||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :145
من الضيوف : 145
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42071799
عدد الزيارات اليوم : 9669
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
قانون الإجراء المعدل رقم 38 لسنة 1936

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 المساعدة في تنفيذ قرارات المحاكم 

وهو يقضي بإضافة أحكام أخرى الى قانون الاجراء


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الاجراء المعدل لسنة 1936.

المادة 2 
المساعدة في تنفيذ قرارات المحاكم


اذا صدر قرار يقضي بوضع اليد على أموال غير منقولة بمقتضى المادة السابعة عشرة من قانون الاجراء العثماني المؤرخ في 28 نيسان سنة 1330، فلا يكون البوليس ملزما ببذل المساعدة في تنفيذ ذلك القرار :
في حالة صدوره من محكمة مركزية، الا اذا كان موقعا من رئيس تلك المحكمة، أو
في حالة صدوره من محكمة صلح، الا اذا كان موقعا من حاكم صلح بريطاني أو أو مصدقا بتوقيع حاكم صلح بريطاني أو رئيس محكمة مركزية .


4 حزيران سنة 1936 
المندوب السامي
أ . غ . واكوب

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:39 مساء  الزوار: 1395    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved