||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169020
عدد الزيارات اليوم : 8482
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مؤقت ذيل لقانون الإجراء قانون رقم 25 لسنة 1965

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ

المادة 2- سندات وأوراق قابلة للتنفيذ

المادة 3- إخطار المدين

المادة 4- اعتراض المدين

المادة 5- إقرار المدين بالدين

المادة 6- إنكار المدين الدين

المادة 7- أثر إثبات الدائن صحة الدين

المادة 8- إعفاء من رسوم الإجراء

المادة 9- تحصيل الدين من المظهرين والكفلاء

المادة 10- إدعاء إيصال جزء من الدين

المادة 11- التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة 94 من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/1965
نصادق - بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون الموقت (قانون ذيل قانون الإجراء لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
سندات وأوراق قابلة للتنفيذ


أ- للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند مصدق لدى كاتب العدل أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة الإجراء ويطلب تحصيل دينه.
ب- لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة الإجرائية وكان الدين حال الأداء معين المقدار.

المادة 3 
إخطار المدين


أ- تبلغ دائرة الإجراء المدين إخطاراً يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه.
ب- يجب أن يشمل الإخطار البيانات التالية:
طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم.
إنذار المدين بالاطلاع على الملف وإبداء ما يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.
الإخطار بأن الدائرة الإجرائية ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الاعتراض.

المادة 4 
اعتراض المدين


أ- يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد المعين وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه كله أو بعضه فللمدين أن يقيم دعوى باسترداد ما استوفى منه وبتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين.
ب- تقام الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد أو التنفيذ أو موطن الدائن ولا تؤثر الدعوى في سير التنفيذ ما لم يصدر عن المحكمة قرار بوقفه.
ج- للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين لأسباب استثنائية أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين منه من قبل دائرة الإجراء وفي هذه الحالة تعرض الكيفية على رئيس الإجراء لقبول المعذرة أو رفضها وله أن يوقف الإجراءات المتخذة عند الحد الذي وصلت إليه.

المادة 5
إقرار المدين بالدين


أ- إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
ب- يجب أن يقع الإقرار بحضور رئيس الإجراء ويدون ذلك في محضر الإجراء.

المادة 6 
إنكار المدين الدين


إذا أنكر المدين الدين كلاً أو بعضاً كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات ما وقع الإنكار عليه.

المادة 7 
أثر إثبات الدائن صحة الدين


إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس قيمة الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تدفع كلها الخزينة بالإضافة لما تحكم به من رسوم وفائدة قانونية وأجور محاماة.

المادة 8 
إعفاء من رسوم الإجراء


يعفى المدين من رسوم الإجراء إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.

المادة 9 
تحصيل الدين من المظهرين والكفلاء


أ- يجوز للدائن أن يطلب من دائرة الإجراء تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ الاحتجاج إذا كان مثل هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.
ب- يترتب على إيداع المستند دائرة الإجراء وقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ إفهام الدائن مراجعة المحكمة.

المادة 10 
إدعاء إيصال جزء من الدين


إذا لم ينكر المدين الدين وإنما ادعى إيصال جزء منه فإن دائرة الإجراء تستمر في التنفيذ وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات دفعه.

المادة 11 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


16/6/1965
الحسين بن طلال

وزير العدلية رئيس الوزراء
عبد الرحيم الواكد وصفي التل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:49 مساء  الزوار: 1971    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved