||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269105
عدد الزيارات اليوم : 16719
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياة رقم 8 لسنة 1955

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2 
المادة 3 
المادة 4


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب. 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1955) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2


تعدل الفقرة الخامسة من المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (التثبيت أو في) قبل كلمة (ربط) وعبارة (سواء وقع الخطأ قبل أو بعد نفاذ هذا القانون) بعد كلمة (المساحة) في السطر الثاني منها.

المادة 3


تعدل المادة (24) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الآتية كفقرة ثالثة بعد الفقرة الثانية مباشرة:
"3- بالرغم عما ورد في الفقرة الثانية أعلاه يحق للمدير عندما يثبت له أن أية قطعة أرض كان معين لها حق مسيل قبل إعلان التسوية وسهي عن تثبيت هذا الحق أثناء عمليات التسوية والمساحة على الخرائط أن يأمر بتثبيت هذا الحق وإعادة فتح القناة كما كانت عليه في السابق بدون أي تعويض ويكون قراره في هذا الشأن قطعياً".

المادة 4


رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


31/1/1955 

الحسين بن طلال 

وزير العدل وزير المالية رئيس الوزراء
هزاع المجالي انسطاس حنانيا توفيق أبو الهدى

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:07 مساء  الزوار: 1619    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved