||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257137
عدد الزيارات اليوم : 4751
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 5 لسنة 1966 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري

محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 33 (تسوية الحقوق التقاعدية)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.
قانون رقم (5) لسنة 1966
قانون معدل لقانون التقاعد العسكري
المادة 1
التسمية والنفاذ

يسمى هذا القانون (قانون التقاعد العسكري المعدل لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (33) لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تعديل المادة 33 (تسوية الحقوق التقاعدية)

يلغى ما جاء في المادة (33) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
33- تسوى الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلبات خطية يقدمها أصحاب الحقوق إلى القائد العام للقوات المسلحة وعلى القائد العام أو الضابط الذي ينيبه عنه من رتبة عقيد فما فوق أن يحيل هذه الطلبات مع جميع المستندات إلى لجنة التقاعد العسكرية خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب.


3/1/1966
الحسين بن طلال

وزير وزير المواصلات وزير رئيس الوزراء
المالية ميناء طيران سكك الخارجية ووزير الدفاع
عز الدين المفتي سمعان داود حازم نسيبة وصفي التل

وزير الإنشاء وزير المواصلات وزير الداخلية للشؤون وزير الداخلية ووزير دولة
والتعمير برق وبريد البلدية والقروية لشؤون رئاسة الوزراء
سيف الدين الكيلاني فضل الدلقموني قاسم الريماوي عبد الوهاب المجالي

وزير وزير وزير وزير
الاقتصاد الوطني الأشغال العامة التربية والتعليم الصحة
حاتم الزعبي يحيى الخطيب ذوقان الهنداوي أحمد أبو قورة

وزير الشؤون وزير وزير وزير وزير
الاجتماعية والعمل الزراعة الإعلام دولة العدلية
نصفت كمال إسماعيل حجازي عبد الحميد شرف سعيد الدجاني جريس حدادين

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:13 مساء  الزوار: 1367    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved