محتويات التشريع
مادة 1 التسمية والنفاذ
مادة 2 إصدار أنظمة
مادة 3 تأكيد إلغاء وسريان
نحن عبد الله بن الحسين أمير شرق الأردن بمقتضى المادة 41 من القانون الأساسي وبناء على ما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/194 نصادق بمقتضى المادة (19) من القانون المذكور على القانون المؤقت التالي ونأمر بإصداره:
قانون رقم 13 لسنة 1941
مادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون اتفاقات البريد الدولية) ويعمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية.
مادة 2
إصدار أنظمة
يجوز لمجلس الوزراء بموافقة سمو الأمير المعظم أن يصدر أنظمة:
لتنفيذ أحكام أي اتفاق بريدي دولي تنضم إليه حكومة شرق الأردن.
ولتعيين الأجور والرسوم التي يجب أن تستوفى بموجبه.
(ج) و لإقرار أية مسألة تركت لرأي الحكومة ذات العلاقة بمقتضى نصوص الاتفاقات المذكورة.
مادة 3
تأكيد إلغاء وسريان
الغي قانون تسهل اتفاقية استوكهلم الدولية المتعلقة بالبريد لشرق الأردن المنشور في العدد 139 من الجريدة الرسمية، غير انه بالرغم من هذا الإلغاء تبقى أية أنظمة صادرة بمقتضاه نافذة الحكم إلى أن تحل محلها أنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.
((عبد الله))
وزير المواصلات رئيس الوزراء
علي الكايد توفيق أبو الهدى