||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35171481
عدد الزيارات اليوم : 10943
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 6 لسنة 1967 قانون مؤقت معدل لقانون جمعيات التعاون

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية 
المادة 2- تعديل المادة 25 (التعامل مع الغير)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) لمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 25/12/1966 
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1
التسمية


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون جمعيات التعاون لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 1956 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تعديل المادة 25 (التعامل مع الغير)


يلغى ما جاء في المادة (25) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة (25)- التعامل مع الغير 
يجوز أن تتناول أعمال الجمعيات التعاونية مصالح الأفراد أو الهيئات من غير أعضائها وفي الحدود التي يضعها نظام الجمعية الداخلي لخدمة مصلحة الجمعية التعاونية والمصالح العامة.


25/12/1966 

الحسين بن طلال 
رئيس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 
وصفي التل ذوقان الهنداوي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 10:58 مساء  الزوار: 1422    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved