||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35119293
عدد الزيارات اليوم : 15915
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون وضع الأموال غير المنقولة رقم 46 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 جواز وضع الأموال غير المنقولة تأميناً لدين

المادة 3 وضع الأموال غير المنقولة تأميناً لديون لمنفعة بعض الجهات

المادة 4 الديون المتوقفة أو المستقبلية

المادة 5 العقارات المؤجرة

المادة 6 تنظيم سندات الإدانة

المادة 7 حجية سندات الإدانة

المادة 8 الأشياء التي تنشأ على المحلات الموضوعة تأميناً لدين بعد التأمين

المادة 9 انتفاع المدين بالمحلات التي وضعها تأميناً لديون

المادة 10 حوالة الدين مع امتيازاته

المادة 11 تسديد الديون قبل حلول الأجل

المادة 12 تخلف المدين عن السداد

المادة 13 طلب بيع المحل بسبب تخلف المدين عن السداد

المادة 14 دفع الديون المدرجة بالسندات المصدقة

المادة 15 استرداد المدين للمال غير المنقول

المادة 16 الإلغاءات

المادة 17 التنفيذ


إن مجلس الوصاية
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
يصادق - بالنيابة عن جلالة الملك المعظم - على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
جواز وضع الأموال غير المنقولة تأميناً لدين


يجوز وضع الأملاك والأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية تأميناً للدين ولا فرق بين أن يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله أو حصة شائعة فيه.

المادة 3 
وضع الأموال غير المنقولة تأميناً لديون لمنفعة بعض الجهات


يجوز وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لمنفعة المصرف الزراعي، أو لمنفعة الوقف لقاء النقود التي يسلفها من صندوقه، أو لمنفعة أي بنك أو شركة مصرح لأي منهما بتعاطي العمل في المملكة الأردنية الهاشمية على أنه يحق لهذا البنك أو لتلك الشركة بموافقة مجلس الوزراء أن يشتريا أية أموال غير منقولة وضعت تأميناً لدينهما.

المادة 4 
الديون المتوقفة أو المستقبلية


يجوز وضع المال غير المنقول تأميناً لديون متوقفة أو مستقبلة يتوقع ترتبها في ذمة المدين في المستقبل.

المادة 5 
العقارات المؤجرة


عندما يطلب وضع عقار تأميناً لدين، يجب أن تقدم وثيقة مصدقة من مرجع مختص تتضمن بيان ما إذا كان ذلك العقار مأجوراً أم لا مع بيان مدة إيجاره، فإذا كان مأجوراً وكانت مدة إيجاره تزيد على مدة المداينة، فترتب على المستأجر أن يعطي تعهداً بإخلاء العقار عند حلول أجل المداينة، أو أن يعطي الدائن تعهداً بأن يطلب بيع ذلك المال إلا عند انتهاء مدة الإجارة، فإذا أعطى أحدهما تعهداً بما ذكر ينظم سند الإدانة وفق ما هو مبين في المادة الآتية.

المادة 6 
تنظيم سندات الإدانة


تتولى دوائر تسجيل الأراضي تنظيم سندات الإدانة المتعلقة بمعاملات التأمين والتصديق عليها وإعطاء كل من الدائن والمدين نسخة منها بعد أن تكون قد أخذت تقريرهما بحضور الشهود وعينا محل إقامتهما لسهولة التبليغ.

المادة 7 
حجية سندات الإدانة


تعمل جميع المحاكم وسائر السلطات الإدارية بما اشتملت عليه السندات المصدقة على الوجه المبين في المادة السابقة من دون حاجة إلى دليل آخر.

المادة 8 
الأشياء التي تنشأ على المحلات الموضوعة تأميناً لدين بعد التأمين


جميع الأبنية والأشجار والدوالي التي تنشأ على المحلات التي وضعت تأميناً للدين وما أنشئ عليها بعد التأمين يعتبر جميعه تابعاً لتلك المحلات، وأنه وضع تأميناً للدين المذكور.

المادة 9 
انتفاع المدين بالمحلات التي وضعها تأميناً لديون


للمدين أن ينتفع بالمحلات التي وضعها تأميناً للدين، وله أن يحصل على فوائدها، كما يعود عليه كل ضرر أو تخريب يحصل فيها.

المادة 10 
حوالة الدين مع امتيازاته


1- للدائن أن يحيل إلى آخر بموافقة مدينه، ما له بذمته من دين مع ماله من امتياز على الأموال غير المنقولة التي قبلها تأميناً لدينه، وله أن يجري ذلك دون أن يكون مكلفاً بالحصول على موافقة مدينه إذا كان سند الدين محرراً للأمر وفي كلتا الحالتين يشترط لصحة المعاملة أن يتم ما ذكر في دوائر التسجيل. 
2- للمدين أن يبيع أو يفرغ فراغاً قطعياً، بموافقة الدائن، المحل الذي وضع تأميناً للدين إلى شخص آخر يقبل نقل ذلك الدين إلى ذمته على أن تبقى معاملة التأمين بالمحل المذكور على ما هي عليه.

المادة 11 
تسديد الديون قبل حلول الأجل


للمدين أن يسدد قبل حلول الأجل المعين دينه الموثق بسند التأمين مع متفرعاته وإذا كان السند يحتوي على شرط مفاده أن يدفع المدين مبلغاً معيناً تعويضاً عن عطل وضرر اتفق عليه بالإضافة إلى الدين الأصلي، فيترتب عليه أن يدفع هذا المبلغ مع الدين الأصلي إلى دائرة التسجيل، لحساب الدائن. ومتى تم تسليم سند الإيصال الذي حصل عليه المدين من المصرف إلى دائرة التسجيل، فإنه يترتب عليها أن تبلغ الدائن الأمر وتبطل معاملة التأمين.

المادة 12 
تخلف المدين عن السداد


إذا انقضت مدة الإدانة ولم يؤد الدين، أو استحق لتحقق شرط في عقد الإدانة يقضي بحلول الأجل قبل انقضاء تلك المدة إذا تخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به تتولى دائرة التسجيل بيع المحل الذي وضع تأميناً للدين على الوجه المبين في المادة الآتية بناء على طلب الدائن أو ورثته (إذا كان قد توفي) أو طلب أحد الدائنين الذين بعده في الدرجات (إذا كان هنالك دائنون في الدرجة الثانية أو الثالثة.....الخ) بقطع النظر عما إذا كان المدين قد توفي أو أعلن إفلاسه أو لم يخلف وراءه أحداً من أصحاب الانتقال، ومن دون أن يكون الدائن مكلفاً بالحصول على حكم أو أي قرار من المحاكم، أو أن يكون ملزماً بالرجوع إلى تركة المدين المتوفى أو إلى مأمور طابق الإفلاس.

المادة 13 
طلب بيع المحل بسبب تخلف المدين عن السداد


1- إذا طلب إلى دائرة التسجيل بيع محل بالاستناد إلى المادة السابقة، فإنه يترتب عليها أن تبلغ وفق الأصول المبينة في قانون الإجراء المدين أو ورثته أو أحد الأوصياء عليهم (إذا كان المدين قد توفي) كلاً بشخصه أو إلى محل إقامته أو إلى مأمور طابق الإفلاس المدين إذا كان قد أعلن إفلاسه، إخطاراً بلزوم أداء الدين خلال أسبوع واحد. 
2- إذا طلب المدين، خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة، من رئيس المحكمة البدائية الواقع المال الموضوع تأميناً للدين ضمن منطقتها، إرجاء البيع، فإنه يجوز له أن يجيب المدين إلى طلبه لمدة لا تزيد على شهرين ولمرة واحدة فقط إذا اقتنع: 
أ - بأن لدى المدين مجالاً واسعاً لتسديد الدين المستحق عليه إذا أعطي مهلة. 
ب- بأن بيع مال المدين قد يسبب له ضائقة لا داعي لها مراعياً في ذلك جميع ظروف الحال واحتياجات الدائن الخاصة. 
3- إذا لم يؤد الدين خلال المهلة المذكورة ولم يصدر قرار من رئيس المحكمة البدائية بأرجاء البيع على ما مر في الفقرة السابقة، يوضع المحل المذكور في المزايدة لمدة خمسة وأربعين يوماً، ثم لمدة خمسة عشر يوماً على أن لا يقبل خلال المدة الثانية ضم أقل من ثلاثة في المائة على بدل المزايدة الأخير. 
4- بعد الانتهاء من المزايدة على الوجه المذكور في الفقرة الثالثة تجري الإحالة القطعية للشخص الذي تقدم بثمن أكثر من غيره. 
5- على دوائر التسجيل، إذا مست الحاجة، أن تكتب إلى مأمور الإجراء بلزوم تخلية المحل الذي بيع على الوجه المذكور في الفقرة الرابعة وتسليمه لمن أحيل عليه. 
6- إذا كان للمدينين اعتراضات على ما أجرته دوائر التسجيل من معاملات وراجعوا المحاكم بها فإن هذه المراجعة لا تسوغ أبداً تأخير معاملات المزايدة والإحالة والتخلية، كما أنه ليس للمحاكم أن تنظر في دعاوى الإيجار خلافاً لما هو مدون في سندات الإدانة المبحوث عنها في المادة الخامسة. غير أنه إذا ارتأت المحكمة أن لا يدفع الدين إلى الدائن إلى أن يقدم الدائن كفيلاً إذا كان من آحاد الناس، أو تعهداً خطياً إذا كان مؤسسة مالية مأذوناً لها بالإقراض فيترتب على دائرة تسجيل الاراضي أن تبلغ الدائن ما ارتأته المحكمة بقرارها وتعمل بمضمونه.

المادة 14 
دفع الديون المدرجة بالسندات المصدقة


تدفع الديون المدرجة بالسندات المصدقة إلى الدائنين ضمن الشروط المنصوص عليها في سند كل منهم وعلى ترتيب درجات امتيازهم بحيث يكون للدائن السابق حق الرجحان على من يليه في الدرجات، وذلك بعد أن يسقط من أثمان المبيع ما أنفق في هذا السبيل في دوائر التسجيل، أما الدائنون الذين لم يراجعوا لقبض دينهم فتسلم المبالغ التي تخصهم إلى مصرف معتمد لتقيد باسم دائرة التسجيل ولحسابهم، وإذا كان ثمن المبيع غير كاف لسداد الدين فللدائن الحق في مطالبة المدين بالباقي على حدة.

المادة 15 
استرداد المدين للمال غير المنقول


لا يجوز للدائن الذي أحيل العقار على اسمه أن يتصرف في العقار بالبيع أو الرهن خلال سنة كاملة من تاريخ الإحالة القطعية عليه، إذ يحق للمدين خلال هذه المدة استرداد هذا المال غير المنقول إذا قام بدفع مبلغ الدين وفوائده والرسوم والنفقات التي دفعها الدائن.

المادة 16 
الإلغاءات


تلغى القوانين التالية: 
1- القانون العثماني المتعلق بوضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المؤرخ 16 ربيع الثاني سنة 1331. 
2- قانون تعديل قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1928 (أردني). 
3- ذيل المادة العاشرة من القانون المؤقت المختص بوضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1928 (أردني). 
4- التعديل الفلسطيني للقانون العثماني المتعلق بوضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 49 لسنة 1920 ورقم 9 لسنة 1929. 
5- أي تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشريع مغايرة لأحكام هذا القانون

المادة 17 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


3-2-1953 
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم

وزير المالية بالوكالة وزير العدلية رئيس الوزراء
روحي عبد الهادي روحي عبد الهادي توفيق أبو الهدى

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:13 مساء  الزوار: 6207    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved