||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35233863
عدد الزيارات اليوم : 5427
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 14 لسنة 1958 قانون احداث وكالات للبريد والبرق والهاتف

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2 
المادة 3 
المادة 4 
المادة 5 
المادة 6 
المادة 7


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.

قانون رقم (14) 1958
قانون إحداث وكالات للبريد والبرق والهاتف في بعض القرى

المادة 1


يسمى هذا القانون (قانون إحداث وكالات للبريد والبرق والهاتف في بعض القرى لسنة 1958)
ويعمل به اعتباراً من أول نيسان سنة 1958.

المادة 2


تفتح وكالات للبريد في القرى والأماكن التي يرى وزير المواصلات أن من المستحسن فتحها فيها، وتقوم هذه الوكالات بالأعمال الرسمية التي يحددها الوزير المذكور بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3


يعين لإدارة الوكالة وكيل من نفس القرية إن وجد وإلا فمن غيرها ويتقاضى الوكيل راتباً مقطوعاً دون علاوة غلاء معيشة قدره خمسة دنانير في الشهر على أن يقدم كفالة مالية يقدرها الوزير المختص ويقدم محلاً مناسباً لمكتب الوكالة على نفقته الخاصة.

المادة 4


تسلم واردات الوكالة في نهاية الشهر إلى أقرب مركز من مراكز البرق والبريد وتقيد إيراداً في حساباتها الخاصة وفقاً للأنظمة المالية.

المادة 5


تعطى لوكلاء البريد في هذه الوكالات كمية من الطوابع يعينها وزير المواصلات بنسبة الاستهلاك الشهري فيها.

المادة 6


اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القانون يلغى قانون إحداث شعب للبريد في مراكز النواحي لسنة 1925 وتعديلاته.

المادة 7


رئيس الوزراء ووزير المواصلات والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


4/2/1958
الحسين بن طلال
وزير المواصلات وزير المالية رئيس الوزراء
هاشم الجيوسي انسطاس حنانيا إبراهيم هاشم

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:24 مساء  الزوار: 1280    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved