||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925388
عدد الزيارات اليوم : 4469
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 52 لسنة 1958 قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 صلاحية الإعلان عن شمول أحكام القانون للأحياء والعشائر 
المادة 4 تعيين وانتخاب المخاتير 
المادة 5 تقسيم المدن والقصبات إلى وحدات عشائرية 
المادة 6 شروط تعيين المخاتير 
المادة 7 عزل المخاتير 
المادة 8 واجبات المخاتير 
المادة 9 المركز القانوني للمختار 
المادة 10 تعيين مساعدي المخاتير 
المادة 11 عقوبة التخلف عن مساعدة المخاتير 
المادة 12 صلاحية المخاتير في استيفاء الرسوم والرواتب المقررة 
المادة 13 الإلغاءات 
المادة 14 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب

نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

تعني عبارة (الموظف الإداري) المحافظ أو المتصرف أو القائمقام أو أي موظفي إداري آخر يتولى شؤون الإدارة في القسم الذي يقع فيه الحي أو العشيرة.
تعني كلمة (المختار) المختار الذي يشغل منصبه بهذه الصفة وفاقاً لأحكام هذا القانون.
تعني كلمة (الحي أو العشيرة) أي قسم يعلن عنه وزير الداخلية أنه حي أو عشيرة في الجريدة الرسمية لأغراض هذا القانون.

المادة 3 
صلاحية الإعلان عن شمول أحكام القانون للأحياء والعشائر


يحق لوزير الداخلية أن يعلن من وقت إلى آخر بأمر يصدره شمول أحكام هذا القانون لأي حي أو أية عشيرة، وعند صدوره تسري أحكام هذا القانون على الحي أو العشيرة وفقاً لما ورد فيه.

المادة 4 
تعيين وانتخاب المخاتير


يعين المحافظ بالمحافظة أو المتصرف باللواء بموافقة وزير الداخلية عدد مخاتير كل مدينة أو قصبة أو منطقة بلدية أو مجلس محلي أو حي أو عشيرة.
يجري انتخاب المختار من قبل الذكور القاطنين عادة في المدينة أو القصبة أو المنطقة البلدية أو المجلس المحلي أو الحي أو العشيرة ممن تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة وفاقاً للتعليمات التي يضعها المحافظ ومتصرف اللواء بموافقة وزير الداخلية.

المادة 5 
تقسيم المدن والقصبات إلى وحدات عشائرية


تنفيذاً لمقاصد هذا القانون تقسم المدن والقصبات إلى أحياء أو وحدات عشائرية بمعرفة المحافظ أو المتصرف وبموافقة وزير الداخلية.

المادة 6 
شروط تعيين المخاتير


يجب أن تتوفر في كل شخص يعين مختاراً لأي حي أو عشيرة الشروط التالية:
أ- أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره وأن يحسن القراءة والكتابة.
ب- أن يكون من سكان الحي أو العشيرة المقيم هو فيها.
ج- أن يكون مكلفاً بضرائب أميرية لا تقل عن دينار واحد.
د- أن لا يكون قد أدين بجرائم جنائية أو أخلاقية.

المادة 7 
عزل المخاتير


يكون المختار عرضة للعزل من قبل المحافظ أو متصرف اللواء بناء على سوء تصرفه أو إهماله واجباته أو لأي سبب جوهري آخر، وإذا توفي المختار أو أصبح فاقد الأهلية أو غير قادر على القيام بمهام منصبه أو استقال أو عزل يجوز للمحافظ أو متصرف اللواء أن يأمر بإجراء انتخاب شخص آخر مكانه بالطريقة المنصوص عليها فيما تقدم، والى أن يتم ذلك يعين المحافظ أو متصرف اللواء شخصاً لائقاً يقوم بواجباته.
إذا غاب المختار غيبة مؤقتة عن الحي أو العشيرة يقوم مقامه الشخص الذي يسميه ذلك المختار إلا إذا أوعز الموظف الإداري بخلاف ذلك.

المادة 8 
واجبات المخاتير


واجبات المختار:

أن يحافظ على الأمن داخل الحي أو العشيرة التي عين مختاراً لها وأن يقدم المعلومات للسلطات المختصة عن أي مجرم أو أي أي شخص سيئ الأخلاق أو غريب عن الحي أو العشيرة أو أي شخص مشتبه به وجد داخل الحي أو العشيرة وعن أي شخص مصمم على ارتكاب جريمة ما.
أن يبلغ أقرب مخفر للشرطة بأسرع ما يمكن عن كل جرم خطير أو حادثة خطيرة أو أي حادث آخر مخل بالأمن أو موت ناشئ عن أسباب غير طبيعية يقع في الحي أو العشيرة.
أن يساعد موظفي الحكومة في تأدية واجباتهم وفي جباية الإيرادات.
أن ينشر ضمن الحي أو العشيرة كافة الإعلانات والمنشورات والمستندات الرسمية الأخرى التي قد يرسلها المحافظ أو المتصرف أو الموظف الإداري لنشرها.
أن يشعر الموظف الإداري بوفاة أي شخص إذا كان له مال منقول أو أية منفعة أخرى ولا وارث له في ذلك المال أو المنفعة وأن يرسل إليه قائمة بتلك الأموال.
أن يحتفظ بخاتم بصفته مختاراً ويختم به كافة الشهادات والمستندات التي تتطلب منه توقيعها.
أن يبلغ السلطات المختصة عن كل حادث يعلم أنه استعملت فيه أوزان أو مكاييل غير صحيحة أو ناقصة.

أن يحافظ بقدر ما يستطيع على المواصلات التلغرافية والهاتفية والطرق العامة والحدائق العامة والأشجار التي تغرس حول الطرق العامة وأملاك الحكومة الأخرى ويبلغ الموظف الإداري أو أقرب مخفر للشرطة عن أي ضرر يلحق بها، وذلك ضمن منطقة الحي أو العشيرة التي عين مختاراً لها.

أن يبلغ عن اكتشاف أية آثار قديمة ويحافظ عليها وأن يحافظ على المقامات الدينية والمواقع الأثرية المعلن عنها بموجب المادة (5) من قانون الآثار الواقعة ضمن منطقة الحي أو العشيرة.
أن يمسك ويصون السجلات والقيود والإحصاءات التي يوعز بها الموظف الإداري.
أن يبلغ عن انتشار أو ظهور أية أوبئة أو أمراض سارية أو أية كوارث أخرى.
أن يقوم بوجه عام بكافة الواجبات المطلوبة منه والمفروضة عليه والمهام المعهود بها إليه بحكم القانون أو العرف والعادة.

المادة 9 
المركز القانوني للمختار


يعتبر المختار في حكم الموظفين لغايات تطبيق أحكام قانون العقوبات.
يمارس كل مختار الصلاحيات المخولة إلى أفراد الشرطة باعتباره من أفراد الضابطة العدلية ضمن نطاق الحي أو العشيرة المعين هو مختاراً لها.

المادة 10 
تعيين مساعدي المخاتير


يعين المحافظ أو متصرف اللواء شخصين أو أكثر من الحي أو العشيرة بصفتهم أعضاء لمساعدة المختار للقيام بمهام وظيفته.

المادة 11 
عقوبة التخلف عن مساعدة المخاتير


كل من رفض أو أهمل دون سبب معقول مساعدة المختار عندما يكلفه مساعدته في تأدية واجبه فيما يتعلق بالمحافظة على الأمن أو في إلقاء القبض بصورة مشروعة على أي مجرم أو شخص مشتبه به يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.

المادة 12 
صلاحية المخاتير في استيفاء الرسوم والرواتب المقررة


يحق للمخاتير المنتخبين بمقتضى أحكام هذا القانون أن يتقاضوا الرسوم أو الرواتب التي يقررها وزير الداخلية بنظام بالإضافة إلى الرسوم التي قد يكون من حقهم استيفاؤها بمقتضى أي تشريع آخر، ولا يحق لأي مختار أن يطلب أي رسم لم يقرر له على الوجه المذكور وآنفاً أو لم ينص عليه في أي تشريع أخر، وكل مختار تقاضى أو طلب رسماً لم ينص عليه يعتبر مخالفاً ويعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير، وكل من أعطى شهادة كاذبة عن علم منه يعاقب العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وتسترد منه الرسوم التي استوفاها خلافاً للقانون.

المادة 13 
الإلغاءات


يلغى أي تشريع أردني أو فلسطيني إلى المدى الذي تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون.

المادة 14 
التنفيذ


0رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


21-12-1958
الحسين بن طلال

وزير العدلية وزير الداخلية رئيس الوزراء
سمعان داود فلاح المدادحة سمير الرفاعي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:39 مساء  الزوار: 2679    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved