||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35170561
عدد الزيارات اليوم : 10023
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 12 لسنة 1965

محتويات التشريع 
مادة 1 التسمية

--- الكتاب الأول ترتيب المحاكم الشرعية وتشكيلها

الباب الأول ترتيب المحاكم الشرعية

مادة 2 ترتيب المحاكم الشرعية

الباب الثاني تشكيل المحاكم الشرعية

مادة 3 تشكيل المحاكم الشرعية

الباب الثالث تحديد دائرة اختصاص المحاكم الشرعية

مادة 4 صلاحيات المحاكم الشرعية

--- الكتاب الثاني اختصاص المحاكم الشرعية

الباب الأول اختصاص المحاكم الابتدائية

مادة 5 اختصاص المحاكم البدائية

مادة 6 منح الاذن

مادة 7 الاختصاص المكاني

مادة 8 تقدر الاختصاص

مادة 9 محل الاقامة

مادة 10 الخلاف بين المحاكم

الباب الثاني اختصاص محكمة الاستئناف العليا الشرعية

مادة 11 اختصاص المحكمة الشرعية العليا

الباب الثالث الاستئناف

مادة 12 الاستئناف

مادة 13 الاحكام الصادرة عن القصر

--- الكتاب الثالث تعيين القضاة وندبهم

الباب الأول تعيين القضاة

مادة 14 تعيين القضاة

الباب الثاني ندب القضاة

مادة 15 ندب القضاة

--- الكتاب الرابع الدعاوى والإعلانات والمستندات والودائع والمرافعات والأدلة والأحكام

الباب الأول الدعاوى

مادة 16 الدعاوي

مادة 17 دعاوي النسب والإرث

الباب الثاني الإعلانات

مادة 18 التبليغات / الاعلانات

مادة 19 التبليغ في الخارج

مادة 20 اعلان التبليغ

مادة 21 تسليم الاعلان

مادة 22 اعلانات الحكم

الباب الثالث المستندات والودائع

مادة 23 المستندات

مادة 24 اعطاء أصل الأوراق

مادة 25 مطابقة الاصل

مادة 26 منع اعطاء الأوراق

مادة 27 الرسوم

مادة 28 حفظ السجلات

الباب الرابع المرافعات

مادة 29 المرافعات

مادة 30 قطع كلام الخصم

مادة 31 النظام في الجلسات

مادة 32 كرامة المحكمة

مادة 33 وفاة احد الخصوم

مادة 34 الضبط

مادة 35 كتابة المذكرات الرسمية

مادة 36 التبليغات

مادة 37 الدعاوي المالية

الباب الخامس الأدلة

مادة 38 الأدلة

الفصل الأول الإقرار

مادة 39 الاقرار

مادة 40 صحة الاقرار

مادة 41 اقرار الافلاس

مادة 42 الاقرار الشفاهي

الفصل الثاني الأداة الخطية

مادة 43 الاقرار الكتابي

مادة 44 انواع الأوراق

مادة 45 الأوراق الرسمية

مادة 46 السندات الشرعية

مادة 47 الأوراق غير الرسمية

مادة 48 حجية الأوراق الرسمية

الفصل الثالث الطعن في الخطوط والأوراق

مادة 49 الطعن في الأوراق

مادة 50 إنكار الامضاء

مادة 51 إنكار السند

مادة 52 تحرير المحضر

مادة 53 امر التحقيق

مادة 54 وقت التحقيق

مادة 55 المضاهاة

مادة 56 الأوراق التي تضاهى

مادة 57 مضاهاة الأوراق الرسمية

مادة 58 الصور المصدقة

مادة 59 امضاء الخبراء والخصوم

مادة 60 صحة السندات

مادة 61 عدم تيسر المضاهاة

مادة 62 غرامة الإنكار

مادة 63 الطبق بالتزوير

مادة 64 ايقاف سير الدعوى

مادة 65 تسليم المستندات

مادة 66 ايداع المستندات

مادة 67 استبعاد السند

مادة 68 بيان حالة السند

مادة 69 الاعلان عن التزوير

مادة 70 انقضاء الميعاد

مادة 71 وقف التحقيق

مادة 72 الادلة المقبولة

مادة 73 الغاء السندات

مادة 74 مشتملات امر التحقيق

مادة 75 قواعد التحقيق

مادة 76 حضور الخصوم

مادة 77 نهاية التحقيق

مادة 78 ردا وبطلان السندات

مادة 79 ارسال السندات للنيابة

مادة 80 الغرامات

الفصل الرابع الشهادة

مادة 81 الشهادة

مادة 82 حضور الشهود

مادة 83 قبول الشهادة

مادة 84 اغفال الشهادة

مادة 85 تعيين الشهود

مادة 86 الخطأ في المساحة

مادة 87 شهادة الاستكشاف

مادة 88 شهادة الدين

مادة 89 شهادة الابصاء

مادة 90 العلم بالشهود

مادة 91 المشهود عليه

مادة 92 الطعون

مادة 93 الاحالة

مادة 94 اثبات وقائع

مادة 95 كتابة الشهادة

مادة 96 عذر الشاهد

مادة 97 قبول الشهادة

مادة 98 موت الشاهد

مادة 99 شهادة الزور

مادة 100 عدم احضار الشهود

مادة 101 سماع الشهود

مادة 102 كشف المحل

مادة 103 أهل الخبرة

مادة 104 الجنون

الفصل الخامس العجز عن الإثبات

مادة 105 الاتفاق

مادة 106 تكليف الخصم

مادة 107 رفض الدعوى

الفصل السادس اليمين والنكول

مادة 108 اليمين والنكول

مادة 109 قبول اليمين والنكول

مادة 110 المحضر

مادة 111 الغدر

مادة 112 عدم حضور المدعي عليه

مادة 113 الاستنابة

مادة 114 الحلف بطلبات القاضي

مادة 115 حلف الاخرس

مادة 116 التوكيل في الحلف

مادة 117 صيغة اليمين

الفصل السابع انتقال المحكمة لمحل النزاع

مادة 118 انتقال المحكمة

مادة 119 اعلان القرار

مادة 120 محضر المعاينة

الفصل الثامن رد القضاة

مادة 121 رد القضاة

مادة 122 تنحي القاضي

مادة 123 طلب الرد

مادة 124 تقرير الرد

مادة 125 اسباب الرد

مادة 126 اطلاع القاضي على طلب الرد

مادة 127 الاجابة على طلب الرد

مادة 128 الاعتراف بأسباب الرد والامتناع عن نظر الدعوى

مادة 129 الاعتراف بأسباب الرد وعدم الامتناع عن نظر الدعوى

مادة 130 تحديد جلسة للنظر في طلب الرد

مادة 131 تلاوة التقرير

مادة 132 اجتناب القاضي نظر الدعوى

مادة 133 رفض طلب الرد

مادة 134 رد قضاة الاستئناف

مادة 135 المحكمة الخاصة

مادة 136 غرامة الرد

مادة 137 رفض دعوى الرد

الفصل التاسع الاشتكاء على القضاة

مادة 138 الاشتكاء على القضاة

مادة 139 اسباب الاشتكاء

مادة 140 حيلة القاضي

مادة 141 الاستنكاف

مادة 142 اثبات الحيلة

مادة 143 اثبات الاستنكاف

مادة 144 نظر دعوى الاشتكاء

مادة 145 صاحب المصلحة

مادة 146 رفض الاستدعاء

مادة 147 الوكيل

مادة 148 جزاء الإخلال بحرمة القضاة

مادة 149 تقديم الاستدعاء

مادة 150 التبليغ

مادة 151 التدخل في الدعوى

مادة 152 غرامة لدعوى الاشتكاء

مادة 153 الجزاءات

مادة 154 رفض الشكوى

الباب السادس الأحكام

الفصل الأول قواعد عامة

مادة 155 تفهيم الحكم

مادة 156 تسبيب الحكم

مادة 157 مذهب ابو حنيفة

مادة 158 الاحكام الشرعية المعتبرة

الفصل الثاني الأحكام الغيابية

مادة 159 غياب المدعي عليه

مادة 160 الغياب المشروع

مادة 161 غياب المدعي

مادة 162 اسقاط الدعوى

الفصل الثالث الأحكام الوجاهية

مادة 163 الاحكام الحضورية

مادة 164 الحكم الغيابي

الباب السابع طرق الطعن في الأحكام

الفصل الأول المعارضة في الأحكام الغيابية

مادة 165 الاعتراض على الحكم الغيابي

مادة 166 مفهوم الاعتراض

مادة 167 مدة الاعتراض

مادة 168 استدعاء الاعتراض

مادة 169 اسباب الاعتراض

مادة 170 تبليغ الاعتراض

مادة 171 دعوة الاطراف

مادة 172 قبول الاعتراض

مادة 173 ايقاف التنفيذ

مادة 174 الاجراءات التحفظية

مادة 175 نظر المعارضة في حال غياب الخصوم

مادة 176 غياب المعارض

مادة 177 رفض المعارضة في الحكم الغيابي

مادة 178 وفاة المعترض

الفصل الثاني الاستئناف

مادة 179 الاستئناف

مادة 180 المداولة

مادة 181 الاغلبية

مادة 182 وفاة المحكوم عليه

مادة 183 طلب الاستئناف

مادة 184 اسباب الاستئناف

مادة 185 الحكم

مادة 186 نظر الاستئناف

مادة 187 الغلط او الاهمال

مادة 188 اعادة أوراق الدعوى

مادة 189 اعلان القرار

مادة 190 الغاء الحكم

مادة 191 وقف التنفيذ

مادة 192 احوال عدم وقف التنفيذ

مادة 193 تنفيذ احكام تعيين الارجاء والتوأم... الخ

مادة 194 رسوم تقديم الاستئناف

مادة 195 رسوم الغاء الحكم او نقضه

مادة 196 رسوم اعادة القضية

مادة 197 صورة الحكم

مادة 198 رسوم احكام الاستئناف

الفصل الثالث التماس إعادة النظر

مادة 199 اعادة المحاكم

مادة 200 صور التماس اعادة النظر

مادة 201 رفع الالتماس

مادة 202 ورقة الالتماس

مادة 203 نظر الالتماس

مادة 204 الحكم

الفصل الرابع طلب تصحيح الحكم أو تفسيره

مادة 205 تصحيح الحكم

مادة 206 طلب التصحيح

مادة 207 هامش الحكم

الفصل الخامس اعتراض الغير

مادة 208 اعتراض الغير

مادة 209 اعتراض الطرف الثالث

مادة 210 اقسام الاعتراض

مادة 211 تقديم الاعتراض

مادة 212 موعد الاعتراض

مادة 213 الاعتراض الطارئ

مادة 214 تأخير التنفيذ

مادة 215 جرح الحكم

مادة 216 رد الاعتراض والغرامة

--- الكتاب الخامس تنفيذ الأحكام

الباب الأول قواعد عامة

مادة 217 تنفيذ الاحكام

مادة 218 النقض والمواعيد

مادة 219 استثناء حكم الطاعة

الباب الثاني التنفيذ المؤقت

مادة 220 التنفيذ المؤقت

الباب الثالث الحجز الاحتياطي

مادة 221 الحجز الاحتياطي

مادة 222 حق الحجز

مادة 223 الحجز في دعاوى العين

مادة 224 امر الحجز

مادة 225 شروط الدين المراد حجزه

مادة 226 الاشياء التي لا تحجز

مادة 227 شروط طلب الحجز

مادة 228 تقديم ورقة الحجز الى المحكمة

مادة 229 تبليغ ورقة الحجز

مادة 230 الاعتراض على الحجز

مادة 231 لائحة الحق في الحجز

مادة 232 تقديم لائحة الحجز للمحكمة

مادة 233 تبليغ اللائحة الى الشخص الثالث

مادة 234 تبليغ صورة الجوانب

مادة 235 رفض الحجز

مادة 236 الحجز على اشياء منقولة

مادة 237 الحجز من أناس آخرين

مادة 238 سكوت الشخص الثالث

مادة 239 تسليم الاموال المحجوزة

مادة 240 الامتناع عن حضور المحاكمة

مادة 241 مصاريف الحجز

مادة 242 حجز الاموال المنقولة

مادة 243 بيع الحجوز

مادة 244 النقود المحجوزة

مادة 245 اجراء معاملة الفراغ

مادة 246 الشخص الاول

مادة 247 الاموال المرهونة

مادة 248 التركات

مادة 249 حفظ الاموال

مادة 250 رسم الاعلام ومصاريف المحاكمة

مادة 251 سجلات المحاكم

مادة 252 الالغاء والنفاذ


باسم الشعب الفلسطيني
الحاكم العام 
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

مادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون (قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1965)

الكتاب الأول

ترتيب المحاكم الشرعية وتشكيلها

 

الباب الأول

ترتيب المحاكم الشرعية

مادة 2 
ترتيب المحاكم الشرعية


ترتب محكمة استئناف عليا شرعية بمدينة غزة وترتب محكمة شرعية ابتدائية في كل من غزة وخانيونس.

الباب الثاني

تشكيل المحاكم الشرعية

مادة 3 
تشكيل المحاكم الشرعية


تؤلف محكمة الاستئناف العليا الشرعية من رئيس وعضوين وتجري طريقة القاضي المنفرد في المحاكم الشرعية الابتدائية والحكم في الدعاوى التي تراها منحصر بالقاضي وللقاضي أن يعين أحد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى لزوماً لإجرائها خارج الحكمة كتحليف اليمين واستماع الشهود وإجراء الكشف.

الباب الثالث

تحديد دائرة اختصاص المحاكم الشرعية

مادة 4 
صلاحيات المحاكم الشرعية


تشمل دائرة اختصاص محكمة غزة الشرعية الابتدائية من بيت حانون شمالاً إلى وادي غزة جنوباً ومن البحر غرباً إلى نهاية الحدود الشرقية شرقاً وتشمل دائرة اختصاص محكمة خانيونس الشرعية من رفح جنوباً إلى وادي غزة شمالاً ومن البحر غرباً إلى آخر الحدود الشرقية شرقاً.
وتشمل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف العليا الشرعية جميع دوائر اختصاص المحاكم الشرعية الابتدائية المذكورة أو أية محكمة شرعية ترتب فيما بعد.

الكتاب الثاني

اختصاص المحاكم الشرعية

 

الباب الأول

اختصاص المحاكم الابتدائية

مادة 5 
اختصاص المحاكم البدائية


تختص المحاكم الشرعية الابتدائية برؤية وفصل المسائل المتعلقة بالشئون الآتية:-
تحويل المسقفات والمستغلات الوقفية إلى إجارتين وربطها بالمقاطعة. والتولية والحقوق التي أسست بعرف خاص في الأوقات الصحيحة كالرقبة وشروط الوقف ومشد المسكة والقيمة والفلاحة ويستثنى من ذلك دعاوى التصرف بالإجارتين والمقاطعة.
مداينات أموال الأوقاف والأيتام التي جرت بحجة شرعية.
الولاية والوصية والإرث.
الحجز وفكه وإثبات الرشد.
نصب وصي القاضي ومتولي الوقف والقيم على الغائب وعزلهم.
المفقود.
الدعاوى المتعلقة بالنكاح والافتراق والمهر والنفقة والنسب والحضانة وتحرير التركات الموجبة للتحرير وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الورثة الشرعية والدعاوى المتعلقة بالتركة المنقولة والدية والإرث وإنشاء الوقف والدعاوى المتعلقة بصحة الوقفية.

مادة 6 
منح الاذن


المحاكم الشرعية تأذن للولي والوصي والقيم والمتولي ومدير الأوقاف ومن في حكمهم في الخصوصيات المبينة في هذا القانون وتسجل الوصية والوقفية على أصولها وتسجل الوكالة للإجراءات والدعاوى التي تقام فيها خاصة.

مادة 7 
الاختصاص المكاني


كل دعوى ترى وتفصل في محكمة المحل الذي يقيم به المدعى عليه ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية:-
الدعاوى المتعلقة بالأوقاف غير المنقولة الداخلة في وظائف المحاكم الشرعية فإنه يجوز إقامتها في محكمة المحل الموجود به ذلك الوقف غير المنقول. 
الدعاوى المتعلقة بمدينة أموال الأيتام والأوقاف فإن رؤيتها تكون في المحل الذي جرى به العقد.
دعاوى الوصية فإنها تقام في محكمة محل المتوفى فقط.
للمحكمة التي تكون في محل إقامة الميت والتي تكون في محل وفاته حق تحرير تركته وإنما يقتضى أن تجمع نتيجة المعاملة في محكمة محل الإقامة.
لجميع المحاكم الشرعية صلاحية تعيين الحصص الإرثية وتقدير النفقة للأصول والفروع والزوجات وكل من تجب له النفقة شرعاً بجميع أنواعها وإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء.
تجوز رؤية دعاوى النكاح في محكمة المحل الذي يقيم به المدعى عليه أو في محكمة المحل الذي جرى به العقد ودعاوى الافتراق يجوز رؤيتها في المحاكم المذكورة أو في محكمة المحل الذي وقعت به الحادثة التي هي سبب الدعوى أو في محل إقامة المدعية بطلب التفريق للضرر.

مادة 8 
تقدر الاختصاص


الدعاوى التي لمحاكم متعددة اختصاص رؤيتها كما مر في المادة السابقة إذا كانت ترى في إحدى تلك المحاكم فلا يسوغ مراجعة محكمة أخرى من أجلها.

مادة 9 
محل الاقامة


التبدل الذي يحدث في محل الإقامة بعد إقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها.

مادة 10 
الخلاف بين المحاكم


إذا حدث بين المحاكم الشرعية الابتدائية خلاف إيجابي أو سلبي من جراء الوظيفة أو الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين الحق أن يراجع محكمة الاستئناف العليا الشرعية ويطلب تعيين المرجع وإذا حدث بين المحاكم الشرعية والنظامية خلاف إيجابي أو سلبي من جراء الوظيفة فلكل من الطرفين أن يراجع قاضي القضاة لتعيين المرجع.

الباب الثاني

اختصاص محكمة الاستئناف العليا الشرعية

مادة 11 
اختصاص المحكمة الشرعية العليا


تخصص محكمة الاستئناف العليا الشرعية في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية الشرعية المرتبة الآن والتي ترتب في المستقبل.

الباب الثالث

الاستئناف

مادة 12 
الاستئناف


يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الشرعية الفاصلة في موضوع الدعوى والقرارات الفاصلة في موضوع صلاحية المحكمة.

مادة 13 
الاحكام الصادرة عن القصر


الأحكام الصادرة على القصر وفاقدي الأهلية وعلى الوقف ترسلها المحكمة الابتدائية بعد فوات ميعاد الاستئناف إلى محكمة الاستئناف العليا الشرعية لتدقيقها ولو لم يستأنفها الخصم ويوقف تنفيذ هذه الأحكام حتى تحكم فيها محكمة الاستئناف العليا الشرعية.

الكتاب الثالث

تعيين القضاة وندبهم

 

الباب الأول

تعيين القضاة

مادة 14 
تعيين القضاة


يعين المجلس التنفيذي رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف العليا الشرعية والقضاة الشرعيين بعد ترشيحهم من هيئة محكمة الاستئناف العليا الشرعية.

الباب الثاني

ندب القضاة

مادة 15 
ندب القضاة


إذا غاب رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو منعه مانع من العمل فللحاكم العام أن يندب أحد قضاة محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدلاً منه وإذا غاب أحد أعضاء محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو منعه مانع من العمل فلرئيس المحكمة أن يندب أحد قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية بدلاً منه ويشترط أن لا ينظر أحد في استئناف قضية حكم فيها ابتداء وإذا غاب أحد قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية يقوم رئيس كتبة المحكمة مقام القاضي أثناء غيابه إذا كان حاصلاً على المؤهلات العلمية لمنصب القضاة.

الكتاب الرابع

الدعاوى والإعلانات والمستندات والودائع والمرافعات والأدلة والأحكام

 

الباب الأول

الدعاوى

مادة 16 
الدعاوي


يشترط في إقامة الدعوى في المحاكم الشرعية تقديم لائحة بالدعوى موقعة من المدعي متضمنة هوية الطرفين ومحل إقامتهما وموضوع الدعوى وتبليغ للمدعى عليه حسب الأصول.

مادة 17 
دعاوي النسب والإرث


لا تقام دعوى النسب والإرث إلا بمواجهة الخصم الحقيقي أو ضمن دعوى أصلية ترى بصورة مستقلة أو ضمن اختصاص المحكمة.

الباب الثاني

الإعلانات

مادة 18 
التبليغات / الاعلانات


يقتضى تبليغ ورقة إعلان الخصوم - إلى المتداعين قبل يوم من يوم المحاكمة على الأقل وأما إذا راجع الطرفان المحكمة وطلبا إجراء المحكمة يشرع في المحاكمة من غير حاجة إلى تسطير ورقة الإعلان وللقاضي أن يجلب في الحال المدعى عليه في المواد المستعجلة.

مادة 19 
التبليغ في الخارج


إذا كان للشخص المطلوب إعلانه محل بالبلاد الأجنبية معلوم لطالب الإعلان يبين ذلك بالورقة المطلوب إعلانها وترسل صورتها إلى النيابة العامة التي بدائرتها المحكمة إلى وزير الخارجية لتوصيلها بالطرق الرسمية ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى المعلن إليه.

مادة 20 
اعلان التبليغ


ينظم قلم المحكمة إعلان تبليغ يشرع بإبلاغ كل نوع من الأوراق القضائية وتعطى صورة عنه إلى من استدعى التبليغ ويسلم أصله إلى قلم المحكمة ليحفظ في الملف المخصوص ويجب أن تكون مضبطة التبليغ محتوية على: 
أولاً- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه.
ثانياً- اسم الخصم الذي طلب التبليغ وهويته، والمحكمة التي أمرت بالتبليغ.
ثالثاً- اسم المبلغ إليه وهويته.
رابعاً- اسم الشخص الذي أمكن تبليغه الأمر فعلاً وهويته.
خامساً- ذكر أن صورة كل من الأوراق قد سلمت إلى المبلغ إليه.
سادساً- امضاء الشخص الذي بلغت إليه الأوراق.
سابعاً- امضاء المباشر الذي توسط في التبليغ وإذا لم يحقق على هذه المواد يعتبر التبليغ كأنه لم يكن
إذا يوجد الشخص المراد تبليغه الأوراق واقتضت الحال تبليغ محل إقامته تسلم الأوراق إلى أي من وجد من أفراد عائلته المقيم معهم والمتمم الخامسة عشر سنة من عمره ويكلف أن يمضي مضبطة التبليغ باسمه وإذا امتنع عن التبليغ واستنكف عن التوقيع على المضبطة يستصحب المباشرة اثنين على الأقل من مخاتير القرية أو المحلة ويحرر مضبطة أخرى على المنوال الآتي: يجب أن تتضمن هذه المضبطة.
أولاً- ذكر اليوم الذي ذهب به لأجل التبليغ والمكان الذي ذهب إليه بهذا القصد.
ثانياً- اسم طالب التبليغ وهويته والمحكمة التي أمرت بالتبليغ.
ثالثاً- اسم طالب التبليغ وهويته.
رابعاً- بيان كيفية الممانعة التي حالت دون التبليغ أو الاستنكاف عن التوقيع على المضبطة.
خامساً- بيان كون صورة المضبطة قد ألصقت على باب دار المبلغ إليه.
سادساً- بيان كون الأوراق الواجب تبليغها هي معادة إلى قلم المحكمة.
سابعاً- امضاء المباشر ومن حضر معه من المخاتير وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء المخاتير أو لم يلبوا دعوة المباشر فيكلف المباشر اثنين من جيران المبلغ إليه القريبين أن يمضيا الورقة المرقومة وإذا لم يمكن ذلك تعين على المباشر أن يكتب ورقة ضبط بواقعة الحال ويرفعها إلى رئيس المحكمة وحينئذ يصحبه الرئيس باثنين لإيفاء هذه المعاملة ويشير إلى ذلك في ورقة الضبط المذكورة ويعطي صورة المضبطة التي تحرر على هذا النمط إلى الذي طلب التبليغ ويسلم أصلها إلى قلم المحكمة ليوضع مع أوراق الدعوى ويعتبر تاريخ هذه المضبطة تاريخ التبليغ.

مادة 21 
تسليم الاعلان


ليس على المباشر أن يسلم إعلان الخصوم في محل الإقامة على الإطلاق بل يمكنه أن يسلمه لنفس الشخص المراد جلبه وهو خارج محل إقامته وإذا كان الشخص المرقوم في محل خارج عن دائرة اختصاص المحكمة المراد إحضاره إليها فترسل تذكرة الدعوى ضمن كتاب يكتب من قبل رئيس المحكمة إلى رئيس محكمة ذلك المحل لتبلغ إلى ذلك الشخص وإذا لم يكن له محل إقامة معلوم أو محل سكن معلوم أو في دار حرب أو بلد يحتله العدو ويتحرى عنه من مختار محلته أو قريته أو شيخ قبيلته. وفي دعاوى التفريق يتحرى عنه أيضاً في دائرة الشرطة والمحاكم الشرعية في المنطقة. فإذا لم يعثر عليه اكتفى إعلان الخصوم بأمر رئيس المحكمة وفي ديوان المحكمة وفي جريدة محلية.

مادة 22 
اعلانات الحكم


يجب أن تكون إعلانات الحكم مطابقة لأوراق ضبط الدعوى على ما هو مذكور في فصلها وأن تكون متضمنة على الحكم الصادر وأسبابه ومواده القانونية وتاريخ إصداره وبعد أن تكتب مسودته وتقرأ بحضور الرئيس والأعضاء الموجودين وتجري المصادقة عليها وتقيده في السجل المخصوص بها وتختم وتبيض على ورقة صحيحة وتعطى إلى المحكوم له مختومة بختم المحكمة وممضاة بامضاء الرئيس وتبليغ نسخة منها إلى المحكوم عليه أيضاً وكيفية تبليغ الإعلانات هي عبارة عن إعطائها إلى المحكوم عليه بالذات أو إيصالها إلى محل إقامته توفيقاً للأصول الجارية في تبليغ إعلام الخصوم. فعلى ذلك المنوال تبلغ الاعلامات بمعرفة المباشر وسند التبليغ الذي يأخذه المباشر بعد التبليغ على هذه الصورة يعطى إلى المحكوم له بعد أن يصدق عليه رئيس كتبة المحكمة ولا يمكن إجراء حكم إعلام ما لم يبلغ على هذا المنوال.
إذا تعدد المحكوم عليهم يبلغ لكل منهم صورة على حدة وإن كانوا عموم أهل القرية تعطى صورة إلى الوكيل أو المختار وتعلق صورة في محل اجتماع أهل القرية.
إن الأحكام والقرارات التي تصدر غيابية تبلغ إلى المحكوم عليه بالصورة التي تبلغ فيها الأحكام الصادرة بمواجهة الخصمين فإذا لم يوجد الشخص المحكوم عليه بالذات ولم يوجد له أحد في محل إقامته ولم يمكن تبليغ الحكم والإعلام إليه أو إلى محل إقامته فتسلم صورة ذلك الحكم والإعلام إلى مختار محلته بعد أخذ سند منه يعلن تسلمها وتعلق صورة ثانية منه في ديوان المحكمة وتدرج وتعلن في إحدى الجرائد المحلية.

الباب الثالث

المستندات والودائع

مادة 23 
المستندات


الأوراق والمستندات التي يرفعها إلى المحكمة كل من المدعي والمدعى عليه تقيد فوراً في الدفتر الخاص بها ويعطى بها وصول من قبل رئيس كتاب المحكمة إلى أصحابها يبين فيه أنواعها وأعدادها وتواريخها.

مادة 24 
اعطاء أصل الأوراق


لا يؤذن لكتاب المحكمة أن يعطوا وصل الأوراق والمستندات التي تسلم إلى المحكمة أو صورها أو يفهموا مآلها لأحد مطلقاً ما لم يستدع بذلك خطياً من قبل أصحاب تلك الأوراق والمستندات أو وكلائهم ويأمر رئيس المحكمة بإعطائها ومن خالف ذلك من المأمورين يضمن ما يصيب أصحاب المستندات من الضرر والخسارة.

مادة 25 
مطابقة الاصل


إذا لزم أن تعطى من المحكمة صور الأوراق والمستندات المحفوظة أو الاعلامات المقيدة في السجل فلكي تكون معتبرة ويعمل بموجبها يجب أن يكتب في ذيلها أنها مطابقة للأصل ويصدق عليها بختم المحكمة وامضاء رئيس الكتاب وإذا وقع تبديل أو تغير في مال الصور المراد إعطاؤها وفي عبارتها بما يخالف أصلها فرئيس الكتاب مسئول عما يترتب بسبب ذلك على أحد المتخاصمين من الضرر والخسارة.

مادة 26 
منع اعطاء الأوراق


لا يمكن لكتبة المحكمة في أثناء رؤية الدعوى والمذاكرة به حتى نهايتها أن يعطوا أحداً الأوراق والمستندات المتعلقة بتلك الدعوى ما لم يأمر رئيس المحكمة بذلك خطياً وعندما تعطى بأمر الرئيس لمن تلزمه تستنسخ في أول الأمر صورة الورقة أو المستند الذي سيعطى عيناً وبعد أن يمضي رئيس كتاب المحكمة أنها مطابقة للأصل ويصادق عليها رئيس المحكمة تحفظ تلك الصورة المصادق عليها وتستعمل كأنها أصلية إلى أن يرجع أصلها.

مادة 27 
الرسوم


النقود المسلمة إلى المحكمة تدفع لصندوق المحكمة مقابل إيصال.

مادة 28 
حفظ السجلات


رئيس المحكمة مسئول عن حسن وحفظ السجلات والمستندات والأوراق والنقود والأشياء المسلمة إلى المحكمة.

الباب الرابع

المرافعات

مادة 29 
المرافعات


المرافعات في المحاكم الشرعية تجري علناً ولكن الدعاوى التي في إجرائها علناً يوجب خجلاً أو يستوجب محذوراً يمكن إجراؤها سراً بأمر من المحكمة.

مادة 30 
قطع كلام الخصم


إذا تجرأ أحد الخصمين أثناء المحاكمة على قطع كلام الآخر وتصدى لجرح إفادته وتكذيبها قبل أن يختم الكلام أو تجرأ على استعمال ألفاظ نابية بشتم منها تحقير خصمه وما أشبه ذلك يمنعه الرئيس.

مادة 31 
النظام في الجلسات


يجب على المستمعين أن يلتزموا الهدوء والنظام وأن لا يبدوا استهجاناً أو استحساناً وكل من خالف ذلك يطرد من الجلسة.

مادة 32 
كرامة المحكمة


كل من يتجاسر على إجراء حركة من شأنها مس كرامة رئيس المحكمة أو الأعضاء وسائر مأموري المحكمة في أثناء تأدية وظائفهم أو تخويفهم يلقى عليه القبض حالاً بأمر الرئيس ويرسل بقرار المحكمة إلى محل التوقيف ويجري استجوابه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم بناءً على التقرير الذي ينظمه المأمور بهذا الخصوص على صورة تثبت تهمته تحكم عليه المحكمة الشرعية التي جرت بها الواقعة بالحبس من أربع وعشرين ساعة إلى أسبوع وإذا لم يمكن القبض على المتهم يحكم عليه أيضاً بالعقاب المذكور غياباً على أنه جاء في برهة عشرة أيام من تاريخ تبليغ الإعلام الصادر بهذا الخصوص إليه أو إلى محل إقامته من تلقاء نفسه يحبس ويحق له حينئذ أن يدافع عن نفسه وإذا وجد أن تهمة المتهم تستوجب بموجب قانون العقوبات عقاباً أشد من العقاب المذكور فتحال الكيفية على المحاكم المختصة لتجري محاكمته طبق القانون المعمول به حينئذ.

مادة 33 
وفاة احد الخصوم


إذا توفي أحد الطرفين أثناء المحاكمة يبلغ ورثته بواسطة المحكمة بناءً على طلب الطرف الآخر وتباشر المحكمة من النقطة التي وقفت عندها.

مادة 34 
الضبط


ينظم في كل جلسة ضبط يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط إذا تبدل القاضي قبل الحكم فمندرجات هذه الضبوط واجبة الإتباع من قبل خلفه ويداوم على المحاكمة من النقطة التي وقفت عندها من غير حاجة إلى استماع الشهادات مرة أخرى.

مادة 35 
كتابة المذكرات الرسمية


للمحاكم الشرعية صلاحية كتابة المذكرات إلى الدوائر الرسمية من أجل جميع الخصوصات التي هي ضمن صلاحيتها ويجب إنفاذ أحكام هذه المذكرات.

مادة 36 
التبليغات


على جميع رجال الأمن المعاونة وتنفيذ الأمر الذي يتلقونه عند الإيجاب في إجراء التبليغات القانونية وإحضار أحد الطرفين إلى المحكمة جبراً.

مادة 37 
الدعاوي المالية


الدعاوى المالية التي هي ضمن صلاحية المحاكم الشرعية إذا كانت مستندة على سند رسمي فالقضاة ممنوعون من سماع الشهود لدفع هذه الدعوى.

الباب الخامس

الأدلة

مادة 38 
الأدلة


الأدلة الشرعية هي ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة.

الفصل الأول

الإقرار

مادة 39 
الاقرار


يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجور عليه ________.

مادة 40 
صحة الاقرار


يصح الإقرار وإن اختلف المقر والمقر له في سبب المقربة.

مادة 41 
اقرار الافلاس


إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة.

مادة 42 
الاقرار الشفاهي


لا تسمع دعوى الإقرار الشفاهي في غير حضور القاضي ما لم يكن ثمة دلائل وإمارات قوية.

الفصل الثاني

الأداة الخطية

مادة 43 
الاقرار الكتابي


الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان.

مادة 44 
انواع الأوراق


تنقسم الأوراق رسمية وغير رسمية.

مادة 45 
الأوراق الرسمية


الأوراق الرسمية هي كل ورقة تصدر عن موظف في إحدى المصالح العمومية مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها ويدخل في ذلك وثائق الزواج والأوراق غير الرسمية هي ما عدا ذلك.

مادة 46 
السندات الشرعية


كل سند شرعي صادر من المحاكم الشرعية مطابق لما في سجله مستوفي شروطه الشرعية يعد حجة فيما تحرر به على من كان شاهداً عليه أو على من تلقى الحق عنه.

مادة 47 
الأوراق غير الرسمية


تكون الأوراق غير الرسمية حجة على من يكون موقعاً عليها بإمضائه أو إشارة إبهامه (بصمته).

مادة 48 
حجية الأوراق الرسمية


الأوراق الرسمية تكون كافية للحكم بدون احتياج إلى إثبات آخر معها. 

الفصل الثالث

الطعن في الخطوط والأوراق

مادة 49 
الطعن في الأوراق


الطعن الذي يجوز توجيهه على الخطوط والأوراق ينحصر في نوعين:- 
الأول - إنكار الامضاء أو إشارة الإبهام (البصمة).
الثاني - إدعاء التزوير في الأوراق.

مادة 50 
إنكار الامضاء


إنكار الامضاء أو البصمة إنما يتوجه على الأوراق غير الرسمية إما إدعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق رسمية كانت أو غير رسمية.

مادة 51 
إنكار السند


إذا أنكر من يشهد عليه السند الامضاء أو البصمة أو أنكر ذلك من يقوم مقامه تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ويترتب على الأمر بإجراء التحقيق إيقاف السير بالدعوى إذا لم يكن للمدعي دليل آخر لإثباتها.

مادة 52 
تحرير المحضر


يجب في هذه الحال تحرير محضر تبين فيه حالة السند وأوصافه بياناً كافياً ويوقع عليه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب أيضاً امضاء نفس السند من رئيس الجلسة وكاتب المحكمة.

مادة 53 
امر التحقيق


يكتب أمر التحقيق في محضر الجلسة ويشتمل على ما يلي:-
ندب أحد موظفي المحكمة التي أمرت بالتحقيق.
إحالة الأوراق المطعون فيها للخبير الفني.
تمديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما مباشرة التحقيق.
تسليم الورقة المقتضى تحقيقها في قلم كتاب المحكمة ممن هي تحت يده مع بيان حالتها كما تقدم.

مادة 54 
وقت التحقيق


يعلن القاضي الخبير بالحضور أمام المندوب في اليوم والساعة المحددين لمباشرة التحقيق.

مادة 55 
المضاهاة


يكون التحقيق بمضاهاة الامضاء أو البصمة - إشارة الإبهام - التي حصل انكارها على ما هو معروف للمنكر من الامضاء أو البصمة.

مادة 56 
الأوراق التي تضاهى


الأوراق التي يجوز المضاهاة عليها هي الآتية:-
أولاً - الامضاء أو البصمة الموضوعة على أوراق رسمية.
ثانياً - امضاء الخصم أو بصمته - إشارة الإبهام - المعترف بها أمام القاضي أو أمام أي موظف رسمي.
ثالثاً - إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي.
رابعاً - الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها إذا كانت فيه ألفاظ إمضائه.

مادة 57 
مضاهاة الأوراق الرسمية


الأوراق التي تطلب المضاهاة عليها إن كانت رسمية يجوز للقاضي أن يأمر بإحضارها من الجهة التي تكون بها ويجوز انتقاله أو من يندبه من الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بدون نقلها وإن كانت غير رسمية فعلى المتمسك بالسند إحضارها.

مادة 58 
الصور المصدقة


في حالة تسليم الأوراق الرسمية لقلم كتاب المحكمة تقوم الصور المصدقة حسب الأصول مقام الأصل.

مادة 59 
امضاء الخبراء والخصوم


يضع الخبير والخصوم والقاضي وكاتب الجلسة امضاءاتهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر.

مادة 60 
صحة السندات


إذا قرر الخبير الفني بعد المضاهاة اتحاد الخطين أو البصمتين كان للمحكمة اعتبار السند حجة على المنكر وإن قال إنهما مختلفان كان لها إلغاء السند وسارت في الدعوى الأصلية بالطريق الشرعية وكذلك إذا لم تتيسر المضاهاة.

مادة 61 
عدم تيسر المضاهاة


إذا لم تتيسر المضاهاة ولم يكن للمتمسك بالسند دليل آخر جاز إثبات الامضاء أو البصمة عند الإنكار بشهادة من شاهدوا الخصم في حالة التوقيع على السند بإمضائه أو بصمته.

مادة 62 
غرامة الإنكار


إذا حكم بصحة كل الورقة الواقع فيها الإنكار فيحكم على من أنكرها بغرامة مقدارها أربعة جنيهات.

مادة 63 
الطبق بالتزوير


إذا طعن من يشهد عليه السند بالتزوير فيه قدم تقريراً بذلك لرئيس المحكمة.

مادة 64 
ايقاف سير الدعوى


يترتب على الطعن بتزوير الورقة إيقاف السير في الدعوى إذا لم يكن للمدعي دليل آخر لإثباتها.

مادة 65 
تسليم المستندات


على المدعي أن يسلم إلى المحكمة السند المدعى تزويره إذا كان السند تحت يده.

مادة 66 
ايداع المستندات


إذا كان السند تحت يد الخصم المدعى عليه بالتزوير يجب على رئيس المحكمة في حالة إطلاعه على تقرير المدعي بالتزوير أن يعين بناءً على طلب المدعي من يتسلم هذا السند أو يضبطه ويودعه في قلم كتاب المحكمة.

مادة 67 
استبعاد السند


إذا امتنع من تحت يده السند المذكور عن تسليمه ولم يمكن ضبطه يستبعد من أدلة الدعوى.

مادة 68 
بيان حالة السند


تبين حالة السند على الوجه السابق في المادة الثانية والخمسين.

مادة 69 
الاعلان عن التزوير


يجب على مدعي التزوير أن يعلن المدعى عليه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تقديم التقرير بأدلته على ذلك مع تكليفه بالحضور أمام المحكمة للمناقشة في تلك الأدلة.

مادة 70 
انقضاء الميعاد


إذا مضى الميعاد المذكور ولم يفعل مدعي التزوير ذلك ولم يبد عذراً مقبولاً تقرر المحكمة سقوط دعوى التزوير.

مادة 71 
وقف التحقيق


يجوز للمدعي بالتزوير أن يطلب من المحكمة وقف سير التحقيق فيه إذا أقر أنه غير متمسك بالسند المدعى التزوير فيه.

مادة 72 
الادلة المقبولة


لا تقبل المحكمة من الأدلة في دعوى التزوير إلا ما كان متعلقاً به وجائز القبول شرعاً.

مادة 73 
الغاء السندات


إذا ظهر للمحكمة في الجلسة تزوير السند قررت في الحال إلغاءه وسارت في الدعوى الأصلية بالطريق الشرعية وإلا أمرت بالتحقيق.

مادة 74 
مشتملات امر التحقيق


يشتمل أمر التحقيق على بيان الأدلة التي قبلتها المحكمة وتعيين الموظف الذي يكون التحقيق بمباشرته واليوم والساعة اللذين يكون فيهما البدء في التحقيق وتعيين خبير أو أكثر عند الحاجة.

مادة 75 
قواعد التحقيق


إذا اقتضى التحقيق مضاهاة الخطوط والأختام وجب أن تراعى القواعد المقررة لذلك في هذا القانون.

مادة 76 
حضور الخصوم


يكون التحقيق بحضور الخصوم أو وكلائهم أو في غيبتهم بعد إعلانهم بالحضور.

مادة 77 
نهاية التحقيق


متى تم التحقيق ترفع جميع الأوراق إلى المحكمة لتنظرها في جلسة يحددها القاضي وتبلغ الجلسة للخصوم.

مادة 78 
ردا وبطلان السندات


يجوز للمحكمة أن تقرر رد أو بطلان أي سند يتحقق لها أنه مزور ولو لم تقدم لها دعوى تزوير بشرط أن تبين أدلة ذلك بالقرار.

مادة 79 
ارسال السندات للنيابة


إذا ثبت تزوير سند من السندات أرسلته المحكمة مع صور المحاضر المختصة به إلى النيابة العامة الكائنة بدائرة المحكمة.

مادة 80 
الغرامات


من ادعى التزوير وسقط حقه في دعواه أو عجز عن إثباته يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز العشرين جنيهاً وإنما لا يحكم عليه بشيء إذا أثبت بعض ما ادعاه من التزوير.

الفصل الرابع

الشهادة

مادة 81 
الشهادة


يجوز إثبات الدعوى بشهادة الشهود دون حاجة إلى تزكية مع مراعاة المادة - 37 -.

مادة 82 
حضور الشهود


متى حضر الشهود بين يدي القاضي سمع شهادة كل منهم على انفراد بعد أن يسأل عن اسمه ولقبه وصنعته ووظيفته ومحله ونسبة وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة والاستخدام أو غيرها وبعد أن يحلفه اليمين الشرعية ولا يشترط في شهادة الاستنكاف تحليف اليمين بل يكتفي فيها مجرد الاخبار ممن يوثق به.

مادة 83 
قبول الشهادة


يكفي في قبول الشهادة أن تطابق شهادة أحد الشاهدين شهادة الأخير في المعنى وإن اختلفت الألفاظ وكذا في مطابقة الشهادة للدعوى ولا يشترط في قبولها لفظ أشهد.

مادة 84 
اغفال الشهادة


إذا أغفل الشاهد شيئاً يجب ذكره سأله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقيناً إلا إذا كان مما يزيده علماً.

مادة 85 
تعيين الشهود


يكفي في تعيين المشهود له والمشهود عليه ذكر ما يعرف به ولو الاسم والشهرة فقط.

مادة 86 
الخطأ في المساحة


إذا ذكر الشاهد الحدود وأخطأ في مقدار المساحة قبلت شهادته.

مادة 87 
شهادة الاستكشاف


تكفي شهادة الاستكشاف في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن والشروط التي يتوقف عليه القضاء بشيء مما ذكر.

مادة 88 
شهادة الدين


تكفي الشهادة بالدين وإن لم يصرح ببقائه في ذمة المدين وكذا الشهادة في العين.

مادة 89 
شهادة الابصاء


تكفي الشهادة بالإيصاء أو الوصية وإن لم يصرح بإصرار الموصي إلى الوفاة.

مادة 90 
العلم بالشهود


يسأل القاضي الشاهد عن الأزمنة والأمكنة وغيرها وعن طريق علمه بالمشهود به وكيفية وصوله إليه وعن مجلس الشهادة وغير ذلك مما تبين به درجة شهادته.

مادة 91 
المشهود عليه


للمشهود عليه أن يبين للقاضي ما يخل بشهادة الشاهد شرعاً وكذلك له أن يوجه إلى الشهود واسطة رئيس الجلسة الأسئلة التي يرى لزوم سؤالهم عنها وعلى القاضي أن يوجه تلك الأسئلة إلا إذا رأى أنها غير مفيدة فيقرر رفضها مع تدوين ذلك كله بالمحضر.

مادة 92 
الطعون


إذا طعن المشهود عليه بالشهود طعناً غير شرعي رفضته المحكمة وإن كان شرعياً وأراد تأجيل القضية لإثباته لا تؤجل إلا إلى الجلسة التالية فإن لم يثبت رفضت الطعن.

مادة 93 
الاحالة


إذا قررت المحكمة الإحالة على التحقيق تبين في قرارها الوقائع المراد إثباتها.

مادة 94 
اثبات وقائع


إذا قدم أحد الخصوم بينة لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائماً في إثبات في حق الخصوم على السواء.

مادة 95 
كتابة الشهادة


تكتب شهادة كل شاهد وما يتعلق بها بالتفصيل في محضر الجلسة.

مادة 96 
عذر الشاهد


إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور تنتقل المحكمة لسماع شهادته ولها أن تندب أحد موظفيها لسماعها وعلى المحكمة أن تعلن أثناء الجلسة بالميعاد المحدد لسماع الشهادة.

مادة 97 
قبول الشهادة


إذا قال الشاهد لا شهادة لي لا تقبل شهادته بعد ذلك وإذا قال المدعي ليس لي شهود ثم أحضر شهوداً أو حضر شهوده وقال ليس لي 
سواهم ثم أراد الاستشهاد بشهود آخرين لا يقبل منه إلا فيما تسمع فيه الشهادة حسبة.

مادة 98 
موت الشاهد


إذا مات الشهود أو غابوا فللمحاكم أن تحكم بشهاداتهم.

مادة 99 
شهادة الزور


للقاضي إذا ثبت لديه أن الشاهد شهد زوراً أن يحرر محضراً بذلك ويرسله إلى النيابة العامة ويكون هذا المحضر معتبر أمام المحاكم النظامية.

مادة 100 
عدم احضار الشهود


إذا كان المتخاصمون غير قادرين على إحضار شهودهم بالذات تقدر مصاريفهم الضرورية على حساب المسافة وصنعة الشهود وصفتهم وتؤخذ من الطرف الذي طلبها على أن تكون هذه المصاريف على الذي يظهر في المستقبل أنه مبطل في دعواه ثم يدعى الشهود من قبل المحكمة والشاهد الذي لا يجيب الدعوى بلا عذر مشروع يحكم عليه بجزاء نقدي لا يتجاوز خمسمائة مليم ويؤمر بإحضاره فعند حضور الشاهد إذا سرد عذراً مقبولاً يعفى من الجزاء النقدي وإن لم يطلب مصاريف ضرورية ترد النقود إلى صاحبها.

مادة 101 
سماع الشهود


يجوز استماع الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بإنابة قاضي المحل الموجودين به لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي ورقة إنابة تتضمن أسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها وأسماء الوكلاء الذين يوكلهم الطرفان للحضور أثناء سماع الشهادة والقاضي الذي ترسل إليه الورقة يسمع بالنيابة شهادة الشهود ضمن التعريفات الواقعة ويختم ورقة الضبط التي ينظمها ويوقع عليها بإمضائه ويرسلها إلى القاضي المرسل. إن امتناع المدعى عليه عن تعيين وكيل أو امتناع وكيله عن الحضور أمام القاضي المناب لا يمنع سماع الشهادة.

مادة 102 
كشف المحل


يجوز كشف المحل المنازع فيه وإجراء معاملة الاستكتاب والتطبيق واستماع أهل الخبرة بطريق الإنابة ضمن الأصول والشرائط المحررة في المادة السابقة.

مادة 103 
أهل الخبرة


إذا لم يتفق الطرفان في الخصوصات المحتاجة إلى أخبار أهل الخبرة كتعيين مقدار النفقة وأجر المثل أو كان المدعي غائباً تعين المحكمة أهل الخبرة من قبلها رأساً.

مادة 104 
الجنون


يقتضى تحقيق الجنون والعته في دعوى الحجز بتقرير المجمع الطبي الرسمي (القومسيون الطبي).

الفصل الخامس

العجز عن الإثبات

مادة 105 
الاتفاق


إذا كلف أحد الخصوم بإثبات دعواه فلم يأت بدليل أو أتى بدليلين غير مفيد للإثبات وتكرر منه ذلك ثلاث جلسات جاز اعتباره عاجزاً عن الاثبات فإن لم يطلب اليمين أو حلف خصمه بالطرق الشرعية حكمت المحكمة برفض الدعوى.

مادة 106 
تكليف الخصم


إذا كفل الخصم بحصر شهوده وأدلته ولم يفعل قررت المحكمة إحضار جميع شهوده وتقديم جميع أدلته في جلسة أخرى فإن أحضر الشهود كلهم أو بعضهم وقدم الأدلة كذلك ولم يكن ذلك كافياً للإثبات اعتبر عاجزاً وسارت المحكمة على وجه ما تقدم في المادة السابقة وكذلك إذا لم يحضر شهوداً ولم يقدم أدلة.

مادة 107 
رفض الدعوى


إذا حكم برفض دعوى المدعي لعجزه عن إثباتها أو لاعتباره عاجزاً ألا تسمع منه مرة أخرى بعد ذلك وهذا لا يمنع من الطعن في هذا الحكم بالطرف المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل السادس

اليمين والنكول

مادة 108 
اليمين والنكول


إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه أو اعتبر عاجزاً وطلب تحليف خصمه فحلف أو نكل حكم بمقتضى الحلف والنكول.

مادة 109 
قبول اليمين والنكول


لا يعتبر الحلف أو النكول إلا إذا كان أمام المحكمة أو أمام من يندب لذلك من الموظفين.

مادة 110 
المحضر


يجب على المحكمة أن تبين في محضرها الوقائع التي يستحلف الخصم عليها وعلى من توجهت عليه أن يحلف كما قررت المحكمة.

مادة 111 
الغدر


إذا كان لمن توجهت عليه اليمين عذر منعه عن الحضور تنتقل المحكمة إلى بواسطة أحد موظفيها لتحليفه بحضور الخصم الآخر. وإذا تخلف طالب اليمين عن الحضور بالميعاد المحدد مع علمه به جاز تحليف الخصم الآخر في غيبته.

مادة 112 
عدم حضور المدعي عليه


إذا كان المدعى عليه الذي توجه عليه اليمين ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه غير حاضر في المحكمة يكتب إليه القاضي بأنه إذا لم يجب الدعوى لأجل اليمين يعد ناكلاً وفي اليوم المعين إذا لم تأت إلى المحكمة ولم تر المحكمة أن عدم مجيئه ناشئ عن موانع صحية أو لم يخبر هو المحكمة بمعذرته المشروعة يعد ناكلاً ويعطى الحكم المقتضى بعد تحليف المدعي.

مادة 113 
الاستنابة


إذا كان الشخص الذي توجه عليه اليمين أثناء رؤية الدعوى بطلب الخصم أو بلا طلب منه خارج دائرة قضاء القاضي الذي يرى الدعوى فللقاضي أن يستنيب قاضي البلد الموجود فيه ذلك الشخص بورقة استنابة، يبعثها إليه متضمنة صورة اليمين ويصرح في هذا الورقة باسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف وهويته للحضور وقت أداء اليمين في الأحوال التي يشترط فيها التحليف أما الخصم والقاضي المستناب ينظم ورقة ضبط متضمنة أداء اليمين أو النكول أو الامتناع عن الأداء ويرسلها إلى القاضي المرسل.

مادة 114 
الحلف بطلبات القاضي


يحلف القاضي الخصم فيما يكون فيه التحليف بلا طلب.

مادة 115 
حلف الاخرس


يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

مادة 116 
التوكيل في الحلف


لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين ولا يجوز للوكيل في الخصومة طلب اليمين من الخصم إلا بتوكيل خاص.

مادة 117 
صيغة اليمين


يجب أن يذكر بالمحضر في جميع الأحوال صيغة اليمين التي حلفها من توجهت عليه.

الفصل السابع

انتقال المحكمة لمحل النزاع

مادة 118 
انتقال المحكمة


يجوز للمحكمة أن تنتقل لمعاينة المتنازع فيه أو تنتدب أحد كتبتها لذلك ويذكر في القرار الصادر بذلك ميعاد المعاينة.

مادة 119 
اعلان القرار


لا حاجة لإعلان القرار المذكور إذا كان صادراً بمواجهة الخصوم فإن لم يكن صادراً بمواجهتهم وجب إعلانه للغائب حسب الأصول.

مادة 120 
محضر المعاينة


يحرر القاضي أو مندوبه محضراً يشتمل على الأعمال المتعلقة بالمعاينة.

الفصل الثامن

رد القضاة

مادة 121 
رد القضاة


يجوز رد القضاة عن الحكم في القضايا بأحد الأسباب الآتية:-

أن يكون لذلك القاضي منفعة مالية في الدعوى الواقعة رأساً أو بسببها.
أن يكون ذا قرابة أو مصاهرة بدرجة ثانية أو ثالثة إلى الرابعة مع أحد أصول أحد الخصمين أو فروعه أي مع أحد أبويه وأجداده وأبنائه وأحفاده كأن يكون أخاً أو عماً أو خالاً أو صهراً أو حماً أو والد صهر له.
ج- أن يكون بينه وبين أحد الخصمين عداوة دنيوية.
د- أن يكون له دعوى مع الخصم الآخر جارية المحاكمة فيها عند المباشرة في محاكمة الخصم الآخر.
هـ- إذا أبدى القاضي لأحد الخصوم رأيه في القضية.
و- إذا كان القاضي أدى شهادة في الدعوى.
ز- إذا قبل القاضي هدية من أحد الخصوم من وقت الشروع في الدعوى إلى أن تنتهي.

مادة 122 
تنحي القاضي


يجب على القاضي الذي يعلم اتصاف نفسه بأحد أسباب الرد أن يخبر به محكمة الاستئناف العليا الشرعية وهي تقرر لزوم امتناعه عن الدعوى أو عدمه.

مادة 123 
طلب الرد


يقبل طلب رد القاضي إلى حين صدور الحكم في الدعوى.

مادة 124 
تقرير الرد


يحصل الرد بتقرير يقدم إلى محكمة الاستئناف العليا الشرعية من الخصم أو وكيله المرخص له بذلك ويودع طلب الرد في الوقت نفسه مبلغاً قدره خمسة جنيهات على سبيل الأمانة تخصص لسداد الغرامة المنصوص عليها في المادة 136.

مادة 125 
اسباب الرد


يلزم أن يكون طلب الرد مشتملاً على أسبابه وترفق به الأوراق المستند عليها فيه.

مادة 126 
اطلاع القاضي على طلب الرد


على رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده على تقرير رده وما به من الأوراق ويأمر بتسليم صورة من التقرير إليه دون تأخير.

مادة 127 
الاجابة على طلب الرد


على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة في المدة التي يعينها الرئيس عن أسباب طلب الرد.

مادة 128 
الاعتراف بأسباب الرد والامتناع عن نظر الدعوى


إذا اعترف بأسباب الرد أو امتنع من نفسه عن نظر الدعوى يندب الحاكم العام بدله إذا كان قاضياً في محكمة الاستئناف العليا الشرعية أما إذا كان المطلوب رده قاضي محكمة ابتدائية ندب رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدلاً منه.

مادة 129 
الاعتراف بأسباب الرد وعدم الامتناع عن نظر الدعوى


إذا اعترف ولم يمتنع نصحه الرئيس بالامتناع فإن امتثل ندب الحاكم العام بدله إذا كان قاضياً في محكمة الاستئناف العليا الشرعية، وإذا كان قاضي محكمة ابتدائية ندب رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدلا منه.

مادة 130 
تحديد جلسة للنظر في طلب الرد


إذا لم يعترف أو لم يجب في الميعاد المحدد يندب الرئيس قاضياً لسماع أقوال طالب الرد والقاضي المطلوب رده ويرفع إليه تقريراً وعلى الرئيس أن يحدد جلسة لنظر ذلك.

مادة 131 
تلاوة التقرير


يتلى التقرير ويصدر الحكم في حال انعقاد الجلسة دون مرافعة.

مادة 132 
اجتناب القاضي نظر الدعوى


إذا ثبت لدى المحكمة من اعتراف القاضي المطلوب رده أو ثبت من المستندات الكتابية التي قدمها طالب الرد أنها موجبة له حكمت باجتناب القاضي نظر الدعوى بناءً على تلك الأسباب دون غيرها.

مادة 133 
رفض طلب الرد


إذا ظهر للمحكمة أن الأسباب لا توجب الرد أو جحدها القاضي ولم يوجد ما يثبتها من المستندات الكتابية حكمت برفض طلب الرد إلا إذا أجازت المحكمة لطالب الرد إثبات الوقائع المدعى بها بالبينة متى رأت أن القرائن ترجح صدقها.

مادة 134 
رد قضاة الاستئناف


إذا طلب رد جميع قضاة محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو بعضهم بحيث لم يبق من عددهم من يكفي للمحكم يقدم التقرير للمحكمة وبعد إجابة القضاة المطلوب ردهم تشكل محكمة خاصة من ثلاثة قضاة شرعيين للفصل في ذلك على وجه ما سبق إذا اقتضت الحال ذلك.

مادة 135 
المحكمة الخاصة


تشكل المحكمة الخاصة من قاضي محكمة الاستئناف العليا الشرعية الذي لم يطلب رده وقضاة المحكمة الابتدائية ويكون التشكيل بقرار من الحاكم العام.

مادة 136 
غرامة الرد


الحكم الصادر بشأن طلب الرد نهائي ويجوز أن يحكم فيه على طالب الرد بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

مادة 137 
رفض دعوى الرد


في أثناء الإجراءات المتعلقة بالرد توقف الدعوى على ما هي عليه إلى أن يفصل فيها.

الفصل التاسع

الاشتكاء على القضاة

مادة 138 
الاشتكاء على القضاة


يراد بالاشتكاء على القضاة الشكوى من ظلم أو غدر تعمده رئيس المحكمة أو أحد أعضائها أو عدة منهم أو تعمدته هيئة المحكمة كلها على أحد المتداعين في دعوى ما:

مادة 139 
اسباب الاشتكاء


لدعوى الاشتكاء على القضاة سببان أحدهما أن يكون القاضي المشتكى عليه قد أدخل بحيلة وخدعة فساداً في المحكمة أو في حكم الإعدام أو أن يكون قد أخذ رشوة والثاني أن يكون قد استنكف عن إحقاق الحق.

مادة 140 
حيلة القاضي


إن حيلة القاضي وخدعته هي أن يتقدم على عمل وحركة مغايرين للعدل ومخالفين للقانون والنظام بسبب تعصبه لأحد الخصمين أو التزامه إياه بعلة موجدته عليه كما إذا بدل أو غير إفادات المدعى عليه أو الشهود الذين سمعت شهاداتهم أو كتم أو أخفى من الأوراق والمستندات الموجودة واحدة أو أكثر مما كانت مداراً للحكم أو اعتبر الأحوال والكيفيات صحيحة مع معرفته أنها كاذبة أو بأثر حركة مغايرة للنظام لا عن سهو أو خطأ بل عن عمد الغدر والظلم.

مادة 141 
الاستنكاف


الاستنكاف عن إحقاق الحق يكون برد الاستدعاء الصالح للقبول نظاماً بلا موجب لرده أو بعدم مباشرة رؤية دعوى مهيأة للرؤيا وقد حان دورها لأعذار وتعليلات واهية وكان ذلك ناشئاً في الحقيقة عن سوء قصد.

مادة 142 
اثبات الحيلة


إن إثبات أمر وقوع الحيلة والخدعة وأخذ الرشوة يكون بإبراز أوراق وسندات معتبرة أو بشهادة أناس خالين عن الغرض مع وجود قرينة ----.

مادة 143 
اثبات الاستنكاف


إثبات الاستنكاف عن إحقاق الحق يكون بتبليغ المشتكي إلى القاضي بواسطة كاتب العدل إنذاراً قصد إحقاق الحق والقاضي لا ينظر إلى تلك الدعوى والمدة التي تضرب في هذا الإنذار هي عشرة أيام.

مادة 144 
نظر دعوى الاشتكاء


دعوى الاشتكاء على القضاة الواقعة على قضاة المحاكم الابتدائية أو على واحد منهم ترى في محكمة الاستئناف العليا الشرعية أما الدعوى المصدرة على محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو على أعضائها فإنها ترى في محكمة خاصة يشكلها الحاكم العام من ثلاثة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف العليا الشرعية الذين لم تقدم بشأنهم الشكوى وقضاة المحاكم الابتدائية وقرار هذه المحكمة نهائي.

مادة 145 
صاحب المصلحة


من يقيم دعوى الاشتكاء على القضاة عليه أن يقدم استدعاء يبين فيه من هو المدعى عليه وما هي أسباب دعواه القانونية وعن أي شيء نشأت وبماذا يثبتها ويجب أن يكون الاستدعاء مؤرخاً وممضياً بإمضائه أو مبصوماً ببصمة فإن لم تجتمع فيه الشروط المذكورة لا يقبل.

مادة 146 
رفض الاستدعاء


لا يقبل استدعاء من لا كتابة ولا امضاء له إلا إذا كان مبصوماً عليه.

مادة 147 
الوكيل


إن استدعاء الشكوى يمكن تقديمه أيضاً بواسطة الوكيل بشرط أن يكون في يده سند وكالة مخصوصة بهذا الشأن مصدق عليه ويقدم مع الاستدعاء وإلا لا يقبل.

مادة 148 
جزاء الإخلال بحرمة القضاة


يؤذن للمشتكي أن يبين مفصلاً في استدعائه الأحوال والكيفيات الموجهة لشكايته على أنه إذا ضمنه كلمات مخلة بالحرمة والآداب ولا تليق بشأن القضاة والمحكمة حكم بجزاء نقدي لا يتجاوز عشرة جنيهات.

مادة 149 
تقديم الاستدعاء


متى تقدم استدعاء بشكوى على القضاة إلى الجهة المناط بها ذلك تطلب الإيضاحات اللازمة من الشاكي فقط قبل أن يجلب ويستجوب المشتكى عليه وبعد مطالعتها في المحكمة إذا ظهر أن الاستدعاء لم ينظم ولم يقدم في طريقته أو لم تذكر فيه الأسباب القانونية يرد وبالعكس إذا وجد أنه مطابق للمواد المذكورة سابقاً وصالح للقبول يقبل حالاً ويعطى القرار لتبليغه إلى المشتكى عليه لترى الدعوى ويحكم بها بعد ذلك.

مادة 150 
التبليغ


في ظرف ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إعطاء قرار بقبول الاستدعاء تبلغ صورة عن القرار المذكور إلى المشتكى عليه وهو مكلف أن يقدم إلى المحكمة جوابه في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ ويمكن للمشتكي أيضاً أن يأخذ صورة عن هذا الجواب ويعطى جواباً عنه.

مادة 151 
التدخل في الدعوى


بعد تبليغ صورة الاستدعاء والقرار المار ذكرهما إلى المشتكى عليه لا يجوز له بعد ذلك أن يتدخل بالكلية في دعاوى المشتكي أو دعاوى أحد أقربائه الكائنة في المحكمة التي هو أحد أعضائها وإذا تدخل بالحكم أو القرار الذي يعطى بانضمام رأيه يكون باطلاً.

مادة 152 
غرامة لدعوى الاشتكاء


بعد قبول دعوى الاشتكاء على القضاة وأخذ الاعتراضات والأجوبة من الطرفين ترى الدعوى في المحكمة فإذا لم يمكن إثبات الأسباب والأفعال التي عزاها الشاكي وعلم أن دعواه واهية لا أصل لها يحكم برفضها ويحكم عليه بجزاء نقدي لا يتجاوز عشرة جنيهات ومصاريف المحاكمة والمقدار الذي يقبل ويصدق عليه من الأضرار والخسائر ومصاريف الطريق ونحوها مما يطلبه المشتكى عليه وبالعكس ذلك أي إذا ثبتت دعوى المشتكي وظهرت صحتها فحينئذ يحكم على المشتكى عليه بتأدية مصاريف محاكمة المشتكي والأضرار والخسائر التي لحقت به بسبب ما أجراه معه من الغدر.

مادة 153 
الجزاءات


إذا تبين أن الأفعال والحركات التي سببت الحكم على المشتكى عليه تستلزم أيضاً جزاء قانونياً يكتب بذلك إلى الحاكم العام.

مادة 154 
رفض الشكوى


إذا حكم برفض الشكوى على القاضي يستمر القاضي في نظر القضية.

الباب السادس

الأحكام

 

الفصل الأول

قواعد عامة

مادة 155 
تفهيم الحكم


يجب إعطاء الحكم بعد تفهيم المتداعين انتهاء المحاكمة في الحال إن كان ذلك ممكناً وإن كان يحتاج إلى التدقيق والتأمل يجب إعطاؤه في ظرف عشرة أيام كما يجب تنظيم الإعلام وإعطاؤه إلى أصحابه في ظرف خمسة عشر يوماً اعتباراً من وقت طلبهم.

مادة 156 
تسبيب الحكم


يقتضى أن يكون الحكم المعطى محتوياً على أسبابه الموجبة وتاريخ إعطائه وأن يكون ممضياً من القاضي كما يجب أن تكون الإعلامات مختومة بختم المحكمة الرسمي وممضاة من قبل القاضي ومحتوية رقم السجل وأساس الدعوى.

مادة 157 
مذهب ابو حنيفة


تصدر الأحكام طبقاً لهذا القانون ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي نص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد.

مادة 158 
الاحكام الشرعية المعتبرة


الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية الابتدائية مرعية ومعتبرة ما لم تفسخ أو تنقض حسب الأصول.

الفصل الثاني

الأحكام الغيابية

مادة 159 
غياب المدعي عليه


إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له تسمع الدعوى وأدلتها ويحكم في غيبته دون أعذار ولا نصب وكيل.

مادة 160 
الغياب المشروع


إذا جاء أحد الطرفين ورأت المحكمة أن عدم مجيء الآخر نشأ عن معذرة مشروعة تؤخر رؤية الدعوى إلى يوم آخر.

مادة 161 
غياب المدعي


إذا كان الطرف الممتنع عن المجيء إلى المحكمة هو المدعي فالمدعى عليه يمكنه أن يطلب ويستحصل قراراً غيابياً بسقوط حق المحاكمة مؤقتاً دون أن يكون مجبراً على إعطاء جواب بما ادعى به عليه.

مادة 162 
اسقاط الدعوى


إن سقوط حق المحاكمة مؤقتاً إنما هو عبارة عن إبطال الاستدعاء المعطى من طرف المدعي وتضمينه جميع المصاريف التي وقعت والضرر والخسارة التي يمكن المدعى عليه إثباتها بسبب ذلك على أنه لا يسقط حق الدعوى والمحاكمة.

الفصل الثالث

الأحكام الوجاهية

مادة 163 
الاحكام الحضورية


الأحكام الحضورية هي التي تصدر في غير الأحوال المبينة في الفصل السابق.

مادة 164 
الحكم الغيابي


إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإنكار وثباتها بالطرق الشرعية حكم عليه في غيبته دون إعلان ويعتبر الحكم 
صادراً في مواجهة الخصوم وكذلك إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار.

الباب السابع

طرق الطعن في الأحكام

 

الفصل الأول

المعارضة في الأحكام الغيابية

مادة 165 
الاعتراض على الحكم الغيابي


إذا صدر الحكم غيابي على المدعى عليه يمكنه أن يعترض على هذا الحكم.

مادة 166 
مفهوم الاعتراض


المراد من الاعتراض على الحكم وقف إجراء الحكم والإعلام الذي صدر غيابياً ودفع دعوى المدعي وطلب رجوع المحكمة عن الحكم الذي أصدرته.

مادة 167 
مدة الاعتراض


يمكن الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الابتدائية في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ تلك الاعلامات للمحكوم عليه بالذات أو إلى محل إقامته.

مادة 168 
استدعاء الاعتراض


أن استدعاء الاعتراض على الحكم الغيابي الواقع أثناء المدة المبينة في المادة السابقة الموافق للشروط المحررة في المادة الآتي ذكرها يؤخر إجراء الحكم على أنه إذا حكم بإجرائه مؤقتاً توفيقاً للمادة 173 فحينئذ لا يؤخر إجراؤه ومع ذلك إذا تأخر إجراء الحكم على الوجه المشروح أعلاه يجوز لصاحب الحق أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقه بموجب الإعلام المذكور كإلقاء الحجز.

مادة 169 
اسباب الاعتراض


الاعتراض على الحكم يكون باستدعاء يحتوى على الأسباب والعلل التي تدفع وتجرح الدعوى التي قدمها المحكوم له والحكم والإعلام الغيابي المعطى بها.

مادة 170 
تبليغ الاعتراض


يبلغ استدعاء الاعتراض على الحكم إلى خصم المعترض بلا تأخير ويدعى الخصمان إلى المحكمة في اليوم الذي يعين بأوراق الدعوى وفقاً للأصول المبينة في التبليغ.

مادة 171 
دعوة الاطراف


يدعى الطرفان إلى المحكمة في اليوم المعين وينظر في أول الأمر استدعاء الاعتراض على الحكم هل هو موافق لنظامه ومقدم بوقته أم لا.

مادة 172 
قبول الاعتراض


إذا تحقق أن استدعاء الاعتراض على الحكم قد نظم وفقاً لنظامه وتقدم في وقته المعين يقبل وحينئذ نرى دعوى الدفع طبقاً لأصولها وقواعدها في ذلك اليوم أو في يوم آخر وبعد ذلك إما أن يصادق على الحكم الأول وإما أن يجرح ويبطل أو يعدل ويصلح على أن رسم الحكم الصادر غياباً ومصاريفه في كل الأحوال على الذي حكم عليه غيابياً.

مادة 173 
ايقاف التنفيذ


يترتب على المعارضة إيقاف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:-
أولاً- إذا كان الحكم صادراً بالنفقة أو بأجرة الرضاعة أو المسكن أو الحضانة أو تسليم الصغير إلى أمه.
ثانياً- إذا كان مأموراً بالنفاذ المؤقت في الحكم في الأحوال المستوجبة الاستعجال أو التي يخشى من تأخيرها حصول ضرر.

مادة 174 
الاجراءات التحفظية


يجوز مع المعارضة اتخاذ الإجراءات التحفظية.

مادة 175 
نظر المعارضة في حال غياب الخصوم


تتبع المحكمة في نظر المعارضة الطرق المبينة في هذا القانون فيما يتعلق بغيبة المدعي والمدعى عليه.

مادة 176 
غياب المعارض


إذا لم يحضر المعارض في جلسة المعارضة اعتبرت المعارضة كأن لم تكن.

مادة 177 
رفض المعارضة في الحكم الغيابي


الحكم الذي يصدر في الغيبة بعد المعارضة لا تقبل فيه معارضة مطلقاً.

مادة 178 
وفاة المعترض


إذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاعتراض على الحكم وقبل الاعتراض يبلغ الإعلام الغيابي إلى ورثته وإلى وصي الأيتام أو من في حكمهم إذا وجدوا وتبتدئ مدة الاعتراض من تاريخ هذا التبليغ.

الفصل الثاني

الاستئناف

مادة 179 
الاستئناف


تنعقد محكمة الاستئناف العليا الشرعية بحضور الرئيس والعضوين تحكم بأغلبية الآراء.

مادة 180 
المداولة


المداولة في الأحكام تكون سراً بين القضاة.

مادة 181 
الاغلبية


متى اتحدت الآراء أو توفرت الأغلبية وجبت كتابة صيغة الحكم على جميع القضاة أو يوقعوا عليها بامضاءاتهم ولا يجوز أن يذكر أن كل الحكم صادر بالاتحاد أو الأكثرية.

مادة 182 
وفاة المحكوم عليه


إذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف وقبل أن يستأنف يبلغ حكم الإعلام إلى ورثته أو إلى وصي الأيتام أو من في حكمهم إذا وجدوا وحينئذ تبدأ مدة الاستئناف اعتباراً من تاريخ هذا التبليغ.

مادة 183 
طلب الاستئناف


يقدم طلب الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية أو إلى محكمة الاستئناف العليا الشرعية في ظرف عشرين يوماً من تاريخ تبلغ الحكم إذا كان وجاهياً أو معتبراً كذلك أو من تاريخ صيرورة الحكم الغيابي وجاهياً وإذا قدم الاستئناف بعد الميعاد ترفضه محكمة الاستئناف العليا الشرعية.

مادة 184 
اسباب الاستئناف


يرفق بطلب الاستئناف لائحة بأسبابه تقدم على صورتين وتعلن صورة الطلب واللائحة إلى المستأنف عليه وللمستأنف عليه أن يقدم مذكرة بدفاعه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالاستئناف وإذا قدم المستأنف عليه مذكرة بدفاعه أو انتهت مدة العشرة الأيام المذكورة ترسل أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف العليا الشرعية.

مادة 185 
الحكم


تحكم محكمة الاستئناف العليا الشرعية بعد إطلاعها على أوراق القضية وبعد سماع مدافعات شفهية أو دونها على الوجه الآتي:-
إذا رأت أن الإجراءات القانونية مستوفاة وصحيحة والحكم الشرعي موافق للوقائع الثابتة من الدعوى تصدق الحكم المستأنف.
إذا رأت أن الإجراءات القانونية مستوفاة وصحيحة ولكن الحكم الشرعي كله أو بعضه مخالف للوقائع الثابتة من الدعوى تلغي الحكم المستأنف أو تعدله كله أو بعضه.
إذا رأت أن الإجراءات الشرعية غير صحيحة أو غير مستوفاة تنقض الحكم المستأنف وتعيد الدعوى لسماعها مجدداً كلها أو بعضها، ولكن لا تنقض محكمة الاستئناف العليا الشرعية حكماً بغلط أو إهمال في مراعاة أصول المحاكمات الصحيحة إلا إذا رأت أن ذلك يؤثر في الحكم في الدعوى.

مادة 186 
نظر الاستئناف


لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية نظر الاستئناف المرفوع بمقتضى أحكام هذا القانون أن تبين الأغلاط الشرعية والقانونية هي تظهر من أوراق الدعوى.

مادة 187 
الغلط او الاهمال


تبين محكمة الاستئناف العليا الشرعية في حكمها الغلط أو الإهمال في مراعاة أصول المحاكمات ولو لم تعتبرها موجبة لنقض الحكم.

مادة 188 
اعادة أوراق الدعوى


تعيد محكمة الاستئناف العليا الشرعية أوراق الدعوى بعد الحكم فيها إلى المحكمة الابتدائية.

مادة 189 
اعلان القرار


تعلن المحكمة الابتدائية الاخصام بقرار محكمة الاستئناف العليا الشرعية في ظرف سبعة أيام من تاريخ إعادة الدعوى إليها.

مادة 190 
الغاء الحكم


إذا قررت محكمة الاستئناف العليا الشرعية إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله أو نقضه فبناءً على طلب ذي المصلحة تحكم المحكمة الابتدائية في الدعوى أو تعيد سماعها طبقاً لقرار محكمة الاستئناف العليا الشرعية.

مادة 191 
وقف التنفيذ


رفع الاستئناف بمقتضى أحكام هذا القانون بوقف تنفيذ الحكم المستأنف وعلى الخصوص استئناف الحكم الصادر في الصلاحية بوقف سير جميع الإجراءات التي تتلوه في المحكمة الابتدائية حتى يفصل فيه استئنافاً.

مادة 192 
احوال عدم وقف التنفيذ


يترتب على الاستئناف إيقاف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:-
أولاً- إذا كان الحكم صادراً بالنفقة أو بأجرة الرضاعة أو السكن أو الحضانة أو تسليم الصغير إلى أمه.
ثانياً- إذا كان مأموراً بالنفاذ المؤقت في الحكم في الأحوال المستوجبة الاستعجال أو التي يخشى من تأخيرها حصول ضرر.

مادة 193 
تنفيذ احكام تعيين الارجاء والتوأم... الخ


يجوز أن تأمر المحكمة الابتدائية بتنفيذ الأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والقوام والوكلاء ومتولي الوقف أو بعزلهم ولو مع حصول استئنافها.

مادة 194 
رسوم تقديم الاستئناف


يؤخذ من المستأنف عند تقديم الاستئناف رسم مقطوع معادل للرسم المستحق على الحكم الابتدائي.

مادة 195 
رسوم الغاء الحكم او نقضه


إذا أيدت محكمة الاستئناف العليا الشرعية الحكم أو ألغته أو نقضته تحكم على المبطل في دعواه بدفع الرسوم والمصاريف التي استحقت عن الحكم الابتدائي والاستئنافي وإذا عدلت محكمة الاستئناف العليا الشرعية الحكم تعين الجزء الذي يلزم به كل خصم من الرسوم والمصاريف التي استحقت عن الحكم الابتدائي والاستئنافي.

مادة 196 
رسوم اعادة القضية


إذا أعادت محكمة الاستئناف العليا الشرعية القضية إلى المحكمة الابتدائية لسماعها مجدداً تحكم على المبطل في الدعوى الاستئنافية بالمصاريف المستحقة على الاستئناف وتعين المحكمة الابتدائية عند إعادة نظر القضية الفريق الذي يتحمل الرسوم والمصاريف للدعوى الابتدائية الأولى والثانية.

مادة 197 
صورة الحكم


يعطى المستأنف صورة واحدة من حكم محكمة الاستئناف العليا الشرعية بلا رسم ويؤخذ عن كل صورة أخرى الرسم المقرر في قانون رسوم المحاكم الشرعية.

مادة 198 
رسوم احكام الاستئناف


تؤخذ رسوم الاستئناف في الدعاوى التي ترفعها المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف العليا الشرعية بمقتضى المادة 13 من هذا القانون على الصورة الأولى التي تعطى عن حكم محكمة الاستئناف العليا الشرعية.

الفصل الثالث

التماس إعادة النظر

مادة 199 
اعادة المحاكم


يجوز أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم إعادة المحاكمة وتدقيق الاعلامات الشرعية التي صارت قطعية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاستئناف إن كان حضورياً ومن تاريخ انتهاء مدة المعارضة والاستئناف إن كان غيابياً ومن تاريخ الحكم بتزوير الأوراق أو ظهورها وإذا كان الحكمان المتناقضان صادرين من محكمتين يقدم الالتماس للمحكمة التي أصدرت الحكم الثاني.

مادة 200 
صور التماس اعادة النظر


يقبل التماس إعادة النظر في الأحكام الانتهائية في الصور الآتية:-
الأولى- إذا لم يصادف الحكم قولاً في مذهب أبي حنيفة.
الثانية- إذا خالف حكماً موضوعياً نص عليه في قانون المحاكم الشرعية.
الثالثة- إذا بني الحكم على أوراق حكم قضائياً بتزويرها بعد صدوها.
الرابعة- إذا ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى كانت محجوزة بفعل الخصم.
الخامسة- إذا صدر حكمان انتهائيان متناقضان في حادثة واحدة بين الخصوم أنفسهم أو من تلقوا الحق عنهم.
السادسة- إذا لم يحكم في أحد الطلبات المقدمة للمحكمة أو حكم بشيء لم يطلبه الخصم.
السابعة- إذا كان في صيغة الحكم تناقض.

مادة 201 
رفع الالتماس


رقع الالتماس لا يوقف التنفيذ إلا إذا أمرت محكمة الالتماس بإيقافه.

مادة 202 
ورقة الالتماس


يرفع الالتماس بورقة تعلن للخصم بطريق الإعلان المقررة لرفع الدعاوى وتشتمل على بيان السبب الذي انبنى عليه بياناً كافياً وإلا كان الالتماس غير مقبول.

مادة 203 
نظر الالتماس


تنظر المحكمة الالتماس بغير مرافعة فإن رأته غير صحيح رفضته وإن رأته صحيحاً قبلته وعينت الجلسة التي ترى فيها حضور الخصوم للمرافعة في أصل الدعوى.

مادة 204 
الحكم


الحكم الذي يصدر برفض الالتماس لعدم صحته والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز التماس إعادة النظر فيه مطلقاً.

الفصل الرابع

طلب تصحيح الحكم أو تفسيره

مادة 205 
تصحيح الحكم


يجوز للخصوم أن يطلبوا مباشرة تصحيح الحكم أو تفسيره من المحكمة التي أصدرته إذا كان في نصه خطأ مادي أو إبهام يمنع من تنفيذه.

مادة 206 
طلب التصحيح


يقدم طلب التصحيح والتفسير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالطرق المعروفة في تقديم الدعاوى وتنظر المحكمة في الطلب بلا مرافعة ثم تصحح الحكم أو تفسره بما يرفع للخطأ أو يزيل الإبهام مع عدم المساس بجوهره.

مادة 207 
هامش الحكم


يجب على الكاتب أن يكتب بهامش الحكم المطلوب تصحيحه أو تفسر قرار المحكمة الصادر بالتصحيح أو التفسير ويوقع من قبل القاضي ورئيس الكتبة.

الفصل الخامس

اعتراض الغير

مادة 208 
اعتراض الغير


إذا وقع في دعوى ما حكم يمس حقوق شخص ثالث غير الخصمين المتحاكمين لم يجلب إلى المحكمة لا بالأصالة ولا بالوكالة ولم يقدم أي استدعاء بالدخول في الدعوى فمثل هذا الشخص يمكنه أن يعترض على الحكم المذكور.

مادة 209 
اعتراض الطرف الثالث


يحق للشخص الثالث أن يعترض على كل نوع من القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية وأما قرارات المحكمين فلا يعترض عليها كما أن حكم المحكمين لا ينفذ ولا يسري على غير الطرفين اللذين نصباهم وحكماهم.

مادة 210 
اقسام الاعتراض


يقسم اعتراض الغير إلى قسمين أصلي وطارئ فالاعتراض الأصلي هو عبارة عن الاعتراض الواقع حديثاً من الشخص الثالث حالة كونه --- تسبق به دعوى بينه وبين من نال الحكم والإعلام الحاصل عليه الاعتراض.
والاعتراض الطارئ هو الاعتراض على إعلام سابق يبرزه أحد المتنازعين في أثناء رؤية دعوى ما يثبت به مدعاه.

مادة 211 
تقديم الاعتراض


يكون تقديم الاعتراض أصلياً أو طارئاً بتقديم استدعاء وفقاً لأصوله للمحكمة التي أعطت الحكم والقرار المراد جرحه ويجلب الخصمان أيضاً وفقاً للأصول.

مادة 212 
موعد الاعتراض


إن قضية اعتراض الغير تبقى جائزة إلى حين تنفيذ الحكم المراد جرحه ويسوغ أيضاً للشخص الثالث أن يعترض ولو نفذ حكم الإعلام على أحد المتنازعين المذكورين فيه ما لم يسقط هذا من حقوقه التي اتخذها أساساً للاعتراض بمقتضى قاعدة مرور الزمان.

مادة 213 
الاعتراض الطارئ


عند وقوع اعتراض طارئ من قبل شخص ثالث يمكن للمحكمة إذا أوجب الأمر أن تفصل أصل الدعوى التي تنظر فيها دون أن ترى دعوى الاعتراض ولكن إذا شعرت بأن الحكم الذي يعطى بناءً على الاعتراض المذكور يحدث تغييراً في الحكم بأصل الدعوى فحينئذ تؤجل المحكمة الحكم بأصل الدعوى إلى حين فصل ورؤية اعتراض الغير المذكورة.

مادة 214 
تأخير التنفيذ


إن اعتراض الغير لا يؤخر تنفيذ الحكم المراد جرحه على أنه إذا تبين وقوع خطر أو ضرر من إجراء ذلك الحكم فللمحكمة التي تقدمت لها دعوى الاعتراض المار ذكرها أن تقرر تأجيل إجراء الحكم المذكور مدة ما.

مادة 215 
جرح الحكم


إذا تحقق أن مادة اعتراض الغير محقة ومقبولة فيجرح من الحكم المراد جرحه الجهة العائدة لحقوق المعترض ومنافسة فقط وتبقى الأحكام الأخرى غير إنه إذا كان حكم الإعلام المذكور هو بخصوص مادة واحدة لا تقبل التفريق فحينئذ يجرح أيضاً الحكم المذكور العائد للمدعي والمدعى عليه.

مادة 216 
رد الاعتراض والغرامة


إذا تحقق أن دعوى اعتراض الغير ليست مقبولة أو لا أساس لها يحكم بردها ويغرم المعترض بدفع الضرر والخسارة التي يكون قد تكبدها الجانب الآخر بسبب ذلك.

الكتاب الخامس

تنفيذ الأحكام

 

الباب الأول

قواعد عامة

مادة 217 
تنفيذ الاحكام


لا يجوز تنفيذ حكم إلا إذا كان مشمولاً من المحكمة التي أصدرته بصيغة التنفيذ وهي: (يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة وكل قوة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقاً لنصوص القانون).

مادة 218 
النقض والمواعيد


لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية الابتدائية إلا بعد مضي ميعاد الاستئناف ما لم يكن التنفيذ المؤقت مأمور به في الحكم أو منصوصاً عليه في حكم هذا القانون.

مادة 219 
استثناء حكم الطاعة


تنفيذ الحكم يحفظ الولد عند محرمه والتفريق بين الزوجين وغير ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية يكون قهراً عدا حكم ففي حالة امتناع الزوجة عن تنفيذه تعتبر ناشزاً ويعاد تنفيذ الحكم بتسليم الولد إذا اقتضت الحال ذلك.

الباب الثاني

التنفيذ المؤقت

مادة 220 
التنفيذ المؤقت


التنفيذ المؤقت يكون واجباً لكل حكم صار بالنفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير لأمه وفي عزل المتولي والوصي والقيم ولو مع استئنافها.

الباب الثالث

الحجز الاحتياطي

مادة 221 
الحجز الاحتياطي


يجوز للمحاكم الشرعية أن تحجز حجزاً احتياطياً للمواد والشروط المبينة في المواد التي هي ضمن وظيفتها.

مادة 222 
حق الحجز


يمكن لكل دائن أن يحجز بموجب السندات الرسمية وغير الرسمية التي في يده أموال المدين المنقولة التي في يده أو التي عند شخص ثالث وذلك إلى أن يستوفى مطلوبه وإذا لم يكن في يد الدائن سند وأبرز أوراقاً معتبرة ودلائل قوية على أن له مطلوباً حقاً واقتنعت المحكمة يجوز أيضاً الحجز والتوقيف على قدر مطلوبه الذي يجري تقديره وتخمينه.

مادة 223 
الحجز في دعاوى العين


لكل مدع في دعاوى العين أن يحجز احتياطياً المدعى به حتى تظهر نتيجة المحكمة سواء كان المدعى به في يد المدعى عليه أو في يد شخص ثالث بشرط رعاية الشروط المحررة في هذا الباب.

مادة 224 
امر الحجز


إن أمر الحجز يجري بصورة تحريرية من المحكمة بناءً على الاستدعاء الذي يقدمه الدائن في طلب الحجز وذلك بعد أخذ كفيل منه ولكن إذا كان المطلوب للدائن بموجب أعلام لازم الإجرائي أنه غير قابل للاعتراض والاستئناف ولا يحتاج للمحاكمة والإثبات مجدداً فلا تبقى حاجة لتقديم الكفيل.

مادة 225 
شروط الدين المراد حجزه


يجب في إجراء الحجز أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء معجلاً ومتعلقاً بنفس الدائن وغير مقيد بشرط وأما الدين المؤجل متى حل أجله صار مستحقاً للأداء وإذا كان مقدار الدين غير معلوم قبل الشروع في إجراء الحجز يعين ويبين مقداره تخميناً بورقة الرخصة التي تصدر من المحكمة.

مادة 226 
الاشياء التي لا تحجز


لا يمكن حجز وتوقيف الأشياء الآتي ذكرها وهي:-
أولاً- مقدار الواردات التي تعين من جانب المحكمة لإعاشة المدين وإدارته.
ثانياً- الأشياء الكافية لإعاشة أولاد المدين وعياله وكسوتهم وسكناهم. 
ثالثاً- الآلات والأدوات اللازمة لإجراء صنعته وبقية الأشياء المتفرعة عنها.
رابعاً- فدان الزرع وأدوات زراعته وفلاحته ومحصولاته المدخرة للبذر والحصة الميرية من تلك الحاصلات وحصة الشركاء إن كان له شركاء.
خامساً- كل نوع من الأثمار الباقية على الأشجار التي لما ينضج بعد.
سادساً- ما زاد عن ربع مرتبات الموظفين جميعاً.
سابعاً- الألبسة الرسمية للموظفين.
ثامناً- الأموال والأشياء الأميرية سواء كانت منقولة أو غير منقولة. 
تاسعاً- (السفاتج، البوالس) المتداولة بين التجار والحوالات المكتوبة للأمن وبدلات أوراق البونو المشروط تأديتها لحاملها غير أنه إذا كان الدين ناشئاً عن أثمان الأشياء والأوراق التي يراد حجزها وإذا كانت السندات التجارية المذكورة قد فقدت أو أن حاملها أعلن إفلاسه أو أنه قد أجرى عليه - بروتستو - بسبب عدم تأديتها أو أنها قد أصبحت غير قابلة للتداول فيمكن حجزها وتوقيفها.

مادة 227 
شروط طلب الحجز


إن ورقة طلب الحجز التي يقدمها الدائن يجب أن تكون مؤرخة وممضاة بإمضائه ومتضمنة اسم الدائن والمدين واسم الشخص الثالث أيضاً وشهرتهم وصنعتهم ومحل إقامتهم وكيفية السند الذي يستند عليه الدائن ومقدار النقود التي يطلب إلقاء الحجز عليها وإذا كان مقدارها غير معلوم فالمقدار الذي تعينه المحكمة على التخمين واستدعاء الحجز الذي لا يتضمن المواد المشروحة يعتبر كأن لم يكن.

مادة 228 
تقديم ورقة الحجز الى المحكمة


الدائن مخير في أمر إعطاء ورقة الحجز إما إلى إحدى المحاكم الشرعية الابتدائية التي ينتسب إليها الشخص الثالث وإذا كان محل إقامة الدائن ليس في دوائر المحاكم التي ينتسب إليها المدين أو الشخص الثالث فعليه أن يعين له محل إقامة في دائرة المحكمة التي تقدم لها ورقة الحجز مبيناً ذلك فيها.

مادة 229 
تبليغ ورقة الحجز


يجب أن تبلغ حالاً صورة عن ورقة الحجز إلى المدين وإلى الشخص الثالث بطريق التبليغ المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 230 
الاعتراض على الحجز


للمدين أو الشخص الثالث إذا كان له ما يقال في الحجز المذكور أن يقدم كلاهما أو أحدهما استدعاء يصادق فيه على وقوع الحجز أو يورد ما عنده من الاعتراضات لأجل جرحه وأبطاله وذلك في ظرف ثمانية أيام إذا كان محل إقامة الدائن والمدين والشخص الثالث في محل واحد وأما إذا كانوا في محلات مختلفة فيضاف على الثمانية الأيام المذكورة يوم واحد لمسافة كل عشرين كيلو متر بالنسبة إلى بعد محل إقامة الدائن عن محل إقامة المدين أو الشخص الثالث.

مادة 231 
لائحة الحق في الحجز


إذا لم يقدم الدائن في المدة المذكورة لائحة لإثبات حقه في الحجز المذكور ولم تبلغ صورة هذه اللائحة إلى المدين أو الشخص الثالث بصورة رسمية يعتبر الحجز كأن لم يكن ولا يكون الشخص الثالث مسئولاً إذا سلم إلى آخر الأموال أو النقود المذكورة من الشخص الثالث وأيضاً إذا تحقق أن الشخص الثالث سلم الدائن الأصلي ما يطلب حجزه قبل تبليغه الحجز فلا يكون الحجز شاملاً له ولكن يجب أن يبين الشخص الثالث في ظرف المدة المذكورة إذا كان تحت يده مقدار المال المحجوز أو لا.

مادة 232 
تقديم لائحة الحجز للمحكمة


اللائحة التي يقدمها الدائن بخصوص إثبات حقه في الحجز أو بخصوص رفع يد الشخص الثالث يجب أن تقدم إلى المحكمة الكائنة في محل إقامة المدين وفيها تسري الدعوى.

مادة 233 
تبليغ اللائحة الى الشخص الثالث


لا بد من تبليغ اللائحة الخاصة بالحجز إلى الشخص الثالث وبعد تبليغ المدين اللائحة التي يقدمها الدائن في ظرف ثمانية أيام لإثبات حقه كما مر آنفاً إذا لم يصدر حكم يفسخه سواء كان المحجوز نقوداً أو غيرها من سائر الأشياء يبقى محجوزاً في يد الشخص الثالث بناءً على أن الضرر والخسارة بسبب الحجز المذكور يكون عائداً على الدائن الذي طلب الحجز إذا تبين أنه غير محق في دعواه ولا يجوز إعطاء شيء مما ذكر إلى أحد وإذا سلم الشخص الثالث المحجوز إلى المدين أو إلى شخص آخر يحق للدائن عدم الاعتراف بالتسليم مطلقاً ويحق حينئذ للشخص الثالث أن يطالب المدين أو الشخص الآخر بذلك.

مادة 234 
تبليغ صورة الجوانب


يجب أن يبلغ الدائن صورة الجواب الذي يقدمه الشخص الثالث بالتصديق على الحجز أو جرحه وإذا كان هذا الجواب متضمناً التصديق على الحجز فلا حاجة إلى وجود الشخص الثالث في المحاكمة التي تجرى بقصد إثبات حق واضع الحجز ما لم يتحقق لزوم ذلك لدى المحكمة ويعطى به قرار.

مادة 235 
رفض الحجز


إذا رفض الشخص الثالث في جوابه الحجز كله أو بعضه يسلم إذ ذاك إلى المحكمة على سبيل الأمانة جميع ما في يده من الأوراق والسندات التي من شأنها أن تثبت صحة ذلك الرفض مع اللائحة التي ينظمها بهذا الخصوص ويعطى له إيصال بالاستلام وللشخص الثالث أن يعطي جوابه المذكور للمحكمة التي في محل إقامته كما أن المنازعة التي تحدث بين الدائن (طالب الحجز) والشخص الثالث يجب أن ترى في محكمة الشخص الثالث.

مادة 236 
الحجز على اشياء منقولة


إذا وقع الحجز على أشياء منقولة ولم يطلب الدائن في استدعائه تعيين موظف للمحافظة على تلك الأشياء أو قيدها في الدفتر فحينئذ يكون الشخص الثالث مكلفاً أن يقدم مع جوابه دفتراً مبيناً فيه مقدار الأشياء المحجوزة وإذا عين موظف بناءً على طلب الدائن أو على أسباب أخرى لأجل المحافظة على الأشياء من جانب المحكمة فالمصاريف التي تنجم عن ذلك وأجرة الموظف تقرر من قبل المحكمة.

مادة 237 
الحجز من أناس آخرين


إذا وقع أيضاً حجز من أناس آخرين على الأشياء المنقولة التي حجزت فعلى الشخص الثالث أن يخبر في الحال بصورة تحريرية الدائن الذي ألقى الحجز أولاً عن أسماء الذين حجزوا من بعده وعن شهرتهم ومحال إقامتهم ومقدار المبلغ الذي ألقوا الحجز لأجله.

مادة 238 
سكوت الشخص الثالث


إذا سكت الشخص الثالث أثناء تبليغه أمر الحجز ولم يقدم البيان المقتضى تقديمه بذلك كما هو مبين أعلاه يكون مسئولاً وإذا بين الشخص الثالث في تقريره أن الأشياء المحجوزة قد أعطيت قبل الحجز للمدين أو لمحل آخر وادعى الدائن عكس ذلك وجب عليه الإثبات.

مادة 239 
تسليم الاموال المحجوزة


إذا طلب الشخص الثالث أن يسلم الأموال المحجوزة الموجودة عنده إلى صندوق المحكمة أو إلى المحل الذي يعين يجاب طلبه وينفذ وحينئذ يخلص الشخص الثالث من كل مسئولية تقع عليه بسبب الحجز.

مادة 240 
الامتناع عن حضور المحاكمة


حيث إن الحكم الذي يعطى بحق الحجز يكون مرعياً ومقبولاً ويصدر في مواجهة الدائن والمدين فإذا امتنع أحد الطرفين عن المجيء لأمر المحكمة في اليوم المعين تفصل الدعوى غيابياً تطبيقاً للشروط المحرزة في فصل الحكم الغيابي.

مادة 241 
مصاريف الحجز


إذا تبين أن للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه يصدق على الحجز ويحكم بتحصيل ذلك المطلوب ومصاريف الحجز وكذلك إذا كان للشخص الثالث مطلوب في ذمة المحجوز عليه وادعى به في أثناء ذلك وأثبته فيحكم به أيضاً.

مادة 242 
حجز الاموال المنقولة


إذا لم يكن المحجوز عليه نقداً وكان من الأموال المنقولة يرسل إخطار بناءً على طلب الدائن إلى المدين بواسطة المحكمة بعد تبليغ الحكم الصادر بخصوصه يبين فيه لزوم إيفاء الدين في ظرف ثمانية أيام وأنه إذا لم يؤده تباع الأشياء المحجوزة فإن لم يوف المدين دينه يعلن بعد مرور الثمانية الأيام المذكورة في إحدى الجرائد المحلية بالمحل واليوم الذي تباع فيه تلك الأشياء حسب الأصول قبل بيعها بيومين أو ثلاثة وهكذا تباع بالمزايدة بمعرفة المحكمة التي أوقعت الحجز ويترك من أثمانها الحاصلة مصاريف المزايدة والمصاريف الضرورية الواقعة بسبب ذلك ويوزع ما بقي على الذين ألقوا الحجز كما هو مبين أعلاه وإذا زاد شيء عن ذلك سلم للمدين.

مادة 243 
بيع الحجوز


إذا كانت قيمة الأشياء التي ألقي عليها الحجز تزيد عن مطلوب الدائن والمصاريف المبينة في المادة السابقة يباع منها بقدر ما يقوم بالوفاء ويرد الباقي ويسلم عيناً إلى صاحبه إن كانت الأشياء تقبل التجزئة والتفريق وإن كانت لا تقبل التجزئة والتفريق يسلم المدين الزيادة التي تبقى من أثمانها الحاصلة.

مادة 244 
النقود المحجوزة


إذا كان الشيء المحجوز نقوداً يؤخذ من الشخص الثالث ويسلم إلى الدائن بعد تبليغ الحكم اللاحق بثمانية أيام على أن الشيء المحجوز سواء كان أشياء أو نقوداً إذا وقع اعتراض ما على حكمه وكان من شأنه أن يوقف إجراء الحكم قانوناً يوقف الإجراء.

مادة 245 
اجراء معاملة الفراغ


يمكن أيضاً حجز أموال المدين غير المنقولة وورقة الحجز التي تعطى من قبل الدائن بهذا الخصوص تبلغ إلى الشخص المأمور بإجراء معاملة فراغ الأموال غير المنقولة وانتقالها ويشرح بموجبها على قيد العقار المحجوز ولدى ثبوت الدين والتصديق على الحجز إذا لم يمكن استيفاء الدين من نقود المدين وأمواله المنقولة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 998 من مجلة الأحكام العدلية يجب إعطاء قرار بيع الأموال غير المنقولة التي يقع عليها الحجز وأما الدار التي يسكنها المدين والأراضي الأميرية التي له بقدر ما يكفي للإعاشة فلا يمكن أن تباع كما لا يمكن أن تحجز.

مادة 246 
الشخص الاول


الشخص الأول الذي يلقى الحجز لا يوجب له حجزه نوع امتياز في الأموال المنقولة وغير المنقولة التي حجزت وتوقفت إلا بقانون وبناءً عليه إذا كانت النقود أو قيمة الأشياء التي حجزت لا تفي بمطلوب جميع الدين ألقوا الحجز إذا كانوا متعددين توزع حينئذ وتقسم بينهم بالنسبة وإذا ظهر قبل إجراء هذا التوزيع والتقسيم أصحاب مطالب آخرون غير الذين ألقوا الحجز وكان مطلوبهم محكوماً به أو تبين إفلاس المدين فجميع أصحاب المطاليب يدخلون في قسمة الغرماء كل على قدر مطلوبه.

مادة 247 
الاموال المرهونة


يجوز حجز الأموال المنقولة المرهونة ولكن ليس للحاجز أو يأخذ شيئاً من المال المرهون ما لم يوف مطلوب المرتهن تماماً.

مادة 248 
التركات


إذا أبرز المدعي في الدعاوى المقامة على التركات الموجبة للتحرير أمام المحاكم العائد إليها النظر في هذه الدعاوى أوراقاً وسندات معتبرة ودلائل قوية ويطلب توقيف مقدار يعادل مطلوبه من التركة احتياط ورؤى ذلك الطلب مقبولاً يؤخذ منه سند كفالة يحتوي على تعهده بالضرر والخسارة التي تتولد من ذلك ويقرر في المحكمة أن تقيد في دفتر القسام بصورة مؤقتة المبالغ التي يقدر مقدارها وتبلغ الكيفية للمحكمة التي حررت التركة ويداوم في هذه المحكمة على المعاملة وفقاً للقرار المذكور كأن المدعي دائن حقيقي وإما عند القسمة يحفظ المقدار الذي أصابه.

مادة 249 
حفظ الاموال


إذا ادعى الاستحقاق لبعض الأموال الداخلة في التركة المستوجبة التحرير يجوز إعطاء قرار بحفظها عيناً أو بحفظ ثمنها الذي يتقرر بالمزايدة إذا كانت من الأموال التي يسرع إليها الفساد بصورة مؤقتة إلى نتيجة الحكم.

مادة 250 
رسم الاعلام ومصاريف المحاكمة


رسم الإعلام وسائر مصاريف المحاكمة عائدة على الطرف الذي يظهر أنه مبطل في دعواه وإذا تبين أن المدعي مبطل في قسم من الدعوى والمدعى عليه مبطل في القسم الآخر تقسم مصاريف المحاكمة ورسم الإعلام على الطرفين بنسبة حصتهما.

مادة 251 
سجلات المحاكم


تقتني المحاكم الشرعية السجلات اللازمة لأداء أعمالها.

مادة 252 
الالغاء والنفاذ


يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إيضاحية

إن الأسباب الداعية لتقديم هذا القانون كون أصول المحاكمات الشرعية منشورة في عدة قوانين وأنظمة وأوامر وقرارات صدرت في عهود مختلفة دون جامع يجمعها ويسهل الرجوع إليها مما أدى إلى وجود صعوبات عملية وعيوب ظاهرة في القوانين المعمول بها حالياً وقد ظهرت هذه العيوب في المدى الطويل لتطبيق هذه القوانين التي لم تنل العناية الكافية إبان الانتداب البريطاني على فلسطين وبقيت كما هي عليه دون تعديل يذكر.
أصدرت الحكومة العثمانية قانون حقوق العائلة العثماني (الأحوال الشخصية) لسنة 1336 هـ.
وفي نفس السنة أصدرت الحكومة العثمانية قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1336 هجرية باعتباره قانوناً متمماً لقانون حقوق العائلة (الأحوال الشخصية) العثماني، وقد عطف كثير من مواد أصول المحاكمات الشرعية على قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1296هـ وتعديلاته.
ولما جاءت حكومة الانتداب البريطاني أصدرت قانون رقم 40 لسنة 1919 بتاريخ 25/9/1919م باستمرار العمل بقانون حقوق العائلة العثماني لسنة 1336هـ بالنسبة للمسلمين وبقى العمل به مستمراً حتى مجيء القوات المصرية لنجدة فلسطين سنة 1948م.
وأما قانون أصول المحاكمات الشرعية فقد بقي الحال على ما هو عليه وبقي العمل بالمواد المدرجة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثمانية الذي ألغته حكومة الانتداب واستعاضت عنه بقانون جديد ولم يدخل تعديلات تذكر على أصول المحاكمات الشرعية سوى لائحة أصدرتها السلطات العسكرية البريطانية بترتيب محكمة الاستئناف الشرعية وبعض التعديلات الجزئية.
ولما كانت هناك مشاكل اجتماعية عديدة تحتاج إلى حل ولم يوجد في القوانين الشرعية المعمول بها سواء كانت قوانين أحوال شخصية أو أصول محاكمات ما يحل هذه المشاكل الاجتماعية ويسهل إجراءات المحاكم الشرعية وييسر للمتقاضين أمورهم.
فقد خطت الإدارة العربية خطوة مجيدة لعلاج بعض المشاكل الملموسة فأصدرت:
الأمر رقم 165 بشأن رؤية دعاوى التفريق.
الأمر رقم 169 بتطبيق المواد 2، 3، 12، 13، 14 من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 المؤرخ 10/3/1929 بشأن دعاوى التفريق في هذا القطاع.

وقد اشتمل هذا القانون على خمسة كتب:-
الكتاب الأول: ويشتمل ترتيب المحاكم الشرعية وتشكيلها وتحديد اختصاصها.
الكتاب الثاني: ويشتمل اختصاص المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف العليا الشرعية.
الكتاب الثالث: ويشتمل تعيين القضاة وندبهم.
الكتاب الرابع: ويشمل الدعاوى والإعلانات والمستندات والودائع والمرافعات والأدلة والأحكام ورد القضاة والاشتكاء على القضاة وطرق الطعن في الأحكام.
الكتاب الخامس: ويشمل تنفيذ الأحكام والحجز الاحتياطي ومواد متفرقة. 
ونظراً لأن هذا القانون مكمل لقانون الأحوال الشخصية الصادر به الأمر رقم (203) ولا سيما وأنه قد احتوى على مبادئ قيمة طبقتها جميع محاكم الشرع والأحوال الشخصية في البلدان العربية والإسلامية.
ومما يجدر ذكره أن هذا القانون قد ألغى التزكية السرية والعلنية أدخل هذا القانون تعريف جديد للأوراق الرسمية التي يعمل بها دون بينة بحيث يشمل كل ورقة تصدر من موظف في إحدى المصانع العمومية مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها وأدخل في ذلك وثائق الزواج وشهادات الميلاد وغيرها (مادة 45).
وكذلك أدخلت مواد جديدة تتعلق برد القضاة وكذلك أدخل نص جديد يوجب أن تكون الأحكام مشمولة من المحكمة التي أصدرتها بصيغة النفاذ (217).
وكذلك أدخلت مادة تتعلق بإعادة تنفيذ حكم تسليم الولد (مادة 219) إلى غير ذلك من المواد التي تسهل إجراءات المحاكم وتيسر السبل للمتقاضين وذوي المصالح.
ومواد هذا القانون مأخوذة من الشرع الشريف ومن أصول المحاكمات الشرعية وأصول المحاكمات الحقوقية العثمانية الملغاة والتعديلات المعمول بها ومن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ومحاكم الأحوال الشخصية، والإجراءات المتعلقة بها بالجمهورية العربية المتحدة وإن الضرورة اقتضت صدور هذا القانون الموحد والمنقح والشامل لا سيما وأنه يعتبر مكملاً لقانون حقوق العائلة المشار إليه سابقاً في صندوق الأيتام إلى حين انتهاء الدعوى.


صدر بغزة في 26 ذو الحجة 1384هـ الموافق 28/4/1965.

فريق أول 
يوسف عبد الله -----
الحاكم العام لقطاع غزة

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:33 مساء  الزوار: 11415    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved