المادة (14) الإفراج عن المجرم المحال إلى السجن

المادة (15) المجرم الفار الأجنبي

المادة (16) الشهادات والإفادات بعد اليمين

المادة (17) مذكرات القبض الصادرة من حكومة بلاد أجنبية

المادة (18) الجرائم على ظهر المراكب

المادة (19) تسليم مجرم فار من قبل حكومة أجنبية

المادة (20) النماذج

المادة (21) إفادات الشهودفي الدعاوى الجزائية

المادة (22) تكليف قضاة المحكمة المركزية بأخذ شهادات الشهود

المادة (23) القبض على أشخاص متهمين بارتكاب جرائم في شرق الأردن


قانون يقضي بتعديل التشاريع المتعلقة بتسليم المجرمين

المادة (1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون تسليم المجرمين

المادة (2
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
تشمل لفظة "المتهم" كل شخص محكوم عليه غيابيا بمقتضى شرائع أجنبية.
لا تعتبر لفظة "الحكم" وعبارة "المحكوم عليه" أنهما تشملان أو تشيران إلى حكم يعتبر غيابيا بمقتضى أية شرائع أجنبية.
وتشمل عبارة "معتمد الدولة الأجنبية السياسي" كل شخص يعترف به المندوب السامي بصفته قنصلا أو نائب قنصل لتلك الدولة أو بصفته القائم بإدارة الحكومة في أية بلاد من ممتلكاتها أو تابعة لها أو واقعة تحت حمايتها أو انتدابها.
وتعني عبارة "جريمة تستوجب التسليم" كل جريمة تستوجب العقاب بمقتضى شرائع فلسطين فيما لو ارتكبت في فلسطين أو تعتبر من جملة الجرائم المذكورة في الذيل الأول لهذا القانون مهما كان الاسم الذي أطلق عليها في شرائع فلسطين.
وتعني عبارة "المجرم الفار" شخصا متهما أو محكوما عليه في منطقة اختصاص بلاد أجنبية بجريمة تستوجب التسليم وهو موجود في فلسطين أو يشتبه بوجوده فيها أو بأنه في طريقه إليها.
وتعني عبارة "المجرم الفار من دولة أجنبية" أي مجرم فار متهم أو محكوم عليه بجريمة تستوجب التسليم ارتكبها في منطقة اختصاص تلك الدولة.
وتعني عبارة "حاكم صلح" حاكم صلح حسب المعنى المقصود في المادة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية).
وتشمل عبارة "مذكرة القبض" بالنسبة للدولة الأجنبية، كل مستند قضائي يخول القبض على متهم بجريمة أو محكوم عليه بجريمة.

المادة (3
اختصاص الدولة الإقليمي


إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، تعتبر كافة المستعمرات والممتلكات التابعة لدولة أجنبية والبلاد الواقعة تحت انتدابها وكافة أقسامها والسفن التي تخصصها من اختصاص تلك الدولة وجزءا منها.

المادة (4
صلاحية المندوب السامي بإضافة جرائم


. يجوز للمندوب السامي بأمر أو مرسوم أن يضيف إلى الجرائم المدرجة في الذيل الأول الملحق بهذا القانون أية جريمة لم تدرج فيه أو أن يحذف منه أية جريمة ذكرت فيه أو أضيفت إليه.
2. كيما يفصل فيما إذا كانت الجريمة المطلوب تسليم المجرم الفار من أجلها مشمولة بالجرائم المعينة في الذيل الأول يرجع إلى الشرائع المعمول بها في فلسطين في تاريخ وقوع الجريمة المدعى بها.

المادة (5
اتفاقيات تسليم المجرمين


1. إذا كان قد عقد اتفاق بين جلالة الملك ودولة أجنبية بشأن تسليم المجرمين الفارين من فلسطين إلى بلاد تلك الدولة فيجوز للمندوب السامي أن يصدر منشورا يقرر فيه تطبيق هذا القانون على طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة:
ويشترط في ذلك أنه إذا كان ثمة اتفاق معمول به بين جلالة الملك ودولة أجنبية بشأن تسليم المجرمين الفارين من المملكة المتحدة إلى تلك الدولة فيجوز للمندوب السامي بمنشور يصدره أن يطبق هذا القانون على طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة كما لو كان ذلك الاتفاق معقودا بين جلالته والدولة المشار إليها بشأن تسليم المجرمين الفارين من فلسطين إلى تلك الدولة.
2. ينشر المنشور في الوقائع الفلسطينية ولا يعمل به بعد انقضاء أجل ذلك الاتفاق.
3. يجوز للمندوب السامي أن يحدد تطبيق هذا القانون أو أن يقيد تطبيقه بالشروط والاستثناءات التي يستنسبها إما في المنشور ذاته أو في منشور آخر.
4. يعتبر المنشور بينة قاطعة على أن الاتفاق الذي يشير إليه يتفق ومقتضيات هذا القانون وعلى أن هذا القانون يسري على الطلبات التي تقدمها الدولة المذكورة فيه ولا يجوز البحث في قانونية المنشور في أية إجراءات قضائية مهما كانت.

المادة (6
نفاذ اتفاقيات تسليم المجرمين


1. تعتبر الاتفاقات المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون نافذة المفعول بمنشور صادر بمقتضى هذا القانون وأنها تسوغ أي فعل وقع بمقتضاها اعتبارا من تاريخ التوقيع على كل منها.
2. على الرغم مما ورد في هذا القانون، ينظم تسليم المجرمين بمقتضى الاتفاقات المذكورة وما يجري فيها من تعديل من حين إلى آخر بمقتضى الاتفاق الذي قدم طلب التسليم بموجبه سواء فيما يتعلق بالقيود التي يجوز فيها منح طلب التسليم أو بالأصول المتبعة في ذلك على أن تراعى، بالرغم من ذلك، القيود المعينة في المادة 7.

المادة (7
قيود تسليم المجرمين


تراعى القيود التالية بشأن تسليم المجرمين الفارين:
أ.لا يسلم مجرم فار إذا كان المجرم المطلوب تسليمه من أجله ذا صبغة سياسية أو إذا اثبت لقناعة المحكمة التي أحضر أمامها بمذكرة معارضة على الحبس أو أثبت للمندوب السامي أن القصد من طلب تسليمه هو محاكمته أو معاقبته على جرم ذي صبغة سياسية.
ب. لا يسلم مجرم فار إلى دولة أجنبية إلا إذا ورد نص في شرائعها أو في الاتفاق المعقود معها على عدم توقيفه أو محاكمته في بلادها من أجل جرم ارتكبه قبل تسليمه ما عدا الجريمة التي تستوجب التسليم والتي ثبتت بالوقائع التي استند إليها في التسليم إلا إذا أعيد المجرم إلى فلسطين أو البحث له فرصة الرجوع إليها.
ج. لا يسلم مجرم فار إذا كان متهما بارتكاب جرم في فلسطين غير الجرم الذي طلب تسليمه من أجله أو إذا كان مسجونا بمقتضى حكم صدر بحقه في فلسطين إلا بعد الإفراج عنه إما ببراءته من التهمة المستندة إليه أو بانتهاء أجل الحكم الصادر عليه أو بأية صورة أخرى.
د. لا يسلم مجرم فار إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ توقيفه انتظارا لتسليمه.

المادة (8
تسليم المجرمين الفارين


في الحالات التي ينطبق فيها هذا القانون على طلبات التسليم المقدمة من أية دولة أجنبية، كل مجرم فار من بلاد تلك الدولة موجود في أي قسم من فلسطين أو يشتبه بوجوده في أي قسم منها يعرض نفسه للقبض عليه وتسليمه بالصورة المنصوص عليها في هذا القانون سواء ارتكب الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها قبل العمل بهذا القانون أم بعده وسواء أكانت لأية محكمة في فلسطين صلاحية مشتركة للنظر في تلك الجريمة أم لم تكن.

المادة (9
طلبات تسليم المجرمين الفارين


1. يقدم طلب تسليم المجرم الفار من أية بلاد أجنبية والموجود في فلسطين أو الذي يشتبه بوجوده فيها إلى المندوب السامي بواسطة الشخص الذي يعترف به المندوب السامي بأنه المعتمد السياسي لتلك الدولة.
2. يجوز للمندوب السامي بأمر يصدره بتوقيعه أن يعلم حاكم الصلح بتقديم ذلك الطلب وأن يكلفه بإصدار مذكرة للقبض على المجرم الفار.
3. إذا رأى المندوب السامي أن الجرم ذو صبغة سياسية فيجوز له، إذا استصوب ذلك، أن يرفض إصدار هذا الأمر كما يجوز له أيضا أن يأمر في أي وقت بالإفراج عن أي مجرم فار متهم بمثل هذا الجرم أو محكوم عليه به.

المادة (10
إصدار مذكرات القبض


1. يجوز إصدار مذكرة للقبض على مجرم فار سواء أكان متهما أم محكوما عليه بجريمة وسواء أكان موجودا في فلسطين أو يشتبه بوجوده فيها أم في طريقه إليها:
أ. من قبل حاكم صلح لدى استلامه الأمر السابق الذكر الصادر من المندوب السامي وبناء على وجود بينات يرى أنها تسوغ إصدار مذكرة للقبض على المجرم المذكور فيما لو ارتكب الجريمة أو أدين من أجلها في فلسطين.
ب. من قبل حاكم الصلح بناء على اتهام أو شكوى أو بينة أو بعد اتخاذ أية إجراءات أخرى يرى أنها تسوغ إصدار مذكرة للقبض على المجرم المذكورة فيما لو ارتكب الجريمة أو أدين من أجلها في فلسطين.
2. إذا أصدر حاكم صلح مذكرة للقبض على مجرم بمقتضى هذه المادة دون أن يتلقى أمرا بذلك من المندوب السامي فعليه أن يرفع على الفور تقريرا بواقعة الحال إلى المندوب السامي مرفقا بالبينات والاتهام أو الشكوى أو بنسخ مصدقة عنها، ويجوز للمندوب السامي أن يأمر بإلغاء المذكرة والإفراج عن الشخص الموقوف بموجبها إذا استصوب ذلك.
3. يفرج حاكم الصلح عن أي مجرم فار قبض عليه بمقتضى مذكرة صدرت بلا أمر من المندوب السامي إلا إذا تلقى، خلال المدة التي يقررها باعتبار ظروف تلك القضية، أمرا من المندوب السامي ينبئه فيه بأنه استلم طلبا لتسليم ذلك المجرم.

المادة (11
القبض على المجرمين الفارين


1. إذا قبض على مجرم فار بمقتضى مذكرة قبض فيؤتى به أمام قاضي محكمة مركزية وينظر القاضي في القضية بنفس الكيفية ويباشر ذات الصلاحية والسلطات بقدر ما أمكن، كما لو كان حاكم صلح أحضر أمامه سجين متهم بجرم ارتكبه في فلسطين يستوجب المحاكمة بناء على اتهام.
2. يسمح القاضي كل بينة تعرض عليه للدلالة على أن الجريمة المسندة إلى السجين أو التي يدعي بأنه محكوم عليه من أجلها هي ذات صبغة سياسية أو أنها ليست من الجرائم التي تستوجب التسليم.

المادة (12
توقيف المجرم الفار


1. يأمر القاضي بتوقيف المجرم الفار المتهم بجريمة تستوجب التسليم إذا كان الأمر الصادر من الدولة الأجنبية بالقبض عليه مصدقا حسب الأصول وأبرزت له بينات تسوغ إحالة السجين إلى المحاكمة بمقتضى شرائع فلسطين، مع مراعاة أحكام هذا القانون، فيما لو كان قد ارتكب الجريمة المسندة إليه في فلسطين، وإلا فيأمر بالإفراج عنه.
2. يأمر القاضي بتوقيف المجرم الذي يدعي بأنه محكوم عليه بجريمة تستوجب التسليم إذا أبرزت له بينات تثبت، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن السجين قد أدين بتلك الجريمة حسب شرائع فلسطين وإلا فإنه يأمر بالإفراج عنه.
3. إذا قرر القاضي توقيف المجرم فإنه يحيله إلى سجن أو محل توقيف آخر في فلسطين حيث يبقى معتقلا إلى أن يصدر المندوب السامي مذكرة بتسليمه ويرسل إلى المندوب السامي في الحال شهادة بتوقيف ذلك المجرم مرفقة بالتقرير الذي يستصوبه عن القضية.

المادة (13
مذكرات المعارضة على الحبس


1. إذا أمر القاضي بتوقيف المجرم الفار، فعليه أن يعلمه أنه لن يسلم إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما حسبما يقرر المندوب السامي وأن له الحق في طلب إصدار مذكرة معارضة على الحبس.
2. لدى انقضاء المدة المذكورة أو بعد أن تصدر المحكمة قرارها في مذكرة المعارضة على الحبس إن كانت قد صدرت مذكرة كهذه، حسب مقتضى الحال، أو بعد انتهاء المدة التي سمح بها المندوب السامي في أية حالة من هاتين الحالتين، يحق للمندوب السامي أن يصدر مذكرة موقعة بتوقيعه بتسليم المجرم المذكور، إن لم يكن قد سلم بمقتضى قرار المحكمة، إلى الشخص الذي يرى أنه مفوض باستلامه من قبل الدولة التي طلبت تسليمه ثم يسلم المجرم إلى ذلك الشخص.
3. يحق للشخص الذي وجهت إليه هذه المذكرة وللمفوض باستلام المجرم، أن يستلم المجرم المذكور في المذكرة وأن يبقيه معتقلا وينقله اختصاص تلك الدولة الأجنبية فإن فر المجرم من المحل المعتقل فيه أو من الشخص الذي سلم إليه بمقتضى المذكرة أو بالاستناد إليها فيسوغ القبض عليه بالصورة التي يقبض فيها على أي شخص متهم بارتكاب جرم ضد شرائع فلسطين عند فراره.

المادة (14
الإفراج عن المجرم المحال إلى السجن


إذا لم يسلم المجرم المحال إلى السجن ولم ينقل إلى خارج فلسطين خلال شهرين من تاريخ إحالته أو من حين صدور قرار المحكمة في مذكرة المعارضة على الحبس إن كانت قد صدرت مذكرة كهذه فيحق للمحكمة العليا بناء على طلبه أو طلب وكيله وبعد أن يثبت لها أن المندوب السامي قد بلغ إعلان في ظرف مدة معقولة عن عزم المجرم على تقديم ذلك الطلب أن تأمر بالإفراج عنه ما لم يكن ثمة سبب كاف يحول دون ذلك.

المادة (15
المجرم الفار الأجنبي


إذا كان المجرم الفار أجنبيا حسب المعنى المقصود من المادة 59 من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 فينظر في القضية بمقتضى المادة 11 من قبل قاض بريطاني من قضاة المحكمة المركزية ذات الصلاحية في تلك القضية.

المادة (16
الشهادات والإفادات بعد اليمين


إن الشهادات والإفادات المعطاة بعد اليمين في بلاد أجنبية وصور الشهادات والإفادات الأصلية الصادرة من حكومة تلك البلاد والشهادات والمستندات القضائية التي تثبت الإدانة، تقبل في معرض البينة في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون إن كانت مصدقة حسب الأصول.

المادة (17
مذكرات القبض الصادرة من حكومة بلاد أجنبية


1. إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون تعتبر مذكرات القبض الصادرة من حكومة بلاد أجنبية والشهادات والإفادات المعطاة بعد اليمين في تلك البلاد وصورها والشهادات والمستندات القضائية الصادرة منها والمؤيدة للإدانة مصدقة حسب الأصول إن كانت مصدقة حسب الأصول المنصوص عليها إذ ذاك في شرائع تلك البلاد أو حسب الصورة التالية.
أ. إن كانت مذكرة القبض موقعة من قاض أو حاكم صلح أو من أحد موظفي حكومة البلاد الأجنبية التي صدرت فيها.
ب. إن كانت الشهادات أو الإفادات أو صورها مصدقة بتوقيع قاض أو حاكم صلح أو أحد موظفي حكومة البلاد التي أخذت فيها ودل ذلك التصديق على أنها نفس الإفادات والشهادات الأصلية أو صور عنها طبق الأصل حسب مقتضى الحال.
ج. إن كانت الشهادات أو المستندات أو المستندات القضائية التي تثبت الإدانة موقعة من قاض أو حاكم صلح أو أحد موظفي حكومة البلاد الأجنبية التي وقعت الإدانة فيها.
د. إن كانت مذكرات القبض والشهادات والإفادات وصورها والشهادات والمستندات القضائية التي تثبت الإدانة حسب مقتضى الحال مصدقة بشهادة شاهد بعد اليمين، أو مصدقة بختم وزير العدلية الرسمي أو ختم وزير آخر من وزراء تلك الدولة الرسمي.
2. على جميع محاكم فلسطين أن تعتبر هذا الختم الرسمي قضائيا وأن تقبل المستندات المصدقة على هذا الوجه في معرض البينة دون حاجة إلى إثبات آخر.

المادة (18
الجرائم على ظهر المراكب


إذا ارتكب الجرم الذي يطلب تسليم المجرم الفار من أجله على ظهر مركب في عرض البحر وقدم المركب إلى مكان يقع في أي مرفأ من مرافئ فلسطين فيعمل عندئذ بالأحكام التالية:
أ. يجوز إحالة المجرم إلى السجن أو إلى محل التوقيف الذي يكون للشخص الذي أمر بتوقيفه صلاحية إحالة الأشخاص المتهمين بارتكاب مثل ذلك الجرم إلى الحبس فيه.
ب. إذا كان قد قبض على المجرم الفار بمقتضى مذكرة قبض صدرت بدون أمر من المندوب السامي فيؤتى به أمام حاكم الصلح الذي أصدر المذكرة أو أمام حاكم الصلح ذي الاختصاص في المرفأ الراسي فيه المركب أو أمام حاكم الصلح في أقرب مكان من ذلك المرفأ الذي أصدر مذكرة بإحضاره أمامه ويؤتى به إلى حاكم الصلح على الوجه المعين في المادة 10.

المادة (19
تسليم مجرم فار من قبل حكومة أجنبية


إذا سلمت حكومة أجنبية بمقتضى الاتفاق المعقود معها أي مجرم فار متهم أو محكوم عليه بجرم يعتبر من الجرائم المعينة في الذيل الأول لهذا القانون فيما لو ارتكب في فلسطين فلا تجوز محاكمة ذلك الشخص ولا يحاكم على جريمة ارتكبها قبل تسليمه في أي قسم من ممتلكات جلالته المستقلة أو في أية بلاد واقعة تحت حمايته أو انتدابه ما عدا الجريمة التي يمكن إنباتها بالوقائع التي استند إليها في طلب التسليم إلا إذا أعيد المجرم إلى بلاد تلك الدولة الأجنبية أو أتيحت له فرصة للرجوع إليها.

المادة (20
النماذج


يجوز استعمال النماذج المدرجة في الذيل الثالث لهذا القانون أو أية نماذج تشبهها بقدر ما تسمح الظروف بشأن كافة الأمور المذكورة في تلك النماذج وإذا استعملت على هذا الوجه فتعتبر قانونية وكافية بحكم القانون.

المادة (21
إفادات الشهودفي الدعاوى الجزائية


يجوز أخذ إفادة أي شاهد في دعوى جزائية قائمة أمام أية محكمة أو مجلس قضائي في بلاد أجنبية بنفس الأصول المعينة لأخذ الشهادة في الدعاوى الحقوقية بموجب القانون الصادر في السنتين التاسعة عشرة والعشرين من حكم جلالة الملكة فكتوريا الباب 113 المعروف "بقانون سماع الشهادات في مستعمرات جلالتها المستقلة بشأن الدعاوى الحقوقية والتجارية المعلقة أمام المحاكم الأجنبية "وإيفاء لهذه الغاية يسري القانون المذكور على فلسطين ويكون مرعي الإجراء فيها وتفسر أحكامه كأن لفظة "مستعمرة أو ممتلكات" تشمل البلاد الواقعة تحت الانتداب وكأن عبارة "دعوى حقوقية" تشمل دعوى جزائية، وكأن لفظة "دعوى" تشمل أية إجراءات تتخذ بحق مجرم.
ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام هذه المادة على أية قضية جزائية ذات صبغة سياسية.

المادة (22
تكليف قضاة المحكمة المركزية بأخذ شهادات الشهود


1. يجوز للمندوب السامي أن يكلف أحد قضاة المحكمة المركزية بأمر موقع بإمضائه وبأخذ شهادة أي شخص في دعوى جزائية قائمة أمام إحدى محاكم أية بلاد أجنبية ويقتضي على هذا القاضي لدى استلامه الأمر المذكور أن يأخذ شهادة كل شاهد يحضر أمامه لتأدية الشهادة حسب الأصول المرعية في أخذ شهادات الشهود بحق أحد المدعى عليهم في الدعاوي التي تستوجب المحاكمة بناء على اتهام وأن يشرح في ذيل محضر الشهادات التي أخذها أن تلك الشهادات قد أديت أمامه ثم يرفعها إلى المندوب السامي، ويجوز أخذ هذه الشهادات في حضور المتهم أو في غيابه ويدرج ذلك في محضر الشهادات أيضا. 
2. إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة، يجوز إجبار أي شخص على الحضور لأداء الشهادة والإجابة على الأسئلة وإبراز المستندات بمقتضى نفس الأصول والشروط المتبعة في اتهام شخص بارتكاب جرم يستوجب المحاكمة بناء على اتهام بعد أن يدفع له أو يعرض عليه مبلغ معقول لقاء ما يتكبده من النفقات بسبب حضوره.
3. كل من أدى قصدا شهادة كاذبة أمام قاض من قضاة محكمة مركزية بمقتضى هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرم شهادة الزور.
ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام هذه المادة على أية قضية جزائية ذات صبغة سياسية.

المادة (23
القبض على أشخاص متهمين بارتكاب جرائم في شرق الأردن


على الرغم مما ورد في هذا القانون، يجوز للمندوب السامي إما بمقتضى اتفاق يعقد مع حكومة شرق الأردن أو في أية حالة خاصة أخرى أن يأمر بالقبض في فلسطين على أشخاص متهمين بارتكاب جرائم في شرق الأردن وبتسليمهم لحكومة شرق الأردن لمحاكمتهم فيها.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:20 مساء  الزوار: 2571    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved