||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926008
عدد الزيارات اليوم : 5089
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 16 لسنة 1937 قانون جمعيات التعاون المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 60 (تعاطي أعمال التأمين) 

وهو يقضي بتعديل قانون جمعيات التعاون


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون جمعيات التعاون (المعدل) لسنة 1937 ويقرأ مع قانون جمعيات التعاون (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 60 (تعاطي أعمال التأمين)


تعدل المادة الستون من القانون الأصلي كما يلي: 
(أ) تضاف عبارة "مع مراعاة الشروط التالية" في أول الفقرة (1) منها.
(ب) تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 2 من المادة المذكورة كفقرة (3):
(3) لا تسري أحكام هذه المادة على الجمعية التي تتعاطى أو ترغب في أن تتعاطى أشغال التأمين بدون ربح وينحصر ما تمارسه من هذه الأشغال في تأمين أعضاء الجمعية أو أموالهم أو أمتعتهم تأميناً متبادلاً ضد الموت أو الحوادث العرضية و/ أو ضد الأضرار والخسائر الناشئة عن الحريق أو الموت أو المرض أو أي سبب آخر أياً كان.


13 أيار سنة 1937 

المندوب السامي 
أ. غ. واكوب

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:51 مساء  الزوار: 1312    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved