||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932779
عدد الزيارات اليوم : 11860
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل مؤقت لقانون وضع الأموال غير المنقولة رقم 23 لسنة 1965

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة 94 من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/1965، 
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

المادة 1


يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1965) ويقرأ مع القانون رقم 46 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2


تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ولجنة تنظيم مدينة العقبة) بعد عبارة (المصرف الزراعي) الواردة فيها.


12/6/1965 

الحسين بن طلال 
وزير العدلية وزير المالية رئيس الوزراء
عبد الرحيم الواكد عز الدين المفتي وصفي التل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:11 مساء  الزوار: 1403    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved