قرار رقم ( 120 ) لسنة 1997م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة بعد الاطلاع على القرار الخاص بإنشاء نقابة محامي فلسطين والصادر بتاريخ 9 / 7 / 1997م وبعد الاطلاع على القوانين السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعدل بمقتضى هذا القرار الفقرة رقم 4 من القرار رقم ( 78 ) لسنة 1997 ليصبح نصها على النحو التالي: أ - على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام قانون نقابة المحامين رقم 11 / 66 ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه. ب - يعمل بهذا التعديل من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية. حرر بهذا اليوم 17 / 12 /1997م
ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية