||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936242
عدد الزيارات اليوم : 15323
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 6 لسنة 19950 قانون ضباط التعزيز

محتويات التشريع
مادة 1 التسمية والنفاذ
مادة 2 غاية القانون
مادة 3 أقسام ضبط التعزيز
مادة 4 استخدام ضباط التعزيز
مادة 5 قبول الوكلاء كضباط
مادة 6 التلاميذ العسكريين
مادة 7 قبول ضباط التعزيز في إعداد ضباط الجيش
مادة 8 دعوة ضباط التعزيز للتطبيقات العسكرية
مادة 9 التسهيلات
مادة 10 اشتراك ضباط التعزيز بالدورات التعليمية
مادة 11 النظر بأمر ترفيع ضباط التعزيز
مادة 12 ترفيع الضباط
مادة 13 الرواتب والمخصصات
مادة 14 الضباط المحالون على التعزيز قبل وبعد إكمال مدة التقاعد
مادة 15 التجهيزات والملابس
مادة 16 أسباب إعفاء ضباط التعزيز من الخدمة العسكرية
مادة 17 إبلاغ وتأمين وصول ضباط التعزيز
مادة 18 طلب الإعفاء من خدمة التعزيز
مادة 19 ارتداء الملابس الرسمية وقت السلم
مادة 20 الإبلاغ بالزواج
مادة 21 جداول أسماء ضباط التعزيز
مادة 22 الأعلام بنقل محلات الإقامة
مادة 23 الإعلام بالسفر والتنقل
مادة 24 سريان المعاملات القانونية بحق الضباط
مادة 25 تنظيم برامج تدريب الضباط
مادة 26 المخالفات والعقوبات
مادة 27 التنفيذ

نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (53) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 9-1-1950

نصدق -بمقتضى المادة 25 من الدستور- القانون المؤقت التالي ونأمر بإصداره:

قانون رقم 6 لسنة 1950
قانون ضباط التعزيز سنة 1950
مادة 1
التسمية والنفاذ

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون ضابط التعزيز لسنة 1950) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2
غاية القانون

الغاية من هذا القانون تأمين إدارة الوحدات العسكرية وقطعات الحرس الوطني وإكمال ملاكها من النقص من الضباط عند إعلان حالة الطوارئ.

مادة 3
أقسام ضبط التعزيز

ضباط التعزيز ينقسمون إلى قسمين (أ) و( ب).
أ‌- الضباط الذين ينفصلون من خدمة الجيش للأسباب التالية يعتبرون منقولين إلى قسم التعزيز.
1- الضباط الذين استقالوا من الجيش بعد احرازهم حق الاستقالة.
2- الضباط الذين أكملوا المدة القانونية لخدماتهم وأحيلوا على التقاعد أو طلبوا ذلك بإرادتهم واختيارهم رغم أن حالتهم الصحية لا تزال تساعد على الاستمرار بالخدمة.
3- الضباط الذين استغني عن خدماتهم لعدم إمكانهم الاستمرار بالخدمة في الوحدات الحربية النظامية.
ب- 1- الوكلاء الذين تركوا الخدمة في الجيش بعد خدمة مدتها عشر سنوات على الأقل إذا أثبتوا جدارتهم بالفحص عند تسريحهم.
2- طالب الانتساب الذين تتوفر بهم الشروط ويجتازون الفحص المنعقد من قبل رئاسة الأركان.

مادة 4
استخدام ضباط التعزيز

يجوز استخدام ضباط التعزيز في أوقات السلم في كافة دوائر الجيش والتجنيد وقوات الحرس الوطني والمستودعات والمعامل والمكاتب العسكرية وكافة الخدمات وفي هذه الحالة تدفع لهم مخصصاتهم كاملة ولكنهم لا يطالبون بحق الترفيع مع الضباط النظاميين.

مادة 5
قبول الوكلاء كضباط

الوكلاء الذين ينتهون من خدمة الجيش العربي بعد إتمامهم المدة المعينة، وتمضيتهم عشر سنوات في الخدمة يمكن اعتبارهم ضباطاً في قسم التعزيز على أن تقرر أهليتهم بعد الفحص من قبل لجنة خاصة تؤلف لهذه الغاية عند انفصالهم من الخدمة كما وأن تلاميذ دورة المرشحين الذين يرسبون في أية مرحلة من مراحل الدورة يمكن قبولهم كضباط تعزيز بالطريقة عينها.

مادة 6
التلاميذ العسكريين

يجري قبول طالبي الانتساب الذين اجتازوا الفحص الوارد بالقسم الثاني من الفقرة (ب) من المادة الثالثة كتلاميذ عسكريين في أحد مراكز التدريب وبعد تدريبهم على الأعمال العسكرية مدة تسعة أشهر ينال الناجحون منهم رتبة ملازم ثان وينقلون إلى قسم التعزيز وأما الراسبون فينظر بأمر إعادة تدريبهم مدة أخرى.

مادة 7
قبول ضباط التعزيز في إعداد ضباط الجيش

يمكن قبول ضباط التعزيز في إعداد ضباط الجيش العربي النظاميين إذا أثبتوا أهلية وجدارة.

مادة 8
دعوة ضباط التعزيز للتطبيقات العسكرية

ضباط التعزيز يدعون إلى التطبيقات العسكرية في كل مناسبة ترتأيها رئاسة أركان حزب الجيش.

مادة 9
التسهيلات

تبذل التسهيلات المقتضاة عند دعوة هؤلاء الضباط لمشاركة التطبيقات العسكرية توخياً من عدم تعطيل أعمالهم التجارية وأشغالهم الخاصة.

مادة 10
اشتراك ضباط التعزيز بالدورات التعليمية

يمكن دعوة ضباط التعزيز للاشتراك بالدورات التعليمية في أوقات مناسبة ترتأيها رئاسة الأركان.

مادة 11
النظر بأمر ترفيع ضباط التعزيز

بنظر بأمر ترفيع ضباط التعزيز بناء على توصيات قوادهم وذلك عندما يكونون قائمين بالعمل وتتوفر فيهم سائر الشروط المطلوبة لدى الضباط النظاميين.

مادة 12
ترفيع الضباط

يمكن ترفيع هؤلاء الضباط حتى رتبة رئيس وفي حالة الحاجة الماسة لرتبة قائد وفقاً للأصول المتبعة بشأن الضباط النظاميين.

مادة 13
الرواتب والمخصصات

جميع ضباط التعزيز قسم (ب) يتقاضون رواتبهم وسائر مخصصاتهم عندما يدعون للخدمة الفعلية وفي غير ذلك لا تصرف لهم رواتب أما ضباط التعزيز قسم (أ) الوارد ذكرهم في المادة الثالثة بأقسامهم الثلاثة يتقاضون يستحقون من راتب تقاعد.

مادة 14
الضباط المحالون على التعزيز قبل وبعد إكمال مدة التقاعد

الضباط الذين يحالون على التعزيز قبل أن يكملوا مدة التقاعد وفقاً لقانون التقاعد لا تصرف لهم أية مخصصات عن الأوقات التي يقضونها خارج الخدمة، أما الذين يكملون هذه المادة ويحالون على
التعزيز فتصرف لهم التقاعدية التي يستحقونها وفقاً لقانون التقاعد.

مادة 15
التجهيزات والملابس

تصرف لضباط التعزيز قسم (ب) التجهيزات والملابس اللازمة.

مادة 16
أسباب إعفاء ضباط التعزيز من الخدمة العسكرية

يعفى ضابط التعزيز من الخدمة العسكرية ويستغنى عنهم للأسباب التالية:
أ- عند ثبوت عدم لياقتهم صحياً وبموجب قرار من اللجنة الطبية أو عند ابتلائهم بمرض يمنعهم عن الخدمة أو عند ثبوت عجزهم عن تحمل المشاق العسكرية.
ب- عندما يتجاسرون على ارتكاب الأفعال الموجبة للطرد بصرف النظر عما إذا كان ارتكابهم إياها أثناء الخدمة أو خارجها.
ج- عندما يصل الملازمون سن الخامسة والأربعين والرؤساء الخمسين والقواد سن الخامسة والخمسين وقائم المقام مع الزعماء الستين وأمير اللواء الخامسة والستين من قسم (أ) و(ب) معاً.

مادة 17
إبلاغ وتأمين وصول ضباط التعزيز

قوات المناطق في المملكة الأردنية الهاشمية مكلفون بإبلاغ وتأمين وصول ضباط التعزيز إلى وحداتهم وفقاً لأوامر رئاسة الأركان وكافة الموظفين الإداريين مكلفون بالتعاون مع هؤلاء القوات لهذه الغاية.

مادة 18
طلب الإعفاء من خدمة التعزيز

يمكن لضباط التعزيز من قسم (أ) أن يطلبوا إعفاءهم من خدمة التعزيز في وقت السلم على شرط أن يكونوا قد أتموا المدة المحددة لخدماتهم في هذا القسم ولكن الطلبات التي تقدم منهم أثناء الطوارئ لا يعبأ بها.

مادة 19
ارتداء الملابس الرسمية وقت السلم

يجوز لضباط التعزيز أن يرتدوا ملابسهم الرسمية في وقت السلم عندما يدعون للخدمة وفي المراسم والأعياد والحفلات الرسمية.

مادة 20
الإبلاغ بالزواج

ضباط التعزيز غير مجبرين على الاستئذان من أجل زواجهم ولكنهم مكلفون بإبلاغ ذلك إلى قواد مناطقهم للتأشير على سجلاتهم الموجودة في رئاسة الأركان.

مادة 21
جداول أسماء ضباط التعزيز

على قواد المناطق في المملكة الأردنية تنظيم جداول بأسماء كافة ضباط التعزيز الموجودين في دائرة اختصاصهم وبيان النقاط الآتية في تلك الجداول:
أ‌- اسم ورتبة الضابط.
ب‌- محل إقامته الحالي أو المكان الذي نقل إليه إقامته.
ج- هل هم مستخدمون بوظائف ملكية أم لا.
د- المهن التي يتعاطونها.
هـ- سلوكهم.
وتقدم هذه الجداول إلى رئاسة الأركان في أول يوم من شهر نيسان من كل سنة.

مادة 22
الأعلام بنقل محلات الإقامة

على ضباط التعزيز عند نقل محلات إقامتهم من منطقة إلى منطقة إعلام قائدي المنطقتين بهذا النقل.

مادة 23
الإعلام بالسفر والتنقل

على ضباط التعزيز إعلام قائد المنطقة المختص عند مبارحتهم البلاد الأردنية وسفرهم للبلاد الأجنبية عن البلدة التي يقصدونها وإعطائهم العناوين التي يمكن معها إبلاغهم أوامر رئاسة الأركان وعليهم إعلام الممثلين الأردنيين في الخارج من حين لآخر عندما ينتقلون في تلك البلاد.

مادة 24
سريان المعاملات القانونية بحق الضباط

كافة المعاملات القانونية والأنظمة سارية المفعول بحق ضباط التعزيز عندما يكونون قائمين بالخدمة.

مادة 25
تنظيم برامج تدريب الضباط

برامج تدريب ضباط التعزيز وأسئلة فحصهم تنظم من قبل رئاسة الأركان.

مادة 26
المخالفات والعقوبات

ضباط التعزيز الذين يتم تعيينهم وفقاً لهذا القانون إذا تخلفوا عن تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم أو تلبية الدعوة للخدمة الفعلية التي تعلن عادة دون عذر مشروع يعاقبون وفقاً للقوانين العسكرية.

مادة 27
التنفيذ

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


14-1-1950
(عبد الله)
وزير الدفاع رئيس الوزراء
فوزي الملقي توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:14 مساء  الزوار: 1320    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved