||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35182274
عدد الزيارات اليوم : 6427
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 39 لسنة 1950

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية والنفاذ 
المادة (2) تعديل المادة 17 (التطبيب في الصيدلية) 
المادة (3) التنفيذ


نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة 25 من الدستور،
وبناءً على ما قرره مجلس الأمة بتاريخي 21- 11- 950 و 2- 12- 950،
نصدق القانون الآتي ونأمر بإصداره:
قانون رقم (39) لسنة 1950
لإضافة فقرة إلى المادة 17 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم

المادة (1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2
تعديل المادة 17 (التطبيب في الصيدلية)


تضاف العبارة التالية إلى آخر المادة 17 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم:
"ولا يحق للصيدلي أن يتعاطى حرفة أو تجارة مهما كان نوعها في الصيدلية أو أن يسمح لأحد بتعاطي حرفة أو تجارة في صيدليته أو في جزء منها".

المادة (3
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


6-12-1950
عبد الله
وزير الداخلية رئيس الوزراء
محمد عباس ميرزا سمير الرفاعي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:36 مساء  الزوار: 1290    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved