||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259435
عدد الزيارات اليوم : 7049
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 30 لسنة 1941 قانون تنظيم المدن المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 12 (مشروع التنظيم الهيكلي) 
المادة 3 تعديل المادة 32 (ضريبة التحسين) 
المادة 4 تعديل المادة 34 (طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن المشاريع) 
المادة 5 تعديل المادتين 35،36 من قانون تنظيم المدن 

يقضي بتعديل قانون تنظيم المدن لسنة 1936


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون تنظيم المدن (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون تنظيم المدن لسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 12 (مشروع التنظيم الهيكلي)


تعدل الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من القانون الأصلي بحذف عبارة "يجب أن يتضمن كل مشروع تسري عليه أحكام هذه المادة" الواردة فيها، والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:

"يجوز أن يتضمن المشروع الذي تنطبق عليه هذه المادة أحكاماً تتعلق بأي أمر من الأمور المقررة في المادة 14، ويجب أن يتضمن".

المادة 3 
تعديل المادة 32 (ضريبة التحسين)


تعدل الفقرة (2) من المادة 32 من القانون الأصلي بحذف عبارة "إذا تضمن مشروع تنظيم المدينة أحكاماً بشأن تحصيل ضريبة التحسين (الشرفية) فتحصل" الواردة فيها، والاستعاضة عنها بكلمة "تحصيل".

المادة 4 
تعديل المادة 34 (طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن المشاريع)


تعدل المادة 34 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن الفقرة الشرطية الواردة في نهاية الفقرة (1) منها، بالفقرة الشرطية التالية:

"ويشترط في ذلك أن لا يعتبر الملك أنه قد تضرر بسبب المشروع من جراء وجود أحكام فيه تتعلق بأي أمر من الأمور المدرجة فيما يلي، إذا شهد المندوب السامي بأن تلك الأحكام معقولة:

(أ) أي حكم يعين القضاء الواجب تركه بلا بناء حول الأبنية، أو
(ب) أي حكم يحدد عدد الأبنية، أو 
(ج) أي حكم ينظم حجم الأبنية أو علوها، أو تصميمها الهندسي، أو شكلها الخارجي، أو يخول اللجنة المحلية أو أي شخص آخر حق ذلك التنظيم، أو
(د) أي حكم يمنع أو يحدد القيام بعمليات بناء ريثما يتم إعداد مشروع تنظيم هيكلي ويوافق عليه، أو
(هـ) أي حكم يمنع أو يحدد القيام بعمليات بناء دائمية على الأرض، باعتبار أن موقع الأرض أو نوعها من شأنه أن يجعل القيام بتلك العمليات خطراً أو ضرراً على الصحة، أو يجعل الأبنية المقامة على هذا الوجه معرضة لخطر الفيضان أو انجراف التربة، أو يؤدي إلى إنفاق مبالغ فاحشة من الخزينة العامة، على تزويد تلك الأبنية بالطرق والمجارير وموارد المياه والخدمات العامة الأخرى، أو
(و) أي حكم يمنع (عن غير طريق منع عمليات البناء) استعمال الأرض لغاية من شأنها أن تنطوي على إلحاق خطر أو ضرر بالصحة، أو ضرر خطير بالجوار، أو أي حكم يمنع (عن غير طريق تجديد عمليات البناء) استعمال الأرض القدر الذي يكون فيه ذلك ضرورياً للحيلولة دون إلحاق الأخطار أو الإضرار المشار إليها، أو
(ز) أي حكم يحدد وجه استعمال الأبنية، أو
(ح) أي حكم يعين بالنسبة إلى كل طريق موجودة، أو طريق ينوى بناؤها، خطأ لا يجوز أن تتعداه الأبنية الموجودة على تلك الطريق، أو
(ط) أي حكم يقضي، فيما يتعلق بإقامة أية بناية يراد استعمالها للتجارة أو الصناعة، بتهيئة أماكن لوسق المركبات وتفريغها أو تزويدها بالوقود، بغية الحيلولة دون إعاقة حركة المرور على أية طريق ويكون القرار الذي يتخذه المندوب السامي بشأن انطباق أي حكم من أحكام المشروع على أي بند من بنود هذه الفقرة الشرطية، وبشأن كون ذلك الحكم معقولاً أم غير معقول، نهائياً".

المادة 5 
تعديل المادتين 35،36 من قانون تنظيم المدن


يستعاض عن المادتين 35 و36 من القانون الأصلي بالمادتين التاليتين:

"المادة 35- (1) كل من قام في أية منطقة من مناطق تنظيم المدن، بأي عمل من الأعمال التالية، أي:
(أ) قام بأي إنشاء أو استعمل أي بناء استعمالاً غير مطابق للغاية التي بني من أجلها، مما يقضي هذا القانون بأخذ رخصة بشأنه، دون أن يحصل على رخصة بذلك، أو خلافاً لمضمون تلك الرخصة، أو

(ب) قام بأي إنشاء، أو استعمل أي بناء على الوجه السابق ذكره، خلافاً أي نظام داخلي أو نظام أو مشروع تنظيم موضوع بمقتضى أحكام هذا القانون، أو أي قانون ألغي بهذا القانون، أو

(ج) تخلف عن مراعاة أحكام أي نظام أو نظام داخلي أوامر أو مرسوم صادر بمقتضى أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر يتعلق بهدم الإنشاءات الخطرة.

يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً عن كل جرم كهذا، وإذا استمر في ارتكاب الجرم، يعاقب بغرامة إضافية لا تتجاوز خمسة جنيهات عن كل يوم يستمر فيه الجرم بعد استلام إشعار كتابي من اللجنة المحلية بوقوع ذلك الجرم، أو بعد الإدانة، ويجوز للمحكمة التي تدين الشخص المخالف، بعد النظر بعين الاعتبار إلى كافة ظروف القضية:

أولاً: أن تأمر بهدم البناء أو الإنشاء الذي ارتكب الجرم بشأنه، أو إزالته أو رفعه، إما بواسطة الشخص المدان نفسه أو من قبل اللجنة المحلية، بناء على طلب تقدمه هي أو يقدمه النائب العام أو ممثله بهذا الشأن، فإذا أوعز إلى اللجنة المحلية بتنفيذ الأمر، يجوز لها أو لممثلها الدخول بحرية إلى العقار الذي صدر الأمر بشأنه، من أجل تلك الغاية، وعندئذ تدفع المصاريف التي أنفقت في تنفيذ الأمر، إلى اللجنة المحلية من قبل الشخص المدان بموجب أحكام هذه الفقرة، وتحصل منه كما تحصل الديون الحقوقية، أو

ثانياً: أن تصدر أي أمر آخر ترى من العدل إصداره بحق ذلك الشخص، فيما يتعلق بالشارع أو البناء أو الإنشاء، أو فيما يتعلق بالإنشاءات أو التغييرات الجارية فيه (بما في ذلك أمر الإغلاق)، أو خلاف ذلك حسبما تستصوب المحكمة:
ويشترط في ذلك أنه إذا كان قد شرع في إنشاء بناية بلا رخصة، أو كان يجري بناء أية بناية أو إنشاء خلافاً للرخصة الصادرة به، ولم يكن قد تم بناء البناية أو الإنشاء في تاريخ الشروع في أية دعوى بمقتضى هذه المادة، أو إذا كان قد تم بناء البناية أو الإنشاء خلال ستة أشهر قبل تاريخ الشروع في الدعوى بمقتضى هذه المادة، يجوز للمحكمة أن تأمر بهدم وإزالة البناية أو الإنشاء، أو أن تصدر الأمر الآنف الذكر، إلا إذا قدم المدعى عليه أسباباً كافية تقضي بخلاف ذلك. وإيفاء بالغاية المقصودة من هذه الفقرة الشرطية يعتبر أن بناء البناية أو الإنشاء قد تم عندما يستحصل على رخصة بأشغاله أو بإنجاز بنائه من اللجنة المحلية، يجوز للمحكمة أن تعين المدة التي ينفذ خلالها أي أمر تصدره بمقتضى هذه المادة.

(2) كل من تخلف عن العمل بأي أمر أصدرته المحكمة بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أو أهمل العمل به، خلال المدة المعينة في الأمر أو خلال مدة معقولة إذا كانت المحكمة لم تحدد لذلك مدة معينة، وكل من تخلف عن مراعاة أية تعليمات أصدرتها المحكمة بمقتضى البند (ب) من هذه الفقرة، فيما يتعلق بتنفيذ الأمر المذكور أو أهمل لدى إدانته، بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين معاً، ويعاقب أيضا بغرامة إضافية لا تتجاوز خمسة جنيهات عن كل يوم يستمر في تخلفه أو إهماله بعد انقضاء المدة المعينة أو المدة المعقولة المشار إليها آنفاً. وإذا كان الشخص المدان قد تخلف عن مراعاة تعليمات المحكمة الصادرة إليه بموجب البند (ب) من هذه الفقرة أو أهمل مراعاتها، يترتب على المحكمة حين إدانته:

(أ) أن تأمر بتنفيذ الأمر بواسطة اللجنة المحلية، إذا كانت اللجنة المحلية أو كان النائب العام أو ممثله قد قدم طلباً بذلك، أو
(ب) أن تأمر بتنفيذ الأمر من قبل الشخص المدان، إذا لم يقدم طلب كهذا.

وعندئذ ينفذ الأمر وفقاً لما توعز به المحكمة، وإذا كانت المحكمة قد أوعزت بتنفيذ الأمر بواسطة اللجنة المحلية، فعندئذ يجوز للجنة المحلية نفسها، أو لممثلها، الدخول بحرية إلى العقار الذي صدر الأمر بشأنه، من أجل تلك الغاية، وفي هذه الحالة تدفع المصاريف التي أنفقت في تنفيذ الأمر، إلى اللجنة المحلية من قبل الشخص المدان بمقتضى أحكام هذه الفقرة، وتحصل منه كما تحصل الديون الحقوقية. 

(3) كل من أعطى معلومات كاذبة أو مضللة إلى اللجنة المحلية، أو لجنة اللواء، أو مجلس البلدية، أو أي موظف من موظفي هذه الهيئات، لأجل نيل الموافقة على أي مشروع تنظيم، أو أي قسم منه، أو بقصد الحصول على رخصة بناء، أو لأية غاية مماثلة لذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب، لدى إدانته، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً. وكل موافقة أو رخصة بناء كهذه استحصل عليها بواسطة المعلومات الكاذبة أو المضللة المذكورة تعتبر باطلة ولاغية، كما أن كل عمل أو استعمال أخذت بشأنه الرخصة يعتبر أنه جرى بدون رخصة.

(4) على الرغم مما ورد في قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1939، أو في قانون المحاكم البلدية، يكون لمحاكم الصلح ومحاكم البلديات صلاحيات الفصل في القضايا التي تقام بمقتضى هذا القانون، ويكون لها أيضاً كافة الصلاحيات المدرجة في هذه المادة، إلى في حالة الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة (8) من هذه المادة:

ويشترط في ذلك أنه لا يجوز لهذه المحاكم أن تحكم بغرامة تتجاوز المبلغ الذي من صلاحيتها أن تحكم به بمقتضى قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1939، أو قانون المحاكم البلدية، أو أي قانون يقوم مقام هذين القانونين أو يعدلهما.

(5) إذا قضت المحكمة بإدانة شخص أحضر أمامها بمقتضى أحكام هذا القانون، فيجوز لها أن تقضي عليه بأن يدفع، بالإضافة إلى الغرامة ورسوم ومصاريف الدعوى، ضعف الرسوم أو العوائد المتعلقة بالتهمة، مما كان يجب عليه أن يدفعه ولكنه تخلف عن دفعه أو رفض أو أهمل دفعه. وإذا كان الإنشاء الذي قدمت التهمة بشأنه من الإنشاءات التي كان يجب على ذلك الشخص أن يستحصل على رخصة به، يجوز للمحكمة أن تقضي عليه بأن يدفع، بالإضافة إلى الغرامة ورسوم ومصاريف الدعوى، ضعف الرسوم أو العوائد التي كان يترتب عليه أن يدفعها فيما لو منحت تلك الرخصة.
وتحصل كافة الرسوم والعوائد التي تقضي المحكمة بدفعها على هذا الوجه، بنفس الكيفية التي تحصل فيها الغرامات والجزاءات، بمقتضى أي تشريع معمول به إذ ذاك فيما يتعلق بتحصيل الغرامات والجزاءات. 

(6) تدفع إلى اللجنة المحلية كافة الغرامات والرسوم والعوائد والجزاءات التي تحصل بمقتضى هذه المادة أو بمقتضى المادة 36 بناء على أمر أو حكم تصدره المحكمة المركزية أو محكمة الصلح أو محكمة البلدية بشأن المخالفات المرتكبة ضمن منطقة تنظيم المدينة.

(7) على الرغم مما ورد في هذا القانون، أو في أي قانون أو تشريع آخر، ارتكب جرم تنطبق عليه هذه المادة، بشأن أية بناية أو إنشاء، وكان من صلاحية المحكمة أن تأمر لدى الإدانة، بهدم أو إزالة ذلك البناء أو الإنشاء أو التصرف به على وجه آخر، واقتنعت المحكمة بأنه لا يمكن العثور على مرتكب الجرم أو أنه يستحيل أو يتعذر تبليغه مذكرة يكلف فيها بهدم أو إزالة البناء أو الإنشاء المذكور أو معالجته على وجه آخر، أو اقتنعت بأنه لا يمكن إثبات شخصية الفاعل، يجوز لها عندئذ أن تأمر في الحال، دون تبليغ مذكرة لأي شخص، بهدم أو إزالة البناء أو الإنشاء المبحوث عنه أو التصرف به على أي وجه آخر، أو أن تصدر الأمر الذي تراه عادلاً.
ويجوز تنفيذ أمر المحكمة من قبل اللجنة المحلية، بناء على طلب تقدمه اللجنة المحلية أو يقدمه النائب العام أو ممثله بهذا الشأن، ويجوز لهذه اللجنة تحصيل المصاريف التي أنفقت في تنفيذ الأمر إذا كان يقضي بالهدم، بواسطة بيع مواد البناء أو الإنشاء المهدوم.

(8) يجوز لكل فريق في الدعوى، أو لمالك أي ملك تتعلق به، إذا أصابه حيف من جراء الأمر الصادر بمقتضى هذه المادة من محكمة صلح أو محكمة بلدية، أو من محكمة مركزية (إذا كانت القضية محولة بمقتضى المادة 6 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1939)، أو من جراء التخلف عن إصدار هذا الأمر أو التخلف أو الرفض، حسبما تكون الحال، إلى المحكمة المركزية، أو إلى المحكمة العليا (إذا كانت المحكمة المركزية قد أصدرت ذلك الأمر أو تخلفت عن إصداره أو رفضت إصداره)، ويجوز للمحكمة المرفوع إليها ذلك الاستئناف أن تقبله أو أن ترده أو أن تعيد القضية إلى المحكمة التي استؤنف الأمر منها، أو أن تصدر الأمر الذي كان يجوز للمحكمة الأخيرة أن تصدره بمقتضى أحكام هذه المادة. وإيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، تتألف المحكمة المركزية أو المحكمة العليا من الهيئة التي تتألف منها لدى نظرها في الاستئناف الجزائية، وتكون المدة المسموح بها لإيداع الاستئناف كما هو مقرر للاستئنافات الجزائية.

(9) إيفاء بالغايات المقصودة من الفقرة (1) من هذه المادة، تعني عبارة الشخص الذي يقوم بالإنشاء أو الذي يستعمل بناء استعمالاً غير مطابق للغاية التي بنى من أجلها، الشخص الذي يحمل أو يجب أن تكون لديه رخصة بناء أو غيرها، صادرة بمقتضى هذا القانون، بشأن ذلك الإنشاء أو الاستعمال، وتشمل أيضاً المالك المسجل أو المالك المعروف للأرض أو البناء، أو الشريك في الملكية، إذا كانت الأرض أو كان البناء، ملكاً لشريكين أو أكثر، والمهندس المعماري والبنّاء والمقاول العام، وكذلك جميع الأشخاص القائمين بالبناء أو الإنشاء أو الاستعمال، مما صدرت الرخصة به أو كان من الواجب أن تصدر رخصة به، وكافة الأشخاص الذي كانوا في الأصل مسؤولين عن القيام بتلك العملية، ووكلائهم، ولكنها لا تشمل العمال المستخدمين لدى الشخص أو الأشخاص المشار إليه.
وإذا كان المالك أو المشغل الحالي للأرض أو البناية قد كلفته اللجنة المحلية، أو كلفه النائب العام أو ممثله، خطياً، بتقديم اسم وعنوان الشخص الذي يقوم بالإنشاء أو الاستعمال المذكور، وتخلف عن تزويد اللجنة بذلك، فإن العبارة المبحوث عنها تشمل هذا المالك أو المشغل الحالي.

المادة 36- (1) إذا كان ثمة إنشاء جار، أو كان البناء يستعمل استعمالاً غير مطابق للغاية التي بني من أجلها، وكان ذلك الإنشاء أو الاستعمال مما يستلزم الحصول على رخصة به بمقتضى هذا القانون، لكنه يجري أو يستمر بدون تلك الرخصة، أو على وجه يخالف منطوق تلك الرخصة أو يخالف مشروع التنظيم الذي يتناوله، أو أنظمة تنظيم المدن المتعلقة به، وأقيمت دعوى طلب إلى المحكمة لإصدار أمر إلى الشخص الذي أقيمت عليه الدعوى للتوقف عن القيام بذلك الإنشاء أو الاستعمال، وإذا اقتنعت المحكمة بأن الإنشاء أو الاستعمال المذكور قد أجري أو استمر فيه على هذا الوجه، أو أنه يجري أو يستمر فيه على هذا الوجه، فإنها تصدر الأمر المطلوب، ويظل ذلك الأمر نافذ المفعول حتى تسمع الدعوى، أو إلى أن تعدله المحكمة أو تفسخه. 

(2) إذا كان إنشاء من الإنشاءات التي يقتضي أخذ رخصة بشأنها بموجب هذا القانون، يجري دون الحصول على تلك الرخصة، أو على وجه يخالف منطوق الرخصة المذكورة، أو يخالف مشروع التنظيم الذي يتناوله أو أنظمة تنظيم المدن المتعلقة به، ولم تقم دعوى بشأنه وفقاً للمادة 35 من هذا القانون، فيجوز في هذه الحالة تقديم طلب فوري إلى المحكمة لإصدار أمر بوقف ذلك الإنشاء ريثما تقام الدعوى. وإذا اقتنعت المحكمة بشأن الإنشاء قد جرى أو أنه جار على الوجه المذكور آنفاً، فإنها تصدر الأمر المطلوب، ويعلق الأمر عندئذ على البناية أو الإنشاء أو العمليات التي يتناولها أو في جوارها القريب، وكل من تخلف عن مراعاته، يعتبر أنه ارتكب جرماً وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة، ويبقى هذا الأمر معمولاً به إلى أن تعدله أو تفسخه المحكمة أو المحكمة المركزية وفقاً للأحكام المنصوص عليها فيما يلي. ويجوز لكل من ناله حيف من جراء هذا الأمر أن يستأنف إلى المحكمة المركزية، وعندئذ تطبق أحكام الفقرة (8) من المادة 35 من هذا القانون على سماع الاستئناف المشار إليه، على أن الأمر يبقى نافذ المفعول إلى أن تصدر المحكمة المركزية قرارها في الاستئناف المذكور.

(3) كل من تخلف عن مراعاة أي أمر صدر بمقتضى أحكام الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة أو أهمل مراعاته، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويجوز للبوليس أن يلقي القبض عليه دون مذكرة قبض، ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يستمر في تخلفه أو إهماله ذاك بعد صدور الأمر المذكور".


10 تشرين الثاني سنة 1941

المندوب السامي
هارولد مكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:45 مساء  الزوار: 2297    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved