||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268598
عدد الزيارات اليوم : 16212
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 6 لسنة 1963

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1


يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (26) لسنة 1958 الذي يسمى فيما بعد بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2


تعدل الفقرة (1) من المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة الجملة التالية إليها:
"إلا إذا كان المطلوب تسجيله وقفاً ذرياً فتستوفي عنه رسماً خاصاً مبيناً في الجدول الملحق المشار إليه آنفاً". 

تعديل جدول الرسوم الملحق بقانون تسجيل الأراضي 

يعدل البند (25) من الجدول بالشكل التالي:
الرقم 25 
نوع المعاملة إنشاء الوقف 
الرسم 1% من القيمة المقدرة للوقف الذري بشرط أن لا تقل عن دينارين ولا تزيد عن عشرين ديناراً.


14/2/1963 

الحسين بن طلال 
وزير المالية 
عز الدين المفتي 
رئيس الوزراء 
وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:10 مساء  الزوار: 1349    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved