||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35118250
عدد الزيارات اليوم : 14872
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 34 لسنة 1946 قانون الأراضي المعدل

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية 
المادة (2) تعديل المادة 2 (التعاريف وتشكيل المحكمة) 
المادة (3) تعديل المادة 4 (التحقيقات الأولية) 
المادة (4) إلغاء المادة 5 (عرض إعلانات الاستملاك) 
المادة (5) تعديل المادة 7 (إعلان الرغبة في الاستملاك وصلاحية وضع اليد) 
المادة (6) إضافة المادة 7 مكررة أ (عدم اعتبار الإعلان الصادر بمثابة إقرار أو منع) 
المادة(7) تعديل المادة 8 (الإجراءات عند التخلف عن وضع اليد) 
المادة (8) تعديل المادة 9 (فصل المحكمة في الخلاف على التعويض والملكية) 
المادة (9) تعديل المادة 10 (اتخاذ قرار في غياب الفرقاء) 
المادة (10) تعديل المادة 12 (أصول تقدير التعويض) 
المادة (11) تعديل المادة 13 (التعويض عن خسارة بدل الإيجار) 
المادة (12) تعديل المادة 14 (التخلي عن استملاك الأرض) 
المادة (13) تعديل المادة 16 (تأجيل دفع التعويض) 
المادة (14) تعديل المادة 17 (المعتبرون أصحاب الأرض) 
المادة (15) تعديل المادة 19 (شهادة الملكية) 
المادة (16) تعديل المادة 20 (استملاك الأرض مجاناً لتوسيع الطرق) 
المادة (17) تعديل المادة 21 (ضريبة التحسين عند إنشاء وتوسيع الطريق) 
المادة (18) تعديل المادة 22 (استملاك الآخرين للأرض) 
المادة (19) تعديل المادة 26 (الإلغاء) 
المادة (20) تعديل الذيل


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة (1) 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) لسنة 1943، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة (2) 
تعديل المادة 2 (التعاريف وتشكيل المحكمة)


تعدل الفقرة (1) من المادة الثانية من القانون الأصلي:
(أ) بإضافة التعريف التالي قبل تعريف لفظة "المحكمة" الوارد فيها مباشرة: "وتشمل عبارة "النائب العام" ممثل النائب العام"
(ب) بالاستعاضة عن تعريف عبارة "الغاية العامة" الوارد فيها بالتعريف التالي: 
"وتعني عبارة "غاية عامة " أية غاية يشهد المندوب السامي أنها غاية عامة"

المادة (3) 
تعديل المادة 4 (التحقيقات الأولية)


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي:
أ. بإضافة عبارة "وجميع الأشخاص المفوضين بذلك الشأن من المندوب السامي" مباشرة بعد لفظة "وعماله" الواردة في السطر الثاني من الفقرة (1) منها.
ب. بإلغاء الفقرة (2) منها، والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
"(2) يدفع المندوب السامي تعويضا عن أي ضرر نشأ عن الدخول إلى أية أرض بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، حالما يتيسر ذلك، وإذا وقع خلاف بشأن مقدار التعويض الواجب دفعه، يجوز للنائب العام أو الشخص الذي يطالب بالتعويض أن يقدم طلبا إلى المحكمة لتعيين مقدار التعويض".

المادة (4) 
إلغاء المادة 5 (عرض إعلانات الاستملاك)


تلغى المادة الخامسة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة (5) 1. إذا رغب المندوب السامي في استملاك أية أرض لأية غاية، يتخذ التدابير لنشر إعلان برغبته هذه في الوقائع الفلسطينية حسب صيغة النموذج (أ) أو النموذج (ب) المدرجين في الذيل، أي منهما ينطبق على واقع الحال. ويتخذ التدابير أيضا لعرض نسخة من هذا الإعلان في أماكن ملائمة من الأرض التي يراد استملاكها أو بالقرب منها، ويتخذ التدابير أيضا، لتبليغ الإعلان المذكور إلى أي شخص قد يكون اسمه مقيدا في سجلات الأراضي باعتباره مالكاً للأرض أو صاحب أية منفعة فيها، ويتم تبليغ الإعلان إما بتسليمه إلى ذلك الشخص بالذات، أو بتركه في آخر محل معروف إقامته، أو بإرساله إليه في البريد المسجل إلى عنوانه البريدي الأخير المعروف، إن كان له عنوان كهذا.
2. إن نشر الإعلان الصادر بمقتضى الفقرة (1) في الوقائع الفلسطينية يعتر بينة قاطعة على أن المندوب السامي قد شهد أن الغاية التي يراد استملاك الأرض من أجلها هي غاية عامة.
3. حين نشر إعلان بمقتضى الفقرة (1)، يتخذ مدير تسجيل الأراضي التدابير، عندما يكون ذلك عمليا، لقيد أمر تحذيري في سجلات الأراضي يسجل فيه نشر ذلك الإعلان، ويشطب ذلك الأمر التحذيري عند نشر إعلان التخلي بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة، بشأن الأرض التي يتعلق بها الأمر التحذيري. أو عندما يسجل المندوب السامي كمالك للأرض التي يتعلق بها الأمر التحذيري، بمقتضى الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة.

المادة (5) 
تعديل المادة 7 (إعلان الرغبة في الاستملاك وصلاحية وضع اليد)


تلغى المادة السابعة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة 7-(1) يجوز للمندوب السامي بإعلان يصدره بمقتضى المادة الخامسة أو بأي إعلان تال يصدره بالصورة ذاتها، أن يأمر أي شخص يكون واضعا يده على أرض يراد استملاكها أن يرفع يده عنها عند انتهاء المدة المعينة في الإعلان أو قبل انتهائها، على أن لا تقل المدة عن شهرين من تاريخ نشر الإعلان في الوقائع الفلسطينية، إلا إذا كانت الأرض ضرورية في الحال للغاية العامة التي يراد استملاكها من أجلها، ويعبر إدراج بيان في الإعلان، فحواه أن الأرض ضرورية في الحال للغاية العامة التي يراد استملاك الأرض من أجلها، بينة على ذلك.
(2) عند انتهاء المدة المعينة في الإعلان الصادر بمقتضى الفقرة (1) يحق للمندوب السامي أن يدخل الأرض ويضع يده عليها وفقا لما تقدم.

المادة (6) 
إضافة المادة 7 مكررة أ (عدم اعتبار الإعلان الصادر بمثابة إقرار أو منع)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة السابعة مباشرة، المادة 7 مكررة (أ) لا يفسر الإعلان الصادر بمقتضى المادة الخامسة أو المادة السابعة بأنه إقرار من المندوب السامي بأن الأرض المذكورة في ذلك الإعلان يمتلكها أي شخص باعتباره مالكها الخاص أو باعتباره واضع اليد عليها بصورة مشروعة، ولا يترتب على نشر ذلك الإعلان منع الحكومة من الادعاء بأن تلك الأرض هي أرض أميرية خالية".

المادة(7) 
تعديل المادة 8 (الإجراءات عند التخلف عن وضع اليد)


تعدل المادة الثامنة من القانون الأصلي:
أ. بحذف عبارة "للمندوب السامي" الواردة قبل عبارة "أن يقدم طلبا إلى المحكمة" مباشرة والاستعاضة عنها بعبارة "للنائب العام".
ب. بحذف عبارة "بمقتضى المادة السابقة" الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة "بمقتضى المادة السابعة".

المادة (8) 
تعديل المادة 9 (فصل المحكمة في الخلاف على التعويض والملكية)


تعدل المادة التاسعة من القانون الأصلي:
أ. بحذف عبارة "إذ لم يكن قد قدم إلى المندوب السامي أي إدعاء بشأن تلك الأرض عند انقضاء ستة أسابيع من عرض الإعلان أو فيما بعده، والاستعاضة عنها بعبارة (إذا لم يكن قد قدم أي إدعاء بشأن تلك الأرض إلى مدير دائرة تسوية الأراضي، خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان الصادر بمقتضى المادة الخامسة في الوقائع الفلسطينية"
ب. بحذف عبارة "بناء على مذكرة حضور يستصدرها المندوب السامي" الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة "بناء على طلب يقدمه النائب العام".

المادة (9) 
تعديل المادة 10 (اتخاذ قرار في غياب الفرقاء)


تعدل المادة العاشرة من القانون الأصلي بحذف عبارة "الشخص الذي بلغ مذكرة الحضور من الحضور في الوقت المعين"، والاستعاضة عنها بعبارة "الشخص الذي تبلغ إعلانا بالطلب الصادر بمقتضى المادة التاسعة".

المادة (10) 
تعديل المادة 12 (أصول تقدير التعويض)


تعدل المادة الثانية عشرة من القانون الأصلي بحذف عبارة "في الوقت الذي ينشر فيه المندوب السامي إعلانا باستملاكها" الواردة في السطر الثاني من الفقرة الشرطية الأولى الملحقة بها، والاستعاضة عنها بعبارة:
"في الوقت الذي ينشر فيه إعلان باستملاكها في الوقائع الفلسطينية"

المادة (11) 
تعديل المادة 13 (التعويض عن خسارة بدل الإيجار)


تلغى المادة الثالثة عشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة 13-(1) إذا حدث أن وضع المندوب السامي يده على أرض عملا بإعلان صدر بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون، يدفع المندوب السامي تعويضا لمالك تلك الأرض ولجميع الأشخاص الذين يملكون أي حق أو منفعة فيها مقابل خسارة بدل الإيجار عن المدة الواقعة بين التاريخ الذي وضع المندوب السامي يده عليها والتاريخ الذي يتم فيه دفع العوض المستحق عنها بمقتضى أي اتفاق للشخص المستحق له، أو تاريخ دفع التعويض عن تلك الأرض إلى ذلك الشخص أو إلى المحكمة بمقتضى أحكام هذا القانون، ويؤخذ في ذلك أسبق التاريخين:
ويشترط في ذلك، أنه إذا حدث أن عرض المندوب السامي كتابة على أي مدة دفع مبلغ كتعويض عن تلك الأرض، وكان المبلغ الذي قضت به المحكمة لا يزيد على المبلغ المعروض، يدفع المندوب السامي تعويضا للمدعي عن خسارة بدل الإيجار عن المدة الواقعة بين التاريخ الذي وضع فيه المندوب السامي يده على الأرض حسبما هو مشار إليه أعلاه وبين تاريخ عرض التعويض.
(2) إذا وقع خلاف بشأن مبلغ التعويض الذي يترتب على المندوب السامي دفعه بمقتضى الفقرة (1) يجوز إما للنائب العام أو للشخص الذي يطالب بالتعويض أن يقدم طلبا إلى المحكمة لتعين مقدار التعويض.

المادة (12) 
تعديل المادة 14 (التخلي عن استملاك الأرض)


تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة 14– (1) يجوز للمندوب السامي في أي وقت شاء أن يتخلى كليا أو جزئيا عن استملاك أية أرض ورد وصفها في الإعلان الصادر باستملاكها بمقتضى المادة الخامسة، وذلك بإرسال إعلان التخلي عن استملاكها بالصورة المدرجة في المادة الخامسة، إلى جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في سجلات الأراضي كمالكين للأرض التي يرغب المندوب السامي في التخلي عن استملاكها وإلى جميع الأشخاص الذين يملكون أي حق أو منفعة فيها، وكذلك إلى جميع الأشخاص، خلاف الأشخاص المذكورين أعلاه، الذين قدموا إدعاء بالأرض عملا بالإعلان الصادر باستملاكها بمقتضى المادة الخامسة، ولدى نشر إعلان التخلي عن استملاك الأرض في الوقائع الفلسطينية تصبح الأرض المشار إليها في الإعلان المذكور، غير خاضعة لما جاء في الإعلان المتعلق باستملاكها، ويبرأ المندوب السامي بالكلية من أي التزام يتعلق بتلك الأرض، بما في ذلك التزام دفع تعويض عنها:
ويشترط في ذلك، أنه لا يحق للمندوب السامي أن يتخلى كليا أو جزئيا عن استملاك الأرض:
(أ) إذا كان قد وضع يده على الأرض التي يرغب في التخلي عن استملاكها بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أي قانون آخر ألغي بموجب هذا القانون، أو
(ب) إذا كان قد تخلف عن تبليغ المحكمة، خلال شهر واحد من تاريخ صدور قرارها بشأن مقدار التعويض الذي ينبغي دفعه عن تلك الأرض، إعلانا كتابيا بأنه لا يرغب في الشروع في معاملة الاستملاك، أو
(ج) إذا كانت تلك الأرض قد أصبحت منوطة بالمندوب السامي بموجب إعلان صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة.
(2) إذا حدث أن تخلى المندوب السامي كليا أو جزئيا عن استملاك أية أرض، يحق لمالك تلك الأرض ولجميع الأشخاص الذين يملكون أي حق أو منفعة فيها أن يستوفوا من المندوب السامي جميع المصاريف التي تكبدوها من جراء الإجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بالاستملاك، وتعويضا عما لحقهم من ضرر تسبب أو نجم عن الإجراءات التي اتخذت فيما يتعلق باستملاك الأرض بمقتضى المادة الخامسة.
(3) إذا وقع خلاف فيما يتعلق بمقدار المصاريف أو التعويض الواجب دفعه بمقتضى الفقرة (2)، ويجوز إما للنائب العام أو للشخص الذي يطالب بالمصاريف أو التعويض أن يقدم طلبا إلى المحكمة لتعيين مقدار المصاريف أو التعويض".

المادة (13) 
تعديل المادة 16 (تأجيل دفع التعويض)


تعدل المادة السادسة عشرة من القانون الأصلي:
(أ) بإضافة عبارة "أو محكمة الاستئناف الحقوقية أو مجلس الملك الخاص إذا كان ذلك القرار قد استؤنف" بين لفظتي "الحكومة" و"بخصوص" الواردتين في السطر الأول منها.
(ب) بحذف عبارة "مذكرات حضور" حيثما وردت والاستعاضة عنها بعبارة "إعلانات بتقديم الطلب بمقتضى المادة التاسعة".
(ج) لا حاجة إلى تعديل في النص العربي.
(د) بحذف عبارة "ثلاثين يوما فقط" الواردة في السطر الثالث من الفقرة الشرطية الملحقة بها والاستعاضة عنها بعبارة "ثلاث سنوات فقط".

المادة (14) 
تعديل المادة 17 (المعتبرون أصحاب الأرض)


تعدل المادة السابعة عشرة من القانون الأصلي حذف عبارة "بأن الأرض المبحوث عنها هي أرض أميرية خالية" الواردة في السطرين الأول والثاني من الفقرة الشرطية الملحقة بها، والاستعاضة عنها بعبارة "بأن أية أرض من الأراضي غير المسجلة المبحوث عنها هي أرض أميرية خالية"

المادة (15) 
تعديل المادة 19 (شهادة الملكية)


تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة 19- (1) يحق للمندوب السامي في أي وقت بعد نشر إعلان بمقتضى المادة الخامسة في الوقائع الفلسطينية، أن يصرح بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، بأن تلك الأرض قد أنيطت بع اعتبارا من التاريخ الذي يعين في ذلك الإعلان، سواء أكان ذلك التاريخ هو تاريخ نشر الإعلان في الوقائع الفلسطينية أم أي تاريخ يقع قبله أو بعده.
ويشترط في ذلك أنه لا يجوز تعيين تاريخ يقع قبل تاريخ نشر ذلك الإعلان، إلا في حالة وضع اليد على الأرض بمقتضى هذا القانون قبل نشر الإعلان الصادر بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز أن يكون التاريخ المعين سابقا لتاريخ وضع اليد على الأرض.
(2) حين نشر الإعلان الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة في الوقائع الفلسطينية، تصبح الأرض منوطة بالمندوب السامي وفقا لذلك الإعلان، خالية من جميع الحقوق والالتزامات، ويوعز مدير تسجيل الأراضي بإجراء القيود المقتضاة في سجلات الأراضي.

المادة (16) 
تعديل المادة 20 (استملاك الأرض مجاناً لتوسيع الطرق)


تلغى المادة العشرون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة 20 – (1) في هذه المادة:
(أ) حيثما وردت إشارة إلى قيمة الأرض وحدها تفسر بأنها إشارة إلى المبلغ الذي يمثل قيمة الأرض (بعد التثبت منه وفقا لأحكام هذا القانون) إذا كانت الأرض خالية من الأبنية، أو الأشجار، أو أية أشياء أخرى ثابتة.
(ب) تعني لفظة "قطعة" كامل الأرض التي تكون ملكيتها واحدة وتؤلف مساحة واحدة.
(2) إذا استملكت أرض بمقتضى هذا القانون لتوسيع طريق موجودة أو قسم منها أو لتوسيع أي ملعب أو ساحة لهو أو لإفشاء طريق جديدة أو قسم جديد من طريق أو أي ملعب جديد أو ساحة لهو جديدة، يكون التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون خاضعا للتحويرات التالية:
(أ) إذا كانت مساحة الأرض المأخوذة من نفس قطعة الأرض لا تزيد على ربع مجموع مساحة القطعة، فعندئذ، إذا لم يكن في الأرض المأخوذة أبنية، أو أشجار، أو أية أشياء أخرى ثابتة، لا يستحق دفع تعويض، فإذا كان على الأرض المأخوذة أبنية، أو أشجار، أو أية أشياء أخرى ثابتة كهذه، يخلص مقدار التعويض بمبلغ يساوي قيمة الأرض المشمولة في ذلك القسم المأخوذ من القطعة.
(ب) بالرغم مما ورد في البندين (أ) و (ب) أعلاه، يحق للمندوب السامي، إذا أقيم الدليل بصورة تقنعه أن القيود التي يفرضها أي بند من هذين البندين تسبب ضنكاً، أن يمنح، بمحض إرادته، التعويض، أو المبلغ الإضافي الذي يستصوبه بعد النظر بعين الاعتبار إلى كافة الظروف المحيطة بالقضية.

المادة (17) 
تعديل المادة 21 (ضريبة التحسين عند إنشاء وتوسيع الطريق)


تعدل المادة الحادية والعشرون من القانون الأصلي:
(أ) لا حاجة إلى التعديل في النص العربي.
(ب) بحذف عبارة "فيما يقل عن" الواردة في السطر الثاني من الفقرة (3) منها، والاستعاضة عنها بعبارة "فيما لا يزيد على".

المادة (18) 
تعديل المادة 22 (استملاك الآخرين للأرض)


تلغى المادة الثانية والعشرون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة 22- (1) يجوز لأي شخص أن يقدم للمندوب السامي طلبا يطلب إليه فيه استملاك أية أرض بالنيابة عنه، أو لمنفعته:
(أ) وإذا كان الطالب صاحب امتياز يحق له بموجبه أن يكلف المندوب السامي أن يستملك أية أرض بالنيابة عنه، يقتضي على المندوب السامي، أن يباشر باستملاك تلك الأرض بمقتضى أحكام هذا القانون، كما لو كانت أرضا يراد استملاكها لغاية عامة.
(ب) وإذا رأى المندوب السامي، في أية حالة أخرى، أن استملاك الأرض بالنيابة عن ذلك الشخص، أو لمنفعته، من شأنه أن يعود على الجمهور بالمنفعة، يجوز للمندوب السامي أن يباشر باستملاك تلك الأرض بمقتضى أحكام هذا القانون، كما لو كانت أرضا يراد استملاكها لغاية عامة.
(2) إذا كان الذي قدم الطلب إلى المندوب السامي بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، هيئة بلدية، أو مجلسا محليا، أو أية سلطة محلية أخرى، أو صاحب امتياز يحق له بموجبه أن يكلف المندوب السامي أن يستملك أية أرض بالنيابة عنه، أو أي شخص آخر أو هيئة من الأشخاص عينها المندوب السامي بإعلان نشر في الوقائع الفلسطينية، يجوز للمندوب السامي، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، أن يجيز لذلك الشخص ممارسة جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للمندوب السامي، أو للنائب العام، والقيام بجميع الالتزامات المترتبة أو المفروضة على المندوب السامي أو النائب العام بمقتضى أحكام هذا القانون، وعندئذ تفسر كل إشارة وردت في هذا القانون، خلاف الإشارة الواردة في هذه المادة وفي المادة الخامسة والعشرين، إلى المندوب السامي أو النائب العام أو حكومة فلسطين، فيما يتعلق باستملاك ذلك الشخص للأرض المذكورة، أنها تشير إلى ذلك الشخص بالقدر الذي تنطبق فيه عليه، ويعتبر ورود بيان في ذلك الإعلان يفيد أن استملاك الأرض الموصوفة في الإعلان من شأنه، في رأي المندوب السامي، أن يعود على الجمهور بالمنفعة، بينة قاطعة على ذلك.
(3) قبل أن يقوم المندوب السامي باستملاك أية أرض بالنيابة عن أي شخص، أو لمنفعته، يكلف المندوب السامي ذلك الشخص، أن يعقد اتفاقا معه يضمن بصورة يقنع فيها، الأمور التالية:
(أ) دفع كلفة الاستملاك للمندوب السامي.
(ب) ونقل الأرض لذلك الشخص عند الدفع.
(ج) والشروط التي يمتلك بها الشخص تلك الأرض.
(د) والوقت الذي ينجز فيه الإنشاء، أو تنجز فيه الإنشاءات والشروط التي تنشأ بمقتضاها، إذا كان المقصود من الاستملاك إقامة أي إنشاء أو إنشاءات، وصيانة ذلك الإنشاء أو تلك الإنشاءات، والشروط التي يحق لأفراد الجمهور (إن كانت ثمة شروط) أن يستعملوا الإنشاء أو الإنشاءات بمقتضاها:
ويشترط في ذلك، أن لا تنطبق أحكام هذه الفقرة، إذا كان الشخص الذي يراد استملاك الأرض عنه أو لمنفعته، صاحب امتياز ينص بصورة تقنع المندوب السامي، على الشروط التي يراد استملاك الأرض من أجلها والاحتفاظ بها بمقتضاها".

المادة (19) 
تعديل المادة 26 (الإلغاء)


تعدل المادة السادسة والعشرون من القانون الأصلي بحذف الفقرتين الشرطيتين الأول والثانية منها، والاستعاضة عنهما بالفقرة الشرطية التالية:
"ويشترط في ذلك، أنه إذا كان قد بلغ إعلان مفاوضة بشأن أية أرض بمقتضى أحكام المادة الخامسة من قانون "نزع ملكية" الأراضي، أو بمقتضى أحكام المادة الرابعة من قانون الأراضي (استملاكها للجيش وقوة الطيران)، فتسري أحكام القانون الأول أو الثاني، حسب مقتضى الحال، على استملاك تلك الأرض كأن هذا القانون لم يصدر".

المادة (20) 
تعديل الذيل


يلغى ذيل الملحق بالقانون الأصلي، ويستعاض عنه بالذيل التالي:
النموذج (أ)
قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) لسنة 1943
إعلان بمقتضى المادة 5 (والمادة 7)
ليكن معلوما لدى العموم أن الأراضي المبينة أوصافها في الذيل الملحق بهذا الإعلان يحتاج إليها المندوب السامي لغايات عامة بصورة مطلقة أو لمدة كذا من السنوات، أو للمدة التي يحتاج إليها خلالها للغايات العامة فقط، وأن المندوب السامي مستعد للمفاوضة بشأن استملاك الأراضي المذكورة.
لذلك يقتضي على كل من يدعى بأي حق أو منفعة في الأراضي المذكورة، ويرغب في الحصول على تعويض عنها، أن يرسل، خلال شهرين من تاريخ نشر هذا الإعلان في الوقائع الفلسطينية، إلى مدير دائرة تسوية الأراضي، بيان بما يملكه من حق أو منفعة فيها مؤيدا بالبينة التي ينبغي أن تكون شاملة لتفاصيل التسجيل، إن كان ثمة تفاصيل تتعلق بالتسجيل، في سجلات الأراضي، وبيانا بكل إدعاء بالتعويض يقدمه، ذاكرا تفاصيل التعويض المدعى به، مميزا المبالغ المطالب بها، وكيفية حساب كل تعويض على حدة.
وليكن معلوما أيضا أن المندوب السامي يرغب في وضع يده على الأراضي المذكورة حين انقضاء شهرين من تاريخ نشر هذا الإعلان في الوقائع الفلسطينية، وقد أمر المندوب السامي أنه يترتب على كل شخص يكون واضع اليد على الأراضي المذكورة أن يرفع يده عنها حين انقضاء الشهرين المذكورين أو قبل ذلك 
أو
وليكن معلوما أيضا أن المندوب السامي يرغب في وضع يده على الأراضي المذكورة في الحال، لأن استملاكها الفوري ضروري للمنفعة العامة التي يراد استملاك هذه الأراضي من أجلها، وقد أمر المندوب السامي أنه يترتب على كل شخص يكون واضع اليد على الأراضي المذكورة أن يرفع يده عنها في الحال


النموذج (ب)
قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) لسنة 1943
إعلان بمقتضى المادة 5 (والمادة 7)
ليكن معلوما لدى العموم أن الأراضي المبينة أوصافها في الذيل الملحق بهذا الإعلان يحتاج إليها المندوب السامي بصورة مطلقة لغاية عامة ورد ذكرها في المادة العشرين، أو لمدة كذا من السنوات، أو للمدة التي يحتاج إليها خلالها لتلك الغاية العامة، ويرى المندوب السامي، عملا بأحكام المادة العشرين، أن لا يدفع تعويض عن الأراضي المذكورة، أو أن يدفع عنها تعويض مخفض.
لذلك يقتضي على من يدعي بأي حق أو منفعة في الأراضي المذكورة ويرغب في الحصول على تعويض عنها إما كحق من حقوقه، أو لأن عدم دفع التعويض أو دفع التعويض المخفض يؤدي إلى إيقاعه في ضنك أو ضيق، أن يرسل، خلال شهرين من تاريخ نشر هذا الإعلان في الوقائع الفلسطينية، إلى مدير دائرة تسوية الأراضي، بيانا بما يملكه من حق أو منفعة في الأراضي المذكورة مؤيدا بالبينة التي ينبغي أن تكون شاملة لتفاصيل التسجيل، إن كان ثمة تفاصيل تتعلق بالتسجيل، في سجلات الأراضي، وبيانا بكل ادعاء بالتعويض ذاكرا تفاصيل التعويض المدعى به، مميزا المبالغ المطالب بها، وكيفية حساب كل تعويض على حدة، وإذا طالب بتعويض، لأن عدم دفع تعويض له، أو دفع مخفض إليه، يؤدي إلى إيقاعه في ضنك أو ضيق، فعليه أن يؤيد ادعاءه بالبينة.
وليكن معلوما أيضا أن المندوب السامي يرغب في وضع يده على الأراضي المذكورة حين انقضاء شهرين من تاريخ نشر هذا الإعلان في الوقائع الفلسطينية، وقد أمر المندوب السامي أنه يترتب على كل شخص يكون واضع اليد على الأراضي المذكورة أن يرفع يده عنها حين انقضاء الشهرين المذكورين أو قبل ذلك
أو 
وليكن معلوما أيضا أن المندوب السامي يرغب في وضع يده على الأراضي المذكورة في الحال لأن استملاكها الفوري ضروري للمنفعة العامة التي يراد استملاك هذه الأراضي من أجلها، وقد أمر المندوب السامي أنه يترتب على كل شخص يكون واضع اليد على الأراضي المذكورة أن يرفع يده عنها في الحال


الذيل
وصف الأراضي
(أذكر المساحة والحدود، إذا كان ذلك مستطاعا)
تحريرا في هذا اليوم
من شهر
سنة 19
السكرتير العام

المندوب السامي
أ.غ. كاننغهام

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:46 مساء  الزوار: 2176    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved