||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424659
عدد الزيارات اليوم : 814
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياة رقم 23 لسنة 1955

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2 
المادة 3


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1955) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2


تعدل الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة من القانون الأصلي على الشكل الآتي: 
"يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة التسوية إلى محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على خمسين ديناراً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إن كان غيابياً ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلاً للتمييز إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على 200 دينار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إن كان غيابياً. وفي جميع الحالات المار ذكرها لا يجوز للمعترض أن يسقط دعواه مؤقتاً وإذا أصر على الإسقاط ترد دعواه نهائياً".

المادة 3


رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


7/4/1955 

الحسين بن طلال 

وزير العدلية وزير المالية رئيس الوزراء
هزاع المجالي انسطاس حنانيا توفيق أبو الهدى

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:05 مساء  الزوار: 1442    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved