||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269042
عدد الزيارات اليوم : 16656
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 38 لسنة 1947 قانون الكشافة

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية 
المادة 2- التعاريف 
المادة 3 تقييد استعمال أزياء الجمعية 
المادة 4 تقييد بيع الشارات 
المادة 5 حظر تظاهر الكشاف بأنه مأمور بوليس 
المادة 6 حظر الإدعاء الكاذب بالإنتماء للجمعية 
المادة 7 العقوبات 

يقضي بتنظيم أعمال ومصالح جمعية الكشافة في فلسطين ووقايتها


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الكشافة لسنة 1947 .

المادة 2
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه: 
تعني لفظة "الجمعية" جمعية الكشافة المؤلفة بمقتضى البراءة الملكية الصادرة في اليوم الرابع من شهر كانون الثاني 1912 .
ويراد بلفظة "الكشاف" صف ضابط أو جوالاً، أو كشافاً، أو شبلاً معترفاً به بتلك الصفة بمقتضى نظام الجمعية، وتشمل جميع ضباط الجمعية.
وتعني لفظة "المفوض" الشخص الذي يضطلع، أصالة أو وكالة، بمنصب المفوض الأعلى لاتحاد جمعيات الكشافة بفلسطين. 
وتنصرف عبارة "نظام الجمعية" إلى نظام الجمعية المدرج في كتاب عنوانه "جمعية الكشافة - هدفها، وقوامها، ونظامها لسنة 1947، بالصيغة التي يعدل أو يستبدل فيها نظام بنظام آخر بين الحين والآخر، مع مراعاة جميع التعديلات التي تقرر حسب الأصول وفقاً للنظام المذكور، تمشياً مع الأحوال المحلية السائدة في فلسطين.

المادة 3 
تقييد استعمال أزياء الجمعية


لا يجوز لأي شخص، إذا لم يكن مفوضاً ومصرحاً له حسب الأصول بنظام الجمعية، أن يرتدي أو يحمل أو يتقلد علناً أية بزة أو شارة أو رمز اعتمدته الجمعية بمقتضى النظام المذكور للاستعمال خصيصاً بتفويض منها، أو أن يرتدي أو يحمل أو يتقلد علناً، أية بزة أو شارة أو رمز أو شعار يؤخذ منه، ضمن الحد المعقول، بأنه تقليد للأصل لدرجة تحمل على الظن أن ذلك الشخص يحق له أن يرتدي تلك البزة أو الشارة أو ذلك الرمز أو الشعار أو أن يحمله أو يتقلده بمقتضى النظام المذكور.

المادة 4 
تقييد بيع الشارات


لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع، أية أداة عليها شارة أو رمز أو شعار اعتمدته الجمعية للاستعمال خصيصاً بتفويض منها، أو أية أداة يؤخذ منها، ضمن الحد المعقول، أنها تقليد لتلك الشارة أو ذلك الرمز أو الشعار ما لم يكن قد حصل مقدماً على تصريح كتابي بذلك من مفوض الجمعية.

المادة 5 
حظر تظاهر الكشاف بأنه مأمور بوليس


(1) لا يحق لأي كشاف أن يزعم أو يتظاهر، أو أن يعزو لنفسه سلطة أو منصباً أو صلاحيات أي فرد أو وكيل كهذا أو أن يدعي أنه كذلك أو أن يقوم بعمل يستدل منه على أنه كذلك، إذا لم يكن مفوضاً بذلك تفويضاً قانونياً. 
( 2 ) يحظر على أي كشاف أن يسعى أو يحاول، بحكم ارتدائه ملابس الجمعية الرسمية أو شارتها أو رمزها، أو أي ملابس رسمية أو رمز أو شارة أو يستدل منها أو يظهر أنها كذلك، تنفيذ أو ممارسة أية صلاحية لا تتفق مع نظام الجمعية بالصورة إلى يجيزها ذلك.

المادة 6 
حظر الإدعاء الكاذب بالإنتماء للجمعية


لا يحق لأي شخص أن يؤلف أو ينظم أية فرقة أو جماعة من الأشخاص تدعي أنها جمعية كشافة، أو يستدل منها على أنها جمعية كشافة، دون أن تكون قد منحت تفويضاً حسب الأصول وفقاً لنظام الجمعية أو تتظاهر، أو تزعم، أنها جمعية كشافة، أو أن لها صلة بجمعية الكشافة على وجه آخر، أو أن يعمل مع أية فرقة أو جماعة كهذه، أو أن تكون له صلة بها بصورة أخرى: 
ويشترط في ذلك، أن لا يدان أي شخص بمقتضى هذه المادة إذا كان يعمل في تاريخ نفاذ هذا القانون مع أية جمعية كشافة، أو يستدل منها على أنها جمعية كشافة وقدم طلباً خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور إلى المفوض لمنحه تفويضاً بمقتضى نظام الجمعية لمواصلة العمل، إلا إذا رفض المفوض إصدار ذلك التفويض وبلغ الرفض إلى مقدم الطب.

المادة 7 
العقوبات


كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد، أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.


27 آب سنة 1947 

المندوب السامي 
غ. كاننجهام

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:54 مساء  الزوار: 1789    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved