||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936254
عدد الزيارات اليوم : 15335
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 24 لسنة 1943 قانون الأراضي

محتويات التشريع 
المادة1 التسمية 
المادة 2 التعاريف وتشكيل المحكمة 
المادة 3 صلاحية المندوب السامي في استملاك الأراضي 
المادة 4 التحقيقات الأولية 
المادة 5 عرض إعلانات الاستملاك 
المادة 6 صلاحية التصرف بالأرض 
المادة 7 إعلان الرغبة في الاستملاك وصلاحية وضع اليد 
المادة 8 الإجراءات عند التخلف عن وضع اليد 
المادة 9 فصل المحكمة في الخلاف على التعويض والملكية 
المادة 10 اتخاذ قرار في غياب الفرقاء 
المادة 11 عدم الإرغام على بيع قسم من البناية 
المادة 12 أصول تقدير التعويض 
المادة 13 التعويض عن خسارة بدل الإيجار 
المادة 14 التخلي عن استملاك الأرض 
المادة 15 أحكام بشأن الرسوم والمصاريف 
المادة 16 تأجيل دفع التعويض 
المادة 17 المعتبرون أصحاب الأرض 
المادة 18 إبراء ذمة المندوب السامي عند الدفع 
المادة 19 شهادة الملكية 
المادة 20 استملاك الأرض مجاناً لتوسيع الطرق 
المادة 21 ضريبة التحسين عند إنشاء وتوسيع الطريق 
المادة 22 استملاك الآخرين للأرض 
المادة 23 عقوبة إعاقة وضع اليد على الأرض 
المادة 24 تطبيق القانون على أراضي الوقف 
المادة 25 صلاحية المندوب السامي في إصدار أنظمة 
المادة 26 الإلغاء


قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة)
رقم 24 لسنة 1943

وهو ينص على استملاك الأراضي أو أي حق من الحقوق المتعلقة بها، للغايات العامة ودفع تعويض عنها سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:-

المادة1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) لسنة 1943.

المادة 2 
التعاريف وتشكيل المحكمة


(1) يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
تعنى لفظة "المحكمة" محكمة الأراضي التي تقع الأرض المبحوث عنها في منطقة اختصاصها 
وتشمل لفظة "الأرض" أي صنف من الأراضي أو حق تصرف فيها أو أية بناية أو شجرة أو أي شيء آخر ثابت في الأرض وأي قسم من بحر أو شاطئ أو نهر وأي حق ارتفاق أو منفعة في أية أرض أو مياه أو عليها.
وتشمل عبارة "غاية عامة" أية غاية من الغايات العامة التي يشهد المندوب السامي بأنها كذلك.
(2) إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، تتألف المحكمة من رئيس محكمة مركزية أو رئيس محكمة مركزية احتياطي، منفرداً.

المادة 3 
صلاحية المندوب السامي في استملاك الأراضي


يجوز للمندوب السامي أن يقوم بأي عمل من الأعمال التالية إذا اقتنع أن ذلك ضروري أو ملائم لأية غاية من الغايات العامة:-
(أ) أن يستملك أية أرض اسملاكاً مطلقاً.
(ب) أن يستملك التصرف بتلك الأرض أو استعمالها لمدة محددة من الزمن.
(ج) أن يستملك أي حق من حقوق الارتفاق في تلك الأرض أو عليها أو أي حق من الحقوق الأخرى فيها أو عليها.
(د) أن يفرض أي حق من حقوق الارتفاق على تلك الأرض، أو أي قيد من القيود على ممارسة أي حق من الحقوق المتفرعة عن ملكية الأرض المذكورة على أن يدفع العوض أو التعويض الذي يتفق عليه أو يتقرر بمقتضى بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 4 
التحقيقات الأولية


(1) إذا احتيج لأية أرض في أي موقع لغاية عامة، يحق للمندوب السامي ومستخدميه وعماله أن يقوموا بجميع الأمور التالية أو بأي منها:-
(أ) أن يدخلوا أية أرض في ذلك الموقع ويقوموا بمسح أبعادها أو ارتفاعاتها.
(ب) أن يحفروا تربتها أو ينقبوها.
(ج) أن يقوموا بجميع الأفعال الأخرى الضرورية للتأكد من صلاح الأرض لتلك الغاية والتحقق من قيمة الأرض والأبنية المنشأة عليها والأشجار المغروسة فيها والمزروعات النامية فيها.
(د) أن ينظفوا الأرض المنوي استملاكها وأن يخططوا ويعلموا حددوها بوضع علامات عليها وأن يقوموا بالأشغال التي يراد القيام بها عليها (أن كان ثمة أشغال كهذه):
ويشترط في ذلك أن لا يجوز لأي شخص أن يدخل إلى أية بناية أو أية ساحة مسيجة أو بشأن متصل ببيت سكن (بدون موافقة مشغلة) إلا إذا كان ذلك الشخص قد بلغ المشغل إشعاراً برغبته هذه قبل سبعة أيام على الأقل.
(2) يدفع المندوب السامي تعويضاً عن أي ضرر نشأ عن الدخول إلى أية أرض بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، حالما، يتيسر ذلك، وإذا وقع خلاف بشأن مقدار التعويض الواجب دفعه، يجوز للمندوب السامي أو الشخص الذي يطالب بالتعويض أن يحيل ذلك الخلاف إلى المحكمة، ويكون القرار الذي تتخذه المحكمة بشأن الخلاف نهائياً.

المادة 5 
عرض إعلانات الاستملاك


يتخذ المندوب السامي التدابير لعرض إعلان عام (بالصيغة المدرجة في الذيل أو بصيغة تشبهها) في أماكن ملائمة على الأرض التي يراد استملاكها أو بالقرب منها يعلن فيه رغبته في استملاك الأرض، ويتخذ التدابير أيضاً لنشر هذا الإعلان في الوقائع الفلسطينية، وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان ثمة شخص مسجلاً كمالك للأرض، تتخذ التدابير لتبليغ الإعلان المذكور إليه أما بالذات أو بترك الإعلان في آخر محل معروف لإقامته أو بإرساله إليه بالبريد ضمن كتاب مسجل معنون بعنوانه في ذلك المحل.

المادة 6 
صلاحية التصرف بالأرض


يحق لجميع الأشخاص الذين لهم الحق في أية أرض:-
(أ) أن يبيعوا تلك الأرض أو يتصرفوا بملكيتها على وجه آخر، للمندوب السامي
(ب) أن يسمحوا بالتصرف بها أو استعمالها من قبل المندوب السامي، لمدة محدودة من الزمن
(ج) أن يكونوا أي حق ارتفاق فيها أو أي حق آخر فيها أو عليها، لصالح المندوب السامي
(د) أن يكونوا أي قيد على ممارسة أي حق من الحقوق المتفرعة عن ملكيتها، أو يوافقوا على ذلك القيد، لصالح المندوب السامي
وأن يعقدوا كافة الاتفاقات الضرورية لتلك الغايات أو لأي غاية منها، وبخاصة، يجوز بحكم هذا القانون لأية شركة أو متول أو وصي أو ولي أو قيم أو أي شخص آخر يمثل شخصاً فاقداً الأهلية القانونية، أن يقوم بأي عمل من الأعمال المذكورة وأن يعقد كافة الاتفاقات اللازمة لتلك الغاية، على الرغم مما ورد بخلاف ذلك في أي تشريع أو عقد تأسيس شركة أو نظام شركة أو أي مستند آخر

المادة 7 
إعلان الرغبة في الاستملاك وصلاحية وضع اليد


يجوز للمندوب السامي، في الإعلان المشار إليه فيما تقدم أو في أي إعلان تال ينشر بالصورة نفسها، أن يأمر الأشخاص الذين يدعون بأي حق من الحقوق أو منفعة من المنافع في الأرض التي يراد إستملاكها أن يرفعوا يدهم عن الأرض بعد انتهاء المدة المعينة في الإعلان على أن لا تقل تلك المدة عن ستة أسابيع من تاريخ عرض الإعلان، إلا إذا كانت الأرض ضرورية في الحال للغاية العامة المنوه بها.
وعند انتهاء تلك المدة، يحق للمندوب السامي أن يدخل الأرض وأن يضع يده عليها وفقاً لما تقدم
ويشترط في ذلك أن لا يفسر أي إعلان صادر بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون أو بمقتضى هذه المادة أنه اعتراف من المندوب السامي بأن أي شخص من الأشخاص يملك الأرض المبحوث عنها في الإعلان ملكاً مطلقاً أو يملك حق التصرف المطلق فيها بصورة مشروعة، وأن لا يعتبر نشر أي إعلان كهذا أو أية إعلانات كهذه مانعاً يمنع حكومة فلسطين من الادعاء بأن الأرض هي أرض خالية من الأراضي الأميرية

المادة 8 
الإجراءات عند التخلف عن وضع اليد


إذا رفض مالكو أو مشغلو الأرض التي يراد استملاكها السماح للمندوب السامي بوضع يده عليها، يجوز للمندوب السامي أن يقدم طلباً إلى المحكمة، فإذا اقتنعت أنه يحق للمندوب السامي وضع يده على الأرض بمقتضى المادة السابقة تصدر أمراً تأمر فيه بتسليم الأرض

المادة 9 
فصل المحكمة في الخلاف على التعويض والملكية


إذا لم يكن قد قدم إلى المندوب السامي أي ادعاء بشأن تلك الأرض عند انقضاء ستة أسابيع من عرض الإعلان فيما بعد، أو إذا لم يتم الاتفاق بين الشخص الذي يكون قد قدم ادعاء وبين المندوب السامي بشأن مقدار التعويض الواجب دفعه عن الحق أو المنفعة العائدة لذلك الشخص في تلك الأرض، أو إذا عجز ذلك الشخص عن تقديم بينة مرضية لتأييد ادعائه، أو إذا قدمت ادعاءات مستقلة متناقضة بشأن تلك الأرض، أو إذا ادعت الحكومة أن الأرض هي أرض أميرية خالية، تفصل المحكمة في مقدار التعويض الواجب دفعه (إن كان ثمة تعويض) وتضطلع بالفصل في كل منفعة أو ملكية مختلف عليها ويكون من اختصاصها سماع كافة القضايا المذكورة في هذه المادة والفصل فيها بناءً على مذكرة حضور يستصدرها المندوب السامي أو أي شخص آخر ذو حق أو منفعة في الأرض المشار إليها في الإعلان، أو يدعى بحق أو منفعة فيها.

المادة 10 
اتخاذ قرار في غياب الفرقاء


إذا حدث أن تخلف الشخص الذي بلغ مذكرة الحضور عن الحضور في الوقت المعين، يجوز إصدار قرار بحضور فريق واحد بعد سماع البينة المقدمة، ويكون لذلك القرار نفس الأثر كأنه صدر بعد سماع القضية بحضور ذلك الشخص.

المادة 11 
عدم الإرغام على بيع قسم من البناية



لا يكلف أي شخص في أي وقت من الأوقات أن يبيع إلى المندوب السامي أي حق أو منفعة في قسم فقط من أية دار أو بناية أو أن يتصرف فيه على وجه آخر، إذا كان ذلك الشخص يريد ويمكنه أن يبيع وينقل جميع ما له من حق أو منفعة في جميع تلك الدار أو البناية.

المادة 12 
أصول تقدير التعويض


تراعى المحكمة القواعد التالية حين تقديرها مقدار التعويض الواجب دفعه في مقابل أية أرض أو أي حق أو منفعة فيها:-
(أ) لا تأخذ بعين الاعتبار كون الاستملاك إجبارياً.
(ب) تعتبر قيمة الأرض، مع مراعاة الأحكام التالية، الثمن الذي يحتمل أن تحققه لو بيعت علناً في السوق من شخص راغب في البيع:
ويشترط في ذلك أن تقدر المحكمة، عند تخمين التعويض، قيمة الأرض أو الحق أو المنفعة على الأساس المذكور، في الوقت الذي نشر فيه المندوب السامي إعلاناً باستملاكها، بغض النظر عن أية تحسينات أو إنشاءات أجريت فيها أو أنشئت عليها فيما بعد، أو عما قد يجرى فيها أو ينشأ عليها من تحسينات أو إنشاءات فيما بعد:
ويشترط أيضاً أنه إذا كان القوى العسكرية أو البحرية أو الجوية أو أية دائرة أخرى من دوائر الحكومة واضعة يدها على الأرض بالاستناد إلى حق ملكية هو دون الملكية المطلقة، يقدر التعويض، دون اعتبار أية زيادة حصلت في قيمتها بسبب ما قامت به القوى العسكرية أو البحرية أو الجوية أو دائرة الحكومة من الإنشاءات عليها:
ويشترط أيضاً أنه يحق للمحكمة، حين تقدير التعويض، أن تأخذ بعين الاعتبار كافة الكشوف وأوراق التخمين التي وضعها المدعى نفسه أو قبل بها، فيما يتعلق برأس مال الأرض أو بدل الإيجار المعمول به أساساً لأجل تقدير الضرائب المستحقة على الأرض.
(ج) إن مسألة ملاءمة الأرض أو صلاحها لأية غاية خاصة لا تؤخذ بعين الاعتبار إذا كان من المتعذر استعمالها لتلك الغاية إلا بمقتضى سلطات مستمدة من القانون فقط، أو إذا لم يكن ثمة مجال لبيعها في السوق إلا سدا لاحتياجات مشتر خاص أو لاحتياجات المندوب السامي.
(د) إذا كانت الأرض مخصصة لغاية لا يحتمل معها وقوع طلب عام لشرائها لتلك الغاية، ولولا استملاكها استملاكاً إجبارياً لبقيت مخصصة لتلك الغاية، يمكن تقدير التعويض، إذا اقتنعت المحكمة بوجود نية حسنة لاستبدالها بقطعة أخرى في مكان آخر، على أساس الثمن المعقول للقطعة التي ستستبدل بها.
(ه) لدى تقدير بدل الإيجار الواجب دفعه لقاء استئجار الأرض، تقدر المحكمة بدل الإيجار، بحيث يكون مبلغاً سنوياً يعطى لصاحب الأرض كتعويض معقول عن الخسارة الحقيقة التي يحتمل أن تلحق به بسبب الاستملاك، أو بحيث يكون إيراداً معقولاً لصاحب الأرض عن قيمة الأرض الرأسمالية على أن لا يتجاوز ذلك الإيراد المعقول ستة في المائة من تلك القيمة المقدرة بمقتضى أحكام الفقرات السابقة ويؤخذ في ذلك أصغر المبلغين.
(و) تقدر المحكمة التعويض الواجب دفعه بمثابة عطل وضرر من جراء إنشاء أي حق ارتفاق أو فرض أي قيد آخر على مباشرة أية حقوق تتعلق بملكية الأرض، على أساس المبلغ الذي ينقص من قيمة الأرض المقدرة بمقتضى الفقرات السابقة بسبب إنشاء حق الارتفاق المذكور أو فرض ذلك القيد.
(ز) إذا استملك بمقتضى هذا القانون قسم فقط من أرض تخص شخصاً، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار أي ارتفاع قد يحصل في قيمة ما يتبقى من تلك الأرض بسبب مجاورته لما أجراه المندوب السامي من التحسينات في الأرض أو ما أنشأه عليها من الإنشاءات أو لما سيجريه فيها من التحسينات أو ما ينشئه عليها من الإنشاءات فيما بعد.
(ح) تأخذ المحكمة بعين الاعتبار أيضاً الضرر (إن حدث ضرر) الذي يلحق بالمالك من جراء فصل الأرض التي استملكت للغايات العامة عن أرض أخرى تخص ذلك المالك، أو من جراء ما يتركه فصل الأرض من الأثر الضار في الأرض الأخرى من جراء ممارسة الصلاحيات المخولة بهذا القانون.

المادة 13 
التعويض عن خسارة بدل الإيجار


إذا وضع المندوب السامي يده على أرض عملاً بإعلان صدر بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تدفع تعويضاً لمالك تلك الأرض ولجميع الفرقاء الذي يملكون أي حق أو منفعة فيها في مقابل خسارة بدل الإيجار عن المدة الواقعة بين وضع يد المندوب السامي عليها والتاريخ الذي تم فيه دفع العوض المستحق بمقتضى أي اتفاق للشخص المستحق له أو التاريخ الذي دفع فيه التعويض إلى المحكمة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 14 
التخلي عن استملاك الأرض


ليس في هذا القانون ما يجبر المندوب السامي على إتمام استملاك أية أرض، إلا إذا كان قد وضع يده عليها أو تخلف عن تبليغ المحكمة، خلال شهر واحد من تاريخ صدور قرارها، بأنه لا يرغب في إتمام معاملة الاستملاك:
ويشترط في ذلك أن يحق لمالك الأرض ولجميع الأشخاص الذين يملكون أي حق أو منفعة فيها، أن يستوفوا من المندوب السامي جميع النفقات التي تكبدوها من جراء الإجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بالاستملاك، وتعويضاً عما لحقهم من ضرر تسبب أو نجم عن الإعلان الصادر باستملاك الأرض (إن حدث ضرر كهذا).
وتتولى المحكمة تقرير مقدار المصاريف والتعويض، إذا لم يتفق عليها.

المادة 15 
أحكام بشأن الرسوم والمصاريف



(1) إذا عرض المندوب السامي كتابه على أي مدع دفع مبلغ من المال بمثابة تعويض بلا قيد أو شرط، وكان المبلغ الذي قضت المحكمة بدفعه لذلك المدعى لا يتجاوز المبلغ الذي عرضه عليه المندوب السامي، تضمن المحكمة المدعى مصاريفه الخاصة والمصاريف التي تكبدها المندوب السامي بعد ما عرض عليه التعويض، إلا إذا لم تستصوب المحكمة ذلك لأسباب خاصة.
(2) إذا اقتنعت المحكمة بأن أحد المدعين قد تخلف عن مراعاة مطالب المندوب السامي المدرجة في الإعلان الصادر بمقتضى المادة الخامسة خلال مدة تكفى لتمكين المندوب السامي من عرض تعويض ملائم، تسري الأحكام السابقة من هذه المادة كأن المندوب السامي قد عرض تعويضاً بلا قيد أو شرط في الوقت الذي ترى المحكمة أنه كان يجب أن تقدم فيه تفاصيل كافية بادعائه وحكم فيه للمدعى بمبلغ لا يتجاوز ذلك التعويض.
(3) إذا قدم المدعى طلباً تحريرياً يعلن فيه قبوله أي مبلغ بمثابة تعويض بلا قيد أو شرط، وعمل بمطالب المندوب السامي المبينة على الوجه الآنف ذكره، وكان المبلغ المحكوم بدفعه له يساوي ذلك المبلغ أو يزيد عليه، تأمر المحكمة يتضمن المندوب السامي مصاريفه الخاصة والمصاريف التي تكبدها المدعى بعد أن عرض قبوله ذلك المبلغ، إلا إذا لم تستصوب المحكمة ذلك لأسباب خاصة.
(4) مع مراعاة الأحكام السابقة، يرجح الحكم بمصاريف الدعوى للمحكمة، ولها أن تعين الفريق الذي تدفع له والفريق المكلف بالدفع، وكيفية الدفع:
ويشترط في ذلك أن تكون هذه المصاريف وفقاً للفئة المقررة.
(5) إذا قضت المحكمة على المدعى بأن يدفع مصاريف المندوب السامي، أو أي قسم منها، يجوز للمندوب السامي أن يخصم المبلغ المستحق دفعه على المدعى من مبلغ التعويض المستحق له.

المادة 16 
تأجيل دفع التعويض


يكون القرار الذي تصدره المحكمة بخصوص أي تعويض أو أي أمر من الأمور المتنازع عليها بشأن المنفعة أو الملكية، نهائياً ومبرماً فيما يتعلق بجميع الفرقاء الذين بلغوا مذكرات حضور حسبما هو مشار إليه أعلاه، أو الفرقاء الذين حضروا وادعوا بالأرض أو بأي حق أو منفعة فيها، والفرقاء الذين ادعى أي شخص ذو صلاحية، بالنيابة عنهم، بالأرض أو بأي حق أو منفعة فيها، غير أنه يحق للأشخاص الذين لم يبلغوا مذكرات حضور أو الذين لم يحضروا ويقدموا ادعاءهم، أو الذين لم يقدم أي ادعاء بالنيابة عنهم، أن يقدموا ادعاءهم في أي وقت خلال سنة واحدة من تاريخ القرار النهائي. وفي جميع القضايا التي يحكم فيها بدفع تعويض، سواء أكان التعويض مبلغاً نقدياً، أم اجارة سنوية، يدفع مبلغ التعويض، أو القسم الذي ينبغي دفعه منه خلال مدة السنة المذكورة إلى المحكمة (إلا إذا أبرز سند كتابي قانوني بملكية تلك الأرض أو أوعزت المحكمة بخلاف ذلك)، ولا تدفع المحكمة ذلك المبلغ إلا بعد إنقضاء مدة السنة المذكورة التي تبتدئ من تاريخ صدور القرار النهائي، وبعد إنقضاء هذه المدة، يجوز لأي مدع بأية منفعة في تلك الأرض على الوجه المشار إليه أن يقدم طلباً لقبض المبلغ ويجوز دفع بدل الإيجار المتجمع والمستحق، إذا كان التعويض هو عبارة عن بدل اجارة، إبراءً تاماً للمندوب السامي من كل إدعاء يتعلق بالأرض، ولكنه لا يمنع أي شخص من إقامة الدعوى فيما بعد إذا كان لديه حجة أقوى بأحقيته لذلك المبلغ تجاه الشخص الذي تم الدفع له:
ويشترط في ذلك دائماً أنه يجوز لأي شخص يدعى بحق في أي تعويض دفع إلى المحكمة (إن كان التعويض المذكور أو أي جزء منه لم يدفع بعد من المحكمة) أن يطالب خلال ثلاثين يوماً فقط من تاريخ صدور القرار النهائي، بدفع ذلك التعويض أو أي جزء منه له. وتقدم جميع الإدعاءات بدفع التعويض المحفوظ لدى المحكمة التي ترفع بعد مرور اثنى عشر شهراً، بطريقة الاستدعاء حسب الأصول المنصوص عليها في أصول المحاكمات المعمول بها في ذلك الحين لتنظيم تبليغ هذه الاستدعاءات وتؤيد هذه الادعاءات بتصريح مشفوع باليمين يبين الأسباب المبنى عليها الإدعاء.

المادة 17 
المعتبرون أصحاب الأرض


إذا نشأ خلاف فيما يتعلق بملكية الأرض التي يراد استملاكها بمقتضى هذا القانون، يعتبر المالكون المسجلون للأرض، أو الأشخاص الواضعو يدهم على الأرض بصفتهم مالكين لها عند استملاك الأرض، إن لم تكن الأرض مسجلة، أنهم أصحاب الاستحقاق في تلك الأرض بصورة مشروعة، إلا إذا ثبت خلاف ذلك بصورة تقنع بها المحكمة، ويعتبرون هم وجميع الفرقاء الذين يدعون بواسطتهم أو الذين يدعون معهم بوضع اليد، أنهم أصحاب الاستحقاق في بدل العوض أو التعويض، على أن لا يجحف ذلك بأية دعوى قد نقام فيما بعد على هؤلاء الفرقاء من قبل شخص يدعى بأنه أحق منهم في العوض أو التعويض:
ويشترط في ذلك أنه إذا ادعت حكومة فلسطين بأن الأرض المبحوث عنها هي أرض أميرية خالية، فإن تبعة إقامة الدليل على أن تلك الأرض هي ملك خصوصي مطلق لأي شخص أو تحت تصرف أي شخص بصورة مشروعة، يقع على الشخص الذي يتقدم بهذا الإدعاء.

المادة 18 
إبراء ذمة المندوب السامي عند الدفع


أن دفع العوض أو التعويض للشخص المستحق له، أو دفع التعويض للمحكمة بقرار من المحكمة يبرئ ذمة المندوب السامي إبراءً تاماً من كل تبعة بشأن كيفية استعمال العوض أو التعويض، ولا يوآخذ على سوء استعماله:
ويشترط في ذلك أنه إذا كان واضع اليد على الأرض ليس هو المالك، أو إذا كان أي شخص واضعاً اليد بأية صفة تمثيلية، يجوز للمندوب السامي أن يدفع ذلك التعويض أو العوض إلى الأشخاص الذي توعز المحكمة بدفعه لهم وبالنسبة والأقساط التي تشير بها وبعد تبليغ الإشعار الذي تأمر به.

المادة 19 
شهادة الملكية


يجوز للمندوب السامي أن يقدم طلباً إلى المحكمة لإصدار شهادة ملكية، في أي وقت من الأوقات بحضور فريق واحد وعن طريق استصدار مذكرة حضور، وبعد إثبات عرض الإعلان وفقاً لأحكام المادة الخامسة، تمنح المحكمة هذه الشهادة بالشكل المعين بشأن الأرض الموصوفة في ذلك الإعلان، ولا يجوز البحث في صحة هذه الشهادة أو نقضها بسبب وجود أي خلل أو خطأ أو نقص في الإعلان أو عدم صدور الإعلان، أو بسبب أي خلل أو خطأ أو نقص في الإجراءات التي اتخذت قبل الحصول على الشهادة وتعتبر الشهادة تفويضاً تاماً لمدير تسجيل الأراضي بإجراء القيود اللازمة في سجلات الأراضي.

المادة 20 
استملاك الأرض مجاناً لتوسيع الطرق


إذا استملكت أرض بمقتضى هذا القانون لتوسيع طريق موجودة أو قسم منها أو لإنشاء طريق أو ملعب أو ساحة لهو جديدة فلا يحق لمالك الأرض المستملكة على هذا الوجه أن يطالب بأي تعويض، إلا إذا كانت مساحة الأرض المأخوذة منه تتجاوز ربع مجموع مساحة القطعة التي يملكها:
ويشترط في ذلك أنه إذا أقيم الدليل على أن عدم دفع التعويض يؤدي إلى إيقاع ضنك أو ضيق، ويجوز للمندوب السامي، بمحض إرادته، أن يمنح التعويض الذي يستصوبه بعد النظر بعين الاعتبار إلى كافة الظروف المحيطة بالقضية. وإذا كانت المساحة المأخوذة عن ما يؤخذ زيادة على ربع تلك الأرض وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 21 
ضريبة التحسين عند إنشاء وتوسيع الطريق


(1) إذا زادت قيمة أية أرض من جراء استملاك أية أرض بمقتضى هذا القانون لإنشاء طريق جديدة أو لتوسيع طريق حالية، يحق للمندوب الاسمي، أن يحصل من أي شخص زادت قيمة ملكه بهذه الصورة، ضريبة شرفية لسد نفقات الإنشاء بحيث لا تتجاوز ربع مقدار الزيادة في قيمة الأرض، إذا قدم طلباً بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ إنجاز الإنشاء:
ويشترط في ذلك أنه إذا فرضت ضريبة شرفية بمقتضى هذه المادة يدفع تعويض عن أية أرض أخذت لتوسيع الطريق على أن يجوز إجراء تقاس بين مقدار التعويض والشرفية المستحقة بمقتضى هذه المادة.
(2) إذا نشأ خلاف بشأن ما إذا كانت قد حصلت زيادة في قيمة الأرض حسب المعنى المقصود من هذه المادة ومقدار تلك الزيادة، وتعذر الوصول إلى اتفاق تفصل المحكمة في ذلك الخلاف.
(3) عند عدم الاتفاق، تدفع ضريبة الشرفية المستحقة على المالك من أجل نفقات الإنشاء فيما لا يقل عن أربعة أقساط سنوية متساوية، ويجوز للمندوب السامي تحصيلها من مالك الأرض في ذلك الحين كما تحصل الديون الحقوقية.

المادة 22 
استملاك الآخرين للأرض


(1) يجوز لأي شخص أن يقدم للمندوب السامي طلباً يطلب إليه فيه أن يستملك أية أرض بالنيابة عنه، أو لمنفعة، وإذا رأى المندوب السامي أن استملاكها يحتمل أن يرافقه منفعة عامة للجمهور، يجوز له أن يباشر استملاكها بمقتضى هذا القانون.
(2) إذا كان الشخص الذي قدم الطلب إلى المندوب السامي بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، هيئة بلدية أو مجلساً محلياً أو أية سلطة محلية أخرى أو شخصاً آخر يحمل امتيازاً يحق له بموجبه أن يكلف المندوب السامي باستملاك أية أرض بالنيابة عن الامتياز، يجوز للمندوب السامي، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، أن يجيز لذلك الشخص ممارسة جميع الصلاحيات المخولة له، والقيام بجميع الالتزامات المترتبة أو المفروضة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، ويناط بذلك الشخص عندئذ جميع الصلاحيات المنوطة بالمندوب السامي ويتحمل كافة الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى هذا القانون.
(3) إذا استملك المندوب السامي أية أرض بالنيابة عن أي شخص- خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (2)- أو لمنفعة أي شخص كهذا، يكلف المندوب السامي ذلك الشخص أن يعقد اتفاقاً معه يضمن، بصورة تقنعه، الأمور التالية:-
(أ) دفع كلفة الاستملاك إلى المندوب السامي.
(ب) نقل الأرض لذلك الشخص عند الدفع.
(ج) الشروط التي يمتلك بها الشخص تلك الأرض.
(د) الوقت الذي ينجز فيه الإنشاء، أو تنجز فيها الإنشاءات والشروط التي تنشأ بمقتضاها، إذا كان المقصود من الاستملاك إقامة أي إنشاء أو إنشاءات، وصيانة ذلك الإنشاء أو الإنشاءات والشروط التي يحق لأفراد الجمهور (إن كانت ثمة شروط) أن يستعملوا الإنشاء أو الإنشاءات بمقتضاها.

المادة 23 
عقوبة إعاقة وضع اليد على الأرض


كل من:-
(أ) أعاق أو عرقل عن قصد المندوب السامي أو أي شخص يعمل بالنيابة عنه أو بتفويض منه من دخول أية أرض أو استعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو 
(ب) تعرض لذلك الشخص أو أعاقه أو عرقله عند وضع يده على الأرض.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً، أو بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 24 
تطبيق القانون على أراضي الوقف


(1) لدى تطبيق هذا القانون على أرض موقوفة، يكون لمتولى الوقف أو لإدارة الأوقاف، عن لم يكن ثمة متول للوقف، جميع الصلاحيات وتترتب عليه أو عليها جميع الالتزامات المفروضة في هذا القانون على مالك الأرض ويدفع ثمن الأرض إلى المتولى أو إلى صندوق الأوقاف أن لم يكن للوقوف متول، باسم الوقف المختص.
(2) لدى تطبيق هذا القانون على أرض خاضعة لأي وقف ديني أو خيري أو لأي وقف آخر من هذا القبيل، يكون للشخص أو للسلطة المسؤولة عن إدارة تلك الأرض كافة الصلاحيات وتترتب عليه أو عليها جميع الالتزامات المفروضة في هذا القانون على مالك الأرض ويدفع له أو لها التعويض المستحق عن الأرض.

المادة 25 
صلاحية المندوب السامي في إصدار أنظمة


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة:-
(أ) لتعيين النماذج التي تستعمل بمقتضى هذا القانون.
(ب) لتعيين جدول المصاريف عن الحكم بدفع تعويض بمقتضى هذا القانون.
(ج) لبيان كيفية سماع الادعاءات المختلفة بشأن نفس الأرض في وقت واحد.
(د) لتطبيق هذا القانون بوجه عام.

المادة 26 
الإلغاء


يلغى قانون (نزع ملكية) الأراضي، وقانون الأراضي (استملاكها للجيش ولقوة الطيران):
ويشترط في ذلك أن تظل جميع الأنظمة والإعلانات والإشعارات والشهادات الصادرة بمقتضى القانونين الملغيين التي لا تزال معمولاً بها في تاريخ بدء العمل بهذا القانون. سارية المفعول حتى تلغى أو تعدل بمقتضى هذا القانون:
ويشترط أيضاً أن يجوز السير في جميع الإجراءات التي ابتدئت قبل تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى القانونين الملغيين، وتنفيذها بمقتضى -- القانونين، كأن هذا القانون لم يصدر.


10 كانون الأول سنة 1943

السكرتير العام
المندوب السامي
هارولد مكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:43 مساء  الزوار: 3641    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved