||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35167411
عدد الزيارات اليوم : 6873
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 55 لسنة 1966 قانون مناطق الإنشاءات خارج حدود البلديات

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية 
المادة 2- تعاريف 
المادة 3- إعلان مناطق إنشاءات 
المادة 4- قيام الوزارة بالإنشاءات 
المادة 5- جرائم وعقوبات 
المادة 6- إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 7- التنفيذ


نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 19/7/1966
نصادق - بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:-

المادة 1 
التسمية


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مناطق الإنشاءات خارج حدود البلديات لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعاريف


يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

1- الوزير أو الوزارة وزير وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية
2- مناطق الإنشاءات المناطق التي يعلن وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية في الجريدة الرسمية
شمولها بهذا القانون مع بيان حدودها وأوصافها.
3- مالكو الإنشاءات مالك الإنشاءات المسجل أو المعروف وأي شريك في ملكيتها أو متولي الوقف أو 
الوصي أو القيم أو الشخص الذي يتقاضى بدل إيجارها ولو لحساب غيره.

المادة 3 
إعلان مناطق إنشاءات


للوزير أن يعلن في الجريدة الرسمية أية مناطق أو أي جزء منها مناطق إنشاءات كما وأن له أن يطلب في ذلك الإعلان من مالكي الإنشاءات القيام بأي عمل أو أعمال تتعلق بتلك الإنشاءات أو بالأرض المحيطة بها يراها ضرورية من أجل تنظيمها وتجميلها ضمن المدة التي يحددها لذلك.

المادة 4 
قيام الوزارة بالإنشاءات


إذا تخلف أي مالك إنشاءات عن تنفيذ ما طلب منه بمقتضى المادة السابقة ضمن المدة المضروبة وعلى وجه يوافق عليه المهندس المسؤول في الوزارة، تتولى الوزارة إجراء ذلك العمل أو الأعمال وتحصل النفقات من المالك بالطريقة التي تحصل بها الأموال الأميرية. وتكون الشهادة التي تصدرها الوزارة بتوقيع الوزير بالنسبة لمقدار هذه النفقات غير خاضعة للطعن.

المادة 5 
جرائم وعقوبات


بالإضافة لما ورد في المادة السابقة يعاقب كل مالك خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة شهر أو بالغرامة حتى خمسين دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ويشترط في ذلك أن توقف الملاحقة بالجزائية أو يجري إسقاط دعوى الحق العام إذا كان التخلف عن القيام بمتطلبات الإعلان خلال المدة المبينة فيه ناشئا عن أي سبب من الأسباب التالية:

أ- غياب المالك عن المملكة بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
ب- عدم اقتدار المالك ماليا بشهادة من المحافظ تثبت ذلك وفي هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص بأمر خطي يصدره أن يعفي المالك من دفع جميع أو بعض النفقات المترتبة عليه وفق ما هو مبين في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 6 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يضع الأنظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 7 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


19/7/1966

الحسن بن طلال

وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الدفاع
رئاسة الوزراء ووزير العدلية بالوكالة ووزير الاقتصاد الوطني بالوكالة ووزير الخارجية بالوكالة 
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي وصفي التل

وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية 
أحمد أبو قورة صالح برقان قاسم الريماوي 

وزير المواصلات/ ميناء طيران سكك وزير الأشغال العامة وزير التربية والتعليم ووزير الإعلام بالوكالة 
وزير المواصلات/برق وبريد بالوكالة 
سعيد الدجاني يحيى الخطيب ذوقان الهنداوي 

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الإنشاء والتعمير وزير الزراعة
محمد طوقان نصفت كمال اسماعيل حجازي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:48 مساء  الزوار: 1483    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved