||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35252325
عدد الزيارات اليوم : 14113
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون القوابل رقم 93 لسنة 1929

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 اشتراط الإجازة لممارسة القبالة

المادة 4 من يحق لهن ممارسة القبالة

المادة 5 الرخصة

المادة 6 استئناف رفض منح الرخص

المادة 7 إلغاء الرخصة وتوقيفها

المادة 8 استعمال لفظة "قابلة"

المادة 9 المناطق المعينة

المادة 10 سجل القوابل غير المتخرجات

المادة 11 شطب الأسماء من سجل القوابل غير المتخرجات

المادة 12 حظورات على القابلة

المادة 13 إدارة مستشفيات التوليد

المادة 14 حيازة العقاقير

المادة 15 طلب المساعدة الطبية

المادة 16 صلاحية منع ممارسة القبالة

المادة 17 التفتيش والمراقبة

المادة 18 العقوبات

المادة 19 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 20 أحكام انتقالية


قانون يقضي بتنظيم ممارسة القبالة

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون القوابل.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
تعني لفظة "المدير" مدير الصحة.
وتعني عبارة "طبيب الصحة" طبيب دائرة الصحة المعهود إليه الإشراف على القضاء من الوجهة الطبية.
ليس في هذا القانون ما يمنع:
(أ) أي طبيب مجاز من ممارسة القبالة، أو
(ب) أي شخص من تقديم المساعدة في الحالات الاضطرارية دون أجر أو مكافأة.

المادة 3 
اشتراط الإجازة لممارسة القبالة


لا يجوز لأية سيدة أن تمارس القبالة أو تتظاهر بممارستها أو باستعدادها لممارستها إلا إذا كانت مجازة بذلك بمقتضى هذا القانون.
كل من تظاهرت سواء مباشرة أو ضمناً باستعدادها لفحص امرأة أو تشخيص مرضها أو وصف علاج لها أو معالجتها فيما يتعلق بالولادة أو توليدها تعتبر أنها تمارس القبالة.

المادة 4 
من يحق لهن ممارسة القبالة


يحق لمن يلي أن يمارسن القبالة:
(أ) المرخص لهن بمقتضى المادة 5 .
(ب) المدرجة اسماؤهن في سجل القوابل غير المتخرجات اللواتي يمارسن القبالة والمشار إليهن في المادة 10:
ويشترط في ذلك أن لا يجوز لأية قابلة من هؤلاء القوابل أن تمارس القبالة في أية منطقة معينة بمقتضى المادة 9 إلا إذا كانت قد حصلت على إذن بذلك بمقتضى أحكام تلك المادة.

المادة 5 
الرخصة


يقدم طلب الرخصة لممارسة القبالة إلى المدير وله أن يصدر الرخصة إذا اقتنع بأن الطالبة:
(أ) ذات أخلاق حميدة.
(ب) درست القبالة مدة ستة أشهر على الأقل في مؤسسة يعترف بها المدير وحصلت على دبلوم في القبالة يعترف به المدير.
(ج) فلسطينية الجنسية أو حصلت على إذن يجيز لها الإقامة الدائمة في فلسطين.
يستوفى رسم قدره مائتان وخمسون ملاً عن رخصة القابلة.
ينشر اسم السيدة التي تمنح رخصة بممارسة القبالة وعنوانها في الوقائع الفلسطينية.

المادة 6 
استئناف رفض منح الرخص


يجوز لكل من لحقها حيف من جراء رفض منحها إجازة بممارسة القبالة أو من جراء التخلف عن منحها الإجازة أن تستأنف ذلك الرفض أو التخلف حسب مقتضى الحال خلال ستة أشهر من تاريخ الرفض إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا ويكون القرار الذي تصدره هذه المحكمة في ذلك نهائياً ومبرماً.

المادة 7 
إلغاء الرخصة وتوقيفها


إذا ثبت للمندوب السامي بناءً على شكوى المدير أو أي شخص متضرر أن قابلة مرخصة قد سلكت سلوكاً يشين بمهنتها أو استحصلت على الرخصة بالاستناد إلى بيانات كاذبة أو أنها غير كفؤة أو مفرطة الإهمال في القيام بواجباتها كقابلة أو تخلفت بصورة متوالية عن العمل بمقتضى أحكام هذا القانون أو أدينت بارتكاب جرم جزائي فيجوز له أن يلغي الرخصة أو يأمر بتوقيف العمل بها للمدة التي يعينها:
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاء الرخصة أو بتوقيف العمل بها إلا إذا أتيحت للقابلة التي قدمت عليها الشكوى فرصة لتقديم بيان تحريري إلى المندوب السامي تدفع به عن نفسها.
لدى صدور أمر بإلغاء رخصة قابلة أو بتوقيف العمل بها يقتضي على حاملة الرخصة أن تسلمها للمدير.
ينشر اسم القابلة التي ألغيت رخصتها أو أوقف العمل بها وعنوانها في الوقائع الفلسطينية.

المادة 8 
استعمال لفظة "قابلة"


مع مراعاة أحكام المادة 10، لا يجوز لغير القابلة المرخصة بمقتضى المادة 5 أن تتخذ لها لقب قابلة أو تستعمل مثل هذا اللقب سواء أكان وحده أو مضافة إليه كلمة أو كلمات أخرى أو تتخذ أو تستعمل أي اسم أو لقب أو أية إضافة أو وصف يستدل منه على ترخيصها بممارسة القبالة بمقتضى هذا القانون.

المادة 9 
المناطق المعينة


لا يجوز لغير القابلة المرخصة أن تمارس القبالة في أية منطقة معينة بأمر أو مرسوم صادر من المندوب السامي:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمدير أن يمنح إذناً لأية قابلة تمارس القبالة في تلك المنطقة في تاريخ صدور ذلك الأمر واسمها مدرج في سجل القوابل غير المتخرجات، يجيز لها الاستمرار في ممارسة القبالة إذا قدمت طلباً بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور ذلك الأمر إذا اعتبرها المدير كفؤة لممارسة هذه المهنة.
للتأكد من كفاءة الطالبة بمقتضى الفقرة السابقة يجوز للمدير أن يكلفها باجتياز مساق في التمرين والدراسة يوافق عليه قبل منحها هذا الإذن.
يستوفى رسم قدره مائتان وخمسون ملاً لدى منح الإذن.
يعمل بالإذن ما دام اسم حاملته مدرجاً في سجل القوابل غير المتخرجات اللواتي يمارسن القبالة.

المادة 10 
سجل القوابل غير المتخرجات


لا يجوز لغير القابلة المرخصة أن تمارس القبالة خارج أية منطقة معينة إلا إذا كان اسمها مدرجاً في سجل القوابل غير المتخرجات المحفوظ لدى طبيب الصحة.
يقدم طلب التسجيل إلى طبيب الصحة وهو يسجل اسم الطالبة إذا اعتبرها كفؤة لذلك ومن ذوات الأخلاق الحميدة:
ويشترط في ذلك أن لا يدرج طبيب الصحة في السجل اسم أية طالبة تنوي ممارسة القبالة في أية منطقة إذا رأى أن عدداً كافياً من القوابل مسجلة اسماؤهن في تلك المنطقة.
تمنح الطالبة المدرج اسمها على هذا المنوال شهادة تسجيل يعمل بها لمدة سنة واحدة ويقتضي أن يقدم الطلب بتجديد الرخصة من قبل حاملتها بالذات قبل انتهاء مدتها بأسبوعين على الأقل. وعليها إذا نقلت مكان إقامتها إلى خارج المنطقة المقيد اسمها فيها أن تطلب من طبيب الصحة قيد اسمها في سجل المنطقة التي تقطن فيها. ولا يستوفى رسم عن التسجيل أو تجديده أو الشهادة.
يجوز للقابلة المدون اسمها في السجل أن تتخذ لها لقب "داية مسجلة" وتستعمله.

المادة 11 
شطب الأسماء من سجل القوابل غير المتخرجات


يشطب طبيب الصحة من سجل القوابل غير المتخرجات اسم كل قابلة تدان بارتكاب جريمة القتل أو بارتكاب جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة تتجاوز السنة الواحدة، أو تنتقل من القضاء أو تتوقف عن ممارسة القبالة فيه أو يثبت لقناعة كبير أطباء الصحة سوء تصرفها أو إهمالها أو قلة درايتها بعملها أو تخلفها عن مراعاة أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون.

المادة 12 
حظورات على القابلة


لا يجوز للقابلة المرخصة بممارسة القبالة بمقتضى هذا القانون:
(أ) أن تتعاطى تطبيب الأمراض النسائية أو أي فرع آخر من فروع الطب ما عدا القبالة.
(ب) أن تستخدم أية قابلة غير مرخصة عوضاً عنها.
(ج) أن تعلن عن مهنتها سواء مباشرة أو غير مباشرة ولأية غاية كانت:
ويشترط في ذلك أن يجوز لها أن تدل على مكان إقامتها بلوحة (يفطة) تكتب عليها اسمها ومؤهلاتها وأوقات العيادة.
(د) أن تمنح شهادة طبية أو شهادة وفاة أو إجهاض.
(هـ) أن تتعهد بالعناية بحوادث الولادة الشاذة أو الأمراض.

المادة 13 
إدارة مستشفيات التوليد


لا يجوز لغير الطبيب المجاز أن يدير مستشفى أو دار للتوليد.

المادة 14 
حيازة العقاقير


يجوز للسيدة المرخصة بممارسة القبالة بمقتضى هذا القانون أن تقتني وتستعمل الأدوية والعقاقير بالمقادير وبالصورة التي قد تعين.

المادة 15 
طلب المساعدة الطبية


يقتضي على القابلة المرخصة بمقتضى هذا القانون بممارسة القبالة أن تستدعي طبيباً مجازاً في أية حادثة تستدعي مساعدة طبية.

المادة 16 
صلاحية منع ممارسة القبالة


يجوز لطبيب الصحة أن يمنع أية قابلة مرخصة بمقتضى هذا القانون من ممارسة القبالة للمدة اللازمة إذا ظهر له ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.

المادة 17 
التفتيش والمراقبة


يجوز لأي موظف من موظفي دائرة الصحة المفوض بذلك من المدير، أن يدخل في أي وقت من الأوقات المعقولة إلى عيادة حاملة الرخصة أو حاملة شهادة التسجيل لأجل التفتيش والمراقبة.

المادة 18 
العقوبات


كل من مارست مهنة القبالة أو تظاهرت مباشرة أو ضمناً بممارستها أو باستعدادها لممارستها وهي غير مرخصة بمقتضى هذا القانون تعتبر أنها ارتكبت جرماً وتعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كل من اتخذت لنفسها أو استعملت لقب قابلة أو داية أو أي لقب من هذا القبيل يستدل منه على أنها حائزة على مؤهلات هي ليست حائزة عليها في الواقع أو قصرت بصورة أخرى عن مراعاة أحكام المادة 8 أو المادة 10 ولم تكن مرخصة بممارسة القبالة بمقتضى هذا القانون تعتبر أنها ارتكبت جرماً وتعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كل قابلة مرخصة تستخدم قابلة غير مرخصة عوضاً عنها تعتبر أنها ارتكبت جرماً وتعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كل قابلة مجازة تعيق الموظف القائم بتفتيش عيادتها أو تمنعه عن القيام بذلك أو تقصر في مراعاة أي حكم من أحكام هذا القانون ولم تعين لعملها عقوبة أخرى تعتبر أنها ارتكبت جرماً وتعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
يجوز للمحكمة عندما تدين أية قابلة بمقتضى هذه المادة:
(أ) أن توصي بإلغاء رخصة القابلة التي أدانتها أو بتوقيف العمل بها.
(ب) أن تأمر بضبط الأدوات التي ارتكب بواسطتها الجرم الذي أدينت به القابلة.

المادة 19 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمدير بموافقة المندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن:
(أ) الأصول الواجب اتباعها فيما يتعلق بتقديم الطلبات الرخص بمقتضى هذا القانون وإلغاء رخص اللواتي ينقطعن عن ممارسة القبالة واسترداد تلك الرخص.
(ب) المؤسسات والدبلومات المعترف فيها تنفيذاً للغاية المقصودة من هذا القانون.
(ج) الكشوف والتبليغات الواجب على القوابل المرخصات بمقتضى هذا القانون تقديمها لدائرة الصحة وللسلطات المحلية.
(د) السجلات وغيرها من القيود الواجب على القابلة المرخصة بمقتضى هذا القانون حفظها.
(هـ) أصول تسجيل القوابل غير المتخرجات وإصدار الشهادات والأذون لهن وتجديدها.
(و) الرسوم الواجب دفعها لحاملة شهادة التسجيل التي تمارس القبالة في أية منطقة خارج المنطقة المعينة.
(ز) الأجهزة والأدوات والعدد الواجب على كل قابلة مرخصة بمقتضى هذا القانون اقتناؤها وحفظها في حالة جيدة.
(ح) حيازة الأدوية والعقاقير واستعمالها.
(ط) مساق التمرين وامتحانات القبالة في فلسطين.
(ي) مراقبة ممارسة القبالة وتقييدها ضمن حدود معينة وتنظيمها.
(ك) الشروط المسوغة منع القوابل المرخصات من ممارسة القبالة درءاً لانتشار العدوى.
(ل) أية أمور أخرى تستوجب التنظيم.

المادة 20 
أحكام انتقالية


كل قابلة تحمل رخصة بممارسة القبالة في تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى الفصل السادس من قانون الصحة العامة (رقم 1) لسنة 1918 تعتبر من بعد ذلك التاريخ أنها حاملة رخصة بممارسة القبالة بمقتضى هذا القانون وتخضع لجميع أحكامه.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:38 مساء  الزوار: 1396    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved