||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257175
عدد الزيارات اليوم : 4789
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 21 لسنة 1942 قانون تعيين المخاتير

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 تعيين المخاتير 
المادة 4 صلاحيات المختار وواجباته 
المادة 5 عزل المخاتير 
المادة 6 أحكام انتقالية 

وهو يقضي بوضع أحكام لتعيين المخاتير


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (تعيين) المخاتير لسنة 1942.

المادة 2 
التعاريف


تنصرف الألفاظ التالية، الواردة في هذا القانون، إلى المعاني المخصصة لها أدناه:
تنصرف لفظة "المختار" إلى مختار أو مساعد مختار أية قرية (حسب التعريف المحدد لها فيما يلي)، أو مختار أو مساعد مختار أي قسم أو حارة في أية قرية.
وتنصرف لفظة "قرية" إلى أي مكان أعلن أو قد يعلن في المستقبل أنه قرية أو وحدة عشائرية، بموجب المادة 11 من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922.

المادة 3 
تعيين المخاتير


يجوز لحاكم اللواء أن يعين مختاراً لأية قرية أو لأي قسم أو حارة أو أية قرية.

المادة 4 
صلاحيات المختار وواجباته


يمارس المختار الصلاحيات ويؤدي الواجبات المنوطة بالمختار بحكم العرف والعادة، أو بموجب أي قانون أو تشريع آخر يكون مرعي الإجراء في تاريخ بدء العمل بهذا القانون، ويمارس الصلاحيات ويؤدي الواجبات التي قد تناط بالمخاتير فيما بعد، بموجب أي قانون أو تشريع آخر.

المادة 5 
عزل المخاتير


يكون المختار عرضة للعزل من قبل حاكم اللواء، بناء على سوء سلوكه، أو إهماله الواجب، أو لأي سبب كاف آخر، وإذا توفي مختار أو أصبح غير أهل لإشغال مركزه أو غير قادر على العمل، أو استقال أو عزل، يجوز لحاكم اللواء أن يعين على الفور شخصاً آخر مكانه.
إذا تغيب مختار عن قريته غيبة مؤقتة، يقوم بمهام عمله، أثناء غيابه، الشخص الذي يسميه ذلك المختار، إلا إذا أوعز حاكم اللواء بخلاف ذلك.
يجوز للمختار أن يستقيل من وظيفته، بموافقة حاكم اللواء.

المادة 6 
أحكام انتقالية


إذا كان شخص قد عين بعد اليوم الأول من شهر تموز سنة 1920، وقبل بدء العمل بهذا القانون، مختاراً من قبل حاكم اللواء أو قائمقام، فإن تعيينه ذلك يعتبر أنه جرى بصورة قانونية، ويعتبر قيام ذلك المختار بممارسة الصلاحيات وأداء الواجبات المنوطة به، أو المفروضة عليه، بحكم القانون أو العرف أو العادة، أنه جرى بصورة قانونية، كما لو كان هذا القانون قد وضع موضع العمل في اليوم الأول من شهر تموز سنة 1920.


24 حزيران سنة 1942

المندوب السامي
هارولد مكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:36 مساء  الزوار: 2259    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved