||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173004
عدد الزيارات اليوم : 12466
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 4 لسنة 1965 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية

محتويات التشريع 
الباب الأول في الخدمة العسكرية والوطنية 
الفصل الأول في الخدمة الإلزامية ومدتها 
مادة 1 فرض الخدمة العسكرية والوطنية 
مادة 2 تأدية الخدمة في المنظمات الثلاثة 
مادة 3 مدة الخدمة العسكرية 
مادة 4 تخفيض مدة الخدمة العسكرية 
الفصل الثاني في الاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية والإعفاء منها 
مادة 5 استثناءات 
مادة 6 المعفون من الخدمة العسكرية والوطنية 
الفصل الثالث في تأجيل الخدمة الإلزامية 
مادة 7 تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم 
مادة 8 صلاحية دائرة التجنيد 
مادة 9 دور مدير دائرة التجنيد 
الباب الثاني في تنظيم أعمال التجنيد 
الفصل الأول 
مادة 10 إنشاء دائرة التجنيد والتعبئة 
مادة 11 اللجنة الطبية 
الباب الثالث في الطلب للخدمة العسكرية والوطنية 
مادة 12 المطلوبون للتجنيد 
مادة 13 التطوع في الخدمة الإلزامية 
مادة 14 الراتب الشهري 
مادة 15 تقييد التطوع في المصالح الحكومية العسكرية 
مادة 16 التبليغ عن مكان العمل 
مادة 17 الخروج من القطاع 
مادة 18 الطلاب 
مادة 19 استخدام المكلفين 
مادة 20 توظيف المجندين في الوظائف العامة والخاصة 
مادة 21 أقدمية التعيين 
الباب الرابع في الخدمة في الاحتياط والرفت 
مادة 22 انتهاء مدة الخدمة العسكرية 
مادة 23 نقل المجندين إلى الاحتياط 
مادة 24 مدة الخدمة في الاحتياط 
مادة 25 إخطار متمي الخدمة بأماكن أعمالهم وإقامتهم 
مادة 26 استدعاء الاحتياط للتمرينات العسكرية 
مادة 27 استدعاء الاحتياط في الحرب والطوارئ 
مادة 28 صلاحية الحاكم العام في الإعفاء 
مادة 29 الخاضعون لقانون الأحكام العسكرية 
مادة 30 صفة رجال الضبط القضائي 
مادة 31 التنفيذ 
مادة 32 العمل بالتقويم الميلادي في التطبيق 
الباب الخامس في العقوبات 
مادة 33 مخالفات والعقوبات 
مادة 34 عقوبة تجنب الخدمة 
مادة 35 عقوبة التخلص غشاً من الخدمة 
مادة 36 عقوبة الشروع 
مادة 37 النفاذ


الحاكم العام
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

الباب الأول

في الخدمة العسكرية والوطنية

 

الفصل الأول

في الخدمة الإلزامية ومدتها

مادة 1 
فرض الخدمة العسكرية والوطنية


الخدمة العسكرية والوطنية شرف لكل فلسطيني وواجب عليه.
وتفرض على الذكور ابتداء من إتمام بلوغ الفرد سن الثامنة عشر حتى إتمام سن الثلاثين.

مادة 2 
تأدية الخدمة في المنظمات الثلاثة


من يطلب للخدمة العسكرية والوطنية يؤديها في إحدى المنظمات الآتية: 
جيش التحرير الفلسطيني بقواته الثلاث (البرية والجوية والبحرية).
الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري التي تحدد بقرار من الحاكم العام.
ج- كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عنها فيما بعد.
ويتم توزيع الأفراد على هذه المنظمات طبقاً للقواعد التي يضعها مدير دائرة التجنيد بقرار منه وذلك طبقاً لاحتياجات جيش التحرير الفلسطيني. على أنه لا يجوز أن يؤدي أحد الأفراد المنصوص عليهم في الفقرتين أ، ب من المادة (4) خدمته في إحدى الجهات المذكورة في الفقرة ب من هذه المادة.

مادة 3 
مدة الخدمة العسكرية


مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ثلاث سنوات.
ومدة الخدمة في كتائب الأعمال الوطنية سنة على الأكثر ولا يلزم أفراد هذه الكتائب بالخدمة في الاحتياط.

مادة 4 
تخفيض مدة الخدمة العسكرية


تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للآتي بيانهم بعد: 
أ– خريجي كليات الجامعات والمعاهد العليا العربية أو ما يعادلها من الخارج فتكون مدة الخدمة العسكرية لهم سنة واحدة.
ب- الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة أو على أي شهادة أخرى في مستواها ومعادلة لها تكون مدة الخدمة العسكرية لهم سنة ونصف.
ج- تحسب مدة الخدمة العسكرية ابتداء من يوم توزيع المجند على الوحدة التي يجند فيها.
د- تستنزل مدة الاستدعاء للخدمة في الحرس الوطني -في الميدان أو في الطوارئ فقط- من مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المقررة.

الفصل الثاني

في الاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية والإعفاء منها

مادة 5 
استثناءات


يستثنى من حكم المادة (1): 
أولاً – المعينون برتبة ضابط للخدمة في جيش التحرير الفلسطيني أو في الشرطة أو في إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري. 
ثانياً – طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط المصالح أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري .. وذلك بشرط أن يستمر الطالب في دراسته إلى حين التخرج فإذا لم يتم دراسته حسبت له المادة التي قضاها في الكلية أو المعهد من مدة الخدمة العسكرية بقسميها الإلزامية والاحتياط وعلى الطلبة المذكورين إبلاغ دائرة التجنيد بكتاب موصى عليه خلال ثلاثين يوماً من زوال سبب الاستثناء سواء كان هذا السبب بالفصل أو الرسوب أو الحصول على المؤهل الدراسي النهائي.
ثالثاً – الذين أدوا الخدمة العسكرية في القوات المسلحة لأي من الدول العربية.
رابعاً – الذين يصدر باستثنائهم قرار من الحكام العام متى ثبت له من الأجهزة المختصة أن المصلحة العامة أو مقتضيات الأمن تقتضي ذلك.

مادة 6 
المعفون من الخدمة العسكرية والوطنية


أولاً – يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائياً: 
من تثبت عدم لياقتهم طبياً بمعرفة اللجنة الطبية للتجنيد.
الابن الوحيد لأبيه المتوفى أو غير القادر على الكسب.
ج- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة أو سرح منها بسبب مرض أو إصابة أو عاهة إصابته بسبب الخدمة فأصبح عاجزاً نهائياً عن الكسب.
د- أكبر المستحقين من إخوة المواطن الذي استشهد أو أصيب إصابة تعجزه عن الكسب نهائياً بسبب العمليات الحربية.
ثانياً – يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتاً الآتي بيانهم بعد: 
الابن الوحيد لأبيه الحي.
العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب أو لأخيه ولإخوته غير القادرين على الكسب.
ج- العائل الوحيد لأمه الأرملة أو كان زوجها غير قادر على الكسب.
د- العائل الوحيد لأخته أو لأخواته غير المتزوجات أو المتزوجات بأزواج غير قادرين على الكسب وتكون اللجنة الطبية للتجنيد هي المختصة بتقدير القدرة على الكسب من عدمه.
وفي جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء متى زال سببه.
وكل من زال عنه سبب الإعفاء عليه أن يتقدم من تلقاء نفسه إلى دائرة التجنيد خلال شهر من زوال سبب الإعفاء وإلا طبقت عليه العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.
ثالثاً – تحدد بقرار من الحاكم العام شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة.

الفصل الثالث

في تأجيل الخدمة الإلزامية

مادة 7 
تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم


تؤجل الخدمة الإلزامية وقت السلم للطلبة النظاميين فقط الآتي بيانهم لحين حصولهم على أول مؤهل دراسي:
أ– الطلبة النظاميون المقيدون بكليات جامعات الجمهورية العربية المتحدة والجامع الأزهر والمعاهد والمدارس العليا أو ما يعادلها في داخل الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاماً.
ب- الطلبة النظاميون المقيدون بالمعاهد الثانوية التابعة للجامع الأزهر والمعاهد والمدارس التي يكون الالتحاق بها بالشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاماً.
ج- طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة لها في داخل القطاع وفي الخارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرين عاماً.
د- على كل طالب من المنصوص عليهم في الفقرات أ، ب، ج أن يقدم شهادة رسمية مدون بها الاسم بالكامل وتاريخ الميلاد وجهة الميلاد معتمدة ومختومة من الكلية أو المعهد أو المدرسة المقيد بها بما يفيد انتظامه في الدراسة ومن يتضح من الشهادة الرسمية المقدمة أنه جاوز السن المقررة وجب طلبه للتجنيد.
هـ- كل طالب جاوز السن المقررة في هذه المادة ولم يحصل على المؤهل الدراسي عليه تقديم نفسه لدائرة التجنيد فور صدور هذا القانون.
وعلى نظار المدارس داخل القطاع إخطار دائرة التجنيد عن هؤلاء بكشوف مفصلة وموضح بها محل الإقامة وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد من واقع ملفاتهم المحفوظة بالمدارس فور صدور هذا القانون.
و- بمجرد حصول أي طالب على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو فصله من المدرسة داخل القطاع فعلى نظام المدارس المذكورة إخطار دائرة التجنيد في خلال عشرة أيام من تاريخ ظهور النتيجة أو الفصل من المدرسة بكشوف معتمدة ومختومة بأسمائهم وتواريخ ميلادهم ومحل ميلادهم وجهة الإقامة من واقع ملفاتهم المحفوظة بالمدرسة.
ز- كل من حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها وموجود بالقطاع أو بإحدى الدول العربية ولم يكن قد أوفد في بعثة أو الحق بإحدى الجامعات – عليه تقديم نفسه لدائرة التجنيد فور صدور هذا القانون – وعلى مديرية التعليم إخطار دائرة التجنيد بكشوف موضح بها الاسم وتاريخ الميلاد وجهة الميلاد عن الموجودين منهم بالقطاع فور صدور هذا القانون.
ح- خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين يوفدون في بعثات إلى الخارج على أن يعودوا لأرض الوطن قبل بلوغهم سن الثلاثين بثلاثة أشهر على الأقل بشرط أن يكونوا قد سجلوا أنفسهم قبل السفر وبشرط موافقة الحاكم العام على إبقائهم في البعثات.

مادة 8 
صلاحية دائرة التجنيد


تفصل دائرة التجنيد في طلبات الإعفاء النهائي أو الاستثناء المنصوص عنها في المادة -5- والبندين أولاً وثانياً من المادة -6- متى توفرت -الشروط في أي وقت ومتى بلغ الشاب سن الثامنة عشر.

مادة 9 
دور مدير دائرة التجنيد


على مدير دائرة التجنيد اتخاذ اللازم لطلب كل من تنطبق عليه أحكام المادة -7- من هذا القانون ومقيم بالخارج وذلك بالطريقة التي يقررها الحاكم العام.

الباب الثاني

في تنظيم أعمال التجنيد

 

الفصل الأول

مادة 10 
إنشاء دائرة التجنيد والتعبئة


أ– تنشأ دائرة تسمى (دائرة التجنيد والتعبئة) تتبع الحاكم العام مباشرة يكون مقرها مدينة غزة ويصدر بتنظيمها قرار من الحاكم العام.
ب- ينشأ مكتب للتجنيد في كل من أقسام الشرطة الآتية: 
مدينة غزة ومعسكر الشاطئ.
منطقة جباليا والنزلة.
دير البلح.
المعسكرات الوسطى.
خان يونس.
رفح.
أو أي جهة أخرى يصدر بها قرار من الحاكم العام متى رأى ذلك وبناء على طلب من مدير دائرة التجنيد.
ج- يكون اختصاص كل مكتب من هذه المكاتب في أعمال التجنيد ضمن منطقة التقسيم الإداري المنصوص عليه في الفقرة -ب- من هذه المادة.
د- كل حاكم إداري بالجهات المذكورة مسئول عن متابعة تنفيذ أعمال التجنيد في منطقته بما له من الأجهزة التابعة له.
هـ- تتبع مكاتب التجنيد دائرة التجنيد في جميع أعمال التجنيد والتعبئة وتتبع إدارياً لحاكم إداري المنطقة.

مادة 11 
اللجنة الطبية


أ– يلحق بدائرة التجنيد لجنة طبية أو أكثر من الأطباء الأخصائيين لا يقل عددهم عن ثلاثة لتوقيع الكشف الطبي على المطلوبين للتجنيد أو التعبئة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير دائرة التجنيد ويكون قرار مدير اللجنة الطبية نهائياً لا طعن فيه ويجوز إذا دعت الأحوال الملحة في أي وقت وبناء على أمر من مدير دائرة التجنيد توقيع الكشف الطبي مرة ثانية متى رأى ذلك للصالح العام على ألا يعاد الكشف الطبي عليهم بمعرفة اللجنة الطبية الأولى وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية لا يجوز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
ب- مستويات اللياقة الطبية يصدر بها قرار من الحاكم العام بناء على اقتراح كتابي من مدير دائرة التجنيد.

الباب الثالث

في الطلب للخدمة العسكرية والوطنية

مادة 12 
المطلوبون للتجنيد


أ- لا يطلب للتجنيد مواليد سنة 1936 وما قبلها.
ب- يطلب للتجنيد مواليد سنة 1944 وما قبلها حتى مواليد سنة 1937 وعلى من يستحق الإعفاء من هؤلاء تقديم المستندات التي تثبت أحقيتهم في الإعفاء للتقرير في شأنهم.
ج- على مدير دائرة التجنيد تنظيم عملية التجنيد والإعفاء بالنسبة لهؤلاء ويصدر بها قرار مفصل عن طريقة ومواعيد الاستدعاء ويصدق عليه من الحاكم العام بالتنسيق مع قيادة جيش التحرير الفلسطيني.
د- يصدر مدير دائرة التجنيد قراراً بمواعيد وطريقة استدعاء مواليد 1945 وما بعدها مصدق عليه من الحاكم العام بالتنسيق مع قيادة جيش التحرير الفلسطيني.
هـ- يطلب سنوياً جميع من ثبت لياقتهم لإلحاقهم بإحدى المنظمات المنصوص عليها في المادة -2- ذلك بالإعداد المطلوبة.
وينظم مدير دائرة التجنيد بقرار منه كيفية طلب وإعلان هؤلاء الشبان ومعاملة المتخلفين منهم وذلك بقرار مصدق عليه من الحاكم العام.
و- بعد استكمال حاجة المنظمات الوارد ذكرها في المادة (2) من أفراد سنة ما فالباقون غير المطلوبين منهم يوضعون تحت الطلب -كتائب أعمال وطنية- ويمنحون شهادات معاملة بذلك.
ويجوز طلب هؤلاء كلهم أو بعضهم في أي وقت للخدمة بالقوات المسلحة إذا احتاجت إليهم وذلك بقرار من الحاكم العام بشرط قبل بلوغهم سن الثلاثين.
ز- تعين بقرار من الحاكم العام المشروعات الوطنية العامة التي يجوز أن تكلف بها كتائب الأعمال الوطنية.
ح- تنشأ بقرار من الحاكم العام كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ويبين في كل قرار نوع العمل المعهود به إلى الكتيبة وطريقة تنظيمها ومدة الخدمة فيها وطريقة معاملة أفرادها من حيث الإعاشة وإيواء وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بشئون الكتيبة وأفرادها حسب طبيعة العمل المعهود به إليها.
ويراعى في نوع العمل الذي يكلف به أفراد هذه الكتائب أن يتفق بقدر الإمكان مع طبيعة مهمتهم ومؤهلاتهم الثقافية والفنية.

مادة 13 
التطوع في الخدمة الإلزامية


يجوز لكل شخص أتم الثامنة عشرة ويرغب التطوع في الخدمة الإلزامية تطوعاً عادياً أن يقدم طلباً على النموذج المختص إلى مكتب التجنيد أو إلى مدير دائرة التجنيد وقبول تطوعه من عدمه يكون بشرط احتياج القوات المسلحة إليه ولياقته الطبية وموافقة والده أو ولي أمره كتابة إذا لم يكن قد أتم الحادي والعشرين.
ويعامل في مدة الخدمة والراتب الشهري نفس معاملة المجندين إلزاماً.

مادة 14 
الراتب الشهري


الراتب الشهري للمجند يحسب ابتداء من يوم التأشير في أوراقه بقبول تجنيده أو تطوعه عادياً.

مادة 15 
تقييد التطوع في المصالح الحكومية العسكرية


لا يجوز لأي شاب بلغ أو لم يبلغ سن الثامنة عشر من عمره أن يتطوع للخدمة في الشرطة أو أحد المصالح أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري كجندي أو كضابط صف إلا بعد موافقة مدير دائرة التجنيد.
وعلى مديرية الداخلية والأمن العام عدم قبول تطوع الشاب إلا بموافقة دائرة التجنيد مادة 16 – على كل شاب من مواليد سنة 1944 وما قبلها حتى مواليد سنة 1937 وموجود بأي جهة خارج القطاع أن يخطر دائرة التجنيد بقطاع غزة عن مكان عمله ومحل إقامته عدا الطلبة المنتظمين بالمدارس والمعاهد والجامعات الذين لم يتجاوزوا السن المقررة ولم يحصلوا على مؤهل.

مادة 16 
التبليغ عن مكان العمل


على كل شاب من مواليد سنة 1944 وما قبلها حتى مواليد سنة 1937 وموجود بأي جهة خارج القطاع أن يخطر دائرة التجنيد بقطاع غزة عن مكان عمله ومكان إقامته عدا الطلبة المنتظمين بالمدارس والمعاهد والجامعات الذين لم يتجاوزوا السن المقررة ولم يحصلوا على مؤهل

مادة 17 
الخروج من القطاع


لا يجوز الترخيص لأي فرد بالخروج من القطاع من مواليد السنين المشار إليها في المادة (12) عدا مواليد 1936 وما قبلها فور صدور هذا القانون ما لم يحصل على إحدى الشهادات الآتية أو بإذن من الحاكم العام وذلك بطلب كتابي من مدير دائرة التجنيد.
أ – شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية المشار إليها بالمواد (5، 6).
ب- شهادة بأن الشخص تحت الطلب كتائب أعمال وطنية.
ج- شهادة أداء الخدمة العسكرية.
د- شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الإعفاء منها.

مادة 18 
الطلاب


لا يجوز أن يبقى أي طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس جاوز السن المقررة ولا يجوز قيد أي طالب في أولى مراحل الدراسة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سنه السن المقررة في المادة السابعة من القانون.

مادة 19 
استخدام المكلفين


لا يجوز استخدام أي شاب من مواليد 1944 وما قبلها حتى مواليد 1937 أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصاً في مزاولة أي مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عنها بالمادة (17) من القانون.
ولا يجوز لمديري المصالح والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والهيئات الاعتبارية الأخرى تعيين أي شاب أو بقاؤه في وظيفته من مواليد هذه السنين ما لم يكن حاصلاً على إحدى شهادات المعاملة المنصوص عنها في المادة (17) من هذا القانون.

مادة 20 
توظيف المجندين في الوظائف العامة والخاصة


يجوز للمجند أن يتقدم للتوظف في الوظائف الحكومية والهيئات الاعتبارية العامة والخاصة والشركات ويكون وجوده في التجنيد بعد التعيين في الوظيفة في حكم الإعارة ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الإلزامية الأولوية في التعيين على زملائه المرشحين معه من نفس مرتبة النجاح وإذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فتكون له الأولوية في التعيين على زملائه الناجحين معه في ذلك الامتحان وإذا تعدد المرشحون والناجحون في امتحان المسابقة من المجندين أو ممن أتموا الخدمة يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية في الامتحان أو في مرتبة النجاح المطلوب.
ويعين المجندون الذي يشتركون في العمليات الحربية ويبلون بلاء حسناً فيها بالوظائف الحكومية والهيئات الاعتبارية العامة والخاصة والشركات بصفتهم الشخصية متى كانوا مستوفين شروط التعيين ويشترط أن يتقدموا بطلباتهم إلى تلك الجهات في مدة لا تزيد عن الستة شهور التالية لتاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وتحسب أقدميتهم في التعيين في تلك الوظائف اعتباراً من التاريخ الذي عين فيه زملاؤهم من نفس دفعة تخرجهم أثناء وجود هؤلاء المجندين بالعمليات الحربية.
ويعاد الموظف أو المستخدم أو العامل إلى وظيفته أو العمل بالمحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تسريحه من الخدمة الإلزامية ويجب إعادته للعمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه الطلب مكتوباً. أما إذا أصبح غير لائق بسبب عجز أصابه أثناء الخدمة الإلزامية ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر فيعاد إلى هذا العمل أو تلك الوظيفة على أن يراعى وضعه في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب.
ويحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية بما يستحق من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلاً وتضم مدة خدمته فيها مدة عمله وتحسب في المكافأة أو المعاش.
وتعتبر هذه المدة قد قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار.

مادة 21 
أقدمية التعيين


يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم في المادة (4) الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظف في وظائف الحكومة والهيئات الاعتبارية العامة والخاصة عقب إتمامهم مدة الخدمة الإلزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذي خرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظيف.

الباب الرابع

في الخدمة في الاحتياط والرفت

مادة 22 
انتهاء مدة الخدمة العسكرية


تنتهي مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنقل على الاحتياط وذلك على دفعات يصدر بها قرار من الحاكم العام بالتنسيق مع قيادة جيش التحرير الفلسطيني.

مادة 23 
نقل المجندين إلى الاحتياط


أ – ينقل المجندون إلى الاحتياط في أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمتهم ويجوز بقرار من الحاكم العام بالتنسيق مع قيادة جيش التحرير الفلسطيني وقف النقل إلى الاحتياط قبل حلول الميعاد أو بسبب الحرب أو الطوارئ.
ب- إذا فقد المجند لياقته الطبية أثناء خدمته الإلزامية يجوز أن ينقل إلى الاحتياط متى قررت اللجنة الطبية ذلك وتعين الشروط الطبية اللازمة بقرار من مدير دائرة التجنيد.

مادة 24 
مدة الخدمة في الاحتياط


مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية.

مادة 25 
إخطار متمي الخدمة بأماكن أعمالهم وإقامتهم


على كل من أتم خدمته الإلزامية أن يخطر مدير دائرة التجنيد بخطاب موصى عليه عن محل عمله ومحل إقامته بالتفصيل وعن كل تغير يطرأ عليه أولاً بأول في خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل الإقامة وفي حالة عدم إخطاره عن تغيير محل الإقامة يعتبر إعلانه للحضور صحيحاً ولا عذر له في التخلف وعلى مدير الجهة التي يعمل بها المستدعى إخطار دائرة التجنيد بكافة البيانات الخاصة بتاريخ ميلاده وجهة ميلاده من واقع ملف خدمته وشهادة تأدية الخدمة العسكرية. وكذا محل الإقامة بالتفصيل.

مادة 26 
استدعاء الاحتياط للتمرينات العسكرية


يجوز بقرار من الحاكم العام بالتنسيق مع قيادة جيش التحرير الفلسطيني استدعاء رجال الاحتياط كلهم أو بعضهم للقيام بالتمرينات العسكرية مدة لا تزيد عن ستة أسابيع كل سنة كما يجوز له استثناء بعض الأشخاص متى رأى أن استدعاءهم معطلاً للعمل في الجهة التي يعملون بها.
وتحسب مدة الاستدعاء إجازة استثنائية بماهية كاملة بالنسبة لمن يستدعى من موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها وتتحمل المؤسسات والشركات الآلية الفرق بين ماهيات رجال الاحتياط من موظفيها ومستخدميها وعمالها الذين يتم استدعاؤهم وفقاً لهذه المادة وبين ما تدفعه له القوات المسلحة عن مدة الاستدعاء.

مادة 27 
استدعاء الاحتياط في الحرب والطوارئ


يجوز في حالة الحرب أو الطوارئ استدعاء رجال الاحتياط كلهم أو بعضهم بقرار من الحاكم العام بالتنسيق مع قيادة جيش التحرير الفلسطيني يبين فيه كيفية ومواعيد طلبهم.
وتحسب مدة الاستدعاء إجازة استثنائية بماهية كاملة بالنسبة لمن يستدعى من موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها وتتحمل الشركات والمؤسسات الأهلية الفرق بين ماهيات رجال الاحتياط من موظفيها ومستخدميها وعمالها الذين يتم استدعاؤهم وفقاً لهذه المادة وبين ما تدفعه القوات المسلحة لهم عن المادة التي يصدر بها قرار من الحاكم العام على ألا تزيد عن اثني عشر شهراً فإذا زادت مدة الاستدعاء عن ذلك أدت القوات المسلحة هذا الفرق عن المدة الزائدة.

مادة 28 
صلاحية الحاكم العام في الإعفاء


للحاكم العام بناء على طلب مدير دائرة التجنيد أن يعفي من أحكام المادتين (26، 27) من يرى إعفاءه من موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها وكذلك موظفي وعمال الشركات والمؤسسات الأهلية التي لها علاقة بالمجهود الحربي.
ويجوز عند الاقتضاء للحاكم العام بقرار منه إنهاء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الخدمة في الاحتياط أو كليهما بالرفت للمصلحة العامة أو مقتضيات الأمن متى ثبت له ذلك.

مادة 29 
الخاضعون لقانون الأحكام العسكرية


يخضع لقانون الأحكام العسكرية: 
أ– الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم حتى بلوغهم الثلاثين.
ب- من يستدعى للاحتياط ابتداء من الوقت المحدد لتواجدهم بالجهة العسكرية المطلوبين لها إلى حين إنهاء استدعائهم وكذلك كل من يتخلف منهم عن تنفيذ طلب الاستدعاء المنصوص عليه في المادتين (26، 27) من القانون ولم يقبل عذرهم.
ومن تثبت إدانتهم ممن جاء ذكرهم في الفقرة (أ) يجند بسنة زيادة علاوة على العقوبات المحددة بالقانون ويجوز التغاضي عن هذه العقوبات والاكتفاء بالتجنيد بسنة زيادة.
ومن تثبت إدانته ممن جاء ذكره في الفقرة ب يعاقب بالجزاءات المحددة بجناية الهروب علاوة على إلحاقه مع زملائه المستدعين إذا لم يكونوا قد أتموا فترة الاستدعاء.

مادة 30 
صفة رجال الضبط القضائي


يكون لمدير دائرة التجنيد والتعبئة ومساعديه وجميع الضباط والضباط الأطباء والموظفين والمساعدين في كافة أنحاء القطاع صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
ويكون لكل حاكم إداري نفس الصفة بالنسبة لمنطقته.

مادة 31 
التنفيذ


على مديري المديريات والشركات والمؤسسات والهيئات الاعتبارية ونظار المدارس والمعاهد والكليات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كل في دائرة عمله وفور إصدار هذا القانون.

مادة 32 
العمل بالتقويم الميلادي في التطبيق


يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

الباب الخامس

في العقوبات

مادة 33 
مخالفات والعقوبات


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من يخالف الأحكام الواردة بهذا القانون وكل متخلف عن التجنيد جاوزت سنه الثلاثين.

مادة 34 
عقوبة تجنب الخدمة


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من جنب أو حاول عمد تجنيب شخص الخدمة الإلزامية أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء:
أ– بإغفال إدراج اسمه في الكشوف أو حذفه منها أو إضافته دون حق.
ب- بأحدث إصابة به أو عاهة أو المساعدة على ذلك.
ج- بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمى أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم شخص آخر.
د- أو بغير ذلك من الطرق الأخرى.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص -عدا الزوجة- أخفى شخصاً لأية مدة بقصد تجنيبه الخدمة الإلزامية.
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه العقوبات.

مادة 35 
عقوبة التخلص غشاً من الخدمة


مع عدم الإخلال بأحكام المادة -29- من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه كل فرد ملزم بالخدمة العسكرية تخلف أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش ولم يقدم نفسه خلال عشرة أيام من تاريخ طلبه للتجنيد من مواليد 1944 أو ما قبلها حتى مواليد 1937 المنصوص عنهم في المادة (12) من هذا القانون.
ويجوز تجنيده فور تنفيذ العقوبة بناء على طلب دائرة التجنيد ما لم يكن قد جاوز سن الثلاثين وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بالخدمة الإلزامية إذا ارتكب جريمة التلف المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (34) من هذا القانون وترتب على ذلك عدم لياقته كلية للخدمة.

مادة 36 
عقوبة الشروع


يعاقب على الشروع في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة الكاملة.
ولا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى على الملتزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين.

مادة 37 
النفاذ


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.


صدر بغزة في 7/3/1965.

فريق أول
يوسف عبد الله العجرودي 
الحاكم العام لقطاع غزة

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:04 مساء  الزوار: 2533    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved