||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926031
عدد الزيارات اليوم : 5112
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 34 لسنة 1966 قانون صندوق توفير البريد في الأردن

محتويات التشريع 
-- القسم الأول مواد عامة 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 تأسيس صندوق توفير البريد 
المادة 4 غايات الصندوق 
المادة 5 ضمان المبالغ المودعة في الصندوق 
المادة 6 حظر استعارة تسمية الصندوق وشعاره 
المادة 7 مركز الصندوق العام 
المادة 8 آلية التعامل مع الصندوق 
المادة 9 سرية عمليات الصندوق 
المادة 10 إعفاء معاملات الصندوق من الرسوم والضرائب 
المادة 11 حظر الحجز على مبالغ الصندوق 
-- القسم الثاني الإدارة 
المادة 12 مجلس إدارة الصندوق 
المادة 13 تعيين أعضاء المجلس 
المادة 14 مهام المجلس 
المادة 15 تعيين مدير عام الصندوق ومهامه 
المادة 16 نصاب انعقاد المجلس 
المادة 17 منح أعضاء المجلس إكراميات 
-- القسم الثالث فتح الحساب والإيداع 
المادة 18 المؤهلون لفتح حسابات في الصندوق 
المادة 19 فتح الحسابات لفاقدي الأهلية 
المادة 20 فتح حساب باسم الغائب 
المادة 21 إثبات ولاية الولي 
المادة 22 فتح حسابات للأشخاص الاعتباريين 
المادة 23 فتح حسابات للمؤسسات العامة والحكومية 
المادة 24 تعبئة نموذج فتح الحساب 
المادة 25 الإيداع باليد أو بواسطة الغير 
المادة 26 تقييد المبلغ المودع 
المادة 27 الإيداع في المكاتب الأخرى 
المادة 28 نقل الحساب بين المكاتب 
المادة 29 الحد الأدنى للمبلغ المودع أو المسترد 
المادة 30 الحد الأقصى للمبلغ المودع 
المادة 31 فتح حسابات جارية للمودعين 
-- القسم الرابع دفاتر التوفير 
المادة 32 دفاتر التوفير 
المادة 33 التنازل عن دفتر التوفير 
المادة 34 تبديل الدفتر 
المادة 35 صرف دفتر جديد 
المادة 36 الحصول على دفتر (بدل ضائع) 
المادة 37 الإعلان عن فقد الدفتر 
المادة 38 العثور على الدفتر المفقود 
المادة 39 حظر حيازة أكثر من دفتر 
المادة 40 حظر إعطاء دفاتر لأمر حامله أو لمجهول 
المادة 41 حظر حمل موظفي الصندوق لدفاتر الغير، أو التوكل بعمليات 
المادة 42 سحب دفتر التوفير من المودع 
المادة 43 حظر إجراء عمليات في الدفتر أثناء سحبه 
المادة 44 نقل الدفتر من مكتب إلى آخر 
-- القسم الخامس استرداد ودائع التوفير 
المادة 45 استرداد المبالغ المودعة في الصندوق 
المادة 46 استرداد الودائع من غير مكتب الإيداع 
المادة 47 التنازل والهبة في ودائع الصندوق 
المادة 48 صلاحية الوكلاء المعينين عند فتح الحساب 
المادة 49 إجراءات استرداد مبالغ من الصندوق 
المادة 50 تكليف شخص آخر باسترداد المبلغ 
المادة 51 توقيع الساحب على الإيصال الخاص 
المادة 52 إثبات هوية المسترد 
المادة 53 دفع المبالغ المودعة باسم الشخصية الاعتبارية 
المادة 54 المبالغ المستحقة للمتوفين 
المادة 55 المبالغ المجمدة منذ خمس عشرة سنة 
-- القسم السادس حصص الأرباح والفوائد 
المادة 56 فوائد المبالغ المودعة في الصندوق 
المادة 57 عدم احتساب فوائد خلال شهر الإيداع 
المادة 58 تقييد حصص الفوائد في نهاية السنة المالية 
المادة 59 تحديد مجلس الإدارة للفائدة السنوية 
المادة 60 تسوية الفوائد المستحقة للمودعين 
-- القسم السابع الحسابات والميزانية 
المادة 61 استلاف الصندوق أموال تأسيسية من الحكومة 
المادة 62 نهاية السنة المالية 
المادة 63 تدقيق حسابات الصندوق 
المادة 64 تحمل الصندوق نفقات إدارة أعماله 
المادة 65 أرباح الصندوق 
المادة 66 رفع كشوف دورية عن وضع الصندوق 
المادة 67 تقديم الميزانية السنوية للصندوق 
المادة 68 سريان قانون تحصيل الأموال الأميرية على مبالغ الصندوق 
المادة 69 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

قانون رقم (34) لسنة 1966
قانون صندوق توفير البرد في المملكة الأردنية الهاشمية

 

القسم الأول

مواد عامة

المادة 1 
التسمية


يسمى هذا القانون (قانون صندوق توفير البريد في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.
تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
تعني كلمة (الوزير) وزير المواصلات/ البرق والبريد والهاتف في المملكة.
تعني كلمة (الصندوق) صندوق توفير البريد في المملكة المؤسس بموجب هذا القانون.
ه. تعني كلمة (المجلس) مجلس إدارة الصندوق.
تعني كلمة (المدير) مدير عام الصندوق.

 

المادة 3 
تأسيس صندوق توفير البريد


يؤسس في المملكة صندوق توفير عام يسمى (صندوق توفير البريد في المملكة الأردنية الهاشمية) مهمته قبول ودائع التوفير من المدخرين وردها إلى أصحابها وفقاً لأحكام هذا القانون وتكون له شخصية اعتبارية ويعمل تحت إشراف الحكومة وله أن يقاضي ويقاضى بهذه الصفة ويمثله النائب العام.

المادة 4 
غايات الصندوق


غايات الصندوق هي تنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين وتشجيع صغار المدخرين على الادخار وتجميع المدخرات لاستثمارها بأفضل الطرق ولا سيما تمويل المشروعات الإنتاجية ومشروعات التنمية. وتقوم إدارة الصندوق لتحقيق الغايات المشار إليها بتوجيه بالغ عنايتها نحو الدعاية والتوعية بين المواطنين مستعينة بكافة وسائل الإعلام المتوافرة لشرح فوائد الادخار والتسهيلات والضمانات التي يقدمها الصندوق للمدخرين.

المادة 5 
ضمان المبالغ المودعة في الصندوق


تضمن الحكومة كامل المبالغ المودعة في الصندوق وفوائدها المستحقة كما تضمن ردها على أصحابها عند الطلب.

المادة 6 
حظر استعارة تسمية الصندوق وشعاره


لا يجوز للغير استعارة تسمية الصندوق أو استعمال شعاره أو تقليد مطبوعاته أو نشرته مهما كانت الأسباب.

 

 

المادة 7 
مركز الصندوق العام


مركز الصندوق العام في عمان وله أن يؤسس فروعاً أو مكاتب تؤدي خدمة التوفير داخل المملكة في الأماكن التي تدعو الحاجة إليها بتوصية من المدير بعد التشاور مع الوزير وبقرار من المجلس.

المادة 8 
آلية التعامل مع الصندوق


يجري التعامل مع الصندوق عن طريق مكاتب البريد المرخص لها بمزاولة أعمال التوفير وفق قرارات المجلس.

المادة 9 
سرية عمليات الصندوق


العمليات التي تجري بين الصندوق والمودعين سرية لا يجوز إعطاء أية بيانات عنها أو إطلاع أحد عليها إلا بموجب طلب صادر عن سلطة قضائية أو عن أصحاب الحق بعد تقديم المسوغات القانونية.

المادة 10 
إعفاء معاملات الصندوق من الرسوم والضرائب


تعفى معاملات الصندوق من كافة الرسوم والضرائب سواء كانت حكومية أم بلدية كما تعفى الفوائد الناتجة عن أموال المودعين من ضريبة الدخل.

المادة 11 
حظر الحجز على مبالغ الصندوق


لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في الصندوق وفوائدها سواء في حياة المودع أم بعد وفاته.

القسم الثاني

الإدارة

المادة 12 
مجلس إدارة الصندوق


يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:
الرئيس - الوزير أو وكيل وزارة المواصلات عند غيابه.
نائب الرئيس- ممثل عن وزارة المالية.
الأعضاء- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني.
ممثل عن مجلس الإعمار.
ممثل عن البنك المركزي الأردني.
مدير عام صندوق توفير البريد.
ويجوز لمجلس الإدارة استشارة أي شخص من ذوي الخبرة من موظفي الدولة أو من القطاع الخاص.

المادة 13 
تعيين أعضاء المجلس


يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 14 
مهام المجلس


يضع المجلس السياسة العامة لنشاط الصندوق واستثماره ويقرر نسبة الاحتياطي العام للصندوق كما يضع سائر الأنظمة والتعليمات الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والقواعد المالية والحسابية لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة 15 
تعيين مدير عام الصندوق ومهامه


أ- يعين مدير عام الصندوق بناء على تنسيب من المجلس وبقرار من مجلس الوزراء يقترن بإرادة ملكية سامية ويحدد القرار راتبه وعلاوته ويجب أن تتوفر فيه الخبرة المالية والإدارية المطلوبة لأعمال الصندوق.

ب- المدير مسؤول عن تنفيذ القرارات والأنظمة التي يضعها المجلس وهو مسؤول أمامه عن أعماله الفنية والإدارية.

المادة 16 
نصاب انعقاد المجلس


ينعقد المجلس برئاسة الوزير مرة في الشهر على الأقل وذلك بدعوة منه ويكتمل النصاب القانوني بحضور ثلاثة أعضاء عدا الوزير وتؤخذ القرارات بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 17 
منح أعضاء المجلس إكراميات


تمنح إكراميات سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس.

القسم الثالث

فتح الحساب والإيداع

المادة 18 
المؤهلون لفتح حسابات في الصندوق


يجوز لأي شخص كامل الأهلية أو القاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره أن يطلب فتح حساب باسمه في الصندوق على أن يودع لدى الصندوق مبلغاً لا يقل عن مائة فلس.

المادة 19 
فتح الحسابات لفاقدي الأهلية


يجوز فتح حساب وإيداع مبالغ لدى الصندوق باسم من هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة ولا يجوز لهم أن يتعاملوا مع الصندوق بأنفسهم إلا بحجة من الجهة القضائية المختصة.

المادة 20 
فتح حساب باسم الغائب


يجوز فتح حساب أو إيداع مبالغ لدى الصندوق باسم غائب شريطة أن يقدم المودع ما يثبت ولايته أو وصايته أو قوامته أو وكالته.

المادة 21 
إثبات ولاية الولي


تثبت ولاية الأب بتقديم شهادة الميلاد المثبتة لقصر الابن المودع له وتثبت ولاية الجد لأب بتقديم شهادة الميلاد لقصر الابن وتشفع بشهادة وفاة الأب وتثبت الوصاية أو القوامة على المودع ناقص الأهلية أو الوكالة عن الغائب بتقديم الحجة الصادرة من الجهات المختصة.

المادة 22 
فتح حسابات للأشخاص الاعتباريين


يجوز فتح حساب لدى الصندوق باسم شخص اعتباري على أن يقدم للصندوق ما يثبت قانونية وجوده والقرار الصادر بتفويض من ينوب عنه في التعامل مع الصندوق.

المادة 23 
فتح حسابات للمؤسسات العامة والحكومية


يجوز فتح حساب لدى الصندوق باسم المؤسسات والهيئات والمجالس ذات الصفة العامة أو التابعة للحكومة على أن يقدم للصندوق طلب مصدق من الجهة التابعة لها المؤسسة أو الهيئة أو المجلس ويكون موضحاً فيه اسم المفوض بالتعامل مع الصندوق قانوناً.

 

 

المادة 24 
تعبئة نموذج فتح الحساب


يقدم كل طالب فتح حساب لدى الصندوق البيانات وفق النموذج المقرر من المجلس لهذه الغاية.
يوقع طالب فتح الحساب طلبه بإمضائه أو بخاتمه وإذا لم يستطع الكتابة وليس له خاتم فيجوز أن يوقع ببصمة إبهامه أمام الموظف المختص وبحضور شاهدين على الأقل.

المادة 25 
الإيداع باليد أو بواسطة الغير


لصاحب الحساب أن يودع بنفسه أو بواسطة الغير بمجرد تقديم دفتر الإيداع ودون أن يطلب منه إثبات شخصية المودع أو تقديم مستندات أخرى.

المادة 26 
تقييد المبلغ المودع


يقيد المبلغ الذي يدفعه المودع في دفتر التوفير رقماً وكتابة ويعطى بالمبلغ إيصال رسمي وعلى الموظف المختص التوقيع بإمضائه على دفتر الإيداع أمام كل دفعة وعلى الإيصال وأن يمهره بالخاتم الرسمي.

المادة 27 
الإيداع في المكاتب الأخرى


يجوز قبول الإيداع في مكتب غير المكتب الذي فيه الحساب بشرط أن يكون هذا الأخير من المكاتب المرخص لها قبول مبالغ الحسابات المفتوحة في مكاتب أخرى.

المادة 28 
نقل الحساب بين المكاتب


لصاحب الحساب نقل حسابه من مكتب إلى آخر.

 

المادة 29 
الحد الأدنى للمبلغ المودع أو المسترد


الحد الأدنى للمبلغ المودع أو المسترد في كل مرة مائة فلس ولا يجوز أن تشتمل على كسور العشرة فلوس ما لم يكن للمبلغ المسترد فوائد أو صافي حساب.

المادة 30 
الحد الأقصى للمبلغ المودع


الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز للمودع إيداعها سواء أكان فرداً أم هيئة اعتبارية خمسماية دينار.

المادة 31 
فتح حسابات جارية للمودعين


يفتح الصندوق حساباً جارياً لكل مودع في مكتب الإيداع ويمسك المركز العام للصندوق حسابات مماثلة.

القسم الرابع

دفاتر التوفير

المادة 32 
دفاتر التوفير


يعطى الصندوق مجاناً للمودع عند إيداع أول مبلغ دفتر توفير باسمه تقيد فيه الدفعات تباعة ويعتبر هذا الدفتر بينة بيد المودع ويجب تقديمه عند دفع أو قبض أي مبلغ.
تكون دفاتر التوفير مرقمة متسلسلة ولها حجم وشكل خاص وتحمل شعار المملكة.

المادة 33 
التنازل عن دفتر التوفير


للمودع أن يتنازل عن دفتره للغير بموجب إقرار خطي على الدفتر نفسه في مكتب البريد بعد التأكد من شخصية المتنازل والمتنازل له أو بموجب توكيل رسمي.

المادة 34 
تبديل الدفتر


إذا أصبح الدفتر غير صالح للاستعمال لسبب ما فلحامله أن يعيده لإعطائه دفتراً جديداً بدلاً منه لقاء الرسم المقرر من المجلس.

المادة 35 
صرف دفتر جديد



إذا أصبح الدفتر لا يتسع لقيد عمليات جديدة يسحب من صاحبه ويصرف له دفتر جديد دون مقابل.

المادة 36 
الحصول على دفتر (بدل ضائع)


إذا فقد دفتر التوفير فلصاحبه أن يحصل على دفتر آخر بدلاً منه بعد دفع الرسم المقرر ويثبت على الدفتر الجديد عبارة " بدل ضائع".

المادة 37 
الإعلان عن فقد الدفتر


يعلن الصندوق عن فقد الدفتر في مكتب البريد المختص وفي جريدتين يوميتين محليتين ويتم تسليم الدفتر الجديد لصاحبه بعد تسجيل رصيد الحساب الأخير فقط وبعد مضي عشرة أيام على تاريخ نشر الإعلان.

المادة 38 
العثور على الدفتر المفقود


إذا عثر على الدفتر المفقود اعتبر ملغى ويبطل التعامل به وتجري إعادته إلى الصندوق بواسطة المكتب.

المادة 39 
حظر حيازة أكثر من دفتر


لا يجوز أن يحوز الشخص أكثر من دفتر فإذا ظهر أن له أكثر من ذلك فيعتمد الدفتر الأول، أما المبالغ المبينة في الدفاتر الأخرى فلا يحتسب لها فوائد ولا تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 40 
حظر إعطاء دفاتر لأمر حامله أو لمجهول


لا يجوز إعطاء دفاتر لأمر حامله أو لشخص مجهول أو باسم مستعار أو بذكر الأحرف الأولى من اسم صاحبه فقط.

المادة 41 
حظر حمل موظفي الصندوق لدفاتر الغير، أو التوكل بعمليات


يحظر على الموظفين والمستخدمين بإدارة الصندوق أن يحملوا دفاتر توفير عائدة للغير كما يحظر عليهم قبول توكيل لإجراء أي عملية لدى الصندوق ويستثنى من ذلك العمليات العائدة لأصولهم أو فروعهم أو أزواجهم.

المادة 42 
سحب دفتر التوفير من المودع


إذا سحب دفتر التوفير من المودع لإرساله إلى إدارة الصندوق للمراجعة أو لقيد الفوائد المستحقة أو لنقله من مكتب إلى آخر أو لتصفية قيمته أو لأي سبب آخر يعطي مكتب البريد الذي تسلم الدفتر للمودع إيصالاً من دفتر مخصص لهذا الغرض كمستند مؤقت يرد عند استلام الدفتر.

المادة 43 
حظر إجراء عمليات في الدفتر أثناء سحبه


لا يجوز إجراء أية عمليات إيداع أو استرداد في دفتر التوفير أثناء سحبه لأي سبب من الأسباب الموضحة في المادة السابقة.

المادة 44 
نقل الدفتر من مكتب إلى آخر



يجوز للمودع أن يطلب نقل دفتره من مكتب إلى آخر ولا يجوز الاسترداد من دفتر منقول إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ النقل.

 

القسم الخامس

استرداد ودائع التوفير

المادة 45 
استرداد المبالغ المودعة في الصندوق


لأصحاب المبالغ المودعة بصندوق التوفير استردادها كلها أو بعضها ضمن الإجراءات القانونية ولا يجوز أن يكون المبلغ المسترد في كل مرة أقل من 100 فلس أو كسور العشرة فلوس.

المادة 46 
استرداد الودائع من غير مكتب الإيداع


يجوز استرداد الودائع من مكتب غير المكتب الذي جرى فيه الإيداع في حدود الإجراءات القانونية وبعد تأدية الرسم المقرر من قبل المجلس.

المادة 47 
التنازل والهبة في ودائع الصندوق


يتم التنازل والهبة في ودائع الصندوق طبقاً للقوانين المعمول بها.

المادة 48 
صلاحية الوكلاء المعينين عند فتح الحساب


الوكلاء الذين سبق تعيينهم من قبل المودعين عند فتح الحساب لا يحتاجون إلى توكيل مجدد لاسترداد المبالغ المودعة من موكليهم ويجوز لهم استردادها ما دام التوكيل ساري المفعول إلا إذا نصت تعليمات التوكيل على خلاف ذلك.

المادة 49 
إجراءات استرداد مبالغ من الصندوق


إذا أراد المودع أو وكيله استرداد مبلغ من الصندوق فعليه أن يحضر إلى المكتب الذي جرى فيه الإيداع ومعه دفتر التوفير.
يقيد المبلغ المسترد في دفتر بعد أن يوقع الساحب على الإيصال الخاص.

المادة 50 
تكليف شخص آخر باسترداد المبلغ


إذا لم يحضر المودع بنفسه لاسترداد المبلغ يجوز له أن يكلف شخصاً آخر لينوب عنه حسب الأصول.

المادة 51 
توقيع الساحب على الإيصال الخاص



على الساحب أن يوقع على الإيصال الخاص وإذا كان أمياً فيضع بصمة إبهامه بحضور شاهد يكون معروفاً ومقبولاً لدى الموظف المختص.

المادة 52 
إثبات هوية المسترد


على كل من يرغب في استرداد مبلغ ما أن يثبت هويته وعلى الموظف المختص أن يتحقق من أن المسترد صاحب الحق في التعامل مع الصندوق.

المادة 53 
دفع المبالغ المودعة باسم الشخصية الاعتبارية


تدفع المبالغ المودعة باسم الشخصية الاعتبارية إلى الشخص المفوض بالتعامل مع الصندوق بالنيابة عنها على أن يقدم المستندات التي تثبت صفته وصفة الهيئة التي ينوب عنها والتي تخوله حق التعامل مع الصندوق عند فتح الحساب أو بعد ذلك.

المادة 54 
المبالغ المستحقة للمتوفين



المبالغ المستحقة لمن يتوفى من المودعين ترد عند طلبها كتابة للورثة الشرعيين أو المستحقين أو لجهة الاختصاص بعد تقديم المستندات القانونية المثبتة لصفتهم وحقهم.

المادة 55 
المبالغ المجمدة منذ خمس عشرة سنة


أ - المبالغ المودعة التي لم يضم إليها أو يسترد منها شيء منذ خمس عشرة سنة من تاريخ آخر دفعة تعتبر حقاً مكتسباً للصندوق ما لم تكن هناك أعذاراً قانونية قاطعة للتقادم.
ب- يشترط لقيد المبالغ المذكورة في المادة السابقة لحساب الصندوق نهائياً أن يخطر المودع بإشعار يوجه إليه بالبريد المسجل على آخر عنوان معروف لدى الصندوق أو بالإعلان في جريدتين محليتين إذا كان المودع مجهول محل الإقامة.
إذا كان رصيد حساب المودع أقل من دينار فيصبح حقاً مكتسباً للصندوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ آخر عملية قاطعة للتقادم.

القسم السادس

حصص الأرباح والفوائد

المادة 56 
فوائد المبالغ المودعة في الصندوق


المبالغ المودعة في الصندوق تحسب لها فوائد سنوية ولا فوائد عن كسور العشرة فلوس.

المادة 57 
عدم احتساب فوائد خلال شهر الإيداع


لا تحسب للمبالغ المودعة فوائد خلال شهر الإيداع ولا تحسب فوائد للمبالغ المستردة اعتباراً من أول الشهر الذي تم فيه على أن يجري حسابها من أول الشهر الثاني كما لا تحسب فوائد
للمبالغ المستردة اعتباراً من أول الشهر الذي تم فيه الاسترداد.

المادة 58 
تقييد حصص الفوائد في نهاية السنة المالية


تقيد حصص الفوائد المستحقة في نهاية كل سنة مالية للصندوق في دفاتر التوفير ويضاف صافي الفوائد إلى رصيد الحساب وتحسب له فائدة ابتداء من السنة التالية وتطلب الدفاتر من أصحابها لإجراء هذه القيودات من قبل إدارة الصندوق.

المادة 59 
تحديد مجلس الإدارة للفائدة السنوية



يحدد مجلس الإدارة سعر الفائدة السنوية كما يحدد موعد تطبيقها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية أو بطرق الإعلان الأخرى.

المادة 60 
تسوية الفوائد المستحقة للمودعين


لا تجري تسوية الفوائد المستحقة للمودعين إلا في نهاية كل سنة ولكن تصرف الفائدة المستحقة للمودع الذي يرغب في تصفية حسابه أثناء السنة.

القسم السابع

الحسابات والميزانية

المادة 61 
استلاف الصندوق أموال تأسيسية من الحكومة


يستلف الصندوق من الحكومة ما يحتاجه من أموال تأسيسية على أن يسترد هذا المبلغ على دفعات بتوصية مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 62 
نهاية السنة المالية


تنتهي السنة المالية للصندوق في 31 كانون الأول من كل عام.

المادة 63 
تدقيق حسابات الصندوق


يدقق حسابات الصندوق محاسبون قانونيون مصرح لهم بالعمل في المملكة بقرار من المجلس.

المادة 64 
تحمل الصندوق نفقات إدارة أعماله



يتحمل الصندوق نفقات الإدارة الخاصة بأعماله من رواتب وأجور الموظفين والمستخدمين والنفقات الأخرى وغيرها.

المادة 65 
أرباح الصندوق



تتكون أرباح الصندوق الصافية من وفر الميزانية العامة بعد حسم نفقات الإدارة والاستثمار والفوائد وسائر النفقات الأخرى وتكون حقاً للصندوق لتكوين احتياطي له طبقاً لما يقرره المجلس.

المادة 66 
رفع كشوف دورية عن وضع الصندوق


يرفع المدير كشفاً بعد كل خمسة عشر يوماً من انتهاء آخر يوم من الشهر الذي يليه للمجلس عن الصندوق من واقع السجلات يتضمن إجمالي السحوبات والمدفوعات وموجودات الصندوق ومطلوباته كما هي وعليه عند إقفال العمل في ذلك اليوم مع تقرير يشرح فيه سير عمل الصندوق والأمكنة والتي يقترح المدير فتح مكاتب جديدة فيها وتقدم نسخة من الكشف إلى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 67 
تقديم الميزانية السنوية للصندوق


على المدير أن يقدم خلال مدة أقصاها أربعة شهور من انتهاء السنة المالية إلى الوزير الميزانية السنوية للصندوق وحساب الأرباح والخسائر مصدقة من المدققين مع تقرير المجلس عن أعمال الصندوق خلال السنة وتنشر هذه الحسابات والتقرير في الجريدة الرسمية.

المادة 68 
سريان قانون تحصيل الأموال الأميرية على مبالغ الصندوق


تسري أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية على المبالغ المستحقة للصندوق.

المادة 69 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


9/5/1966
الحسين بن طلال

رئيس الوزراء ووزير الدفاع
وصفي التل
وزير الداخلية ووزير دولة وزير المالية وزير العدلية لشؤون رئاسة الوزراء 
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي سمعان داود 
وزير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الداخلية للشؤون 
المواصلات برق وبريد ووزير الصحة بالوكالة البلدية والقروية
فضل الدلقموني صالح برقان قاسم الريماوي
وزير المواصلات وزير وزير وزير
ميناء طيران سكك الاقتصاد الوطني الأشغال العامة التربية والتعليم
سعيد الدجاني حاتم الزعبي يحيى الخطيب ذوقان الهنداوي
وزير دولة وزير الخارجية وزير الإنشاء والتعمير لشؤون رئاسة الوزراء أكرم زعيتر نصفت كمال 

وزير الزراعة وزير الإعلام
إسماعيل حجازي الحميد الشرف

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:33 مساء  الزوار: 1555    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved