||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35468436
عدد الزيارات اليوم : 6618
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير المنقولة رقم 27 لسنة 1933

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 الإلغاء 

قانون يقضي بإلغاء الرسم المقرر استيفاؤه بمقتضى قانون تصرف الأموال التي يتصرف بها الأشخاص المعنويون

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الأشخاص المعنويين (إلغاء الرسم عن الأموال غير المنقولة).

المادة 2 
الإلغاء


يُلغى الرسم المقرر في المادة 5 من القانون العثماني المتعلق بتصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة المؤرخ في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 1331 الذي يجيز للأشخاص المعنويين التصرف بالأموال غير المنقولة والذي تقرر العمل به بالإعلان المؤرخ في اليوم السابع من شهر كانون الثاني سنة 1923 والمنشور في الوقائع الفلسطينية بعددها المؤرخ في اليوم الأول من شهر شباط سنة 1923.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:03 مساء  الزوار: 976    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved