||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268705
عدد الزيارات اليوم : 16319
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927

محتويات التشريع 
الفصل الأول (نصوص عامة)

المادة 1 اشتراط الحصول على تصريح

المادة 2 التعاريف

المادة 3 صلاحية التفتيش

المادة 4 نوعية العقاقير المعروضة

المادة 5 تعاطي بيع العقار وتحضيرها

الفصل الثاني (أحكام ممارسة الصيدلة)

المادة 6 قيود تعاطي مهنة الصيدلية

المادة 7 شروط الحصول على الرخصة وإجراءاتها

المادة 8 اشتراط التصريح

المادة 9 منع بيع وتحضير العقار في غياب الصيدلي المرخص

المادة 10 صاحب الصيدلية

المادة 11 الجمع بين أكثر من صيدلية

المادة 12 الصيادلة العموميون

المادة 13 اللوحات

المادة 14 استخدام مساعدين

المادة 15 صرف العقاقير والأدوية من قبل الأطباء

المادة 16 التواطؤ بين الطبيب والصيدلي

المادة 17 التطبيب في الصيدلية

المادة 18 تجهيزات الصيدلية

المادة 19 شروط العقاقير

المادة 20 صرف الوصفات

المادة 21 تغيير أو تعديل الجرعات

المادة 22 سجل الوصفات

المادة 23 تسليم العقاقير في زجاجات ورزم مختومة ومعنونة

المادة 24 إعطاء سموم بكميات أكبر من الجرعات الطبية

المادة 25 تقسيم المواد السامة

المادة 26 حفظ السموم

المادة 27 حفظ السموم الخفيفة

المادة 28 إلصاق رقع السم

الفصل الثالث (أحكام ممارسة الصيدلة في المستشفيات والمستوصفات)

المادة 29 تطبيق المواد من (2 _ 8)

المادة 30 عدم صرف الأدوية والعقاقير إلا بموجب وصفة

الفصل الرابع (أحكام بيع العقاقير البسيطة على يد أشخاص غير قانونيين)

المادة 31 بيع العقاقير من قبل غير الصيادلة

الفصل الخامس "أحكام لبيع الأدوية والعقاقير المسجلة"

المادة 32 أحكام لبيع الأدوية والعقاقير المسجلة

الفصل السادس "أحكام الاتجار بالسموم والمواد السامة"

المادة 33 اشتراط الحصول على رخصة للإتجار بالسموم

المادة 34 قيود تسليم المواد السامة الداخلة إلى شرقي الأردن

المادة 35 سجلات السموم

المادة 36 طريقة حفظ السموم

المادة 37 منع حفظ وبيع مواد الأكل والشرب

المادة 38 طريقة بيع الزرنيخ ومركباته

الفصل السابع (أحكام الاتجار بالعقاقير والسموم بالجملة)

المادة 39 أحكام الإتجار بالعقاقير والسموم بالجملة

الفصل الثامن (أحكام الاتجار بالسموم بالمفرق)

المادة 40 أحكام الإتجار بالسموم بالمفرق

الفصل التاسع (العقوبات)

المادة 41 العقوبات

المادة 42 استرداد رخصة تعاطي الطب أو الصيدلة

المادة 43 الإلغاءات

المادة 44 النفاذ


دقق في بنود لائحة قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم فتقرر بعد المذاكرة المصادقة عليها بشكلها المثبت ذيل هذا القرار ورفعها لمقام صاحب السمو الملكي أمير البلاد المعظم حتى إذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق.

 

الفصل الأول

(نصوص عامة)

المادة 1 
اشتراط الحصول على تصريح


على كل مؤسسة معدة لبيع العقاقير والسموم أن تكون حائزة على تصريح رسمي وفقاً لقانون المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة المنشور في الجريدة الرسمية عدد 124 في 1 آذار سنة 1926.

المادة 2 
التعاريف


إن كلمة (عقاقير) في نص هذا القانون تشمل كل محصول كيماوي ومستحضر صيدلي وجميع العلاجات المسجلة والسرية والخصوصية واللقاح والمصل وغير ذلك من المواد المستعملة في الطب.
أما لفظة (سم) فتشمل جميع المواد المدرجة في ملحق هذا القانون سواء كانت في عناصرها البسيطة أو ممزوجة أو مركبة مع مواد أخرى.

المادة 3 
صلاحية التفتيش


لدائرة الصحة في أي وقت كان حق تفتيش كل مؤسسة وحانوت ومحل يتعاطى تركيب أو تجارة العقاقير والسموم أو مشتبه فيه بأنه يتعاطاها وأن تأخذ بدون ثمن عينات من هذه العقاقير والسموم بكمية تكون كافية لأجل تحليلها وأن تمنع بيع أي مادة تعدها مضرة للصحة أو خطرة بوجه من الوجوه أو تصادرها إلى أن تجري التحقيقات الرسمية وتصدر القرارات بشأنها.

المادة 4 
نوعية العقاقير المعروضة


يجب أن تكون جميع العقاقير المعروضة للبيع من نوع جيد غير مغشوشة وفي حالة سليمة كما أن العقاقير والمستحضرات المعدة للاستعمال الطبي يجب أن تكون بمقتضى القواعد الموضوعة في أحدث دستور من دساتير تركيب الأدوية.

المادة 5 
تعاطي بيع العقار وتحضيرها


لا يجوز لأحد (سوى الصيادلة المرخصين) أن يتعاطى بيع العقاقير بالمفرق أو يقوم بتحضيرها للاستعمالات الطبية خلا ما استثني في المادتين (15) و(31).

الفصل الثاني

(أحكام ممارسة الصيدلة)

المادة 6 
قيود تعاطي مهنة الصيدلية


لا يجوز لأحد أن يتعاطى مهنة الصيدلة في شرقي الأردن ما لم يكن حائزاً على شهادة الصيدلة من مدرسة معترف بها من قبل الحكومة وحاملاً رخصة من هذه الحكومة لتعاطي هذه المهنة.

المادة 7 
شروط الحصول على الرخصة وإجراءاتها


"1" يجب على كل طالب رخصة أن يبرز بينة كافية لتثبيت هويته وحسن أخلاقه ولباقته لممارسة الصيدلة وبأنه حائز على شهادة الصيدلة من مدرسة معترف بها من هذه الحكومة وعليه أن يقدم امتحاناً علاوة على الامتحان الذي كان دخله سابقاً لأخذ شهادته فيما إذا رأت الحكومة ضرورة لذلك.

المادة 8 
اشتراط التصريح


على كل صيدلية أن تستحصل على تصريح بموجب المادة الأولى من هذا القانون.

المادة 9 
منع بيع وتحضير العقار في غياب الصيدلي المرخص


يجب أن تكون كل صيدلية في عهدة صيدلي مرخص ولا يجوز تحضير العقاقير أو بيع السموم في مدة غيابه عن الصيدلية.

المادة 10 
صاحب الصيدلية


يحب أن يكون صاحب الصيدلية قانونياً.

المادة 11 
الجمع بين أكثر من صيدلية


يجوز لصيدلي قانون مرخص بموجب هذا القانون ومقيم في شرقي الأردن أن يكون صاحب أكثر من صيدلية واحدة بشرط أن يتولى كل واحدة من هذه الصيدليات صيدلي قانوني مرخص بموجب هذا القانون أيضاً.

المادة 12 
الصيادلة العموميون


لا يجوز لصيدلي مستخدم في مستشفى أو مستوصف أو معهد آخر عمومي أن يكون صاحب صيدلية أخرى أو يقوم بإدارة صيدلية غيرها إلا في أحوال استثنائية تصادق عليها مديرية الصحة.

المادة 13 
اللوحات


يجب وضع لوحة في مكان ظاهر خارج كل صيدلية يكتب عليها باللغة العربية والإنكليزية اسم الصيدلي المرخص واسم صاحب الصيدلية واسم الصيدلية ويجب أن يبين على هذه اللوحة أو على لوحة أخرى الساعات التي تفتح فيها الصيدلية لصرف الأدوية أي الساعات التي يكون فيها الصيدلي المرخص موجوداً في الصيدلية.

المادة 14 
استخدام مساعدين


يجوز لكل صيدلي مرخص أن يستخدم لمعاونته في الصيدلية مساعداً أو أكثر غير قانونيين بشرط أن توافق دائرة الصحة على ذلك وأن يشتغل المساعد تحت نظارة الصيدلي الشخصية وأن لا يركب العقاقير إلا في حضور الصيدلي فقط.
وتحفظ مصلحة الصحة سجلاً بأسماء هؤلاء المساعدين مبيناً فيه اسم الصيدلية التي يشتغل فيها كل منهم وعلى صاحب كل صيدلية عند خروج أي مساعد من خدمته أن يبلغ مصلحة الصحة ولا يسمح لأي مساعد غير قانوني أن يركب أدوية تحتوي أي السموم المبينة في الملحق الأول من هذا القانون.
ولا يجوز استخدام أحد كمساعد إذا كان عمره دون السادسة عشرة أو إذا كان لا يستطيع القراءة والكتابة باللغة العربية واللغة الأكثر استعمالاً في الصيدلية.

المادة 15 
صرف العقاقير والأدوية من قبل الأطباء


في ظروف استثنائية يجوز للطبيب بموجب تصريح خطي من مدير الصحة أن يصرف عقاقير وأدوية في محل عيادته لمرضاه الخصوصيين كما أنه يجوز للأطباء البيطريين بظروف كهذه بموجب تصريح خطي من مديرية الصحة أن يصرفوا في محال عيادتهم عقاقير وأدوية للحيوانات التي يعالجونها.

المادة 16 
التواطؤ بين الطبيب والصيدلي


كل اتفاق أو تواطؤ بين الصيدلي والطبيب بقصد الكسب من المريض وكتابة الوصفات بطريقة مكتومة باتفاق خاص بين الطبيب والصيدلي يعد عملاً مخالفاً للقانون.

المادة 17 
التطبيب في الصيدلية


لا يجوز التطبيب في الصيدلية المرخصة ولا المداواة ولا وصف علاج لأحد.

المادة 18 
تجهيزات الصيدلية


يجب أن تكون كل صيدلية مجهزة تجهيزاً تاماً بكافة العقاقير والأدوية الضرورية وأن تحتوي على موازين وعيارات صحيحة على الأصول العشرية مع موازين وعيارات أصول أخرى معترف بها لدى الحكومة ومتعامل بها في الصيدلية.

المادة 19 
شروط العقاقير


يجب أن تكون جميع العقاقير المستعملة والمحفوظة في الصيدليات طبق الشروط المدرجة في المادة 4 من هذا القانون وأن تكون منسقة ومعنونة بأصول وأن تحفظ بحيث لا يتطرق الفساد إليها.

المادة 20 
صرف الوصفات


لا يجوز للصيدليات أن تصرف الوصفات الطبية إلا إذا كانت موقعة من قبل طبيب أو طبيب بيطري أو طبيب أسنان مرخصين بموجب هذا القانون.

المادة 21 
تغيير أو تعديل الجرعات


لا يجوز للصيدلي أن يغير أي مادة ما من الوصفة الطبية وأن يعدل الجرعات فيما إذا لاحظ الصيدلي خطأ في وصفة ما أو اشتبه في شيء فيها فعليه أن يراجع موقع تلك الوصفة ولا يصرفها إلا بعد أن يأخذ منه جواباً كتابياً بذلك.

المادة 22 
سجل الوصفات


على كل صيدلية أن تحفظ سجلاً للوصفات بموجب النموذج الخاص المبين في الملحق عدد 4 ويجب أن تكون صفحاته مرقمة ومختومة من قبل دائرة الصحة وعند صرف الوصفة يجب أن تختم بختم الصيدلية ويكتب عليها الرقم المتسلسل ثم تقيد بالتفصيل في السجل المذكور.

المادة 23 
تسليم العقاقير في زجاجات ورزم مختومة ومعنونة


يجب أن تسلم العقاقير والأدوية التي تصرف في الصيدلية في زجاجات أو رزم مختومة ومعنونة باسم الصيدلية ويكتب عليها رقم الوصفة المتسلسل واسم المريض وكيفية الاستعمال كما قيدت في السجل وعلاوة على ذلك يجب أن يلصق على العلاجات التي للاستعمال الخارجي رقعة ذات لون برتقالي مكتوب عليها باللغة العربية والإنكليزية (للاستعمال الخارجي) وأما إذا كانت هذه العلاجات التي للاستعمال الخارجي محتوية على سم مدرج في الملحق فيجب أن تعطى في زجاجات خصوصية يسهل تمييزها حالاً عن غيرها من الزجاجات العادية.

المادة 24 
إعطاء سموم بكميات أكبر من الجرعات الطبية


(أ) لا يجوز إعطاء السموم بكميات أكبر من الجرعات الطبية إلا للأطباء والبيطريين وأطباء الأسنان والصيادلة المرخصين لسد احتياجاتهم الطبية وللأشخاص المصحوبين بشهادة من الطبيب أو الطبيب البيطري مبين فيها أن السم مطلوب لغاية طبية أو بيطرية. أو لمن كان مصحوباً بتفويض خطي من طبيب الصحة.
(ب) يباع الزرنيخ ومركباته لغير الاستعمال الطبي بموجب الشروط المدرجة في المادة 38.
(ج) أما بقية السموم فلا تباع إلا في جرعاتها الطبية بموجب وصفة من الطبيب أو بيطر مرخص.
(د) يجب أن يحفظ في الصيدلية سجل خاص للسموم بموجب المادة (35) فيسجل فيه بيع السموم خلاف ما يصرف بالوصفات.

المادة 25 
تقسيم المواد السامة


تسهيلاً لاستعمال المواد السامة في الصيدليات يجب أن تقسم إلى قسمين:
القسم الأول "السموم".
والقسم الثاني "السموم الخفيفة" كما هو مبين في الملحق عدد 2 .
فالقسم الأول أي "السموم" يشتمل على كل السموم القتالة بجرعات صغيرة.
والقسم الثاني أي "السموم الخفيفة" يشتمل على السموم الأقل تأثيراً وبعض العقاقير والمواد التي لم تدرج كسموم في الملحق "1" ولكنها تستلزم العناية والدقة في استعمالها وتركيبها.

المادة 26 
حفظ السموم


(أ) يجب أن تحفظ السموم في خزانة خصوصية يكتب على زجاجتها كلمة "سموم" وتكون مقفلة ويحفظ مفتاحها مع الصيدلي المرخص.
(ب) يجب أن تكون زجاجات وأوعية القسم الأول أو السموم مختلفة في شكلها عن زجاجات وأوعية بقية العقاقير ليسهل تمييزها حالاً.
(ج) ويجب أن يلصق على كل من هذه الأوعية رقعة برتقالية اللون يكتب عليها اسم السم بالحبر الأسود وإذا لم يتيسر وجود هذه الرقع فتلصق على الزجاجات والأوعية المذكورة "رقعة السم" علاوة على الرقعة الأصلية المبين فيها اسم الدواء.

المادة 27 
حفظ السموم الخفيفة


يجب حفظ المواد المدرجة في القسم الثاني أي "السموم الخفيفة" على حدة منفصلة عن "السموم" وعن العقاقير غير السامة أيضاً وأن يكتب على زجاج خزانتها "سموم خفيفة" وتلصق على أوعيتها رقع خضراء مكتوب عليها اسم المادة بالحبر الأسود وإذا لم يتيسر وجود هذه الرقع فتلصق عليها "رقعة السم" علاوة على الرقعة الأصلية المذكورة فيها اسم الدواء.

المادة 28 
إلصاق رقع السم


يجب أن تلصق رقعة السم على كل زجاجة أو رزمة يعطيها الصيدلي إذا كانت محتوية على اسم أو دواء آخر بكميات سامة علاوة على الرقعة المطلوبة في المادة "23".
أما رقعة السم فيجب أن تكون حمراء اللون مرسوم عليها بالحبر الأسود شكل جمجمة ومكتوب عليها كلمة "سم" بالعربية والإنجليزية.

الفصل الثالث

(أحكام ممارسة الصيدلة في المستشفيات والمستوصفات)

المادة 29 
تطبيق المواد من (2 _ 8)


(أ) إن ممارسة صرف العقاقير في المستشفيات والمستوصفات وما شابهها من المؤسسات الأخرى سواء أكانت خصوصية أو عمومية تخص الحكومة أو إحدى الجمعيات الخيرية أو الدينية يجب أن تطبق على ما نص عليه هذا القانون من المادة الثانية حتى الثامنة والعشرين.
(ب) أما في المؤسسات الصغيرة حيث لا يكون شغل كاف يقتضي استخدام صيدلي خصوصي لتلك المؤسسة أو في أحوال أخرى استثنائية فمن الممكن بعد تقديم طلب من مدير الصحة الحصول على موافقة كتابية لاستخدام صيدلي لأوقات معينة كما هو مصرح في المادة الثانية عشر أو يصرح لطبيب المستشفى أن يقدم بوظيفة الصيدلي طبقاً للمادة الخامسة عشرة. وإذا اقتضت الحال فيجوز أيضاً بموجب المادة الرابعة عشرة أن يستخدم معاوناً غير قانوني.

المادة 30 
عدم صرف الأدوية والعقاقير إلا بموجب وصفة


لا يجوز في أي مستشفى أو مستوصف أو عيادة أو ما أشبه ذلك من المؤسسات الأخرى سواء أكانت خصوصية أو خيرية أو دينية أن تصرف الأدوية والعقاقير إلا بموجب وصفة موقعة من طبيب تلك المؤسسة ومعطاة لمرضى تلك المؤسسة.

الفصل الرابع

(أحكام بيع العقاقير البسيطة على يد أشخاص غير قانونيين)

المادة 31 
بيع العقاقير من قبل غير الصيادلة


(أ) يجوز لغير الصيادلة من أمثال بائعي العقاقير وبائعي الروائح العطرية والبقالين والعطارين أن يبيعوا لأجل الاستعمال الطبي بعض العقاقير البسيطة غير السامة وبعض الجذور والأعشاب والعلاجات والمستحضرات الصيدلية المدرجة في الملحق 3 وبعض المستحضرات والأدوية المسجلة والموافق عليها من قبل مديرية الصحة. لكنه يحظر عليهم بصورة قطعية أن يبيعوا أو يتعاطوا مادة من المواد المذكورة في الملحقين 1 و2.
(ب) يجب على كل من المذكورين آنفاً أن يستحصل على تصريح وفقاً للمادة (1) وأن يسجل اسمه في مصلحة الصحة.
لا يجوز لأحد منهم أن يتعاطى مهنة الطب أو أن يصف دواء أو أن يصرف وصفة أو يركب عقاقير.

الفصل الخامس

"أحكام لبيع الأدوية والعقاقير المسجلة"

المادة 32 
أحكام لبيع الأدوية والعقاقير المسجلة


(أ) إن بيع أي علاج مسجل سرياً أو خصوصياً سواء أكان ذلك البيع في الصيدليات أم في محلات أخرى يتوقف على موافقة مصلحة الصحة التي لها الحق في أي وقت كان أن تمنع بوجه الإطلاق بيع أي علاج كان من هذا النوع أو تمنع بيعه من بعض المؤسسات الخصوصية أو من قسم منها.
(ب) يجب أن تباع جميع الأدوية والمستحضرات المذكورة آنفاً بزجاجاتها أو مواعينها الأصلية وأن تكون رقاعها وأختامها الأصلية سالمة.

الفصل السادس

"أحكام الاتجار بالسموم والمواد السامة"

المادة 33 
اشتراط الحصول على رخصة للإتجار بالسموم


يجب على كل من أراد الاتجار بالسموم أن يستحصل على رخصة خصوصية من مديرية الصحة ويجب أن يذكر في الرخصة اسم صاحبها وأصناف السموم الخصوصية المباح له الاتجار بها والغاية المقصودة من تعاطيها. ولا تعطى هذه الرخص إلا لذوي الأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة الذين يظهرون كفاءة في معرفتهم القراءة والكتابة وفي إلمامهم بمعرفة خواص السموم وأضرارها ويجب على الصيادلة الذين يرغبون الاتجار بالسموم أن يستحصلوا على رخصة خصوصية أيضاً.

المادة 34 
قيود تسليم المواد السامة الداخلة إلى شرقي الأردن


لا تسلم الجمارك المواد السامة الداخلة إلى شرقي الأردن إلا للأشخاص الحائزين على تصريح بموجب المادة 33 أو للصيادلة المرخصين أو للأشخاص الذين بيدهم تفويض خطي من طبيب دائرة الصحة.

المادة 35 
سجلات السموم


(أ) يجب على كل من أراد الاتجار بالسموم صيادلة كانوا أو ممن يتعاطون تجارة السموم بالمفرق أو بالجملة أن يحفظوا سجلات رسمية للسموم مبيناً فيها كل المشتريات والمبيعات من السموم المذكورة "راجع الملحقين 5 و6" ويجب أن تكون صفحات هذه السجلات مرقمة ومختومة من قبل دائرة الصحة.
(ب) يجب أن يبين في سجل المشتريات اسم السم مع بيان نوعه وكميته وتاريخ شرائه واسم بائعه.
(ج) أما سجل المبيعات فيجب أن يبين فيه اسم السم مع بيان نوعه والكمية المباعة منه وتاريخ بيعه والغرض المطلوب لأجله واسم مشتريه مع عنوانه ويجري هذا القيد عند تسليم السم كما أنه يجب على المشتري أن يضع توقيعه في السجل تصديقاً لذلك وإذا تم البيع بناءً على طلب كتابي فيحفظ الطلب الكتابي عوضاً عن التوقيع.
(د) لا يجوز أن يمحى أو يضاف أو يبدل شيء من القيود بعد إدخالها في السجل ويجب أن تسجل المعاملات بالتتابع بحسب الرقم المتسلسل وإذا وقعت غلطة كتابية فيجوز كتابة تصحيحها في جانب السجل ولكن لا يسمح بتصحيح القيد الأصلي.
(هـ) عندما ينقل تاجر السموم بعض المواد السامة من محل مبيعه بالجملة إلى محل مبيعه بالمفرق يجب أن يقيد هذه المعاملات في سجل كل محل كما لو جرى مبيعها بالفعل.
(و) يجب أن تحفظ هذه السجلات وأن تكون معدة لتفتيش مصلحة الصحة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد فيها.

المادة 36 
طريقة حفظ السموم


يجب أن تحفظ السموم تحت القفل والمفتاح منفصلة عن غيرها من المواد غير السامة ويجب أن يلصق على المواعين والرزم المحتوية السموم رقع موضح عليها اسم المادة وكلمة "سم" بالعربية والإنكليزية.

المادة 37 
منع حفظ وبيع مواد الأكل والشرب


لا يجوز في محل مرخص للاتجار بالسموم حفظ مادة للأكل أو للشرب أو بيعها أو عرضها للبيع ولا يستثنى الصيادلة المرخصون من نص هذه المادة إلا فيما يتعلق في بيع الأطعمة المسجلة والخصوصية فقط بشرط أن تكون برزمتها الأصلية المختومة.

المادة 38 
طريقة بيع الزرنيخ ومركباته


يجب أن يباع الزرنيخ ومركباته ممزوجاً مع ثلاثة في المئة من وزنه بالنيل أو الصاج "الشحوار" إلا في ظروف استثنائية بموجب تصريح من مديرية الصحة ولا يباع هذا السم مع مركباته لغير الاستعمالات الطبية إلا للأشخاص الحائزين على التصريح المذكور في المادة 33 أو للأشخاص الذين بيدهم شهادة من الحاكم الإداري ويجب أن يذكر في هذه الشهادة كمية السم والغاية المطلوبة لأجلها مع اسم المشتري وعنوانه ومهنته ولا تكون هذه الشهادة معتبرة إلا لمدة سبعة أيام من تاريخ صدورها ويجب أن تحفظ عند البائع في سجل مبيعات السموم.

الفصل السابع

(أحكام الاتجار بالعقاقير والسموم بالجملة)

المادة 39 
أحكام الإتجار بالعقاقير والسموم بالجملة


(أ) لا يجوز لتجار العقاقير والسموم بالجملة ولأصحاب المعامل الكيماوية أن يبيعوا السموم إلا لمرخصين فقط من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين والأشخاص المرخصين المذكورين في المادة 33.
(ب) ولا يجوز لهم أن يتعاطوا البيع بالمفرق إلا إذا كانت دائرة البيع بالمفرق منفصلة تماماً عن دائرة المبيع بالجملة ومرخصة على حدة.
(ج) ويحظر عليهم مزج وتركيب أو تحضير العقاقير أو السموم لاستعمال طبي إلا إذا كان صيدلي مرخص يدير شغلاً كهذا ويشرف عليه وفقاً للمادة "5".

الفصل الثامن

(أحكام الاتجار بالسموم بالمفرق)

المادة 40 
أحكام الإتجار بالسموم بالمفرق


(أ) لا يجوز للذين يتعاطون تجارة السموم بالمفرق لأجل الاستعمالات الصناعية والزراعية أن يبيعوا السموم المذكورة إلا للأشخاص الذين يعهدون فيهم الصفات الحسنة وذلك بعد أن يقنعوا أن السم مطلوب لغاية مشروعة (مثلاً للتصوير الشمسي أو للدهان) أو للأشخاص الذين بيدهم تفويض خطي من الحاكم الإداري. 
(ب) غير أنه يحظر عليهم بصورة قطعية أن يبيعوا السموم بأوزان طبية أو لاستعمال طبي.

الفصل التاسع

(العقوبات)

المادة 41 
العقوبات


كل من يخالف هذا القانون يكون عرضة لدى محاكمته في محاكم الصلح لعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، وهي:
"1" غرامة لا تتجاوز الخمسين جنيهاً مصرياً.
"2" سجن لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.
"3" مصادرة المواد الممنوعة.
"4" استرجاع الرخصة من المخالف وإقفال محله إقفالاً دائماً أو موقتاً.
"5" استرجاع رخصة السموم استرجاعاً دائمياً أو مؤقتاً.

المادة 42 
استرداد رخصة تعاطي الطب أو الصيدلة


لمديرية الصحة حق استرداد رخصة تعاطي الطب أو الصيدلية (إما استرداداً دائمياً أو موقتاً حسبما ترتأيه) من كل طبيب أو صيدلي حكم عليه في محكمة قانونية بمخالفته هذا القانون.

المادة 43 
الإلغاءات


القوانين العثمانية المختصة بتعاطي الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لا يعمل بها في شرق الأردن بعد وضع هذا القانون موضع التطبيق.

المادة 44 
النفاذ


يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


22/6/1927
(عبد الله)
مدير محافظ السكرتير مدير قاضي القضاة رئيس 
المعارف الآثار العام الخزينة وناظر العدلية النظار
... رضا توفيق ... إبراهيم حسام الدين حسن خالد أبو الهدى

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:37 مساء  الزوار: 3299    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved