||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35243011
عدد الزيارات اليوم : 4799
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 42 لسنة 1946 قانون الطرق والإنشاءات القروية

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية 
المادة (2) تعديل المادة 2 (التعاريف) 

وهو يقضي بتعديل قانون الطرق والإنشاءات القروية

المادة (1) 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الطرق والإنشاءات القروية (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون الطرق والإنشاءات القروية، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة (2) 
تعديل المادة 2 (التعاريف)


تعدل المادة التالية من القانون الأصلي كما يلي:
1. يحذف تعريف لفظة "القروية" المدرج فيها ويستعاض عنه بالتعريف التالي:
تعني لفظة "القرية" ما يلي:
أ. إذا كانت أية منطقة قد أعلنت، أو قد تعلن فيما بعد، قرية أو وحدة عشائرية بمقتضى المادة الحادية عشرة من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922/1939، ولا يقع أي جزء منها ضمن اختصاص مجلس بلدية، فتعني هذه اللفظة جميع تلك المنطقة.
ب. إذا كان جزء من منطقة قد أعلنت أو قد تعلن فيما به، قرية أو وحدة عشائرية بمقتضى المادة الحادية عشرة من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922/1939، يقع ضمن اختصاص مجلس بلدية، فتعني هذه اللفظة ذلك الجزء من تلك المنطقة الواقع ضمن اختصاص مجلس البلدية المذكور"
2. يحذف تعريف عبارة "عمدة القرية" الوارد فيه، ويستعاض عنه بالتعريف التالي:
تنصرف عبارة "عمدة القرية"
أ. إلى المجلس المحلي، إذا كانت القرية كليا أو جزئيا تقع ضمن منطقة المجلس المحلي.
ب. إلى مجلس القرية، إذا أدخلت القرية أو أدخل أي جزء منها ضمن نطاق الفصل الثاني من قانون إدارة القرى لسنة 1944.
ج. مختار ووجوه تلك القرية في ذلك الحين، في أية حالة أخرى.


المندوب السامي
أ. إ. كاننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:47 مساء  الزوار: 2319    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved