|| |
|
||||
قانون رقم 6 لسنة 19950 قانون ضباط التعزيز
محتويات التشريع نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية نصدق -بمقتضى المادة 25 من الدستور- القانون المؤقت التالي ونأمر بإصداره: قانون رقم 6 لسنة 1950 يسمى هذا القانون المؤقت (قانون ضابط التعزيز لسنة 1950) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة 2 الغاية من هذا القانون تأمين إدارة الوحدات العسكرية وقطعات الحرس الوطني وإكمال ملاكها من النقص من الضباط عند إعلان حالة الطوارئ. مادة 3 ضباط التعزيز ينقسمون إلى قسمين (أ) و( ب). مادة 4 يجوز استخدام ضباط التعزيز في أوقات السلم في كافة دوائر الجيش والتجنيد وقوات الحرس الوطني والمستودعات والمعامل والمكاتب العسكرية وكافة الخدمات وفي هذه الحالة تدفع لهم مخصصاتهم كاملة ولكنهم لا يطالبون بحق الترفيع مع الضباط النظاميين. مادة 5 الوكلاء الذين ينتهون من خدمة الجيش العربي بعد إتمامهم المدة المعينة، وتمضيتهم عشر سنوات في الخدمة يمكن اعتبارهم ضباطاً في قسم التعزيز على أن تقرر أهليتهم بعد الفحص من قبل لجنة خاصة تؤلف لهذه الغاية عند انفصالهم من الخدمة كما وأن تلاميذ دورة المرشحين الذين يرسبون في أية مرحلة من مراحل الدورة يمكن قبولهم كضباط تعزيز بالطريقة عينها. مادة 6 يجري قبول طالبي الانتساب الذين اجتازوا الفحص الوارد بالقسم الثاني من الفقرة (ب) من المادة الثالثة كتلاميذ عسكريين في أحد مراكز التدريب وبعد تدريبهم على الأعمال العسكرية مدة تسعة أشهر ينال الناجحون منهم رتبة ملازم ثان وينقلون إلى قسم التعزيز وأما الراسبون فينظر بأمر إعادة تدريبهم مدة أخرى. مادة 7 يمكن قبول ضباط التعزيز في إعداد ضباط الجيش العربي النظاميين إذا أثبتوا أهلية وجدارة. مادة 8 ضباط التعزيز يدعون إلى التطبيقات العسكرية في كل مناسبة ترتأيها رئاسة أركان حزب الجيش. مادة 9 تبذل التسهيلات المقتضاة عند دعوة هؤلاء الضباط لمشاركة التطبيقات العسكرية توخياً من عدم تعطيل أعمالهم التجارية وأشغالهم الخاصة. مادة 10 يمكن دعوة ضباط التعزيز للاشتراك بالدورات التعليمية في أوقات مناسبة ترتأيها رئاسة الأركان. مادة 11 بنظر بأمر ترفيع ضباط التعزيز بناء على توصيات قوادهم وذلك عندما يكونون قائمين بالعمل وتتوفر فيهم سائر الشروط المطلوبة لدى الضباط النظاميين. مادة 12 يمكن ترفيع هؤلاء الضباط حتى رتبة رئيس وفي حالة الحاجة الماسة لرتبة قائد وفقاً للأصول المتبعة بشأن الضباط النظاميين. مادة 13 جميع ضباط التعزيز قسم (ب) يتقاضون رواتبهم وسائر مخصصاتهم عندما يدعون للخدمة الفعلية وفي غير ذلك لا تصرف لهم رواتب أما ضباط التعزيز قسم (أ) الوارد ذكرهم في المادة الثالثة بأقسامهم الثلاثة يتقاضون يستحقون من راتب تقاعد. مادة 14 الضباط الذين يحالون على التعزيز قبل أن يكملوا مدة التقاعد وفقاً لقانون التقاعد لا تصرف لهم أية مخصصات عن الأوقات التي يقضونها خارج الخدمة، أما الذين يكملون هذه المادة ويحالون على مادة 15 تصرف لضباط التعزيز قسم (ب) التجهيزات والملابس اللازمة. مادة 16 يعفى ضابط التعزيز من الخدمة العسكرية ويستغنى عنهم للأسباب التالية: مادة 17 قوات المناطق في المملكة الأردنية الهاشمية مكلفون بإبلاغ وتأمين وصول ضباط التعزيز إلى وحداتهم وفقاً لأوامر رئاسة الأركان وكافة الموظفين الإداريين مكلفون بالتعاون مع هؤلاء القوات لهذه الغاية. مادة 18 يمكن لضباط التعزيز من قسم (أ) أن يطلبوا إعفاءهم من خدمة التعزيز في وقت السلم على شرط أن يكونوا قد أتموا المدة المحددة لخدماتهم في هذا القسم ولكن الطلبات التي تقدم منهم أثناء الطوارئ لا يعبأ بها. مادة 19 يجوز لضباط التعزيز أن يرتدوا ملابسهم الرسمية في وقت السلم عندما يدعون للخدمة وفي المراسم والأعياد والحفلات الرسمية. مادة 20 ضباط التعزيز غير مجبرين على الاستئذان من أجل زواجهم ولكنهم مكلفون بإبلاغ ذلك إلى قواد مناطقهم للتأشير على سجلاتهم الموجودة في رئاسة الأركان. مادة 21 على قواد المناطق في المملكة الأردنية تنظيم جداول بأسماء كافة ضباط التعزيز الموجودين في دائرة اختصاصهم وبيان النقاط الآتية في تلك الجداول: مادة 22 على ضباط التعزيز عند نقل محلات إقامتهم من منطقة إلى منطقة إعلام قائدي المنطقتين بهذا النقل. مادة 23 على ضباط التعزيز إعلام قائد المنطقة المختص عند مبارحتهم البلاد الأردنية وسفرهم للبلاد الأجنبية عن البلدة التي يقصدونها وإعطائهم العناوين التي يمكن معها إبلاغهم أوامر رئاسة الأركان وعليهم إعلام الممثلين الأردنيين في الخارج من حين لآخر عندما ينتقلون في تلك البلاد. مادة 24 كافة المعاملات القانونية والأنظمة سارية المفعول بحق ضباط التعزيز عندما يكونون قائمين بالخدمة. مادة 25 برامج تدريب ضباط التعزيز وأسئلة فحصهم تنظم من قبل رئاسة الأركان. مادة 26 ضباط التعزيز الذين يتم تعيينهم وفقاً لهذا القانون إذا تخلفوا عن تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم أو تلبية الدعوة للخدمة الفعلية التي تعلن عادة دون عذر مشروع يعاقبون وفقاً للقوانين العسكرية. مادة 27 رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:14 مساء الزوار: 1320 التعليقات: 0
|