محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 60 (تعاطي أعمال التأمين)
وهو يقضي بتعديل قانون جمعيات التعاون
سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون جمعيات التعاون (المعدل) لسنة 1937 ويقرأ مع قانون جمعيات التعاون (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 60 (تعاطي أعمال التأمين)
تعدل المادة الستون من القانون الأصلي كما يلي:
(أ) تضاف عبارة "مع مراعاة الشروط التالية" في أول الفقرة (1) منها.
(ب) تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 2 من المادة المذكورة كفقرة (3):
(3) لا تسري أحكام هذه المادة على الجمعية التي تتعاطى أو ترغب في أن تتعاطى أشغال التأمين بدون ربح وينحصر ما تمارسه من هذه الأشغال في تأمين أعضاء الجمعية أو أموالهم أو أمتعتهم تأميناً متبادلاً ضد الموت أو الحوادث العرضية و/ أو ضد الأضرار والخسائر الناشئة عن الحريق أو الموت أو المرض أو أي سبب آخر أياً كان.
13 أيار سنة 1937
المندوب السامي
أ. غ. واكوب