محتويات التشريع
مادة 1 الإلغاء
مادة 2 النفاذ
باسم الشعب الفلسطيني
الحاكم العام.
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
مادة 1
الإلغاء
يلغى القرار بقانون رقم (12) لسنة 1964 الخاص بتعديل المادة 8 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن قانون التأمين والمعاشات وذلك اعتبارً من 27/2/1965.
مادة 2
النفاذ
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
صدر بغزة في 19/4/1965.
فريق أول
يوسف عبد الله العجرودي