||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370299
عدد الزيارات اليوم : 16839
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 21 لسنة 1965 قانون مؤقت المتطوعين للمدن والقرى الأمامية

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعيين القرى والمدن الامامية 
المادة 3 تخصيص الأسلحة والعتاد 
المادة 4 خضوع القوات للسلطات العسكرية 
المادة 5 حقوق المتطوعين 
المادة 6 تعويض المتطوعين 
المادة 7 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/1965
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

قانون رقم (21) لسنة 1965
قانون المتطوعين للمدن والقرى الأمامية الموقت

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون الموقت (قانون المتطوعين للمدن والقرى الأمامية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعيين القرى والمدن الامامية


يعين القائد العام للقوات المسلحة الأردنية المدن والقرى الأمامية التي تشكل فيها قوى المتطوعين مع بيان عدد المتطوعين لكل مدينة وقرية.

المادة 3 
تخصيص الأسلحة والعتاد


تخصص القيادة العامة لكل مدينة وقرية مقداراً من الأسلحة والعتاد حسب الحاجة وتسلم للمتطوعين تحت إشراف المسؤول العسكري.

المادة 4 
خضوع القوات للسلطات العسكرية


تكون هذه القوة خاضعة للسلطات العسكرية المختصة من حيث الضبط والربط العسكري ويسري على أفرادها قانون العقوبات العسكري خلال قيامهم بالوظيفة فقط.

المادة 5 
حقوق المتطوعين


لا يحق للمتطوع أن ينال أية مخصصات أو رواتب أو مكافأة ويجوز له أن يترك هذه الخدمة بمحض إرادته بشرط أن يبلغ السلطات العسكري المسؤولة قبل أسبوع.

المادة 6 
تعويض المتطوعين


يخصص مجلس الوزراء التعويض المناسب في حال استشهاد المتطوع أثناء قيامه بالعمل الرسمي أو في حالة إصابته بعاهة دائمة.

المادة 7 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


12/6/1965
الحسين بن طلال

وزير الدفاع رئيس الوزراء
وصفي التل وصفي التل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:02 مساء  الزوار: 1089    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved