محتويات التشريع
المادة 1- التسمية
المادة 2- تعديل المادة 25 (التعامل مع الغير)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) لمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 25/12/1966
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة 1
التسمية
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون جمعيات التعاون لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 1956 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 25 (التعامل مع الغير)
يلغى ما جاء في المادة (25) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة (25)- التعامل مع الغير
يجوز أن تتناول أعمال الجمعيات التعاونية مصالح الأفراد أو الهيئات من غير أعضائها وفي الحدود التي يضعها نظام الجمعية الداخلي لخدمة مصلحة الجمعية التعاونية والمصالح العامة.
25/12/1966
الحسين بن طلال
رئيس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
وصفي التل ذوقان الهنداوي