||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35170185
عدد الزيارات اليوم : 9647
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون منازعات وضع اليد على الأراضي رقم 76 لسنة 1932

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 النزاع على الأراضي 
المادة 3 مسؤولية إدارة الأرض المتنازع عليها 
المادة 4 النزاع بشأن الرعي والإحتطاب 
المادة 5 إجراء التحقيق المحلي 
المادة 6 تقييد صلاحيات حاكم اللواء 

قانون يمكن حكام الألوية من إصدار أوامر بشأن وضع اليد على أية أرض إذا وقع نزاع بشأنها قد يعكر صفو الطمأنينة العامة

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون منازعات (وضع اليد على ) الأراضي .

المادة 2 
النزاع على الأراضي


(1) إذا اقتنع حاكم اللواء من تقرير رفعه إليه البوليس أو من أي أخبار آخر بوجود نزاع على أية أرض أو مياه واقعة في لوائه أو على حدودها من شأنه تعكير صفو الطمأنينة العامة فانه يصدر أمرا تحريريا إلى الفرقاء الذين لهم دخل في هذا النزاع يبين فيه الأسباب التي حملته على ذلك ويكلف كل منهم بالحضور أمامه أما بالذات أو بواسطة وكيل عنه في وقت يعينه وبتقديم لائحة تحريرية بادعائه بشأن تصرفه الفعلي في الملك المتنازع عليه 
(2) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تشمل عبارة (الأرض أو المياه) الأبنية أو الغلال أو غير ذلك من حاصلات الأرض و بدلات الإيجار أو أرباح أي مال من هذه الأموال 
(3) تبلغ نسخة من هذا الأمر وفقا للأصول المعينة في الفقرة (10) لكل شخص أو أشخاص ممن يقرر حاكم اللواء تبليغه وتنشر نسخة منه على الأقل بتعليقها في مكان ظاهر في الأرض المتنازع عليها أو بالقرب منها 
(4) يدقق حاكم اللواء عندئذ اللوائح المقدمة إليه ويسمع إفادة الفرقاء وجميع البينات التي يبرزها كل منهم وينظر في أثر هذه البينات ويسمع أية بينات أخرى أن وجدت ويكشف على الموقع أن وجد ضرورة لذلك ثم يقرر حيثما أمكنه ذلك أي الفرقاء كان في تاريخ صدور الأمر المشار إليه أعلاه واضعا يده بالفعل على الأرض المتنازع عليها ومن هو ذلك الفريق دون أن يتعرض للأساس أو لادعاء أي فريق بحق وضع اليد على تلك الأرض: 
ويشترط في ذلك أنه إذا ظهر لحاكم اللواء أن أحد الفرقاء قد رفعت يده بالقوة عن الأرض المتنازع عليها خلال الشهريين السابقين لتاريخ إصدار الأمر المتقدم ذكره فله أن يعتبر الفريق الذي رفعت يده واضع اليد على الأرض المتنازع عليها في ذلك التاريخ: 
ويشترط في ذلك أيضا أنه إذا رأى حاكم اللواء أن المسألة تحتاج إلى تدبير اضطراري فيجوز له في أي وقت شاء أن يعين مديرا يشرف على الأرض المتنازع عليها على الوجه المبين في المادة 3 ريثما يصدر قراره بمقتضى هذه المادة 
(5) ليس في هذه المادة ما يمنع أي فريق أو شخص آخر من ذوي العلاقة كلف بالحضور أمام حاكم اللواء من أن يبين انتقاء النزاع المشار إليه أو عدم وقوعه وعندئذ يلغي حاكم اللواء القرار الذي أصدره وتوقف جميع الإجراءات المستندة إليه أما إذا لم يلغ قرار حاكم اللواء الصادر بمقتضى الفقرة (1) فيعتبر مبرما ً 
(6) إذا قرر حاكم اللواء أن فريقا من الفرقاء كان واضعا يده بالفعل على الأرض المتنازع عليها وأن من الواجب اعتباره واضع اليد عليها بالفعل بمقتضى الفقرة الشرطية الأولى من الفقرة (4) فانه يصدر قرارا يعلن فيه حق ذلك الفريق بوضع يده الأرض إلى أن يخرج بحكم القانون ويحظر على أية كان التعرض له بشأن وضع يده إلى أن يتم إخراجه على الوجه المذكور وعند مباشرته العمل بمقتضى الفقرة الشرطية الأولى لفقرة (4) يجوز له أن يعيد يد الفريق الذي رفعت يده بالقوة ويبين القرار الصادر بمقتضى هذه الفقرة حدود الأرض المتنازع عليها أما بوصفها تماما أو بالإشارة إلى أية خريطة أو علامات حدود أقيمت حولها أو بأية طريقة أخرى يرى حاكم اللواء أنها كافية لتمكين الفرقاء من معرفة حدود الأرض المتنازع عليها على أنه ليس من حاجة لمسح الأرض قبل صدور القرار بمقتضى هذه الفقرة: 
ويشترط في ذلك أن يجوز لحاكم اللواء أن يسحب القرار الذي أصدره متى شاء إذا اقتنع بزوال الأسباب التي من شأنها تعكير صفو الطمأنينة العامة فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها 
(7) إذا توفى أحد الفرقاء الذين تتناولهم هذه الإجراءات فيجوز لحاكم اللواء أن يقيم واحدا أو أكثر من ورثته أو غيرهم ممن ينتدبهم لتمثيل المتوفى كفريق في الإجراءات ثم يتابع التحقيق 
(8) إذا رأى حاكم اللواء أن غلال أو حاصلات الأرض المتنازع عليها والقائمة الإجراءات بشأنها بمقتضى هذه المادة معرضة للعطب الطبيعي السريع فيجوز له أن يصدر قرارا يقضي فيه ببيع تلك الغلال أو الحاصلات أو حفظها بصورة وافيه عند إتمام التحقيق يصدر قرارا يبين فيه كيفية التصرف بها أو بثمنها على الوجه الذي يستصوبه 
(9) يجوز لحاكم اللواء في أي دور من أدوار الإجراءات المتخذة بمقتضى هذه المادة وبناء على طلب أي فريق أن يصدر مذكرة حضور إلى أي شاهد يكلفه فيها بالحضور أمامه أو إبراز أي مستند أو شئ إذا استصوب ذلك 
(10) تعتبر الإجراءات المتخذة بمقتضى أحكام هذا القانون كأنها إجراءات متخذة أمام حاكم الصلح من حيث أخذ الشهادة بعد اليمين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وغيرها من المستندات وتنفيذ الأوامر وما شابهها من الأمور إلا أن القرارات التي يصدرها حاكم اللواء بمقتضى هذا القانون تكون غير قابلة للاستئناف 
(11) يمنع القرار الصادر بمقتضى الفقرة (6) نقل ملكية الأرض المتنازع عليها إلى شخص آخر ريثما تفصل المحكمة ذات الاختصاص في حقوق الفرقاء فيها أو يسحب قرار حاكم اللواء وتبلغ نسخة من هذا القرار أو الحكم الذي أصدرته المحكمة أو الإعلان الذي أصدره حاكم اللواء بسحب قراره إلى مسجل الأراضي وهذا بدون خلاصته في السجل.

المادة 3 
مسؤولية إدارة الأرض المتنازع عليها


(1) إذا قرر حاكم اللواء أن الأرض المتنازع عليها لم تكن في تصرف أحد من الفرقاء تصرفا فعليا حين أصدره القرار المشار إليه في الفقرة (1) من المادة 2 أو إذا لم يثبت لديه أي من الفرقاء كان في ذلك التاريخ واضعا يده بالفعل على الأرض المتنازع عليها فيجوز له أن يأمر بتعيين شخص يسميه في القرار لإدارة تلك الأرض إلى أن تفصل المحكمة ذات الاختصاص في حقوق الفرقاء فيها أو تعيين الشخص الذي يحق له وضع يده عليها: 
ويشترط في ذلك أن يجوز لحاكم اللواء أن يسحب هذا القرار متى شاء إذا اقتنع بزوال الأسباب التي من شأنها تعكير صفو الطمأنينة العامة فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها 
(2) يمنع القرار الصادر بمقتضى الفقرة (1) نقل الملكية الأرض المتنازع عليها إلى شخص آخر ريثما تفصل المحكمة ذات الاختصاص في حقوق الفرقاء فيها أو يسحب قرار حاكم اللواء وتبلغ نسخة من هذا القرار أو الحكم الذي أصدرته المحكمة أو الإعلان الذي أصدره حاكم اللواء بسحب قراره إلى مسجل الأراضي وهذا يدون خلاصته في السجل 
(3) إذا عينت المحكمة فيما بعد وكيلا على الأرض المتنازع عليها فيسلم المأمور الذي عينه حاكم اللواء بمقتضى الفقرة (1) الأرض للوكيل وبذلك تنتهي وظيفته.

المادة 4 
النزاع بشأن الرعي والإحتطاب


(1) إذا اقتنع حاكم اللواء من تقرير رفعه إليه البوليس أو من أي أخبار آخر بوجود نزاع من شأنه تعكير صفو الطمأنينة العامة في لوائه لسبب ادعاء شخص بحق استعمال أرض للرعي أو للاحتطاب أو بحق استعمال مياه لسقي الحيوانات أو الري أو صيد الأسماك أو لما ماثل ذلك من الغايات سواء أدعى بذلك الحق كحق ارتفاق أم لم يدع فله أن يصدر أمرا تحريريا بالأسباب التي حملته على هذا الاعتقاد ويكلف فيه كلا من الفرقاء المختصين في هذا النزاع بالحضور أمامه أما بالذات أو بواسطة وكيل عنه في وقت يعينه وبتقديم لائحة تحريرية بادعائه ثم يحقق في المسألة حسب الأصل المنصوص عليها في المادة 2 وتطبق أحكام تلك المادة بقدر الإمكان أثناء القيام بهذا التحقيق 
(2) إذا ظهر لحاكم اللواء أن حق الانتفاع المدعي به يمارسه المدعي بالفعل فيجوز له أن يصدر قرارا يحظر به التعرض له في ممارسة ذلك الحق ريثما تقرر المحكمة ذات الاختصاص وجود هذا الحق أو عدمه: 
ويشترط في ذلك أن لا يصدر قرار كهذا إذا كان حق الانتفاع يمارس على مدار السنة إلا إذا كان المدعي قد مارسه بالفعل خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ إجراء التحقيق أما إذا كان الحق يمارس في مواسم أو في مناسبات معينة فلا يصدر القرار إلا إذا كان المدعي قد مارس ذلك الحق في آخر موسم أو مناسبة قبل الشروع في التحقيق 
(3) إذا ظهر لحاكم اللواء أن حق الانتفاع لم يمارس على الوجه المذكور فيجوز له أن يصدر قرارا يحظر به ممارسة ذلك الحق ريثما تقرر المحكمة ذات الاختصاص وجود ذلك الحق أو عدمه.

المادة 5 
إجراء التحقيق المحلي


(1) إذا اقتضى إجراء تحقيق محلي إيفاء لأغراض هذا القانون فيجوز لحاكم اللواء أن ينتدب أحد الموظفين العموميين للقيام بذلك التحقيق ويزوده تحريريا بالتعليمات الضرورية لإرشاده وله أن يعين الفريق الذي يتحمل النفقات اللازمة لهذا التحقيق كلها أو بعضها 
(2) تجوز تلاوة تقرير الموظف المنتدب على هذا الوجه في معرض البينة في الدعوى 
(3) إذا تكبد أحد الفرقاء في الإجراءات المتخذة بمقتضى هذا القانون أية مصاريف فلحاكم اللواء الذي أصدر القرار بمقتضى المادة 2 أو المادة 3 أو المادة 4 أن يضمن جميع هذه المصاريف أو بعضها أو قسما نسبيا منها أما للفريق نفسه أو لأي فريق آخر في الإجراءات ويجوز أن تشمل هذه المصاريف أية مصاريف أنفقت على الشهود وأتعاب المحامين مما يراه حاكم اللواء معقولا.

المادة 6 
تقييد صلاحيات حاكم اللواء


ليس في هذا القانون ما يجيز لحاكم اللواء أن ينقض أو يغير أي أمر أو قرار صدر من محكمة ذات اختصاص أو من رئيس إجراء يقضى بوضع يد أحد الفرقاء في الإجراءات القائمة أمامه بمقتضى هذا القانون على الأرض المتنازع عليها

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:12 مساء  الزوار: 4426    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved