||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289234
عدد الزيارات اليوم : 16015
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مراقبة سلوك المجرمين رقم 42 لسنة 1944

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 تعاريف

المادة 3 الإفراج المشروط

المادة 4 أوامر المراقبة

المادة 5 آثار أوامر المراقبة

المادة 6 المصاريف والتعويضات

المادة 7 ارتكاب الجرائم في فترة المراقبة

المادة 8 التخلف عن مراعاة أوامر المراقبة

المادة 9 أحكام بشأن الأهلية

المادة 10 إرسال المستندات

المادة 11 تعديل أوامر المراقبة

المادة 12 إلغاء أمر المراقبة

المادة 13 إبلاغ مراقب السلوك

المادة 14 اختيار مراقبي السلوك

المادة 15 التبرعات

المادة 16 تعيين المراقبين

المادة 17 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 18 تعديلات


وهو يقضي بتعديل وتوحيد التشاريع المتعلقة بمراقبة سلوك المجرمين وبيان الأغراض المتوخاة منه


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يطلق على هذا القانون اسم قانون مراقبة سلوك المجرمين لسنة 1944 ، ويعمل به اعتباراً من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي في إعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.

المادة 2 
تعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
يكون للفظة "ولد" نفس المعنى المخصص لها في قانون المجرمين الأحداث لسنة 1937 .
وتعني لفظة "المحكمة" محكمة ذات الاختصاص.
وتعني لفظة "قاضٍ" قاضياً في محكمة مركزية.
وتعني عبارة "مراقب السلوك الأول" الشخص المعين مراقباً أولاً للسلوك بمقتضى هذا القانون.
وتفيد عبارة "الشخص الموضوع تحت المراقبة" الشخص الذي يضعه أحد مراقبي السلوك تحت المراقبة.
وتطلق عبارة "لجنة مراقبة السلوك" على اللجنة المعينة لجنة لمراقبة السلوك بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة أمر المراقبة" الأمر الصادر بمقتضى هذا القانون لوضع أي شخص تحت إشراف أحد مراقبي السلوك.
وتعني عبارة "مراقب السلوك" الشخص المعين مراقباً للسلوك بمقتضى هذا القانون.
ويكون للفظة "الحدث" نفس المعنى المخصص لها في قانون المجرمين الأحداث لسنة 1937 .

المادة 3 
الإفراج المشروط


(1) إذا وجهت تهمة لشخص بارتكاب جرم في سياق محاكمة جزئية واقتنعت المحكمة بثبوت الجرم لكنها رأت أن من الملائم الإفراج عن المجرم ووضعه تحت المراقبة، ناظرة بعين الاعتبار إلى ظروف القضية، بما في ذلك أخلاق المجرم وسوابقه وعمره وبيئته البيتية وحالته الصحية أو العقلية وماهية الجرم وأية ظروف مخففة ارتكب الجرم فيها، يجوز للمحكمة:
(أ) أن تدين المجرم وأن تصدر أمراً بوضعه تحت المراقبة، أو
(ب) أن تصدر أمراً بوضعه تحت المراقبة دون أن تتصدى لإدانته:

ويشترط في ذلك أن توضّح المحكمة للمجرم، قبل إصدار أمر بوضعه تحت المراقبة، الأثر المترتب على الأمر بلغة بسيطة وأن تفهمه أنه إذا تخلف عن مراعاة أحكام الأمر بأي وجه من الوجوه أو ارتكب جرماً آخر، يعرض نفسه للحكم عليه، أو لإدانته والحكم عليه بالجرم الأصلي، ولا تصدر المحكمة أمر المراقبة إلا إذا أعرب المجرم عن رغبته في مراعاة أحكامه.

(2) إذا أدين شخص في سياق محاكمة بناء على اتهام بارتكاب جرم يستوجب عقوبة الحبس أو الغرامة، ورأت المحكمة أن من الملائم الإفراج عن المجرم ووضعه تحت المراقبة، بعد النظر بعين الاعتبار إلى ظروف القضية، بما في ذلك أخلاق المجرم أو سوابقه أو عمره أو بيئته البيتية وحالته الصحية أو العقلية وماهية الجرم وأية ظروف مخففة ارتكب الجرم فيها، يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بوضعه تحت المراقبة بدلاً من الحكم عليه:
ويشترط في ذلك أن توضح المحكمة للمجرم، قبل إصدار أمر بوضعه تحت المراقبة، الأثر المترتب على الأمر بلغة بسيطة وأن تفهمه أنه إذا تخلف عن مراعاة أحكام الأمر بأي وجه من الوجوه أو ارتكب جرماً آخر، يعرض نفسه للحكم عليه، أو لإدانته والحكم عليه بالجرم الأصلي، ولا تصدر المحكمة أمر المراقبة إلا إذا أعرب المجرم عن رغبته في مراعاة أحكامه.

المادة 4 
أوامر المراقبة


(1) يسري مفعول أمر المراقبة خلال مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدوره وفقاً لما يقرر فيه، ويكلف الشخص الموضوع تحت المراقبة بأن يخضع، خلال تلك المدة، لإشراف مراقب السلوك المعين أو المخصص للواء أو المنطقة التي سيقيم فيها بعد صدور أمر المراقبة، ويتضمن الأمر ما تراه المحكمة ضرورياً من الأحكام لتأمين الإشراف على المجرم وأية شروط إضافية تتعلق بمحل الإقامة وأية مسائل أخرى (بما في ذلك إخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة للمعالجة الطبية) وفقاً لما تراه المحكمة ضرورياً لتأمين حسن سلوك المجرم، أو منع تكرار ارتكابه للجرم نفسه، أو ارتكاب جرائم أخرى، بعد نظرها بعين الاعتبار إلى جميع ظروف القضية.

(2) إذا تضمن أمر المراقبة نصاً ما يتعلق بمحل الإقامة وجب أن يذكر في الأمر محل الإقامة بالتخصيص والمدة التي ينبغي على المجرم أن يقضيها فيه، وإذا كان النص يقضي بأن يقيم الشخص الموضوع تحت المراقبة في المعهد، فلا يجوز أن تتجاوز المدة التي يكلف بقضائها في المعهد، اثني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ أمر المراقبة، ويترتب على المحكمة أن ترسل في الحال إشعاراً إلى السكرتير العام تعلمه فيه بشروط الأمر الذي أصدرته:
ويشترط في ذلك أن النص المتعلق بمحل الإقامة الوارد في أمر المراقبة لا يجوز أن يكلف أي ولد أو حدث بالإقامة في معهد غير خاضع لتفتيش الحكومة، إلا إذا كان الأمر يقضي عليه بأن يعمل، أو أن يسعى لإيجاد عمل له خارج المعهد، خلال إقامته فيه.

(3) ينبغي على المحكمة التي أصدرت أمر مراقبة أن تعطي نسخة من الأمر إلى الشخص الموضوع تحت المراقبة ونسخة أخرى إلى مراقب السلوك الذي وضع الشخص تحت إشرافه.

المادة 5 
آثار أوامر المراقبة


إذا أصدرت محكمة أمر مراقبة يكون لذلك الأمر ما للإدانة من الأثر فيما يتعلق بإعادة ورد المال المسروق وتمكين المحكمة من إصدار أوامر برد المال أو تسليمه إلى صاحبه ودفع أي مبلغ من المال إليه عند رد المال المسروق أو تسليمه أو فيما يختص بذلك.

المادة 6 
المصاريف والتعويضات


(1) إذا وضع شخص بأمر مراقبة تحت إشراف مراقب السلوك، يجوز للمحكمة، إذا استصوبت، دون إجحاف بالصلاحية المخولة لها في الفقرة (3) بتضمين المجرم المصاريف، أن تأمر المجرم، حال إصدار أمر المراقبة، (بقطع النظر عما إذا كانت المحكمة قد أدانته بالجرم الذي صدر أمر المراقبة فيما يتعلق به أو لم تدنه) بأن يدفع أي مبلغ من المال لا يتجاوز المائة جنيه على سبيل السداد أو التعويض عن أية خسارة نشأت عن ذلك الجرم إلى أي شخص تضرر منه، سواء أكان ذلك الشخص قد دخل في الدعوى كشخص ثالث أم لم يدخل.
يعتبر المبلغ المحكوم به على هذا الوجه ديناً مستحقاً على المجرم للشخص الذي صدر لصالحه ويستوفى منه طبقاً لذلك.
(2) ليس في الفقرة (1) ما يؤثر في حقوق الدية، أو التعويض بدلاً من الدية، أو في صلاحية المحكمة في الحكم بالعطل والضرر بمبلغ يتجاوز مائة جنيه إلى أي شخص قد دخل في الدعوى كشخص ثالث.

(3) إذا وضع شخص تحت إشراف مراقب سلوك بأمر مراقبة، يجوز للمحكمة أن تأمر المجرم بدفع مصاريف المحكمة وما يتفرع عنها، كلها أو بعضها، مع مصاريف الشهود، بالأقساط التي توعز بها
وتعتبر هذه المصاريف أو أي قسط منها ديناً مستحقاً على المجرم بمقتضى حكم، وتستوفى منه طبقاً لذلك.
(4) إذا أصدرت المحكمة أمراً بتضمين المجرم المصاريف ودفعها لأي شخص، بمقتضى الفقرة (3)، بالإضافة إلى إصدارها أمراً آخر بدفع تعويض إلى ذلك الشخص بمقتضى الفقرة (1)، يجوز تنفيذ الأمر المتعلق بدفع التعويض والأمر المتعلق بدفع المصاريف كأنهما يؤلفان أمراً واحداً.

المادة 7 
ارتكاب الجرائم في فترة المراقبة


(1) إذا ظهر لأي قاضٍ أو حاكم صلح، أن شخصاً موضوعاً تحت المراقبة، قد أدين بارتكاب جرم خلال نفاذ أمر المراقبة، يجوز له أن يصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الشخص بالحضور إلى المكان وفي الزمان المعينين فيها، أو يجوز له أن يصدر مذكرة لإلقاء القبض عليه:
ويشترط في ذلك أنه لا يصدر حاكم صلح مذكرة حضور أو مذكرة قبض إلا بناءً على اتهام تحريري مشفوع باليمين.
(2) إن مذكرة الحضور أو القبض الصادرة بمقتضى هذه المادة يجب أن تتضمن إيعازاً إلى الشخص الموضوع تحت المراقبة بالحضور إلى المحكمة التي أصدرت أمر المراقبة، أو إيعازاً بإحضاره إليها.
(3) إذا أدان حاكم صلح شخصاً موضوعاً تحت المراقبة لارتكابه جرماً خلال نفاذ أمر المراقبة، يجوز لحاكم الصلح أن يأمر إما بوضعه تحت الحفظ أو بالإفراج عنه بكفالة كفلاء أو دونهم، إلى أن يتسنى إحضاره أو حضوره أمام المحكمة التي أصدرت أمر المراقبة.
(4) إذا ثبت للمحكمة التي أصدرت أمر المراقبة بصورة تقنعها أن الشخص الموضوع تحت المراقبة قد أدين بارتكاب جرم خلال نفاذ أمر المراقبة، ففي هذه الحالة:
(أ) إذا لم يكن الشخص الموضوع تحت المراقبة قد أدين بالجرم الأصلي الذي صدر قرار المراقبة بشأنه، يجوز للمحكمة أن تدينه بالجرم الأصلي وأن تصدر أي حكم في وسعها إصداره فيما لو كانت قد أدانت الشخص الموضوع تحت المراقبة بذلك الجرم الأصلي، أو
(ب) إذا كان الشخص الموضوع تحت المراقبة قد أدين بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه، يجوز للمحكمة أن تصدر أي حكم في وسعها إصداره فيما لو أدانت الشخص الموضوع تحت المراقبة بذلك الجرم الأصلي.
(5) إذا حدث أن أدانت محكمة مركزية أو محكمة الجنايات الشخص الموضوع تحت المراقبة بأمر مراقبة أصدره حاكم صلح لارتكابه جرماً خلال نفاذ أمر المراقبة، ففي هذه الحالة:
(أ) إذا لم يكن الشخص الموضوع تحت المراقبة قد أدين بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه، يجوز للمحكمة المركزية أو محكمة الجنايات (حسبما تكون الحال) أن تدينه بذلك الجرم، ويجوز لها أن تصدر أي حكم في وسع المحكمة التي أصدرت أمر المراقبة إصداره، فيما لو كان الشخص الموضوع تحت المراقبة قد أدانته تلك المحكمة بذلك الجرم، أو
(ب) إذا كان الشخص الموضوع تحت المراقبة قد أدين بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه، يجوز للمحكمة المركزية أو محكمة الجنايات (حسبما تكون الحال) أن تصدر أي حكم يكون في وسع المحكمة التي أصدرت أمر المراقبة إصداره، فيما لو كان الشخص الموضوع تحت المراقبة قد أدانته تلك المحكمة بذلك الجرم.

المادة 8 
التخلف عن مراعاة أوامر المراقبة


(1) إذا ظهر لقاضٍ أو حاكم صلح أن الشخص الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة أي حكم من أحكام أمر المراقبة، يجوز له أن يصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الشخص بالحضور إلى المكان وفي الزمان المعينين فيها، أو يجوز له أن يصدر مذكرة لإلقاء القبض عليه:
ويشترط في ذلك أنه لا يصدر حاكم صلح مذكرة حضور أو مذكرة قبض إلا بناء على اتهام تحريري مشفوع باليمين.
(2) -(أ) إن مذكرة الحضور أو القبض الصادرة بمقتضى هذه المادة يجب أن تتضمن إيعازاً إلى الشخص الموضوع تحت المراقبة بالحضور إلى المحكمة التي أصدرت أمر المراقبة، أو إيعازاً بإحضاره إليها.
(ب) يجوز للقاضي أو حاكم الصلح، لدى إصداره مذكرة قبض بمقتضى هذه المادة، أن يوعز، إذا استصوب، بتظهير يدرج على مذكرة القبض، بالإفراج عن الشخص الموضوع تحت المراقبة المسمى فيها الذي يراد إلقاء القبض عليه، لدى إعطائه سند تعهد، بكفالة كفلاء أو دونهم، للحضور إلى المحكمة كما هو معين في التظهير، ويتضمن التظهير المبلغ الذي يتعهد الشخص المكفول بدفعه ومقدار كفالة الكفلاء (إن كان ثمة كفلاء).
(ج) إذا جرى مثل هذا التظهير، يترتب على المأمور المسؤول عن أي مركز بوليس يجلب إليه الشخص الموضوع تحت الحفظ المسمى في المذكرة، أن يفرج عنه لدى إعطائه سند تعهد يوافق عليه المأمور المذكور، بكفالة كفلاء أو دونهم، وفقاً لما جاء في التظهير، يتعهد فيه بالحضور إلى المحكمة في الزمان وإلى المكان المعينين في سند التعهد.

(3) إذا ثبت للمحكمة التي أصدرت أمر المراقبة بصورة تقنعها أن الشخص الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة أي حكم من أحكام أمر المراقبة ففي هذه الحالة:
(أ) يجوز للمحكمة أن تفرض على الشخص الموضوع تحت المراقبة غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات، دون مساس باستمرار أمر المراقبة، أو
(ب)- (1) إذا لم يُدن الشخص الموضوع تحت المراقبة بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه، يجوز للمحكمة أن تدينه وأن تصدر أي حكم في وسعها إصداره فيما لو كان الشخص الموضوع تحت المراقبة قد أدانته تلك المحكمة بذلك الجرم، أو
(2) إذا كان الشخص الموضوع تحت المراقبة قد أدين بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه، يجوز للمحكمة أن تصدر أي حكم يكون في وسعها إصداره فيما لو كان الشخص الموضوع تحت المراقبة قد أدانته تلك المحكمة بذلك الجرم:
ويشترط في ذلك أنه إذا فرضت المحكمة غرامة على الشخص الموضوع تحت المراقبة بمقتضى البند (أ) من هذه الفقرة، فعندئذ تؤخذ الغرامة المفروضة بعين الاعتبار عند إصدار أي حكم بحقه فيما بعد بمقتضى أحكام المادة السابقة أو أحكام هذه المادة.

المادة 9 
أحكام بشأن الأهلية


(1) إذا أدين شخص بجرم وأفرج عنه بأمر مراقبة، لا تعتبر إدانته بذلك الجرم إيفاء بالغايات المقصودة من أي تشريع يفرض على الأشخاص الذين تدينهم المحاكم فقدان الأهلية القانونية أو يقضي بعقوبة تختلف عن هذه العقوبة عند ارتكاب جرم ثانٍ أو جرم تالٍ أو عند ارتكاب جرم بعد الإدانة السابقة:
ويشترط في ذلك أنه إذا حكم على الشخص الموضوع تحت المراقبة فيما بعد بالجرم الأصلي فلا تطبق أحكام هذه المادة على ذلك الجرم، ويعتبر، إيفاء بالغاية المقصودة من أي تشريع كهذا يقضي بفقدان الأهلية القانونية، أنه قد أدين في تاريخ إصدار الحكم.

(2) إذا أفرج عن شخص تحت المراقبة دون أن تتصدى المحكمة لإدانته ثم أدين فيما بعد وحكم عليه بالجرم الأصلي، يعتبر أنه قد أدين في تاريخ إصدار الحكم والإدانة، إيفاء بالغاية المقصودة من أي تشريع يقضي بفقدان الأهلية القانونية أو يقضي بعقوبة تختلف عن هذه العقوبة عند ارتكاب جرم ثانٍ أو جرم تالٍ أو عند ارتكاب جرم بعد الإدانة السابقة.

المادة 10 
إرسال المستندات


إذا أحال حاكم صلح شخصاً موضوعاً تحت المراقبة إلى الحفظ أو أفرج عنه بكفالة ريثما يجلب أو يحضر (بفتح الياء) إلى المحكمة التي أصدرت أمر المراقبة، يرسل حاكم الصلح إلى المحكمة المذكورة جميع ما يراه ملائماً من التفاصيل المتعلقة بالقضية وإذا كان الشخص الموضوع تحت الحفظ قد أدانه حاكم صلح بارتكاب جرم، يرسل حاكم الصلح إلى المحكمة المذكورة جميع ما يراه ملائماً من التفاصيل المتعلقة بالقضية، وإذا كان الشخص الموضوع تحت الحفظ قد أدانه حاكم صلح بارتكاب جرم، يرسل حاكم الصلح إلى المحكمة المذكورة شهادة موقعة بإمضائه تشعر بذلك، وتعتبر هذه الشهادة، إذا استدل منها على أنها موقعة على الوجه المذكور، من أجل الإجراءات القائمة في المحكمة التي أرسلت إليها، بينة على الإدانة.

المادة 11 
تعديل أوامر المراقبة


(1) مع مراعاة أحكام هذه المادة، إذا اقتنعت المحكمة التي أصدرت أمر المراقبة بوجوب تغيير أحكامه أو بإضافة أي حكم إليه أو إلغاء أي حكم منه، بناء على طلب الشخص الموضوع تحت المراقبة أو مراقب السلوك المتولي الإشراف عليه، يجوز لها أن تصدر أمراً بتعديل أمر المراقبة وفقاً لذلك:

ويشترط في ذلك أن لا يصدر أي أمر بمقتضى هذه المادة لتخفيض مدة العمل بأمر المراقبة أو تمديدها زيادة على ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ أمر المراقبة.

(2) يجوز أن يتضمن الأمر الصادر بمقتضى الفقرة السابقة نصاً يكلف فيه الشخص الموضوع تحت المراقبة بالإقامة في معهد مدة لا تزيد على اثني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ أمر المراقبة، إذا كان مجموع المدة التي ينبغي أن يقيم فيها في معهد أو معاهد بمقتضى أمر المراقبة لا يتجاوز اثني عشر شهراً:

ويشترط في ذلك أن يكلف الأمر الذي صدر بمقتضى الفقرة الآنفة الذكر أي ولد أو حدث بالإقامة في معهد غير خاضع لتفتيش الحكومة، إلا إذا كان الأمر يقضي عليه بأن يعمل، أو يسعى لإيجاد عمل له، خارج المعهد، خلال إقامته فيه.

(3) يترتب على المحكمة، إذا اقتنعت، بناء على طلب مراقب السلوك المتولي الإشراف على الشخص الموضوع تحت المراقبة، بأنه قد غيّر مكان إقامته أو يوشك أن يغير مكان إقامته من اللواء أو المنطقة المذكورة في الأمر إلى لواء أو منطقة أخرى، أن تغير أمر المراقبة بأمر تصدره، تقضي فيه بالاستعاضة عن الإشارة إلى اللواء أو المنطقة المذكورة فيه بإشارة إلى اللواء أو المنطقة التي يقيم فيها، أو إلى اللواء أو المنطقة التي سوف يقيم، وأن تحول إلى محكمة اللواء الجديد أو المنطقة الجديدة جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بالقضية، وبناء على ذلك تعتبر المحكمة المذكورة آخراً، إيفاء بجميع الغايات المقصودة من هذا القانون، أنها المحكمة التي أصدرت أمر المراقبة.

(4) يجوز إصدار أمر بمقتضى هذه المادة بإلغاء أي حكم من أحكام أمر المراقبة أو بالاستعاضة عن أي لواء أو منطقة مذكورة فيه بلواء أو منطقة جديدة دون حضور الشخص الموضوع تحت المراقبة، ولكن لا يجوز إصدار أي أمر آخر بمقتضى هذه المادة إلا بناء على طلب الشخص الموضوع تحت المراقبة أو بحضوره.

(5) إذا صدر أمر بمقتضى هذه المادة بتغيير أي حكم يكلف بموجبه الشخص الموضوع تحت المراقبة بالإقامة في معهد، أو بإضافة أي حكم كهذا أو بإلغائه، يترتب على المحكمة أن ترسل في الحال إشعاراً إلى السكرتير العام تعلمه فيه بشروط الأمر الذي أصدرته.

المادة 12 
إلغاء أمر المراقبة


(1) يجوز للمحكمة التي أصدرت أمر المراقبة، بناء على طلب الشخص الموضوع تحت المراقبة، أو مراقب السلوك المتولي الإشراف عليه، أن تلغي أمر المراقبة، وإذا كان الطلب مقدماً من مراقب السلوك، يجوز للمحكمة أن تنظر فيه دون حضور الشخص الموضوع تحت المراقبة.

(2) إذا حدث أن صدر أمر مراقبة بشأن مجرم ثم حكم على ذلك المجرم فيما بعد بالجرم الذي صدر بشأنه أمر المراقبة، يبطل مفعول أمر المراقبة.

المادة 13 
إبلاغ مراقب السلوك


إذا صدر أمر بتعديل أمر المراقبة أو بإلغائه، يترتب على الكاتب المسؤول عن قلم تسجيل المحكمة التي أصدرت الأمر أن يعطي مراقب السلوك المتولي الإشراف على الشخص الموضوع تحت المراقبة نسختين من الأمر، أو إذا كان الأمر يقضي بإلغاء أمر المراقبة، ترسل النسختان إلى مراقب السلوك الذي كان يتولى الإشراف على الشخص الموضوع تحت المراقبة قبل صدور الأمر، وتعطى نسخة منه إلى الشخص الموضوع تحت المراقبة.

المادة 14 
اختيار مراقبي السلوك


(1) إن المحكمة التي تصدر أمر المراقبة هي التي تختار مراقب السلوك الذي سيتولى الإشراف على الشخص الذي يراد وضعه تحت المراقبة، وإذا توفي مراقب السلوك الذي اختارته المحكمة على الوجه الآنف الذكر أو أصبح من المتعذر عليه لسبب من الأسباب القيام بواجباته، أو إذا وجدت لجنة المراقبة أن من المستحسن أن يتولى الإشراف على ذلك الشخص مراقب سلوك آخر بدلاً من الأول، تختار المحكمة مراقب سلوك آخر.

(2) إذا وضعت امرأة أو فتاة تحت إشراف مراقب السلوك، وجب أن يكون مراقب السلوك امرأة.

المادة 15 
التبرعات


يجوز دفع تبرعات لإنشاء وصيانة بيوت ومنازل لإيواء الأشخاص الموضوعين تحت إشراف مراقبي السلوك، بالصورة التي يوافق عليها المندوب السامي.

المادة 16 
تعيين المراقبين


يعين المندوب السامي:
(أ) مراقب سلوك أولاً تكون مهمته تنظيم مصلحة مراقبة السلوك في فلسطين والإشراف عليها، وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
(ب) عدداً كافياً من مراقبي السلوك، من ذوي اللياقة من حيث الأخلاق والخبرة، يضطلعون بالواجبات المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
(ج) لجنة مراقبي أو لجان مراقبة، تتألف من الأشخاص الذين يستصوبهم المندوب السامي، تكون مهامها النظر في أعمال مراقبي السلوك في القضايا المختلف، والاضطلاع بالواجبات الأخرى المتعلقة بمراقبة السلوك المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 17 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي في المجلس أن يصدر أنظمة:
(أ) تقرر مهام مراقب السلوك الأول.
(ب) تقرر مهام مراقبي السلوك. 
(ج) تنص على تأليف لجنة مراقبة أو لجان مراقبة، وتعين مهامها.
(د) تبين السجلات التي يجب حفظها بمقتضى هذا القانون.
(هـ) تعين ماهية كل شخص يعين للقيام بأية مهام بمقتضى هذا القانون، والرسوم والأجور التي تدفع لقاء أي عمل أو مسألة أو أمر يجري أو يؤدي بمقتضى هذا القانون.
(و) تنفيذ الغايات المقصودة من هذا القانون بوجه عام:
ويشترط في ذلك أن يعمل بالنظام المدرج في الذيل الأول إلى أن يغير أو يلغى بنظام آخر.

المادة 18 
تعديلات


تعدل القوانين والأنظمة المبينة في الحقل الأول من الذيل الثاني أدناه إلى المدى المبين في الحقل الثاني منه.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:22 مساء  الزوار: 2229    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القِـدْر الكبيـر يتسـع للكبيـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved