محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 الإلغاء
قانون يقضي بإلغاء الرسم المقرر استيفاؤه بمقتضى قانون تصرف الأموال التي يتصرف بها الأشخاص المعنويون
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الأشخاص المعنويين (إلغاء الرسم عن الأموال غير المنقولة).
المادة 2
الإلغاء
يُلغى الرسم المقرر في المادة 5 من القانون العثماني المتعلق بتصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة المؤرخ في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 1331 الذي يجيز للأشخاص المعنويين التصرف بالأموال غير المنقولة والذي تقرر العمل به بالإعلان المؤرخ في اليوم السابع من شهر كانون الثاني سنة 1923 والمنشور في الوقائع الفلسطينية بعددها المؤرخ في اليوم الأول من شهر شباط سنة 1923.