||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34929658
عدد الزيارات اليوم : 8739
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون التقاعد المدني قانون رقم 34 لسنة 1959

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
الفصل الثاني الموظفون التابعون للتقاعد 
المادة 3 تقسيم الموظفين 
المادة 4 الموظفون التابعون للتقاعد 
الفصل الثالث الخدمات المقبولة للتقاعد 
المادة 5 الخدمات المقبولة للتقاعد 
المادة 6 مكتسبو الجنسية الأردنية 
المادة 7 الخدمات غير المقبولة للتقاعد 
الفصل الرابع العائدات التقاعدية 
المادة 8 النسبة المقتطعة من عائدات التقاعد 
المادة 9 مآل العائدات التقاعدية المقتطعة 
المادة 10 أسس أخرى لاحتساب العائدات التقاعدية 
المادة 11 عدم اقتطاع العائدات التقاعدية 
الفصل الخامس الإحالة على التقاعد 
المادة 12 إحالة الموظف على التقاعد 
المادة 13 حق الموظفين والقضاة في التقاعد 
المادة 14 إعادة العائدات التقاعدية المقتطعة للموظفة المستقيلة 
المادة 15 إحالة الموظف الذي أكمل خمسة عشر سنة في الخدمة على التقاعد 
المادة 16 الموظف الذي أكمل الستين ولم يكمل خدمة التقاعد 
المادة 17 الموظف غير المستقيل أو فاقد الوظيفة 
المادة 18 حق الوزير في التقاعد 
الفصل السادس حساب راتب التقاعد والمكافأة 
المادة 19 حساب راتب التقاعد الشهري للموظف 
المادة 20 احتساب راتب التقاعد على أساس الراتب الأصلي الكامل 
المادة 21 حساب المكافأة غير المحددة في القانون 
الفصل السابع إعادة الاستخدام 
المادة 22 الإعادة إلى الخدمة 
المادة 23 الإعادة إلى وظيفة تابعة للتقاعد 
المادة 24 الموظفة التي تتقاضى راتب موروث 
المادة 25 نسبة المستردات من العائدات والمكافآت 
الفصل الثامن فقدان الحقوق التقاعدية واستعادتها 
المادة 26 فقدان الحق في الراتب التقاعدي والمكافأة 
المادة 27 الموظف المعتل أو العاجز بسبب الوظيفة 
المادة 28 الموظف المعتل أو المريض لأسباب لا تتعلق بالوظيفة 
المادة 29 تقديم تقرير طبي 
المادة 30 الفحص الطبي للموظف المعتل 
الفصل العاشر حقوق أفراد العائلة 
المادة 31 أفراد العائلة المستحقين للحقوق التقاعدية 
المادة 32 قطع راتب التقاعد عن متمي السابعة عشرة مع الاستثناءات 
المادة 33 قطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والأمهات عند زواجهن 
المادة 34 استمرار راتب التقاعد للموظفة المستحقة بعد زواجها 
المادة 35 النسبة المخصصة لورثة الموظف المتوفى 
المادة 36 توزيع الحقوق التقاعدية على الورثة المستحقين 
المادة 37 الزوجة الحامل للموظف المتوفى 
المادة 38 عدم جواز الجمع بين راتبي تقاعد 
المادة 39 عدم استحقاق الورثة لراتب الاعتلال 
المادة 40 الحقوق التقاعدية للموظف المتوفى أثناء وجوده في الخدمة 
المادة 41 الحقوق التقاعدية للموظف المقتول بسبب وظيفته 
المادة 42 تغير المستفيدين من راتب التقاعد 
المادة 43 نقص الراتب الشهري لأفراد العائلة عن دينار واحد شهرياً 
الفصل الحادي عشر أحكام عامة 
المادة 44 تقدير أعمار أصحاب الاستحقاق 
المادة 45 إعارة الموظفين الحكوميين، وحفظ حقوقهم التقاعدية 
المادة 46 إعفاء المعلمين المتقاعدين قبل نفاذ القانون من دفع العائدات التقاعدية 
الفصل الثاني عشر الموظفون غير المصنفين غير التابعين للتقاعد 
المادة 47 الموظفون غير المصنفين المنتهية خدمتهم بغير الاستقالة 
المادة 48 الموظفون غير المصنفين المنتهية خدمتهم بسبب العجز أو الوفاة أو القتل الناتج عن الوظيفة 
الفصل الثالث عشر تسوية الحقوق التقاعدية 
المادة 49 تشكيل لجنة التقاعد المدني في وزارة المالية 
المادة 50 تقديم طلبات خطية للحصول على الحقوق التقاعدية 
المادة 51 صلاحيات لجنة التقاعد المدني 
المادة 52 تبليغ قرار اللجنة خطياً 
المادة 53 الطعن في قرار اللجنة 
المادة 54 أحكام خاصة بالمتقاعدين المدنيين 
المادة 55 عد سريان أحكام القانون على الحقوق التقاعدية المفصول بها أو الناشئة قبل نفاذه 
الفصل الرابع عشر أحكام ختامية وإلغاءات 
المادة 56 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 57 الإلغاء والإلغاء بالتعارض 
المادة 58 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-

قانون رقم (34) لسنة 1959
قانون التقاعد المدني

المادة 1 
التسمية


يسمى هذا القانون (قانون التقاعد المدني لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ 1/10/1959.

المادة 2 
التعاريف


تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (المملكة): المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني كلمة (الحكومة): حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني كلمة (الوزير): رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز، وكل من أشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير وكان وزيراً سابقاً، والوزراء السابقين من أعضاء مجلس الأمة. 
وتعني كلمة (الموظف): الموظف الأردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة أو أي موظف أو مستخدم آخر نصت القوانين والأنظمة الأخرى أنه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة.
وتعني كلمة (تقاعد): راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا القانون.
وتعني كلمة (الراتب): الراتب الأساسي الشهري للموظف ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت.
وتعني كلمة (السنة): السنة بحسب التقويم الشمسي.
وتعني كلمة (الشهر): جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة.
وتعني كلمة (اليوم): جزءاً من ثلاثين جزءاً من الشهر.
وتعني عبارة (الدولة الأجنبية): أية دولة غير المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني عبارة (الخدمة المقبولة للتقاعد): الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أحكام هذا القانون.
وتعني عبارة (الخدمة المصنفة): الخدمة التي يقضيها الموظف في وظائف مصنفة.
وتعني عبارة (الموظف غير المصنف): الموظف الذي يعين في وظيفة ذات راتب محدد في قانون الميزانية وليس لها درجة ويشمل ذلك كل من سبق تعيينه كموظف غير مصنف من أصل وظيفة مصنفة ولم يصدر قرار بتصنيفه ولا يشمل الأشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة أو من مخصصات المشاريع أو الأمانات برواتب مقطوعة على أساس الأجرة اليومية أو غيرها.
وتعني عبارة (الموظف بعقد): الموظف الذي يعين لمدة محدودة بموجب عقد خطي في وظيفة حكومية.

الفصل الثاني

الموظفون التابعون للتقاعد

المادة 3 
تقسيم الموظفين


يقسم الموظفون إلى قسمين:
أ- قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة الرابعة من هذا القانون.
ب- قسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لأحكام المادة الرابعة.

المادة 4 
الموظفون التابعون للتقاعد


مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون:
يعتبر الموظفون الآتي ذكرهم موظفين تابعين للتقاعد:
أ- جميع موظفي الحكومة الأردنيين المدنيين المصنفين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة.
ب- موظفو المصرف الزراعي الأردنيون المصنفون.
ج- موظفو الحكومة والمصرف الزراعي الأردني غير المصنفين الذين تم استخدامهم قبل اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1941، وكانوا عند استخدامهم تابعين للتقاعد.
د- الموظفون المعينون بمقتضى عقود وكانوا بموجب شروطها تابعين للتقاعد.

الفصل الثالث

الخدمات المقبولة للتقاعد

المادة 5 
الخدمات المقبولة للتقاعد


تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد.
أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أية قوانين سابقة.
ب- الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من هذا القانون.
ج- الخدمة التي يقضيها الوزير في مصنف وزاري.
د- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح حينما يدعى للخدمة العسكرية.
ه- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في الأسر سواء كان تحت السلاح أم لم يكن.
و- الخدمة التي يقضيها الموظف معاراً على وجه قانوني.
ز- الخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد والتي تسبق الخدمة المدنية شرط أن تؤدي عنها عائدات التقاعد.
ح- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في إجازة دراسية أو في بعثة علمية سواء أكان ذلك براتب كامل أو براتب مخفض أو بلا راتب.
ط- أية خدمة حكومية قضاها موظف تابع للتقاعد بمقتضى أحكام هذا القانون في أي جزء من الضفة الغربية اعتباراً من 15/5/1948.
ي- مدة عضوية مجلس الأمة لمن كان موظفاً سابقاً على أن يجري تعديل راتب تقاعد من كان متقاعداً وتخصيص راتب تقاعد لمن ترك الوظيفة ولم يخصص له راتب تقاعد وأصبح عضواً في مجلس الأمة إذا بلغت مجموع خدماته في الوظيفة وعضوية مجلس الأمة خمس عشرة سنة اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون، على أساس أعلى راتب تقاضاه في الوظيفة.

المادة 6 
مكتسبو الجنسية الأدرنية


إذا اكتسب موظف غير أردني الجنسية الأردنية وأصبح تابعاً للتقاعد، تحسب له المدة التي قضاها في خدمة الحكومة في وظيفة مصنفة قبل اكتسابه الجنسية خدمة مقبولة للتقاعد.

المادة 7 
الخدمات غير المقبولة للتقاعد


لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد:
أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل إكماله السابعة عشرة من عمره.
ب- الخدمات التي يقضيها الموظف بعد إكماله الستين من عمره إلا إذا كانت في منصب وزاري على أن تراعى في ذلك أحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
ج- الخدمات التي تزيد عن أربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد.
د- أية خدمات لا تدفع عنها العائدات التقاعدية.

الفصل الرابع

العائدات التقاعدية

المادة 8 
النسبة المقتطعة من عائدات التقاعد


تقتطع عائدات التقاعد من راتب الموظف التابع للتقاعد بموجب أحكام هذا القانون بنسبة 7% (سبعة في المائة).

المادة 9 
مآل العائدات التقاعدية المقتطعة


تقيد العائدات التقاعدية التي تقتطع من رواتب الموظفين إيراداً للدولة وتؤدي من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 10 
أسس أخرى لاحتساب العائدات التقاعدية


تحسب العائدات التقاعدية للحالات الواردة في الفقرتين و،ح من المادة الخامسة على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف في الحكومة قبل وقوع الإعارة أو الإجازة إلا إذا كان قد رفع إلى درجة أو راتب أعلى في وظيفة تابعة للتقاعد خلال مدة الإعارة أو الإجازة فتحسب العائدات التقاعدية في هذه الحالة على أساس الراتب الأخير وتسوى حقوقه التقاعدية على هذا الأساس.

المادة 11 
عدم اقتطاع العائدات التقاعدية


لا تقتطع العائدات التقاعدية من راتب الموظف عن الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أحكام الفقرتين د، ه من المادة الخامسة من هذا القانون باستثناء المدة التي تقاضى راتباً عنها.

الفصل الخامس

الإحالة على التقاعد

المادة 12 
إحالة الموظف على التقاعد


أ- حين إكمال الموظف الستين من عمره أو حين إكماله أربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب إحالته على التقاعد.
ب- يحال الموظف الذي تنطبق عليه الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء إلا إذا رأى المجلس لأسباب تعود للمصلحة العامة إبقاءه في الخدمة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
ج- إذا لم يكن الموظف الذي أكمل الستين من عمره مستحقاً التقاعد فيجب إنهاء خدمته بقرار من مجلس الوزراء مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- إذا لم يصدر قرار الإحالة على التقاعد أو إنهاء الخدمة حسبما ذكر في الفقرات السابقة خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان الموظف مكملاً الستين من عمره أو الأربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد أو من تاريخ إكماله الستين من عمره أو لأربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ولم يصدر في جميع هذه الحالات قرار من مجلس الوزراء بإبقاء الموظف فيعتبر محالاً على التقاعد إذا كان مستحقاً التقاعد وتعتبر خدمته منتهية. إذا لم يكن مستحقاً التقاعد وعلى الوزير المختص أن يأمر بإيقاف راتبه من تاريخ انتهاء الشهرين المذكورين حسبما تكون الحالة ولا تدخل مدة الشهرين المشار إليهما في عداد الخدمات المقبولة للتقاعد ويؤدي الراتب كاملاً للموظف خلال هذه المدة دون أن تقطع منه العائدات التقاعدية.
ه- على الوزير المختص أن يعلم مجلس الوزراء بأسماء موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها الذي تنطبق عليهم أحكام هذه المادة.
و- لا تسري أحكام المادة على الوزراء ومن هم في مرتبة الوزراء من الموظفين.

المادة 13 
حق الموظفين والقضاة في التقاعد


أ- للموظف الذي أكمل ثلاثين سنة خدمة مقبولة الحق في أن يتقاعد.
ب- للقاضي المعرف بقانون استقلال القضاء وللقاضي الشرعي الذي بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمساً وعشرين سنة الحق في أن يتقاعد.

المادة 14 
إعادة العائدات التقاعدية المقتطعة للموظفة المستقيلة


تعاد للموظفة المستقيلة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها.

المادة 15 
إحالة الموظف الذي أكمل خمسة عشر سنة في الخدمة على التقاعد


يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إحالة أي موظف على التقاعد إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد.

المادة 16 
الموظف الذي أكمل الستين ولم يكمل خدمة التقاعد


إذا أنهيت خدمة موظف لإكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد مس عشرة سنة أعطي راتب تقاعد بمقتضى أحكام هذا القانون وأن لم يكن مكملاً هذه المدة أعطي مكافأة.

المادة 17 
الموظف غير المستقيل أو فاقد الوظيفة


أ- مع مراعاة أحكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون يعتبر محالاً على التقاعد حكما الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الإستقالة أو فقد الوظيفة إذا كان مكملاً خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد وأما إذا لم يكن مكملاً هذه المدة وكانت خدمته خمس سنين أو أكثر أعطي مكافأة.
ب- إذا كان للموظف المصنف الذي أحيل على التقاعد أو أنهيت خدمته، خدمة غير مصنفة وغير مقبولة للتقاعد وكانت خمس سنين فأكثر فيعطى مكافأة عن خدمته غير المصنفة بالإضافة إلى ما يستحقه بمقتضى أحكام هذا القانون عن خدمته المصنفة.

المادة 18 
حق الوزير في التقاعد


أ- يكتسب الوزير حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية سواء بالاستقالة أو بالإقالة إذا أكمل سبع سنين خدمة مقبولة للتقاعد، وإذا نقصت خدمة الوزير الفعلية عن سبع سنين وكان قد أتم ست سنوات فتحسب الفترة التي تزيد على الست سنوات والتي تتجاوز الستة أشهر سنة كاملة لغاية إكمال سبع سنين فقط بشرط أن تدفع العائدات التقاعدية عن المدة المضافة لإكمال السنة.
ب- إذا اعتزل الوزير الخدمة بسبب مرض مؤيد بتقرير اللجنة الطبية العليا فيعطى رابت تقاعد أو مكافأة كما هي الحالة بالاستناد إلى أحكام المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من هذا القانون ولا تطبق أحكام المادة الثلاثين من هذا القانون على الوزير.
ج- تضاف الخدمة المدنية ومدة العضوية في مجلس الأمة إلى خدمته الوزارية بشرط أن تؤدي عنها العائدات التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- إذا كان الوزير العامل عضواً في مجلس الأمة فتحسب مدة خدمته الوزارية فقط.
ه- يجري حساب راتب تقاعد الوزير على أساس ضرب عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعد في أعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على أربعمائة وثمانين ولا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد 75% (خمسة وسبعين في المائة) من راتبه الشهري الأخير في أية حالة.
و- يستفيد من أحكام هذه المادة:-
1- من كان وزيراً عند نفاذ هذا القانون.
2- عضو مجلس الأمة الذي كان وزيراً سابقاً ولم يخصص له راتب تقاعد فيخصص له راتب تقاعد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
3- عضو مجلس الأمة الذي كان وزيراً سابقاً ويتقاضى راتب تقاعد على أن يجري تعديل راتبه التقاعدي من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الفصل السادس

حساب راتب التقاعد والمكافأة

المادة 19 
حساب راتب التقاعد الشهري للموظف


يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على أساس ضرب مجموع عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الأخير وتقسيم حاصل الضرب على ستمائة ولا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد الشهري في أية حال خمسة وسبعين في المائة (75%) من راتب الموظف الشهري الأخير.

المادة 20 
احتساب راتب التقاعد على أساس الراتب الأصلي الكامل


إذا كان الموظف يستوفي جزءاً من راتبه لسبب قانوني فيحسب راتب الموظف على أساس راتبه الأصلي الكامل.

المادة 21 
حساب المكافأة غير المحددة في القانون


يجري حساب المكافأة التي لم يحدد في هذا القانون على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من راتب الموظف الشهري الأخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد على أن لا يقل مقدار المكافأة عن مجموع العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه أو يقل عن راتب شهر واحد، وتسري أحكام المادة العشرين من هذا القانون عند تطبيق أحكام هذه المادة.

الفصل السابع

إعادة الاستخدام

المادة 22 
الإعادة إلى الخدمة


إذا أعيد متقاعد أو موظف إلى الخدمة التابعة للتقاعد يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ إعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الأخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد إلى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك أن لا يؤدي الحساب الجديد إلى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له. وتضاف إلى خدماته المقبولة للتقاعد جميع مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ إحالة الموظف على التقاعد وتاريخ إعادته إلى الخدمة على أن لا تزيد مدة الفاصلة عن أربع سنوات في كل مرة ولغاية إكمال عشرين سنة للوزير وخمس وعشرين سنة للموظف بشرط أن لا يؤثر ذلك على الفواصل المقبولة قبل. نفاذ هذا القانون.

المادة 23 
الإعادة إلى وظيفة تابعة للتقاعد


إذا أعيد موظف سابق غير متقاعد إلى الخدمة في وظيفة تابعة للتقاعد فتضاف خدماته السابقة المقبولة للتقاعد إلى خدماته اللاحقة بشرط أن تسترد منه العائدات التقاعدية والمكافآت التي سبق أن استوفاها.

المادة 24 
الموظفة التي تتقاضى راتب موروث


الموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً إذا خصص لها راتب تقاعد عن خدمتها تعطى الراتب الأكثر ويوقف الأخر.

المادة 25 
نسبة المستردات من العائدات والمكافآت


عندما يترتب على الموظف أن يدفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة أو أن يعيد العائدات أو المكافآت التي كان قد استوفاه عن تلك الخدمات تسترد منه المبالغ التي يجب إعادتها بنسبة لا تقل عن 7% من راتبه الأساسي وبعد وفاة الموظف وانتقال حقوقه إلى أصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حالة تأدية مكافأة يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله.

الفصل الثامن

فقدان الحقوق التقاعدية واستعادتها

المادة 26 
فقدان الحق في الراتب التقاعدي والمكافأة


يفقد نهائياً الحق في راتب التقاعد أو المكافأة:
أ- كل موظف أو متقاعد ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة أردنية مختصة أنه ارتكب جريمة الخيانة العظمى أو قام بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية أو أية جريمة جنائية. أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
ب- كل موظف حكم بحكم قطعي من محكمة أردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس أموال الدولة أو سرقتها أو لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.
ج- تتقاضى عائلة الموظف في أي من الحالتين أ و ب حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون مدة سجنه ويقطع عند إطلاق سراحه كما تعاد إليها عند وفاته.
د- تسري أحكام هذه المادة على الوزير

المادة 27 
الموظف المعتل أو العاجز بسبب الوظيفة


إذا أنهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة، أو إذا أنهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة غيره أو بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة أو لغاية إنسانية، أو بسبب خطر استهدف له أو اعتداء تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة أو من أجل قيامه بوظيفتهن فيعطى راتب تقاعد إذا كان قد أكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد، ويعطي مكافأة إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد أقل من عشر سنوات. وفي كلتا الحالتين يعطى الموظف بالإضافة إلى راتب التقاعد أو المكافأة راتب اعتلال يعادل:
أ- 5/60 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً. 
ب- 10/60 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً.
ج- 15/60 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً.
د- 20/60 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً.

المادة 28 
الموظف المعتل أو المريض لأسباب لا تتعلق بالوظيفة


إذا أنهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة أو لعلة أو مرض مزمن يجعله بحكم المقعد أو يجعله عاجزاً عن إعالة نفسه بنفسه دون معونة غيره كالجنون والفالج والعمى وتعطل الأطراف وغيرها ولم تكن تلك الحالة ناشئة عن سبب من الأسباب الواردة في المادة السابقة فيعطى راتب تقاعد إذا كان مكملاً عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد أقل من عشر سنوات.

المادة 29 
تقديم تقرير طبي


تؤيد الحالة الصحية المشار إليها في المادتين السابقتين بتقرير من اللجنة الطبية العليا أو أية لجنة طبية حكومية أخرى تقوم مقامها.

المادة 30 
الفحص الطبي للموظف المعتل


أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال أن يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما وزارة المالية لهذه الغاية كلما طلبت منه ذلك على أن لا يزيد الفحص عن مرة كل سنتين. وإذا تبين بنتيجة الفحص الطبي أن هنالك تحسناً في حالته الصحية فيخفض راتب الاعتلال كلما خفت العلة حسب درجات قدرته على إعالة نفسه الموضحة في المادة السابعة والعشرين ويلغى الراتب كله إذا شفي من علته.
ب- إذا رفض الموظف المثول للفحص الطبي أو رفض العودة إلى الخدمة فيوقف راتب الاعتلال بقرار من لجنة التقاعد المدني إلى أن يمثل للفحص المذكور.

الفصل العاشر

حقوق أفراد العائلة

المادة 31 
أفراد العائلة المستحقين للحقوق التقاعدية


يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا القانون.
أ- الزوجة أو الزوجات.
ب- البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم.
ج- البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات.
د- الأم الأرملة أو المطلقة.

المادة 32 
قطع راتب التقاعد عن متمي السابعة عشرة مع الاستثناءات


يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ إكماله السابعة عشرة من عمره إلا في الأحوال التالية:
أ- إذا كان عند إتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية أو كلية فيستمر في إعطائه راتب التقاعد، ما دام طالباً أو لغاية إكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.
ب- إذا كانت مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً أو تعطيلاً جسيماً بقرار من اللجنة الطبية العليا، ويعاد النظر في أمره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الأقل وتسري عليه في هذه الحال أحكام المادة الثلاثين من هذا القانون.

المادة 33 
قطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والأمهات عند زواجهن


يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والأمهات عند تزوجهن على أن يعاد إليهن استحقاقهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات. وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائياً. أما البنات والأمهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة أبيهن أو ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهن ثم أصبحن أرامل أو مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل أو الطلاق وفاقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 34 
استمرار راتب التقاعد للموظفة المستحقة بعد زواجها


لا يقطع راتب التقاعد عن الموظفة التي اكتسبت راتباً تقاعدياً عن خدماتها في حالة زواجها وإذا توفيت انتقل راتبها إلى مستحقيه وفاقاً لأحكام هذا القانون إذا ثبت احتياجهم وثبت أيضاً أن الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن إعالتهم.

المادة 35 
النسبة المخصصة لورثة الموظف المتوفى


مع مراعاة أحكام المادة الثالثة والأربعين من هذا القانون، إذا توفي موظف متقاعد فيخصص لورثته المستحقين 50% (خمسون بالمائة) من راتبه التقاعدي.

المادة 36 
توزيع الحقوق التقاعدية على الورثة المستحقين


توزع رواتب التقاعد أو المكافآت أو التعويضات التي يقرر دفعها بموجب أحكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي.

المادة 37 
الزوجة الحامل للموظف المتوفى


إذا توفي الموظف أو المتقاعد عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق أحكام هذا القانون.

المادة 38 
عدم جواز الجمع بين راتبي تقاعد


لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد، وإذا استحق أحد إفراد العائلة أكثر من راتب تقاعد واجد فيخصص له الراتب الأكبر.

المادة 39 
عدم استحقاق الورثة لراتب الاعتلال


لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 40 
الحقوق التقاعدية للموظف المتوفى أثناء وجوده في الخدمة


إذا توفي موظف أثناء وجوده في الخدمة وكان مكملاً عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد فتعطى عائلته راتباً تقاعدياً وفق أحكام هذا القانون. وأما إذا نقصت خدمته عن عشر سنوات فتعطى مكافأة.

المادة 41 
الحقوق التقاعدية للموظف المقتول بسبب وظيفته


أ- إذا قتل الموظف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون إهمال منه أو توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الأسباب المذكورة في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتي أدت لوفاته فيخصص لعائلته راتب تقاعد يعادل ربع راتبه الشهري الأخير إذا لم يكن قد أكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد أما إذا كان قد أكمل هذه المدة فيخصص لها ثلث الراتب وإذا ظهر بالحساب أن الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب أحكام هذا القانون يزيد على ثلث راتب الموظف الأخير خصص لها الراتب الأكبر.
ب- بالإضافة لراتب التقاعد المخصص للعائلة بموجب الفقرة السابقة تعطى تعويضاً نقدياً يعادل رواتب وعلاوات الموظف عن سنة كاملة محسوباً على أساس راتبه الشهر الأخير وإذا كان الموظف أعزب أو متزوجاً وليس له أولاد يعطي التعويض إلى ورثته الشرعيين حسب الفريضة الشرعية.

المادة 42 
تغير المستفيدين من راتب التقاعد


إذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة أحدهم أم بفقدانه حقه فيه بصورة أخرى أو باستعادة أحدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب تقاعد الورثة مجدداً وفق أحكام هذا القانون.

المادة 43 
نقص الراتب الشهري لأفراد العائلة عن دينار واحد شهرياً


أ- إذا وجد بالحساب أن الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من أفراد العائلة بموجب أحكام المادتين الخامسة والثلاثين والأربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد أدنى شرط أن لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع أفراد العائلة عن راتب التقاعد الذي استحقه مورثهم.
ب- وإذا وجد بالحساب أن الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من إفراد عائلة الموظف المتوفي بموجب أحكام المادة الحادية والأربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد كحد أدنى شرط أن لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع العائلة على خمسين بالمائة (50%) من راتب مورثهم الشهري الأخير.

الفصل الحادي عشر

أحكام عامة

المادة 44 
تقدير أعمار أصحاب الاستحقاق


يعتمد في تقدير عمر الموظف أو أعمار أصحاب الاستحقاق وفق مقتضيات أحكام هذا القانون بناءً على شهادة الميلاد، وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية المختصة، وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف مولوداً في اليوم الأول من شهر كانون الثانية من سنة ولادته.

المادة 45 
إعارة الموظفين الحكوميين، وحفظ حقوقهم التقاعدية


لمجلس الوزراء أن يقرر إعارة أي موظف من موظفي الحكومة للخدمة في حكومة أخرى أو في أية جهة أخرى داخل المملكة أو خارجها. وتحفظ للموظف خلال مدة إعارته حقوقه في التقاعد والمكافآت وفاقاً لأحكام هذا القانون. ويعين مجلس الوزراء مدة الإعارة وشروطها وكيفية تأدية العائدات التقاعدية عنها إلى الخزينة على أن تراعى في ذلك الأحكام والقواعد المرسومة في أنظمة الموظفين.

المادة 46 
إعفاء المعلمين المتقاعدين قبل نفاذ القانون من دفع العائدات التقاعدية


يعفى المعلمون الذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون من دفع العائدات التقاعدية التي لا تزال متحققة عليهم بتاريخ نفاذه بموجب المادة التاسعة المعدلة من قانون التقاعد رقم (3) لسنة 1941.
ويسري هذا الإعفاء أيضاً على أفراد عائلاتهم الذين خصصت لهم رواتب تقاعد، على أن هذا الإعفاء لا يخولهم حق المطالبة باستعادة العائدات التقاعدية التي سبق اقتطاعها من رواتب تقاعدهم قبل نفاذ هذا القانون.

الفصل الثاني عشر

الموظفون غير المصنفين غير التابعين للتقاعد

المادة 47 
الموظفون غير المصنفين المنتهية خدمتهم بغير الاستقالة


أ- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون إذا أنهيت خدمة الموظف غير المصنف بغير الاستقالة وكانت له خدمة خمس سنين أو أكثر يعطى مكافأة تعادل جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل من خدمته بشرط أن لا تزيد المكافأة عن مائتي دينار في أية حال.
ب- يجوز للموظف غير المصنف الذي أكمل خمسا وعشرين سنة في الوظيفة أن يعتزل الخدمة ويعطى في هذه الحالة مكافأة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 48 
الموظفون غير المصنفين المنتهية خدمتهم بسبب العجز أو الوفاة أو القتل الناتج عن الوظيفة


أ- إذا أنهيت خدمة الموظف غير المصنف لعجزه عن القيام بأعباء وظيفته بسبب حالته الصحية وكانت تلك الحالة قد نشأت عن قيامة بوظيفته أو بسبب خطر استهدف له أو اعتداء تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها فيعطى مكافأة عن كامل خدمته بشرط أن لا تزيد على ثلاثمائة دينار.
ب- إذا توفي الموظف غير المصنف أثناء وجوده في الخدمة تعطى عائلته مكافأة عن كامل خدمته بشرط أن لا تزيد على مائتي دينار.
ج- إذا قتل الموظف غير المصنف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون إهمال منه أو توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الأسباب المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعطى عائلته راتب تقاعد وفق أحكام المادة 41 (أ) من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض نقدي مقداره ثلاثمائة دينار.

الفصل الثالث عشر

تسوية الحقوق التقاعدية

المادة 49 
تشكيل لجنة التقاعد المدني في وزارة المالية


تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى (لجنة التقاعد المدني) من ثلاثة من موظفي وزارة المالية من الصنف الأول يعينهم وزير المالية على أن يكون أحدهم رئيساً وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن تسوية جميع الحقوق المشمولة بأحكام هذا القانون.

المادة 50 
تقديم طلبات خطية للحصول على الحقوق التقاعدية


تسوى الحقوق المشمولة بأحكام هذا القانون بناءً على طلبات خطية يقدمها أصحاب الاستحقاق إلى وزير المالية مع جميع المستندات التي تعززها وعلى وزير المالية أن يحيل هذه الطلبات إلى لجنة التقاعد المدني للبت فيها.

المادة 51 
صلاحيات لجنة التقاعد المدني


أ- تقرر لجنة التقاعد المدني مدى استحقاق الطالب ومقدار الحق وتاريخ استحقاقه وأسماء المستحقين في كل حالة ويصدر قرارها أما بالإجماع أو بالأكثرية.
ب- يجوز للجنة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب صاحب الاستحقاق أو وزير المالية أو ديوان المحاسبة الأغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع في القرارات عن طريق السهو.

المادة 52 
تبليغ قرار اللجنة خطياً


يبلغ رئيس اللجنة قرار اللجنة خطياً لكل من الطالب ووزير المالية (أو من ينيبه عنه خطياً) حسب الأصول.

المادة 53 
الطعن في قرار اللجنة


إذا لم يقنع الطالب أو وزير المالية (أو من ينيبه) بقرار لجنة التقاعد المدني فيجوز لكل منهما أن يطعن في قرار اللجنة أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

المادة 54 
أحكام خاصة بالمتقاعدين المدنيين


أ- مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا القانون تضاف نسبة مقدارها 20% (عشرون في المائة) إلى رواتب التقاعد التي جرى تخصيصها قبل نفاذ هذا القانون إلى المتقاعدين المدنيين أو عائلاتهم الذين جرى حساب رواتب تقاعدهم على أساس جزء من ثلاثين جزء من نصف متوسط رواتبهم الأساسية عن كل سنة من خدماتهم المقبولة للتقاعد بشرط التقيد بالحد الأعلى لراتب التقاعد المنصوص عليه في القانون الذي كان نافذاً بتاريخ تخصيص الراتب الأصلي.
ب- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على رواتب التقاعد الإضافية أو رواتب التقاعد التي خصصت بموجب قوانين خاصة.
ج- يتم حساب وتخصيص الإضافة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة في وزارة المالية ولا تسري علها أحكام المواد من 49 إلى 53 من هذا القانون وللمتضرر أن يعترض خطياً لوزير المالية الذي يكون قراره قطعياً.

المادة 55 
عد سريان أحكام القانون على الحقوق التقاعدية المفصول بها أو الناشئة قبل نفاذه


دون إجحاف بما ورد في المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون على جميع الحقوق التقاعدية التي فصل بها أو التي نشأت أسباب استحقاقها قبل نفاذ هذا القانون ولم يفصل بها باستثناء ما نص عليه في الفقرة (ط) من المادة الخامسة من هذا القانون فيما يتعلق بالحقوق التي نشأت أسباب استحقاقها قبل نفاذه ولم يفصل بها.

الفصل الرابع عشر

أحكام ختامية وإلغاءات

المادة 56 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك أنظمة أحكام هذا القانون.

المادة 57 
الإلغاء والإلغاء بالتعارض


أ- تلغى جميع الأحكام الواردة في قانون استقلال القضاء رقم (19) لسنة 1955 والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ب- يلغى قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 ويلغى القانون رقم 25 لسنة 1954 مع جميع تعديلاتهما.
ج- يعتبر الجدول الملحق بقانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 وما أضيف إليه بموجب القانون رقم 16 لسنة 1942 ملحقاً بهذا القانون.

المادة 58 
التنفيذ


رئيس الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


25/10/1959.

الحسين بن طلال

وزير الاقتصاد الوطني قاضي القضاة رئيس الوزراء 
والإنشاء والتعمير ووزير التربية والتعليم ووكيل وزير الخارجية
خلوصي الخيري محمد الأمين الشنقيطي هزاع المجالي

وزير الداخلية والدفاع وزير الصحة وزير المالية
وصفي ميرزا جميل التوتونجي هاشم الجيوسي

وزير وزير الزراعة وزير
الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية العدلية والمواصلات 
يعقوب معمر عاكف الفايز أنور النشاشيبي.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:51 مساء  الزوار: 3211    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختر أهون الشرين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved