محتويات التشريع
المادة 1
المادة 2
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (26) لسنة 1958 الذي يسمى فيما بعد بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل الفقرة (1) من المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة الجملة التالية إليها:
"إلا إذا كان المطلوب تسجيله وقفاً ذرياً فتستوفي عنه رسماً خاصاً مبيناً في الجدول الملحق المشار إليه آنفاً".
تعديل جدول الرسوم الملحق بقانون تسجيل الأراضي
يعدل البند (25) من الجدول بالشكل التالي:
الرقم 25
نوع المعاملة إنشاء الوقف
الرسم 1% من القيمة المقدرة للوقف الذري بشرط أن لا تقل عن دينارين ولا تزيد عن عشرين ديناراً.
14/2/1963
الحسين بن طلال
وزير المالية
عز الدين المفتي
رئيس الوزراء
وصفي التل