||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35288627
عدد الزيارات اليوم : 15408
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الإجراء المعدل رقم 38 لسنة 1936

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 المساعدة في تنفيذ قرارات المحاكم 

وهو يقضي بإضافة أحكام أخرى الى قانون الاجراء


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الاجراء المعدل لسنة 1936.

المادة 2 
المساعدة في تنفيذ قرارات المحاكم


اذا صدر قرار يقضي بوضع اليد على أموال غير منقولة بمقتضى المادة السابعة عشرة من قانون الاجراء العثماني المؤرخ في 28 نيسان سنة 1330، فلا يكون البوليس ملزما ببذل المساعدة في تنفيذ ذلك القرار :
في حالة صدوره من محكمة مركزية، الا اذا كان موقعا من رئيس تلك المحكمة، أو
في حالة صدوره من محكمة صلح، الا اذا كان موقعا من حاكم صلح بريطاني أو أو مصدقا بتوقيع حاكم صلح بريطاني أو رئيس محكمة مركزية .


4 حزيران سنة 1936 
المندوب السامي
أ . غ . واكوب

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:39 مساء  الزوار: 1211    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved