||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35188148
عدد الزيارات اليوم : 12301
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 149 لسنة 1927 قانون الطرق والإنشاءات القروية

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية 
المادة (2) التعاريف 
المادة (3) الإنشاءات التي يمكن القيام بها 
المادة (4) برامج الإنشاءات لسنة قادمة 
المادة (5) جمع نفقات الإنشاءات 
المادة (6) الاشتغال بدلاً من دفع الضريبة 
المادة (7) جمع الأموال المفروضة 
المادة (8) الفصل في الاختلافات 

قانون يقضي بإنشاء الطرق القروية وسائر الإنشاءات القروية وصيانتها لسنة 1927

المادة (1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الطرق والإنشاءات القروية

المادة (2
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
تعني لفظة "المكلف"
أ. كل ذكر صحيح الجسم تتراوح سنه بين السادسة عشرة والستين ويقيم عادة ضمن حدود القرية.
ب. وكل شخص يملك أموالا غير منقولة ضمن حدود القرية سواء كان مقيما في القرية أو لم يكن.

تعني لفظة "قرية" كل بلدة أو قرية ليس فيها مجلس بلدي
ويراد بعبارة "عمدة القرية" المجلس المحلي في القرية التي فيها مجلس محلي، ومختار ووجوه القرية في القرية التي ليس فيها مجلس محلي.

المادة (3
الإنشاءات التي يمكن القيام بها


يجوز القيام بالإنشاءات التالية بمقتضى أحكام هذا القانون:
أ. إنشاء وصيانة وتصليح كل طريق أو درب يصل القرية بالطريق العام أو بقرية أو قرى أخرى.
ب. تنظيف المجارير أو البرك أو الآبار أو مجاري المياه العمومية الكائنة في جوار القرية إذا كانت في حالة تؤدي إلى الإضرار بصحة الأهالي.
ج. سائر الإنشاءات التي تؤول إلى تحسين الأحوال الصحية في القرية.

المادة (4
برامج الإنشاءات لسنة قادمة


1. يقتضي على عمدة القرية أن تقدم لحاكم اللواء قبل التاريخ الذي يعلن عنه الحاكم في القرية، برنامج الإنشاءات التي يراد القيام بها على نفقة القرية في بحر السنة القادمة وأن تذكر في هذا البرنامج:
أ. موقع الإنشاءات التي يراد القيام بها ونوعها ومقدارها.
ب. التدابير المنوي اتخاذها للقيام بتلك الإنشاءات.
ج. تاريخ الشروع في كل من تلك الإنشاءات بوجه التقريب.
د. عدد المكلفين.
2. إذا لم تقدم عمدة القرية برنامج الإنشاءات المراد القيام بها في الوقت المعين أو قدمت برنامجا اعتبره حاكم اللواء غير مستوف أو ناقصا، فيجوز لحاكم اللواء أن يعين الإنشاءات التي يراد القيام بها على نفقة القرية في بحر السنة وأن يضع برنامجا بتلك الإنشاءات يبلغه لعمدة القرية مع تعليمات لتنفيذه.

المادة (5
جمع نفقات الإنشاءات


1. حالما يتم وضع برنامج الإنشاءات المراد القيام بها على نفقة القرية، يتخذ حاكم اللواء التدابير لجمع نفقات تلك الإنشاءات وذلك بتكليف كل مكلف في القرية بدفع مبلغ يحدده بعد استشارة عمدة القرية على أن لا يتجاوز الجنيه.
2. ينشر حاكم اللواء هذا التكليف بإعلان موقع بإمضائه يعلق في مكان ظاهر في القرية التي تتناولها لإنشاءات يبين فيه نوع الإنشاءات المراد القيام بها والمبلغ المكلف بدفعه كل مكلف، ويطلب في الإعلان أيضا إلى كل من يرغب من المكلفين في الاشتغال في تلك الإنشاءات أن يبلغ رغبته لعمدة القرية.

المادة (6
الاشتغال بدلاً من دفع الضريبة


يجوز لعمدة القرية أن تستخدم في الإنشاءات المراد القيام بها كل مكلف أعلن عن رغبته في الاشتغال وفقا لأحكام المادة السابقة وأن تدفع له أجرة يومية بقدر مقدارها حاكم اللواء بعد استشارة عمدة القرية على أن لا تقل عن مائة مل يوميا ويخصم عندئذ المبلغ المفروض على ذلك الشخص من الأجور المستحقة له مقابل عمله.

المادة (7
جمع الأموال المفروضة


1. تبلغ عمدة القرية كل مكلف لم يعلن رغبته في الاشتغال وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة 5 أو كل من لم يشتغل في الإنشاءات، إشعارا تكلفه فيه بدفع المبلغ المستحق عليه.
2. إذا لم يدفع المكلف المبلغ المفروض عليه خلال عشرين يوما من تاريخ تبليغه الإشعار فيحصل منه ذلك المبلغ كما تحصل ضرائب الحكومة.

المادة (8
الفصل في الاختلافات


إذا نشأ خلاف بين عمدتي قريتين بخصوص تحميل إحدى القريتين نفقة بعض الإنشاءات يحال الخلاف إلى حاكم اللواء لفصله ويكون قرار الحاكم نهائيا.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:42 مساء  الزوار: 1412    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved