||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373839
عدد الزيارات اليوم : 1591
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تعديل أحكام الأموال المنقولة المؤقت رقم 98 لسنة 1966

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 2 ( أحكام متعلقة بممارسة حق الأولوية والشفعة ) 
المادة 3 تعديل المادة 11 ( مدة سريان الوكالات )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 24/10/1966.
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (51) لسنة 1958 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 2 ( أحكام متعلقة بممارسة حق الأولوية والشفعة )


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي على الوجه التالي:
بشطب ما جاء في البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
"على مدعي الشفعة أو الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي أو بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب إيداعه أو تقديم الكفالة به على أن لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي أو بدل المثل المقدر". 
ب- بإضافة الفقرة (ج) التالية إليها:
"ج- تقبل دعوى الشفعة دون التقييد بإجراءات المواثبة والتقرير والإشهاد".
ج- بإلغاء ما جاء في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
2- إذا تبين بنتيجة الحكم أن الثمن أو بدل المثل الواجب دفعه يزيد على المبلغ المودع في صندوق المحكمة أو المقدم به كفالة فعلى المدعي أن يدفع الزيادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وإلا سقط حقه في تنفيذ الحكم.

المادة 3 
تعديل المادة 11 ( مدة سريان الوكالات )


تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على الوجه التالي:
بالاستعاضة عن عبارة (سنة واحدة) حيثما وردت فيها بعبارة (خمس سنوات).
بإضافة الفقرتين (ج، د) التاليتين إليها:
ج- لا يسري حكم هذه المادة على الوكالات التي انتهى أجلها قبل نفاذ هذا القانون.
د- إذا ورد نص في صك الوكالة يحدد مدة العمل بها لا قل عن خمس سنوات فيعمل بهذا النص.


24/10/1966 

الحسين بن طلال 
وزير المالية وزير العدلية رئيس الوزراء
عز الدين المفتي سمعان داود وصفي التل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:40 مساء  الزوار: 2647    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المـرءُ كثيـرٌ بِأخِيـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved