||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267693
عدد الزيارات اليوم : 15307
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 58 لسنة 1946 قانون المرشدات

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 تقييد استعمال زي الجمعية 
المادة 4 تقييد بيع شارات الجمعية 
المادة 5 حظر الإدعاء الكاذب بالصلة بالجمعية 
المادة 6 العقوبات 

وهو يقضى بتنظيم أعمال ومصالح جمعية المرشدات في فلسطين ووقايتها


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون المرشدات لسنة 1946.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه:
تنصرف لفظة "جمعية" إلى جمعية المرشدات المؤسسة بالبراءة الملكية الصادرة في اليوم الرابع عشر من شهر كانون الأول سنة 1922.
وتعني لفظة "المفوض" الشخص الذي يضطلع بمنصب مفوض المرشدات في فلسطين، أصالة أو وكالة. 
وتنصرف لفظة "المرشدة" إلى أية ضابطة أو جوالة أو مرشدة أو شبلة معترف بها بتلك الصفة بمقتضى نظام الجمعية، وتشمل جميع ضابطات الجمعية.
وتعني عبارة "نظام الجمعية" نظام الجمعية المدرج في كتاب عنوانه "الجمعية - هدفها وقوامها ونظامها لسنة 1943" بالصيغة التي يعدل فيها أو يستبدل بها في نظام آخر في الحين بعد الحين، مع مراعاة جميع التعديلات التي تقرر حسب الأصول وفقاً للنظام المذكور على وجه يتفق والأحوال المحلية السائدة في فلسطين.

المادة 3 
تقييد استعمال زي الجمعية


لا يجوز لأي شخص، إذا لم يكن مفوضاً حسب الأصول بنظام الجمعية، أن يرتدي أو يحمل أو يتقلد علناً أية بزة أو شارة أو رمز أو إشعار اعتمدته الجمعية بمقتضى النظام المذكور للاستعمال خصيصاً بتفويض منها، أو أن يرتدي أو يحمل أو يتقلد علناً أية بزة أو شارة أو رمز أو إشعار يؤخذ منه، ضمن الحد المعقول، بأنه تقليد لدرجة تحمل على الظن بأن ذلك الشخص يحق له أن يرتدي تلك البزة أو الشارة أو ذلك الرمز أو الشعار، أو أن يحمله أو يتقلده بمقتضى النظام المذكور.

المادة 4 
تقييد بيع شارات الجمعية


لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو أن يعرض للبيع، أية أداة عليها شارة أو رمز أو إشعار اعتمدته الجمعية لاستعمالها بتفويض منها أو أية أداة يؤخذ منها، ضمن الحد المعقول، إنها تقليد لتلك الشارة أو ذلك الرمز أو الشعار ما لم يحصل أولاً على تصريح كتابي بذلك من مفوض الجمعية.

المادة 5 
حظر الإدعاء الكاذب بالصلة بالجمعية


لا يحق لأي شخص أن يؤلف أو ينظم أية فرقة أو جماعة من الأشخاص يدعي بأنها جمعية مرشدات، أو يستدل منها على أنها جمعية مرشدات دون أن تكون قد منحت تفويضاً حسب الأصول وفقاً لنظام الجمعية، أو تتظاهر، أو تزعم، أنها جمعية مرشدات، أو أن لها صلة بجمعية مرشدات على وجه آخر، أو أن يعمل مع أية فرقة أو جماعة كهذا، أو أن تكون له علاقة في تأليفها أو تنظيمها أو العمل معها، أو أن تكون له صلة بها بصورة أخرى:
ويشترط في ذلك أن لا يدان أي شخص بمقتضى هذه المادة إذا كان يعمل في تاريخ بدء العمل بهذا القانون مع أية فرقة أو جماعة من الأشخاص تدعي بأنها جمعية مرشدات، أو يستدل منها على أنها جمعية مرشدات وقدم طلباً خلال ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ إلى المفوض لمنحه تفويضاً بمقتضى نظام الجمعية لمداومة ذلك العمل، إلا إذا رفض المفوض إصدار ذلك التفويض وبلغ الرفض إلى مقدم الطلب.

المادة 6 
العقوبات


كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد، أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات، أو بكلتا هاتين العقوبتين.


20 تشرين الثاني 1946

المندوب السامي 
أ. غ. كننجهام

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:57 مساء  الزوار: 1450    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّيـفُ أصْـدَقُ أنبـاءً مـن الكُـتُبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved