||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34933057
عدد الزيارات اليوم : 12138
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 25 لسنة 1941 قانون دائرة البريد المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2


وهو يقضي بتعديل قانون دائرة البريد
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1


يطلق على هذا القانون اسم قانون دائرة البريد (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون دائرة البريد، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة 80 منه، كمادة 80 مكررة (أ):

"المادة 80 مكررة (أ) كل من غرس أو سمح، دون أن يحصل على تفويض كتابي من مدير البريد العام، بنمو شجرة غاب أو شجرة مثمرة، أو شجيرة، تحت الخطوط التلغرافية المنصوبة فوق الأرض، أو في متناول تلك الخطوط، أو على وجه يحتمل معه أن تعترض الشجرة أو الشجيرة المغروسة تلك الخطوط، عندما تبلغ نموها الكامل، أو سمح بغرس أو نمو أية شجرة أو شجيرة كتلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرة جنيهات، ويجوز لمدير البريد العام أن يقطع تلك الشجرة أو الشجيرة ويزيلها دون دفع تعويض لصاحبها عن الضرر الواقع وتعتبر الصلاحيات المخولة لمدير البريد العام بمقتضى هذه المادة، مضافة للصلاحيات التي يتمتع بها بمقتضى الفقرة (ج) من المادة 40، لا منتقصة منها".

8 تشرين الأول سنة 1941
المندوب السامي 
هارولد ماكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:26 مساء  الزوار: 1181    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved