||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34934889
عدد الزيارات اليوم : 13970
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون التقاعد المدني رقم 4 لسنة 1963

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 4 ( الموظفون الخاضعون لنظام التقاعد )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة 31 من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 4 ( الموظفون الخاضعون لنظام التقاعد )


تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ومؤسسة الإقراض الزراعي) بعد عبارة (المصرف الزراعي الواردة في الفقرة (ب) منها.


14/2/1963
الحسين بن طلال

وزير قاضي رئيس 
الإنشاء والتعمير ووزير القضاة ووزير الشؤون الوزراء ووزير 
دولة لشؤون الرئاسة الاجتماعية والعمل الدفاع 
عبد القادر الصالح إبراهيم قطان وصفي التل 

وزير وزير وزير
الأشغال العامة المالية والجمارك الخارجية 
محمد إسماعيل عز الدين المفتي حازم نسيبة

وزير الداخلية والشؤون وزير وزير التربية والتعليم 
البلدية والقروية العدلية ووزير دولة لشؤون الرئاسة
كمال الدجاني حنا خلف عبد الوهاب المجالي 

وزير وزير الاقتصاد الوطني ووزير دولة وزير 
الزراعة لشؤون الرئاسة ووزير المواصلات بالوكالة الصحة 
قاسم الريماوي خليل السالم صبحي أمين عمرو

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 08:58 مساء  الزوار: 1193    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved